نموذج وصيغة مذكرة دفاع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش

محكمة جنح الأوراق المالية
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح الأوراق المالية والتجارية بالقاهرة
جلسة / / 2002

الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهم فى يوم بدائرة قسم
1- اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة فى قيد وطرح أوراق مالية بالمخالفة لأحكام القانون 95سنة 92 المعدل وذلك بان اتفقوا فيما بينهم على تزوير الأسهم محل الواقعة وساعدهم ألمتهم الأول بصفته ( موظف بالحفظ المركزي بان قام بإدخالها بنظام الحفظ المركزي مع علمه بأمر تزويرها وقام المتهم الخامس بصفته مندوب بإدارة سجلات لدى شركة للسمسرة ) وإعادة بيع تلك الصكوك بعد خروجها من الحفظ المركزي وتم التداول عليها لك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- أصدروا عمدا بيانات غير صحيحة في الأوراق التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات على النحو المبين بالتحقيقات
3- قاموا بأجراء عمليات صورية بالبورصة وذلك لطرح الأسهم المبينة بالأوراق للتداول مما أدى بالتأثير على سعر السوق على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت معاقبة المتهمين للمادتين 40 أولا وثانيا و48 من قانون العقوبات والمواد 63 / 1, 2 , 3 , 4 , 6 – 67 – 99 من القانون 95 / لسنة 92 المعدل وبالمادة 133 من اللائحة التنفيذية.

الوقائع:-
* تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق في غيبة من الشرعية القانونية وعدم مراعاة الحماية الدستورية التي كفلها القانون وفى ظل تجاوزات رجال الشرطة والخروج عن الشرعية القانونية من حيث الإجراءات وعدم الاختصاص النوعي والمكاني وعدم توافر حالات التلبس وعدم الاهتمام باستصدار إذن من النيابة للتعدي على حقوق الأفراد والأماكن بغير سند أو مبرر ومن خلال غياهب وظلمات التجاوزات الشرطية تم اصطناع الواقعة وكتابة سيناريو وإخراج مسلسل بتحرير محضر لم يتم فيه مراعاة أدنى حقوق الإنسان ومراعاة الإجراءات القانونية فقد ورد بالأوراق الآتى :-

أولا :- تم إلا بلاغ يوم / / الساعة صباحا من المواطن / – وهو يعمل سائق تاكسي فقد تم الإبلاغ عن المتهم الأول والثاني حيث أفاد بأنه تم التعرف عليهم عن طريق انه كان يقوم بتوصيلهم بالسيارة التاكسي ويعمل لديهم مقابل منفعة مادية بينهما .

ثانيا :-طلبوا منه الاشتراك على حد قوله فى صرف أسهم مزورة وذلك عن طريق تزوير بطاقة لهم باسم الصادر له الاسم مقابل خمسة ألاف جنيه وقد تم هذا الاتفاق على مقهى يوم / / وإنهم طلبوا منه صورة فوتوغرافية لتزوير بطاقة له ليقوم بالصرف بها وعندما سئل بها هل شاهدت الأسهم المزورة فأجاب لا ( ؟ )
كما طلب منه عن طريق ضابط الإدارة مسايرة المتهمين وقد تم تحرير محضر بإدارة مكافحة الأموال العامة يوم / / الساعة الرابعة صباحا جاء فيه انه تم الاتفاق على المقابلة الساعة 10.30 مساء يوم / / ونظرا لضيق الوقت فلم يتمكن ضابط الواقعة استصدار إذن من النيابة وذلك على حد أقوال ضابط الواقعة ومحرر المحضر وتم إعداد كمين حيث ثابت بأوراق المحضر بان الكمين قد تم على مقهى متفق عليها ببين السرايا وان ضابط الواقعة اعد كمين وجلس على مقربة من المبلغ وفى الميعاد المحدد الذى لم يذكره السيد / ضابط الواقعة وربما لم يكن بيده ساعة وقتها أفاد بأنه حضر شخصان جلسا مع المبلغ ودار ينهما حوار على مسمع ومرأى منه ولم يذكر موجز هذا الحوار وأفاد بأنه قام على اثر ذلك بان قام احديهما بإخراج مظروف صغير من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى وقام على إثرها المبلغ لإعطاء الإشارة المتفق عليها
وبإطلاعه على شخصية وطبيعة المأمورية وطلب من المتهم الأول مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / فسلمها له وتبين لهما أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحضر الكيميائي وتحمل صورة فوتوغرافية( للشخص المبلغ ) وبمناظرة الورقة تبين إنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي وقد قام بضبط البطاقة وشهادة الأسهم والمتهمان وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط ألا إن الثانى أنكر قيامه بتزوير البطاقة وشهادة الأسهم وقرر بان الذى أحضريهما هو وبمواجهة الأول اعترف على ذلك وأضاف بأنه مستعد للإرشاد عن مزور البطاقة وكذا شهادة الأسهم وبسؤال الأول ارشد عن من يدعى الذى زور البطاقة وكذا شهادة الأسهم بسؤاله المتهم الأول ارشد عن من يدعى / الذى كان يحضر شهادات الأسهم المزورة ويقوم بدوره بحفظهم له حفظا مركزيا ويقوم الأخر بصرفها ببطاقة مزورة يقوم بإحضارها ( ) وانأ كنت بتوجه معه إلى وحدثت خلافات بيني وبين وانقطعت علاقتي بـ وتوجهت إلى بمفردي وطلبت منه البحث عن شخص يعمل شهادات أخرى أو أوراق مزورة أخرى بمسكنه قرر بأنه لديه خاتم بنك مصر وصور ضوئية من بعض الشهادات وكذا صك شركة مدينة نصر للإسكان والذي أعطاه له المدعو / وانه على استعداد لإحضار تلك الأوراق . – وبسؤاله عن محل إقامة المدعو / قرر بأنه لا يعلم محل أقامته ولكنه كان يعمل موظف بشركة للأوراق المالية وتم فصله منها- ولم يقم السيد/ الضابط بالاتصال بشركة للاستفسار عن محل إقامة أو طلب بيانات بطاقة أو طلب بيانات بطاقة من شركة سفير الذى كان يعمل لديها لمعرفة محل أقامته أو التحري عن محل أقامته ولكن ( ؟ )
وبسؤاله عن شخص قرر بأنه يعلم محل أقامته بـ وانه على استعداد للإرشاد عنه وكذا الشخص المدعو / حيث انه يعمل بمحل وعليه فقد تم الانتقال برفقة المتهم /
إلى حيث مسكن المدعو / حيث تبين انه كائن وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أنكر قيامه بتزوير بطاقات واعترف بعلاقته بـ والذي احضر هذه البطاقة هو وقد قمنا بضبطه.
وعليه توجهنا إلى محل إقامة المدعو / وبمشاهدتنا حاول الفرار إلا إننا قمنا بتعقبه والإمساك به حيث انه حاول مقاومة القوة إلا انه تم السيطرة عليه ( أى تم التعدي عليه بالضرب والإهانات بمعرفة القوة – اى قوة الشرطة ) وهذا الأمر جائز ومحلل فى غيبة من الشرعية والقانون ودليا قوى بالأوراق على تجاوزات الشرطة – والمعنى فى بطن الشاعر وللعقل التخيل المنطقي لأساليب الإهانة والضرب والتعدي والتجاوزات القانونية لرجال الشرطة على الأقل فى هذا المحضر ومن خلال اعترافات الشرطة نفسها
والمحكمة هى الجهة الوحيدة القانونية المنوطة بمراقبة تطبيق القانون بحيدة ونزاهة تامة وهى التى تقيم سياج لحماية الشرعية القانونية ولا تسمح بالتجاوزات مهما كان الأمر
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم / فقرر انه طبع لهما الشهادات على ديسك فى محل عمله وان ألدسك بمنزله وهو على مقربة من محل عمله فانتقلنا إلى منزله وقام بإحضار كيس صغير من البلاستيك واخرج منه ديسك كمبيوتر وان هذا الديسك محمل عليه شهادات الأسهم وعليه فقد قمنا بضبطه
ثم توجهنا إلى مسكن المتهم الأخر المدعو / بمدينة ( بدون إذن نيابة ) حيث صعدنا مع المتهم الدور / حيث مسكنه واحضر لنا كيس بلاستيك الاتى :-
1- صك مدينة للإسكان
2- شهادات أسهم مزورة
3- خاتم يقرأ بنك
4- صور ضوئية لشهادات بيع منسوب صدورها لشركة /
5- صور ضوئية لبطاقات عائلية وشخصية خالية من البيانات
6- عقود بيع أسهم
وعليه قمنا باصطحاب المتهمين لديوان الإدارة لاستكمال التحقيق
ملحوظة :- ( أ ) هذه المضبوطات لم يتم استخدامها
( ب ) كما إن حيازة الصور الضوئية لاى مستندات لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون

الدفاع
أولا :- ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو نيابة شئون الأوراق المالية والتجاري علما بان الفرصة الزمنية والمتسع من الوقت كان سانحا للسيد ضابط الواقعة نظرا لأنه تم الإبلاغ مسبقا ولم يتم استخراج إذن النيابة للضبط والتفتيش لإتمام المهمة القائم بها وان الفرصة كانت مواتية لاستصدار هذا الإذن سواء كان كتابيا أو بإشارة تليفونية ولكن خلت الأوراق (من إذن النيابة) وانه ليس هناك حالة تلبس تبرر هذه التجاوزات الدستورية والشرعية التى حدثت من ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة حيث انه استقى معلوماته القانونية من واقع أفلام السينما العربية وقام بتمثيل فيلم عربي وجعل من نفسه شجيه السينما ولم يستقى معلوماته مما تعلمه من كلية الشرطة ودراسة القانون والتأهيلات العلمية والدراسات القانونية التى تلقاها من الفرق التأهيلية لذلك وقد اخترق القواعد الدستورية والقانونية فى أكثر من حالة وموقع من حالات الضبط والتفتيش وواضح ذلك ما ذكر فى الأوراق .
حيث اخترق قواعد الدستور وخالف نص المادة 41 ،44 من الدستور كما خالف نصوص قانونا الإجراءات الجنائية وضرب بكل ذلك عرض الحائط .

فلم يستصدر إذن بالقبض والتفتيش لشخص ومنازل المتهمين من السلطة المختصة وهى النيابة العامة أو نيابة الشئون المالية والتجارية فلم يكن لدى ضابط الواقعة أذن بالقبض ونظرا لآن القبض ماسا بالقضية التى قررها الدستور وحماها فان المشرع قد حرص على تضييق نطاقه إلى الحدود التى تقتضيها مصلحة المجتمع فى ملاحقة المجرمين ، فقصره على حالات التلبس بالجريمة بالإضافة إلى حالة الندب من سلطة التحقيق وقد نصت المادة( 34 أ.ج) على أن :- لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد لديه دلائل كيفية اتهامه . كما حرص المشرع على وضع عدد من النصوص التى تحول دون التعسف فى توقيع القبض ، فنص فى المادة(40 أ.ج) على أن لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه ألا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا .
كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .

كما أن ضابط الواقعة فى هذه الجنحة تجاوز حدود سلطاته فيتعين على مأمور الضبطية القضائية بعد القبض على المتهم بأن يثبت روايته للواقعة المنسوبة إليه .
(دون أن يواجهه بالأدلة القائمة ضده أو يناقشه فيها تفصيلا إذ يعد ذلك استجوابا يدخل فى اختصاص سلطة التحقيق الأصلية ولا يملكه مأمور الضبطية القضائية أو ضابط هذه الواقعة)
وقد خالف ضابط هذه الواقعة تلك الإجراءات وقام باستجواب المتهمين وتجاوز اختصاصه الوظيفي والنوعي والمكاني .
كما أن ضابط الواقعة لم يستصدر إذن بالتفتيش للأشخاص ومساكنهم حيث أن التفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى أدلة جريمة ارتكبت فعلا وذلك بالبحث عن هذه الأدلة فى مستودع السر سواء أجرى على شخص المتهم أو فى منزله دون توقف على أرادته .

ولذلك فان أحكام التفتيش تحمى مستودع السر بينما أحكام دخول الأماكن تحمى حرمة المساكن . فقد نصت المادة 41 من الدستور على الآتى:-
الحرية الشخصية حق طبيعة وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أ حبسه من التنقل ألا بأمر ستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
* كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :-
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :- سيادة القانون أساس الحكم فى الحكم فى الدولة
وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء أليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائكن تدل على أنه حائر لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).

وبين المشرع قد خول مأمول الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه (المادة 47 أ.ج ) وتقدير توافر هذه الأمارات متروك لمأمور الضبط تحت أشراف قاضى الموضوع إذا لم تتوافر هذه الأمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا. — كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى حالتين :- *الحالة الأولى :- التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم مادة 146أج

*الحالة الثانية :-إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلي تفتيش المنزل الصادر أذن بتفتيشه (مادة 49 أ.ج)0 *الحالة الثالثة:- حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص- هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له أما إذا تخلص الشخص عما فى حيازته سواء عن طريق القول أو الفعل فأنها لا تصبح فى حيازة أحد وبالتالي لا تحميها قواعد التفتيش .

• بطلان التفتيش:- حيث أنه لم تتوافر شروط التفتيش ولم يتوافر الرضا الصحيح به فأنه يترتب على ذلك بطلان التفتيش ولكن البطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يدفع به من له صفة أو مصلحة فى ذلك وهو من وقع التفتيش الباطل على شخصه أو الحائر للمسكن الذى تم تفتيشه أو مالك السيارة التى تم تفتيشها .

وحيث أنه لم يتم التمسك ببطلان التفتيش والضبط لعدم وجود أذن من النيابة بالضبط والتفتيش لذلك ندفع ببطلان التفتيش والضبط لأشخاص المتهمين ومنازلهم وهو ما يترتب على التفتيش الباطل وبطلان كل دليل استمد منه سواء قولي أو أشياء مضبوطة وحيث أن ضبط الأشياء أثر من آثار التفتيش وحيث أن هدف التفتيش سواء كان واقعا على المنزل أو على الشخص هو ضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة (مادة 55 أ ج ) والتفتيش لا يجوز ألا للبحث عن الأشياء الخاصة للجريمة ويشترط أن يكون الشيء دالا ذاته على حيازته تعد جريمة أو على اتصال بالجريمة .
ولذلك قرر المشرع انه إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها . (مادة 52 أ.ج) وأن لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يكونوا حراسا عليها ويجب عليهم أخطار النيابة العامة فى الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الأجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئي لإقراره (مادة 53 أ.ج)
لذلك ندفع ببطلان ضبط الأشياء المضبوطة لعدم إتباع الإجراءات القانونية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية كما أوضحنا آنفا .

فإذا ما دفع بالبطلان وجب الرد على الدفع بأنه جوهري وألا كان الحكم معيبا بالقصور فى التثبيت (نقض 12 مارس سنة 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 62 ص330 ، نقض 8 أبريل سنة 63 س 14 رقم 60 ص ، 295).
وإذا كان التفتيش باطلا فإن البطلان يتناول جميع الآثار التى يترتب عليه مباشرة (مادة 336أ.ج) فيجب على المحكمة أن تطرح الدليل المستمد منه فلا يصح أن تعتد بضبط الأشياء التى أسفر عنها التفتيش الباطل أو بشهادة من أجروه أو أثبتوه فى المحضر من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين (نقض 13 نوفمبر سنة 67 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 219 ص 1101 ) (نقض 2 يونيو سنة 42 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 373 ص 352 )
فالإدلاء بالمعلومات أمام مأمور الضبط القضائي أو الإدلاء بها أمام سلطة التحقيق دون أن تتوافر الشروط التى حددها المشرع يخلع عنها صفة أجراء التحقيق لتصبح مجرد أجراء من إجراءات الاستدلال .

وقد تجاوز ضابط الواقعة عدم مراعاة عدم استصدار إذن من النيابة العامة بالرغم من أن الوقت كان سانحا له بذلك ولم يستصدر إذن مكتوب أو حتى بإشارة تليفونية بل تجاوز احترام إجراءات القبض والتفتيش بأشخاص المتهمين إلى الخروج على حدود الاختصاص المكاني فإذا خرج مأمور الضبط القضائي على حدود اختصاصه ولم يكن يدخل فى هذا النطاق محل إقامة المتهم ولا مكان إلقاء القبض عليه فإن الإجراءات تعتبر باطلة فلا يعتد بالدليل المستمد منها إذ يعتبر مأمور الضبط حينئذ فرداً عادياً ويلاحظ أن الأصل فى الإجراءات الصحة.
وثابت ذلك من أن ضابط الواقعة وهو ضابط بإدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة قام بضبط المتهمان الأول والثاني على مقهى تابع بدائرة قسم الدقي ملا غبار عليه فى ذلك ثم انتقل إلى محافظة أخرى وهى محافظة القاهرة وإلى قسم الشرابية لضبط المتهم الثالث طاهر عفيفي بمحل إقامته بقسم الشرابية وقام بتفتيش منزله ولم يسفر التفتيش عن وجود أشياء حيازتها تعد مخالفة للقانون أو تشكل أى جريمة ثم قام بالانتقال إلى قسم حدائق القبة لضبط وتفتيش شخص ومنزل المتهم الرابع متجاوزا بذلك حدود اختصاصه المكاني ثم قام بالانتقال إلى محل إقامة المتهم الأول بمدينة نصر وقام بتفتيش مسكنه وضبط به بعض الأشياء المحرزة على ذمة القضية .
وبذلك ندفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش نظرا لعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي مكانيا بذلك وبذلك فان الدليل المستمد من أجراء باطل لا يعتد به .
كما أن إذا كان التلبس يجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ويجيز له تفتيش منزله عملا بنص (المادة 47 أ.ج ) والتي قضى بعد دستوريتها نظرا لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور حيث أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى 2 يونيه 84 بعدم دستورية المادة (47 أ .ج لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور ) التى جاء نصها عاما مطلقا فلا يجوز تفتيش مسكن المتهم ألا بصدور أمر قضائي مسبب فى جميع الأحوال حتى فى حالة التلبس ومما تقدم ذكره ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود أذن من النيابة أو انتفاء حالة من حالات التلبس وبطلان الأدلة القولية والمادية لأنها مستمدة من إجراءات ضبط باطلة وتفتيش باطل لعدم سبقه بإذن ضبط وتفتيش من النيابة العامة أو الجهة المختصة بذلك .
كما ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث طاهر عفيفي والرابع سامح عيسوى عملا بنص المادة (35 أ .ج ) التي نصت على الآتى :ـ
ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
ـ ج- وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة مناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
ـ والثابت بأوراق المحضر أن المتهم الثالث والرابع لم يكونا متواجدين على المقهى مع المتهم الأول والثاني بدائرة قسم الدقي وانتقل لهما ضابط الواقعة إلى محافظة القاهرة قسم الشرابية وقسم حدائق القبة وأعطى لنفسه سلطات واسعة نوعيا ومكانيا وتجاوز حدود الزمان والمكان ولم يثبت بمحضر الاستدلال أنه أصدر أمرا بضبط المتهم الثالث والرابع عملا بنص المادة (35 أ –أ. ج) كما لم يراعى أيضا نص المادة ( 35 / ج- أ.ج )
ـ كما أن محرر المحضر وهو ضابط الواقعة ضرب بعرض الحائط نص (المادة 52 أ.ج التي نصت على انه إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها ولكن فى هذه الحالة قام ضابط الواقعة بتجاوز هذا النص وأثبت محتويات الكيس الذي وجد فى شقة المتهم الأول والرابع وأثبت أن بهما كذا وكذا وقام بفضها وأثبت ذلك أوراق المحضر .

ـ كما أن مأمور الضبط القضائي لم يراعى نص المادة (91 أج) باستصدار إذن بالتفتيش لمنازل المتهمين ولو حتى غير مسبب وقام بإجراء التفتيش بدون الحصول على إذن بالتفتيش وقد قضت بالآتي :ـ
ـ عدم جواز الاستشهاد بالدليل المستمد من قبض باطل قانونا .(طعن رقم 665سنة 9ق جلسة 37/3/1939
ـ كما أن تعويل المحكمة فى إدانة المحكمة على اعترافه أثر القبض الباطل الذى وقع عليه وعدم تحدثها إليه كدليل قائم ومنفصل عن إجراءات القبض – قصور .(طعن رقم 506 سنة 37جلسة 1/10/57 س8- ص765)
ـ كما أن القبض الباطل أثره وجوب امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه – مثال فى توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة .( قم 10طعن ر30لسنة 38ق جلسة 31/10/58 س9 ص839)
كما أن الدليل المستمد من مناقشة المتهم فى شأن ما ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك .(طعن رقم 963/13ق جلسة 30/3/43)

{ من حيث الموضوع }
ـ فان المبلغ / أيمن محمود الثابت من أقواله أنه كان سائق تاكسي أجرة وكانت تربطه علاقة بالمتهم الأول والثاني وكان يقوم بتوصيلهما إلى فندق الليدو للسهر فيه وكذلك إلى شقة فى الإسكندرية وقد نشب نزاع أو أى شيء يحدث على الأجرة أو على أى شيء يحدث على البشر من خلافات فقام على أثره بترتيب فخ لهما واخبر ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة يوم 23/10 /99 الساعة 11صباحا وتم إعداد الكمين الساعة 30 ر10 مساءا على المقهى المنوه عنه بالأوراق واثبت ضابط الواقعة أنه كان على مقربة من المتهمان وقال أحدهما مظروف صغير من جيبه من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى قام على أثرها المبلغ بإعطاء الإشارة المتفق عليها فاقترب منهما والقوة المرافقة حيث أطلعها على شخصيته وطبيعة المأمورية وطلب منهما مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / إسلام يحيى فسلمها له وتبين أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحو الكيميائي ومناظرة الورقة تبين أنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي .

ـ ولنا هنا وقفة أولا :ـ أن مأمور الضبطية القضائية ليس لديه إذن بالقبض والتفتيش من النيابة أو من الجهات القانونية المختصة .
ثانيا:ـ أفاد أن المتهم ممسكا بالبطاقة والورقة محل الضبط أى أن المتهم لم يتخلى إراديا عن البطاقة أو الورقة التى كان ممسكا بهما وتم انتزاعهما منه وعنوة وبذلك تخضع الأشياء المضبوطة لحماية تفتيش الأشخاص فلا يحق لضابط الواقعة أخذ الورقتين ألا بموجب إذن تفتيش أو بالتخلي الإرادي عنهما ولم يرد بالأوراق انه لديه إذن ضبط وتفتيش أو أن المتهم قد تخلى إراديا عن الأوراق المضبوطة وبذلك فان ضبطهما لا يعتد به لمخالفة ذلك للقانون .
ـ ثالثا :ـ كيف جزم ضابط الواقعة بأن البطاقة والورقة مزورتين وليس لديه معمل جنائي للتأكد من صحة ادعاء التزوير وربما تكون هذه الأوراق فخ صنع من المبلغ أعطاه للمتهم الأول وخاصة أن الواقعة تمت على مقهى بها ذبائن وتمت مساء ولم ينوه ضابط الواقعة فى المحضر عن حالة الرؤيا فى المقهى وعن وضعه بالنسبة للمتهمان لمشاهدة الواقعة ليتأكد من صحة أن المتهم الأول أخرج من حيازته هذه الأوراق المضبوطة .

ـ كما أن ضابط الواقعة لديه علم مسبق ولم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولم يسجل الحوار الذى دار بين المبلغ والمتهمان صوت وصورة أو حتى صورة فقط ولديه الإمكانيات الفنية بذلك مما يقدح معه أن تأكيد رواية المبلغ ومأمور الضبطية القضائية مشكوك فيها (خشية أن يرجع بخف حنين ) وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية حسبما هو ثابت بأوراق المحضر قامت بمواجهة المتهمان بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط الباطل والمواجهة مقتصرة على سلطة التحقيق ولا يحق لمأمور الضبطية القضائية القيام بالمواجهة وبذلك فان محضر الاستدلال قد شابه البطلان كما أوضحنا أنفا.
كما إن انتقال مأمور الضبطية القضائية المكلف بالعمل بإدارة الأموال العامة بالجيزة إلى مدينة نصر حيث محل إقامة المتهم الأول وقام بتفتيش منزله بدون أذن من سلطة التحقيق والضبط
ـ كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :ـ
ـللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
ـ كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :ـ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
ـ وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).
ـ ولما كان التفتيش عملا من أعمال التحقيق فانه يدخل أساسا فى اختصاص سلطة التحقيق ولكن المشرع قد خول مأمور الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه ( المادة 47 أ.ج)
ـ وتقدير توافر هذه الإمارات متروك لمأمور الضبط تحت إشراف قاضي الموضوع إذا لم تتوافر هذه الإمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا .
ـ كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم فى حالتين :ـ
ـ الحالة الأولى :ـ التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم (مادة 146أ.ج)
ـ الحالة الثانية :ـ إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلى تفتيش المنزل الصادر إذن بتفتيشه (مادة 49أ.ج)

ـ الحالة الثالثة :ـ حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص ـ هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له المضبوطات المحرزة فإن هذا التفتيش يشوه البطلان وما يسفر عنه التفتيش الباطل لا يعتد به ولا يستمد منه دليل ولا يعول على الدليل المستمد منه كما أوضحنا أنفا – كما أن ضابط الواقعة تجاوز حدود سلطته الوظيفية وحدود سلطته المكانية فقد ارتكب بطلان مركب من حيث الإجراءات القانونية والاختصاص المكاني .

ـ *أما بالنسبة للمتهم الثانى :ـ صلاح سليمان محمد :ـ فإن دوره ضيف شرف الحلقات فى مسلسل التجاوزات القانونية لضابط الواقعة وقد ناله ما نال من جائزة ضبط باطل وحبس احتياطي لا ناقة له فيه ولا جمل من خلال المسلسل الغير شرعي الذى سطر أوراق السيناريو وأخرجه وأنتجه ضابط الواقعة بدون إتباع الإجراءات القانونية وعدم مراعاة النصوص الدستورية وعدم مراعاة نصوص قانون الإجراءات القانونية وقام بتقديم مسلسل غير شرعي على ساحة وشاشة الأعلام القضائي ليبث لنا أننا مازلنا نعيش عصر الدولة البوليسية والتجاوزات القانونية التى كانت تتم فى الستينات ولم يدرك أن الزمن تغير وأصبح القضاء يراقب الشرعية القانونية والدستورية .

ـ وحيث أن القضاء هو صمام الأمن والأمان لهذه الأمة ويراقب الشرعية ولا يعتد بالتجاوزات الغير قانونية . وأن القضاء هو صاحب الكلمة العليا لتحقيق الأمن والأمان للأفراد والمجتمع ويحمى حريات الأفراد وحرمة مساكنهم ويبطل تجاوزات الشرطة بحجة تحقيق العدالة فحماية حقوق الأفراد وحرمة مساكنهم هى العدالة الحقيقية على الأرض .
ـ كما أنه لم يتم ضبط أى أشياء مع المتهم الثاني ولم يكن شريكا للمتهم الأول فيما ضبط معه من أوراق تعد حيازتها جريمة ولم يرد بأقوال ضابط الواقعة أنه سمع أى أقوال منه سمع أى أقوال منه تفيد باشتراكه فى الجريمة المضبوطة من قريب أو من بعيد – كما تم مواجهته بأقوال المبلغ / أيمن رمضان وهذا مخالف للقانون كما أوضحنا آنفا لان المواجهة من سلطة جهات التحقيق وليس من سلطة مأمور الضبط القضائي وبذلك فان أقوال المتهم الثاني لا يعتد بها قانونا لبطلان إجراءات الضبط والدليل القولى المستمد من أجراء ضبط باطل لا يعتد به ولا يعول عليه فى حكم الإدانة ولذلك نتمسك بالدفع وبطلان إجراءات الضبط وما يسفر عنه من أقوال بالنسبة للمتهم الثاني الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني .
*** أما بالنسبة للمتهم الثالث / طاهر محمد عفيفي شومان
ـ أفاد ضابط الواقعة الذى يعمل بادارة الأموال العامة بالجيزة انه انتقل إلى محل إقامة المتهم الثالث بالشرابية بدون إذن صادر له من النيابة المختصة بالضبط والتفتيش .

ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية تجاوز حدود سلطاته مكانيا فقد انتقل من محافظة الجيزة إلى محافظة القاهرة ثم إلى قسم الشرابية بدون إذن من نيابة الأموال العامة أو نيابة شئون المالية والتجارية أو نيابة الشرابية وقام بتجاوزات دستورية وقانونية وإجرائية وقام بإعطاء نفسه سلطة وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية وتواضع بأنه لم يعطى نفسه سلطات رئيس الجمهورية .

ـ وقام بالإنتقال إلى محل إقامة طاهر عفيفي بالشرابية وقام بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بدون إذن ضبط وتفتيش للمتهم ولمسكنه وبذلك ارتكب ضابط الواقعة أخطاء إجرائية جسيمة الأمر الذى يتعين معه بطلان أقوال المتهم المترتبة على ضبط باطل فالدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل ولا يعول عليه من قريب أو بعيد .
كما أن لم تسفر عملية الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المتهم الثالث طاهر شومان عن أى أشياء أخرى تعد حيازتها غير قانونية أو تشكل أى جريمة .
وبسؤاله عن واقعة تزوير أى بطاقة أنكر ذلك ولم يقدم دليل مادي أو قانوني على المتهم الثالث قام بارتكاب واقعة تزوير أى أوراق رسمية أو عرفية .
ـ كما أن المبلغ أيمن أفاد بأنه لا يعرفه هو أو المتهم الرابع .
ـ كما أن شركات الأوراق المالية والتجارية لم تقدم ضده شكوى أو أى دليل مادي أو قانوني يفيد بارتكابه واقعة تزوير ضد أو اختلاس مبالغ منها .
ـ ويتعين لمعاقبة أن تقدم الشركة المتضررة شكوى ضد المتهم وهو ما لم نجده فى الأوراق .
ـ وبذلك لا تتوار مواجهة أى أدلة مادية أو قانونية أو أى شكوى من أى جهة تضرر منه وهو فى الحقيقة ضيف شرف يكمل به ضابط الواقعة السيناريو الذى كتبه لمسلسل (عدم احترام حرية الأشخاص ) وكذلك مسلسل (بص شوف الشرطة بتعمل إيه)
ـ ولذلك يتمسك بالدفوع القانونية المبداه آنفا والمتعلقة ببطلان الضبط والتفتيش ولعدم وجود إذن وعدم أتباع نص المادة (35 أج) التى نصت على الآتى :ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية السابقة جاز لمأمور أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .

ـ ولا نجد فى الأوراق من قريب أو بعيد ما يفيد إشارة بأن قام ضابط الواقعة بإصدار أمر ضبط المتهم وإحضاره بل وتجاوز حدود سلطته الوظيفية والقانونية والمحلية وانتقل إلى محافظة أخرى لضبط متهم لم يكن حاضرا وليست له صلة فى الواقعة من قريب أو بعيد ولم يثبت ضده أى دليل مادي أو قانوني أو شكوى مقدمة ضد المتهم من أحد الأفراد أو الشركات المتضررة كما أن المبلغ أفاد أنه لا يعرف المتهم الثالث والرابع كما لم تسفر عملية القبض والتفتيش الباطلة
ـ عن وجود أشياء بحوزة المتهم الثالث تعد حيازته جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها كما قام بتفتيش مسكن المتهم الثالث ولا يعثر فيه على أشياء تعد حيازتها جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها أيضا وتم كل ذلك فى عدم وجود إذن بالقبض والتفتيش من النيابة المختصة وأن اعتراف متهم على متهم على متهم لا يعتد به إذ لم يكن يؤيده أدلة فعلية وقانونية تؤكد ذلك الأمر الذى يتعين معه براءة المتهم الثالث مما نسب اليه .

*أما بالنسبة للمتهم الرابع سامح عيسوى فهمي :ـ
ـ فالثابت من أوراق المحضر بأن ضابط الواقعة انتقل من محافظة الجيزة اختصاصه ومكانه إلى محافظة القاهرة خارج نطاق اختصاصه والمكان ثم إلى قسم حدائق القبة ليقوم بضبط المتهم الرابع بدون إذن قبض وتفتيش لشخصه ومسكنه من السلطات المختصة بذلك .وبذلك يقوم ضابط الواقعة قد تجاوز نصوص الدستور والقانون والإجراءات الشرعية وتجاوز حدود سلطاته ووظيفته نوعيا ومكانيا وبذلك ندفع ببطلان الضبط والتفتيش الباطل وما ترتب عليها ذلك من آثار وأقوال وضبط أشياء من تفتيش ومسكن المتهم سالف الذكر .
كما أن عملية المواجهة التى تمت من ضابط الواقعة للمتهم بالمتهمين الآخرين مخالفة لنصوص القانون إذ هى من سلطة التحقيق وحدها وعليه فان القبض والتفتيش الباطل فى أثره وجود امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه مثال توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة (طعن رقم 1030 لسنة 28ق جلسة 21/10/58/س9/ص839 ) كما أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أثره عدم التعيين فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه (طعن رقم 1990 سنة 35ق) جلسة 7/3/66 س 17 ص255).

ـوبناء عليه فان الإجراءات التى تمت تالية القبض والتفتيش الباطل فهي باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها ببراءة المتهمين .
ـ كما أن مذكرة الهيئة العامة لسوق المال انتهى الرأي فيها للآتي فى البند ثانيا :ـ حفظ الواقعة إداريا ضد كل من الشركة المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – وشركة سفير الدولية للوساطة فى الأوراق المالية وإدارة السجلات – وعكاظ للوساطة المالية والاستثمار –والعربية للسمسرة فى الأوراق المالية – ولأقصر لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – لعدم المخالفة .
ـ ولم تتقدم هذه الشركات بسمة شكوى ضد المتهمين بالرغم من أخطارها بصورة من أوراق المحضر .
ـ وبذلك يتضح أن الموضوع غير ذات أهمية فإذا كان المضرور مباشرة لم يتقدم بسمة شكوى ضد المتهمين لأي جهة حكومية أو قضائية أو قانونية بالرغم من علمهم بذلك رسميا من خلال صورة رسمية أرسلت لهم من أوراق هذا المحضر .
ـ فالسؤال الذى يطرح نفسه لماذا كل هذا المسلسل الذى نحن يصدده (؟ ! !!) .
ـ وبذلك فان قصد هذه الشركات أن تقول ما لهذه الجهات ونحن أصحاب هذه الحقوق فما الذى يهم الآخرين ولما هذه الضجة (؟ ! )
بناء عليه
* نلتمس البراءة أصليا واحتياطيا :ـ بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من الجهات المختصة بذلك وبطلان الإجراءات التالية والمترتبة على الضبط والتفتيش الباطل وعدم التعويل عليها ولا يعتد بالدليل المستمد منها .

الوكيل

المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت