الإستحواذ

الاستحواذ هو عملية شراء أحد الشركات لجميع أو معظم أسهم شركة أخرى للسيطرة عليها والتحكم بها.

◄ لماذا تقوم الشركات بعمليات الاستحواذ؟

تستحوذ الشركات على شركات أخرى لأسباب عديدة. مثل زيادة حجم الإنتاج وتنويعه والاستحواذ على حصة أكبر من السوق وزيادة التعاون وخفض التكلفة والحصول على عروض جديدة. وتشتمل أسباب الاستحواذ أيضًا على ما يلي:

1- كطريقة لدخول الأسواق الأجنبية. في حالة رغبة أحد الشركات في توسيع نشاطها التجاري ليشمل دولة أخرى، يمكن أن يكون شراء شركة موجودة بالفعل في هذه الدولة هو أسهل طريقة لدخول هذا السوق الأجنبي.

2- سوف يكون للشركة التي يتم شرائها كيانها المستقل بالفعل واسمها التجاري وغير ذلك من الأصول غير المادية والتي يمكن أن تضمن انطلاق الشركة المستحوذة في السوق الجديد من قاعدة صلبة.

3- كاستراتيجية للنمو. قد تصطدم بعض الشركات بعوائق مادية أو لوجيستية أو تكون قد استنفدت ما لديها من موارد. في حالة تعرض أحد الشركات لمثل هذه الظروف، يكون من الحكمة الاستحواذ على شركة أخرى بدلًا من محاولة توسيع الشركة نفسها. قد تبحث مثل هذه الشركة على شركات صغيرة واعدة لتقوم بالاستحواذ عليها ودمج تدفق الإيرادات الخاص بها كوسيلة جديدة لجني الأرباح.

4- لتقليل الطاقة الإنتاجية الفائضة والحد من المنافسة. في حالة وجود نسبة منافسة كبيرة أو زيادة كمية المعروض، قد تلجأ الشركات للاستحواذ لتقليل الطاقة الإنتاجية الفائضة والقضاء على المنافسة والتركيز على مقدمي الخدمة الأكثر إنتاجًا.

بالرجوع إلى القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، المادة 292:

يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب أو يرغبوا في شراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة أن يلتزم بالأحكام والقرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة.

بالرجوع إلى المادة 293 من نفس القانون بشأن (مخالفة قواعد واجراءات الاستحواذ):

مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة 292 من هذا القانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ أحد القرارين الآتيين:

1- إلغاء الشراء أو التصرف الذي نتج عنه عملية أو عمليات الاستحواذ. ويعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 20% ولا تزيد على 100% من قيمة عملية الاستحواذ، وتطبق المادة 339 بشأن تنظيم التصالح.

2– حرمان المخالف من الترشيح او المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة المستحوذ على أسهمها وحرمانه من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود القدر الذي تمت به المخالفة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت