تمر اجراءات بيع الأموال المنقولة العائدة للمدين والمحجوزة بعدة مراحل نبينها في الفقرات الآتية :-

الفقرة الأولى : الإعلان عن بيع المال المحجوز

يجب الإعلان عن بيع الأموال المنقولة في الوقائع الع ا رقية ، ونرى هنا أن من اللازم الإعلان في الصحف المحلية لضمان العلم ببيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً .هذا وتعلق الإعلانات في محل وجود المال ، ومحل بيعها وفي إعلانات الدائرة الحاجزة(1). أما إذا كان المال الم ا رد بيعه لا يتحمل نفقات النشر فيكتفي بالإعلان عن بيعه في محل وجود المال ومحل بيعه وفي لوحة إعلانات الدائرة الحاجزة (2). كما يجب أن يتضمن الإعلان أوصاف المال كاملاً ، إذ ألزم القانون المنفذ العدل بتنظيم محضر يثبت غير ما ورد في الفقرات السابقة ، وتحفظ نسخة من الجريدة التي تم نشر الإعلان فيها وكذلك بنسخة من الإعلان في الاضبارة التنفيذية وذلك لتدقيق اجراءات البيع الجبري للمال المحجوز لمعرفة مدى انطباق هذه الاجراءات مع حكم القانون(3) .

ويثور هنا – وفي هذا الصدد – تساؤلاً مفاده : ما العمل إذا تبين بعد بيع المال المحجوز أن البيع قد جرى خلافاً لإجراءات الإعلان التي نص عليها قانون التنفيذ ؟ هنا ونقول للإجابة عن هذا التساؤل أنه لم ينص القانون على الجزاء المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان عن بيع المال المنقول المحجوز؛ إلا أن جانب من الفقه(4) ذهب الى أن مخالفة النصوص القانونية والموضوعة لصيانة حقوق الطرفين والنظام العام تؤدي الى الإضرار واقتران المخالفة بالإضرار يجعل المعاملة التنفيذية عرض للإبطال فيجوز إبطالها ، بطلب من ذوي العلاقة وقرار من المنفذ العدل ، أما إذا اكتسبت المعاملة صفة التنفيذ النهائية فيراجع بشأن إبطالها المحكمة المختصة إذا لم تمض مدة التقادم(5) ونؤيد بدورنا هذا الاتجاه ذلك أن مخالفة هذه الاجراءات تتعارض والأسس التي قام عليها قانون التنفيذ وهي تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع ، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله ، أو يتعدى على حريته دون وجه حق ، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين(6). وقدا ستقر القضاء العراقي على ضرورة نشر إعلان بين الأموال المنقولة المحجوزة جبراً ،إذ قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في احد قرارتها والذي جاء فيه : ” … حيث قد تم نشر إعلان بيع الأموال المحجوزة في صحيفة محلية يومية وعلق في لوحة إعلانات مديرية التنفيذ اما الاعتراضات التمييزية من أن الأدوات المحجوزة هي أدوات لازمة في صفة المدين المميز فان تلك الاعتراضات لم تثار أمام مديرية التنفيذ لذلك قرر رد الطعن التمييزي وتصديق القرار المميز….” (7) بيد أن نشر الإعلان بالمزايدة ، لا يخلو من مزايا تصب في مصلحة الدائن والمدين معاً ، إذ ستباع الأموال المحجوزة بأعلى سعر ممكن ، وذلك لا يتم إلا بنشر إعلان حجز وبيع الأموال ، لكي يعلم بالبيع أكبر عدد ممكن يرغبون بشراء أموال كهذه (8) .

الفقرة الثانية : المزايدة والبيع الجبري

تجري المزايدة في أقرب مركز تجاري لمحل وجود المال ، أو المكان الذي يرتئي المنفذ العدل تعيينه وفق صلاحيته ، والغرض من هذا الاجراءات هو تقليل نفقات نقل المال المحجوز وضمان بيعه بسعر أعلى ، فالذهب بسوق الذهب ، والسجاد في سوق السجاد وهكذا(9)، كما وتجري المزايدة بوساطة الدلال في الوقت المحدد في إعلان بيع المال المحجوز(10) وعلى المزايدة أن يودع تأمينات نقدية لا تقل عن 10 % من قيمة المال محجوز بموجب محضر الحجز(11) و اذا مضت خمس دقائق على آخر عرض ولم يتقدم راغب جديد يحال المال لعهدة المزايد الأخير ويسلم له بعد تسليم الثمن (12) ، هذا وتفتح المزايدة بما لا يقل عن 60 % من القيمة المقدرة للمال المحجوز (13) ، واذا لم يبلغ المال عند المزايدة 70 % عن القيمة المقدرة يعاد الإعلان عن بيعه بعد تقدير القيمة الجديدة له (14)

ويثار التساؤل الآتي في هذا الصدد – ما الحكم إذا لم يبلغ البيع 70 % من القيمة المقدرة ؟؟ هنا – نقول – أن على مديرية التنفيذ أن تتحرى عن الأسباب من حيث الإعلان ومدى العلم به ، ومن حيث تاريخ المزايدة كأن جرت في يوم مناسبة انشغل فيها المواطنون أو من حيث مكان المزايدة كأن جرت في سوق غير ملائم . ويلاحظ في التطبيقات العملية عدم دقة الخبراء في تقدير القيمة الحقيقية للمال المراد بيعه جبرياً في المزايدة أو أن المتغيرات والظروف والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية تلعب دورا في تغيير القيمة الحقيقية للمال ، أو نظرة الناس في المال المراد بيعه ، ففي أوقات الأزمات والحروب والظروف الطارئة سرعان ما تتغير أقيام الأموال ، صعوداً وهبوطاً ، مما يتطلب الأمر إعادة تقدير المال المراد بيعه بالمزايدة أو التريث في اتخاذ قرار باجراء المزايدة انتظار أنجلاء الموقف واستقرار الأمور في المجتمع . وبعد انتهاء المزايدة ، يقوم موظف التنفيذ المكلف بالبيع بتنظيم محضر يبين فيه اجراء التسليم والتسلم وشرحاً لكيفية اجراء معاملة البيع ، ويوقع المحضر كما يوقعه الدلال والمشتري والدائن والمدين ، ولأي منهما تثبيت ما لديهما من اعتراض إن وجد) (15) وهذه الاجراءات اتفقت عليها تقريباً بقية القوانين المقارنة(16)، وللقضاء العراقي موقفاً تجاه هذا المضمون – المزايدة والبيع بالمزاد ا واجراءته فيما يخص الخبراء وتقدير القيمة الحقيقية للمال المراد بيعه في المزايدة – فقد قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في أحد قرارتها والذي جاء فيه : “… أنه سبق وأن تم تقدير الفرن من قبل عدة خبراء ا ولعدة مرات كما أن قيمته تتحدد عند بيعه بالمزايدة العلنية ،لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي …(17)

الفقرة الثالثة : النكول عن الشراء

قد يتساءل البعض عما إذا كان يجوز الضم (18)على بدل المزايدة الأخير للمال المنقول المحجوز الذي بيع بالمزايدة العلنية ، ولدى تدقيق نصوص المواد(71-74) من قانون التنفيذ العراقي النافذ المعدل المتعلقة بإجراءات بيع الأموال المنقولة يتبين عدم النص على حالة الضم في المزايدة العلنية الجارية لبيع المال المنقول ، ولو ارد المشرع ذلك لنص عليه ص ا رحةً أسوة بقرينه الموجود في المزايدة العلنية الجارية لبيع العقار المحجوز(18)، وبذلك فلا مجال للضم في مزايدة المنقول ، أما النكول ، فقد عالجته المادة 74 من القانون الع عراقي ، ويقصد به عدم تسديد المشتري في المزايدة العلنية بدل المبيع الذي رست عليه ، ولا يعد المشتري ناكلا إذا طلب منحه مهلة معقولة لدفع الثمن ، إذ لا يوجد إلزام قانوني بتسديد الثمن فورا ، على أن يتحمل نفقات حفظ المال المنقول من تأريخ الإحالة(19). وتتم اجراءات المبيع وفقاً للقوانين المقارنة بذات الاجراءات التي سار عليها القانون المصري إلا أنها تختلف في مواعيد المبيع – أي يوم البيع – ففي الوقت الذي يوجد ثلاث مواعيد في القانون المصري يلحظ أن هناك ميعادان فقط في القانون اللبناني والفرنسي(20) .

____________________

1- د. عصمت عبد المجيد بكر ، تنفيذ الأحكام والمحررات ، شرح أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل في ضوء تطبيقاته العملية ، ط 1 ، منشو ا رت جامعة جيهان الخاصة ، أربيل ، 2012 ، ص 292

2- المادة 71 ، تنفيذ عراقي والمواد المقارنة : 363 المصرية ، 62 الأردنية ، 924 اللبنانية.

3- ينظر : عبد الهادي العلاق ، أحكام قانون التنفيذ رقم ) 45 ( لسنة 1980 ، بغداد ، (

. 2007 ، ص 100

4- المادة ) 72 /ف 1( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

5- د. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم المالكي ، أحكام قانون التنفيذ رقم ) 45 ( لسنة 1980 ، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

بغداد ، 1988 ،، ص 201

6- المادة ) 72 /ف 2( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل

7- قرارها المرقم 11 /ت.ب/ 2012 في 26/م1/2012 ، ا بالمضمون ذاته : قرارها المرقم 109 /ت.ب/ 2011 في 29 /5/ 2011- القرارين غير منشورين

8- ينظر : عبد الهادي العلاق ، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ، بغداد ، 2007 ، ص 100.

9- المادة ) 72 /ف 1( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

10 – -د. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم المالكي ، مصدر سابق ، ص 201 .

11- المادة ) 72 /ف 2( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل .

12-مدحت المحمود ، شرح قانون التنفيذ ، ط 4، العاتك، القاهرة، 2009 ،، ص 154

13- المادة ) 73 /أولاً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

14- المادة ) 73 /ثانياً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل .

15- د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابق ، ص 295 (

16- المادة 922 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل ؛ والمادة 64 من قانون التنفيذ الأردني النافذ المعدل ؛ والمادة 495 من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

17- قرارها المرقم166/ت.ب/ 2011 في 17/8/2011، وبالمضمون ذاته قرارها المرقم 60/ ت.ب/2011 في 26/3/2011- القارين المنشورين.

18- يقصد بالضم هو : نظام يتعين بموجبه على الجهة القائمة بالبيع وضع العقار في مزايدة جديدة إذا تقدم ا رغب في شرائه خلال المدة المحددة قانوناً بسعر يزيد بنسبة معينة على بدل الإحالة الأولية )القطعية( التي تجري في المزا يدة الأولى .

19- المادة ) 97 / ا ربعاً( من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل .

20- المادة 924 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل ،والمادة 497 من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ المعدل

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .