الطعن 409 لسنة 63 ق جلسة 9 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 255 ص 1354

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف ومحمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران نواب رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلي.
————
– 1 إيجار. إيجار الأماكن “أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المهني”. محكمة الموضوع “مسائل الواقع”. حكم. “حجية الحكم”.
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبني. م18 /د ق 136 لسنة 1981 . شرطه . ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.
نص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 إنما يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجه ضار يهدد سلامته واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء وحتى إذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء.
– 2 إيجار. إيجار الأماكن “أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المهني”. محكمة الموضوع “مسائل الواقع”. حكم. “حجية الحكم”.
استخلاص حدوث الضرر بالمبني كسبب للإخلاء . لقاضي الموضوع تقديره . شرطه . إقامة قضاءه علي أسباب سائغة .
لما كان اعتبار أحد الأفعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
– 3 إيجار. إيجار الأماكن “أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المهني”. محكمة الموضوع “مسائل الواقع”. حكم. “حجية الحكم”.
إقامة بناء بدون ترخيص . صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة وحكم بالتعويض الأدبي . لا تلازم بينهما وبين الإضرار بالمبني . علة ذلك .
لما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملا بالمادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ في التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله “وحال الدعوى أن المستأنف الأول” “المطعون ضده الأول” اقتضى بالحكم رقم 1090 لسنة 1989 مدني كلي قليوب تعويضا جابرا للضرر الأدبي تعويضا التزام به المستأنف ضده “الطاعن” كالثابت من مستندات المدعي في الدعوى الطعين حكمها وكانت مطالبة فيها جهر الضرر الأدبي” ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم قاصرة عن بيان الإضرار بسلامة المبنى، فضلا عن أن ذلك الحكم المدني الصادر بالتعويض قد قطع في أسبابه إلى أن العين المؤجرة لم يلحقها ثمة ضرر مادي من جراء بناء سقف المنور ثم إزالته ومن ثم تكون دعوى الإخلاء المطروحة قد خلت من حكم قضائي نهائي يثبت استعمال المستأجر للعين المؤجرة له قد ألحق ضررا بسلامة المبنى مما يعيب الحكم.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 285 لسنة 1989 مدني بنها الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلاءه من العين الموضحة بها وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/7/1970 – وتسليمها إليهما خالية وقالا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منهما الطاعن تلك العين إلا أنه قام بسد المنور الخاص بالمنزل وبناء سقف مسلح له مما ألحق ضررا بسلامة المبنى وقد ثبت ذلك بالحكم الجنائي النهائي والبات الصادر بإدانته في الجنحة رقم 5710 لسنة 1983 قسم أول شبرا الخيمة ومن ثم فقد أقاما الدعوى استنادا لنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 لسنة 26 ق لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية بنها” استنادا إلى الحكم الجنائي سالف البيان والحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم 1090 سنة 1989 مدني كلي قليوب، وبتاريخ 27/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين محل النزاع وتسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يشترط للحكم بالإخلاء عملا بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 5710 سنة 1983 قد أدانه لإقامته بناء بدون ترخيص ولم يتعرض للإضرار بسلامة المبنى من عدمه، كما أن الحكم رقم 1090 لسنة 1989 مدني كلي قليوب والذي اقتصر على القضاء بإلزامه بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المطعون ضدهما قد أكد في أسبابه عدم حدوث أضرار بالمبنى سواء من عملية بناء سقف مسلح للمنور أو إزالته بما يكون معه الحكمان سالفا البيان لا يصلحان سندا للقضاء بإخلائه من العين محل النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ….. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى….” إنما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجرة والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجه ضار يهدد سلامته واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء وحتى إذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء، وأنه وإن كان اعتبار أحد الأفعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملا بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ في التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله “وحال الدعوى أن المستأنف الأول “المطعون ضده الأول” اقتضى بالحكم رقم 1090 لسنة 1989 مدني كلي قليوب تعويضا جابرا للضرر الأدبي تعويضا التزم به المستأنف ضده (الطاعن) كالثابت من مستندات المدعي في الدعوى الطعين حكمها وكانت مطالبه فيها جبر الضرر الأدبي” ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم قاصرة عن بيان الإضرار بسلامة المبنى، فضلا عن أن ذلك الحكم المدني الصادر بالتعويض قد قطع في أسبابه إلى أن العين المؤجرة لم يلحقها ثمة ضرر مادي من جراء بناء سقف المنور ثم إزالته ومن ثم تكون دعوى الإخلاء المطروحة قد خلت من حكم قضائي نهائي يثبت أن استعمال المستأجر للعين المؤجرة له قد ألحق ضررا بسلامة المبنى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .