الادانة في جريمة الغش المؤثمة وفقاً لأحكام القانون المصري – سوابق قضائية

الطعن 8093 لسنة 58 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 165 ص 945 جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د/ على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وبهيج القصبجى.
—————–
(165)
الطعن رقم 8093 لسنة 58 القضائية

غش. قصد جنائي. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
– إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941. رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به.
– نفى الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به وانه متواجد بالمحل نيابة عن والده. دفاع جوهري. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد عليه. يعيب الحكم.

————-
لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان “جبن فلامنكو ودواجن” انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدلين بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شيء مغشوش قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري تحقيقا له وردا عليه بأنه طالب وقد تواجد بالمحل نيابة عن والده ولم يكن يعلم ما يحتويه المحل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه – بعد أن عدل في العقوبة المقضي بها – دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه، وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .