بعض الاجتهادات القضائية عن فقدان الاهلية القانونية (الحجر)

قرار 280 / 2001 – أساس 797 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 107 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
انقطاع الخصومة بسبب الوفاة – ورثة – صدور الحكم – بطلان – انعدام – التمسك بالبطلان – بطلان نسبي – انعدام الحكم – انبرام الحكم – حجية الامر المقضي به.
تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
اذا كان عيب الخصومة قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
اذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية.
ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى و الذي انسحب على الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون و انما يجب التمسك به من قبل الخصم صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا.
اذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى و اكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
قرار 766 / 1985 – أساس 970 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2407 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
يتعين على المحكمة ان تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة لان المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية قد نصت فقرتها الاولى فيها على موجب للحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فتصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر بينما تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ولو لم يحجر عليها لانهما محجورين لذاتها.
قرار 551 / 1982 – أساس 246 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 736 – م. المحامون 1982 – اصدار 12 –
من الطبيعي ان تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة ولا يعطى الحق للقيم بالتصرف باملاك المحجور عليه الا بعد الاستحصال على اذن شرعي.
وان ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شانه جعل الوكالة باطلة بحيث لم يعد معه من مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع واذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
قرار 43 / 1996 – أساس 211 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 21 – م. القانون 1996 – القسم الأول –
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر اما التصرفات الجاريه قبل صدور قرار الحجز فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف اي ان صدور قرار الحجر يغني وجيبة هذا الاثبات.
قرار 1342 / 1982 – أساس 1054 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1225 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي –
ان تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملا بنص المادتين (2) و (200) احوال شخصية و (116-1 ق، م).
اذا ثبت ان تصرفات المغفل او السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة او قابلة للابطال.
ان الاقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.
اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد الاخر يكون صحيحا اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف اليه.
قرار 1342 / 1982 – أساس 1054 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 24 – م. المحامون 1983 – اصدار 01 –
إنه بمقتضى الفقرة (2) من المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة الا أنه يجدر ملاحظة حكم المادة (216-2) من القانون المدني تجعل التصرف باطلاً أو قابلاً للابطال اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ و هذه الحالة لم يتعرض لها قانون الاحوال الشخصية و لم يستهدف الغاءها.
و هذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته أو كون الطرف الآخر على بينة منها تذهب لاعتبارها غير ملغاة و غير متعارضة مع قانون الاحوال الشخصية.
قرار 1236 / 2008 – أساس 333 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 9 – م. المحامون 2011 – اصدار 01 و 02 –
أذا صدر التصرف عن المعتوه قبل شهر الحجر وكانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على علم بينة منها فإن التصرف يعتبر باطلا