الطعن 33 لسنة 40 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 22

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين؛ وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.
———-
– 1 أقدمية.
تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. جواز الاعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة. مادتان 57 , 131 ق 43 لسنة 1965.
تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي من أعضاء إدارة قضايا الحكومة ونظرائهم ، يجوز أن يكون من تاريخ تعيينهم في درجاتهم المماثلة للدرجات المعينين فيها ، وذلك عملاً بالمادتين 57 ، 131 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الدعوى .
– 2 أقدمية.
معيار اعتبار العمل نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة. الاشتغال الفعلي بالقانون بصفة أصلية.
إذ كان يشترط لاعتبار عمل الموظف نظير العمل أعضاء إدارة وقضايا الحكومة أن يكون اشتغاله فيه بالقانون فعلاً وبصفة أصلية ، وكان الثابت بملف خدمة الطالب أنه لم يكن يشتغل بصفة أصلية بالقانون قبل عمله في 1968/1/17 بإدارة الشئون القانونية بالشركة وهو التاريخ الذى حدده القرار المطعون فيه أساساً لأقدميته في وظيفة مساعد نيابة والتي عين فيها في 1970/11/18 ، وكان لا يؤثر في ذلك أن يكون الطالب قد عهد إليه قبل هذا التاريخ ببعض الأعمال القانونية ، فإن القرار لا يكون مخالفاً للقانون .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/12/1970 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة في القرار الجمهوري رقم 1896 لسنة 1970 والصادر في 18/11/1970 بجعلها بين غالبية زملائه خريجي سنة 1964، وقال بيانا لطلبه، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1964 وعين بالشركة …… للمحاجر والرخام وهي إحدى شركات المؤسسة ……… للأبحاث الجيولوجية والتعدين في 7/4/1965 بوظيفة “كاتب أول” بشئون الأفراد بالفئة السابعة ونقل إلى وظيفة محام مبتدئ بشئون الأفراد بذات الفئة في 9/2/1966، ثم إلى وظيفة محام مبتدئ بالشئون القانونية بالفئة السابعة في 17/1/1968، كما رقي إلى محام ثان بالفئة السادسة في 22/2/1968، وبتاريخ 19/2/1969 قيد بالجدول العام للمحامين، وفي 18/11/1970 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تعيينه مساعدا للنيابة العامة ومحددا أقدميته على أساس أنه اشتغل بالأعمال القانونية من تاريخ نقله إلى الشئون القانونية بالشركة في 17/1/1968، وإذ كان ينبغي تحديد هذه الأقدمية باعتبار أنه زاول الأعمال القانونية منذ التحاقه بالشركة، لأن الثابت من الشهادة الصادرة من الشركة، أنه قبل نقله إلى الشئون القانونية في 17/1/1968 كان يزاول بعض الأعمال القانونية التي كانت تسند إليه وإن كانت أعمال وظيفته لا تعتبر من الأعمال المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وأبدت النيابة رأيها بما يتفق مع رأي الوزارة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .