الاجتهادات المتعلقة بجرم الاغتصاب بالعنف

نص الاجتهاد المستقل :

القاعدة 204 ـ إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء وبعد فض بكارتها وسكوتها لفترة طويلة عن الأمر ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف والإكراه والتهديد.
الجرم: التخل باغتصاب قاصر.
القرار المطعون فيه: الصادر عن قاضي الإحالة في حلب برقم 101/290 وتاريخ 31/8/1999.
المتضمن: اتهام الطاعن إلى آخر كما جاء بالقرار.
إن الهيئة وبعد اطلاعها.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/10/1999 رقم 1606 المتضمنة طلب رده موضوعاً.
وبالمداولة أتخذ القرار الآتي:
حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن:
((إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء وبعد فض بكارتها وسكوتها لفترة طويلة عن الأمر ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف والإكراه والتهديد)).
القاعدة 560 المجموعة الجزائية للأستاذ دركزللي صفحة 486.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على:
((إن المادة 218 عقوبات قد بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر.
والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها)).
نقض سوري ـ عسكرية أساس 1926 قرار 1135 تاريخ 9/4/1985
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.
2 ـ إعادة التأمين لمسلفه.
3 ـ لا مجال للبحث في الرسم.
4 ـ إعادة الملف إلى مصدره.
(نقض رقم 220 أساس 193 تاريخ 27/2/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 276 إصدار المكتبة القانونية).

نص الاجتهاد المستقل :
القاعدة 205 ـ إن مجامعة المتهم للقاصر التي هي دون الخامسة عشرة من العمر من غير عنف وإكراه وفضه بكارتها لا يجعل من فعله اغتصاب وإنما يقع فعله تحت نص المادة 491 أي جناية مجامعة قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها وشددت عقوبته وفقاً لنص المادة 498 لجهة فض البكارة والمادة 247.
الجرم: اغتصاب.
القرار المطعون فيه: الصادر عن محكمة الجنايات في اللاذقية برقم 84 وتاريخ 26/7/1999.
المتضمن: براءة المتهم سهيل من الجرم المسند إليه لعدم كفاية الأدلة.
إن الهيئة وبعد اطلاعها.
وعلى كافة أوراق الدعوى.

وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/9/1999 رقم 1371 المتضمنة طلب قبول الطعن.
وبالمداولة أتخذ القرار الآتي:
تتلخص أسباب طعن النيابة العامة بما يلي:
إن الأدلة المتوفرة في الدعوى تؤكد ارتكاب المطعون ضده للجرم المسند إليه فقد اعترف بذلك قضائياً كما أن القرائن المتوفرة تؤكد هذا الاعتراف مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.
النظر في الطعن:
من حيث وأنه وإن كان تقدير الوقائع والأدلة من الأمور الموضوعية التي يعود إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير مما له أصل في ملف الدعوى وحيث أنه من الثابت بيان المجني عليها غادة أنها من مواليد 1/5/1975 ومسجلة ضمن المدة القانونية في 19/5/1975 فيكون سنها بتاريخ الحادث في عام 1989 في الرابعة عشرة من عمرها وقد استثبتت المحكمة بقرارها الطعين هذا السن مما يقتضي النظر في هذه القضية على ضوء سن المجني عليها غادة والتي هي دون الخامسة عشرة من عمرها.

وحيث أنه من الثابت في ملف هذه القضية إقدام المطعون ضده سهيل على مجامعة المجني عليها غادة وفض بكارتها في الأشهر الأولى من عام 1989 ومجامعتها لعدة مرات وقد تأييد ذلك بأقوال المجني عليها المذكورة في ضبط شرطة اللاذقية رقم 1172 تاريخ 12/8/1989 وبمحضر استجوابها أمام قاضي تحقيق اللاذقية وأمام المحكمة بجلسة 1/3/1993 وأمام المحكمة للمرة الثانية أيضاً بجلسة 2/2/1997.

وحيث أقوال المجني عليها هذه تأيدت أيضاً باعتراف المطعون ضده سهيل في ضبط شرطة اللاذقية المشار إليه وذلك لمجامعة المجني عليها غادة عدة مرات برضائها وباعترافه الصريح أيضاً أمام قاضي التحقيق بمحضر استجوابه المؤرخ في 14/8/1989 والتي ورد فيه ((إنني على علاقة حب وغرام بالمجني عليها غادة من ست إلى سبعة أشهر وعليه فقد أقدمت على فض بكارتها وأول مرة منذ ستة أشهر واستمرت مجامعتي لها بشكل متقطع ويمكن أن أكون جامعتها أكثر من خمس مرات وذلك في منزل والدها)).
وقد تأييد الاعتراف بتقرير الطبيب الشرعي الممنوح للمجني عليها والذي يشير إلى أن غشاء البكارة ممزق عند الساعة الواحدة وعند الساعة الثامنة تمزق قديم.
كما أن المجني عليها وقبل افتضاح أمرها والملاحقة بهذا الجرم كانت قد ذكرت للشاهدة حربا بأن المتهم سهيل قد اعتدى عليها جنسياً كما ورد بإفادتها بجلسة 17/3/1996.
وحيث أن هذه الأدلة والتي جاءت متوافقة ومتساندة لتؤكد يقيناً إقدام المتهم المطعون ضده سهيل على مجامعة المجني عليها غادة والتي هي في الرابعة عشرة من عمرها ولعدة مرات.
وحيث أن ما ورد في مطلع بند (المناقشة والتطبيق القانوني والحكم) القرار الطعين من مبادئ قانونية في الإثبات الجنائي لا خلاف عليها إلا أنه على محكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ويكون استخلاصها لذلك سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق مما ليس عليه الحال في القرار الطعين استناداً إلى الأدلة التي سقناها والمتوفرة في الدعوى.
وحيث أن ما جاء بالقرار الطعين من وصف مطول للمجني عليها على أنها ذات سمعة سيئة وعلى علاقات مشبوهة مع آخرين وحتى على فرض صحة ذلك لا يبرر للمحكمة هدر أقوالها التي جاءت متطابقة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة والتي جاءت مؤيدة بأدلة أخرى كما بينا.
وحتى الإقرار الذي أبرزه المتهم على أنه صادر عن المجني عليها خارج المحكمة والذي استندت إليه المحكمة بقرارها الطعين فقد أنكرت مضمونه المجني عليها حينما استدعيت ثانية لاستجوابها حوله وذلك بجلسة 2/2/1997 وأفادت بأن المتهم وقعها على ذلك على أنه إسقاط حق شخصي كما أن واقع الحال يكذب هذا الإقرار فبينما كتب هذا الإقرار على أن الذي فض بكارتها هو زوجها الحالي أحمد نجد أن غشاء البكارة مفضوض قبل افتضاح الأمر وإحالة القضية إلى التحقيق كما هو مؤيد بالتقرير الطبي وأقوال الشاهد أحمد بجلسة 27/3/1995 والتي جاء فيها ((أنني سمعت من والد غادة بأن سهيل (قد علق بغادة) (تزوج بها غصب عن أهلها … وأنني تزوجت بها بعد الحادث الذي أخبرني به والدها بسنة واحدة).
أما ما أورده القرار الطعين بعد ذلك من وصف إنشائي مطول لحالة الشعور بالرهبة والإحباط والتوتر النفسي (للمتهم المحب) كما وصفه القرار الطعين لمن كانت بتهمتها له سبب سجنه وتعذيبه ليصل إلى أن أقواله الفورية لا يعتد بها لا يبرر للمحكمة أيضاً هدر أقوال المتهم الذي اعترف بكل صراحة ووضوح في ضبط الشرطة وأمام قاضي التحقيق وحتى حينما تراجع عن هذه الأقوال في محضر استجوابه أمام رئيس المحكمة لم يبد مثل هذه الأعذار النفسية والإحباط في حبه وإنما قال جواباً على سؤال رئيس المحكمة ((أنني فعلاً ذكرت أمام قاضي التحقيق أنني أقدمت على فض بكارتها وقد أدليت بذلك بناءً على إرشادات السجناء.. ولا أعرف السجناء الذين نصحوني بقول ذلك)) وحيث أن القرار الطعين أضحى مشوباً بفساد الاستدلال من الأدلة المتوفرة في الدعوى وتنال منه أسباب طعن النيابة العامة مما يستوجب نقضه.
وحيث ان النقض للمرة الثانية فإنه يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية، وحيث أنه من الثابت من الأدلة المساقة إقدام المتهم سهيل على فض بكارة المجني عليها غادة والتي هي دون الخامسة عشرة من عمرها ومجامعتها لعدة مرات وقد بلغت هذه الأدلة من الثبوت حد اليقين، وحيث أنه لم يتوفر من الأدلة المستقلة على كون هذا الفعل وقع بالعنف والإكراه مما يجعل فعل المتهم المذكور إنما يشكل بحقه جناية مجامعة قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها المعاقب عليها بالمادة 491 عقوبات فقرة /1/ مع مراعاة التشديد الوارد في المادة 498 منه لجهة فض البكارة والمادة 247 منه.
مما يقتضي تجريمه بهذه الجناية ومعاقبته على ذلك.
وحيث أن المحكمة ولإسقاط الحق الشخصي ترى منح المتهم الأسباب المخففة التقديرية وفق المادة 243 عقوبات.
لذلك تقرر بالإجماع:
1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والحكم بما يلي:
1) تجريم المتهم المطعون ضده سهيل بجناية مجامعة قاصر غير متمة الخامسة عشرة من عمرها وفض بكارتها المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 491 من قانون العقوبات بدلالة المادة 498 منه.
2) معاقبته على ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات وللسبب المشدد وفق المادة 498 بدلالة المادة 247 عقوبات تشديد هذه العقوبة الثلث بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثني عشرة سنة وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل هذه العقوبة إلى النصف بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات فقط وحساب مدة توقيفه من أصل محكوميته.
3) حجره وتجريده مدنياً طيلة مدة العقوبة.
4 ) إعفائه من عقوبة منع الإقامة.
5) تضمينه الرسم.
2 ـ إعادة الملف إلى مرجعه.
(نقض رقم 307 أساس 346 تاريخ 24/4/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 281 إصدار المكتبة القانونية).

وال الشهود أن الطاعن قد مارس الجنس مع المغدورة لأكثر من عشر مرات.
ولما كانت المحكمة قد اعتبرت أن الطاعن قد مارس الجنس مع المغدورة غصباً عنها، خلافاً لما هو ثابت بالملف ولما جاء بحيثيات قرارها حيث ذكرنا بأن المغدورة هي التي فتحت الباب للطاعن وأدخلته إلى الدار حيث قام بمجامعتها ولما كان الفعل الذي ارتكبه الطاعن قد تم برضاء المغدورة ولم يقم في الملف دليل على أنه تم بالعنف والإكراه خاصة وأن عملية الجماع قد تكررت لأكثر من ولو كان الأمر قد تم إكراهاً لاقتصر على مرة واحدة ولكانت المغدورة قد أخبرت ذويها مباشرة.
ولما كانت المغدورة بتاريخ فض بكارتها قد أتمت الخامسة عشرة من العمر ولما كان عنصر الرضا متوفر في الفعل المسند للطاعن مما يجعل عناصر جرم الاغتصاب المسند للطاعن غير متوفرة في فعل الطاعن مما يقتضي عدم مساءلته ونظراً لأنه أقدم على فعله برضاء المغدورة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين.
ولما كان الطعن للمرة الثانية مما يوجب على هذه المحكمة الفصل في الدعوى موضوعاً.
لذلك وبناءً على ما تقدم فقد تقرر بالأكثرية على ما يلي:
1 ـ نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.
2 ـ عدم مسؤولية الطاعن من الجرم المسند إليه لأن هذا الفعل لا يشكل جرماً.
3 ـ إطلاق سراح الطاعن فوراً إن لم يكن موقوفاً لجرم آخر.
4 ـ إعفاء الجهة المدعية من الرسم.
(نقض رقم 1209 أساس 1561 تاريخ 23/10/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 306 إصدار المكتبة القانونية).

نص الاجتهاد المستقل :
القاعدة 616 ـ إذا تبين للمحكمة أن حالة السكر لدى الزوج قد بلغت حداً من الجسامة بحيث يفقده وعيه وإرادته وجعلته يجامع زوجته على خلاف الطبيعة فإن الفعل في هذه الحالة تطبق عليها أحكام الفقرة 2 من المادة 234 عقوبات.
الجرم: فعل منافي للحشمة بالإكراه.
القرار المطعون فيه: الصادر عن قاضي إحالة اللاذقية برقم 391/951 وتاريخ 18/7/1989.
المتضمن:
1 ـ اتهام المدعى عليه رفيق بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بالإكراه وفقاً للمادة 493 عقوبات وإحالته إلى محكمة الجنايات باللاذقية … الخ.

بعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 11/5/1991 رقم 322 والمتضمنة طلب قبول الطعن موضوعاً.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث ان أسباب الطعن تتلخص بما يلي:
1 ـ الطاعن زوج للمطعون ضدها نهلا.
ولم يراع القرار المطعون فيه هذه الحالة.
2 ـ من الثابت أن الزوج كان في حالة سكر وبالتالي فإن الركن المعنوي للجريمة المسندة إليه غير متوفر.
3 ـ لا مجال لتطبيق المادة 493 عقوبات.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن وقائع هذه القضية تشير إلى أن الطاعن هو زوج للمطعون ضدها وقد أقدم على مجامعتها خلافاً للطبيعة بالإكراه وهو في حالة السكر ونتيجة لذلك أصدر قاضي الإحالة باللاذقية قراره باتهام الطاعن بجناية إجراء فعل مناف للحشمة بالإكراه (الفحشاء) وفقاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة 493 من قانون العقوبات.
وحيث أن النص المتعلق بالاغتصاب وهو المادة 489 من قانون العقوبات السوري قد ورد بالصيغة التالية:
((من أكره زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع … الخ)).
ومعنى ذلك أن المشرّع لم يشأ التدخل في صميم العلاقة الزوجية لأن هذه الحالة تدخل ضمن سوء المعاشرة وقد رتب قانون الأحوال الشخصية جزاءً مدنياً من أجلها هو ما ورد في المادة 12 فقرة /1/ ـ التفريق بين الزوجين ـ ولئن لم ترد عبارة ((غير زوجه)) في المادة 493 عقوبات فليس لأنها مستثناة من ذلك الحكم لسببين:
الأول: أن المادة 493 وردت في فصل جرائم الاعتداء على العرض.
ولا يعقل أن يشمل النص المذكور الزوج لأن عرض الزوجة هو عرضه وشرفها هو شرفه.
والثاني: هو اتحاد العلة بين النصين.

وإذا كان القياس مرفوضاً في التجريم فإنه مقبول في التبرير أو الإباحة ذلك لأن التجريم قيد يرد على الحرية ولا يعقل أن تكون شرائط إلقاء القيد هي ذاتها شرائط فكه. لأن الحرية هي الأصل والتجريم هو الاستثناء كما تقول القاعدة الفرنسية الشهيرة.
كما أن الأصل في الأمور الإباحية كما تقوم الشريعة الإسلامية. ولكن إذا بلغ سوء المعاشرة الزوجية حداً تخطى القواعد الدينية أو الأخلاقية عند ذلك يطبق نص المادة 520 من قانون العقوبات ((المجامعة على خلاف الطبيعة)) لأن هذا النص لم يفرق بين الزوج وغيره والمطلق يؤخذ على إطلاقه.
وبالتالي فإن هذا النص هو الواجب التطبيق على الواقعة موضوع الدعوى. والقرار المطعون فيه إزاء ذلك قد ارتكب خطأ في تفسير القانون وتأويله مع التنويه إلى أن لمحكمة الجنحة وهي محكمة الأساس الحق في تقدير توفر حالة السكر لدى الطاعن فإذا تبين للمحكمة أن حالة السكر لدى الزوج قد بلغت حداً من الجسامة بحيث يفقده وعيه وإرادته وجعلته يجامع زوجته على خلاف الطبيعة فإن الفعل في هذه الحالة تطبق عليها أحكام الفقرة 2 من المادة 234 عقوبات لوجود مانع من موانع المسئولية والقول الفصل في هذا الصدد هو المحكمة على ضوء الأدلة والمعطيات التي تقدم لها.

لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق:
1 ـ نقض القرار المطعون فيه موضوعاً لما سلف بيانه من أسباب.
2 ـ تضمين الطاعن الرسم وإعادة نصف التأمين.
3 ـ إعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى.
(نقض رقم 710 أساس 1131 تاريخ 22/9/1991 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الثاني صفحة 200 إصدار المكتبة القانونية).

نص الاجتهاد المستقل :
القاعدة 627 ـ إن الشروع في ارتكاب الجناية هو أن يبدأ الفاعل بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها. وفي جريمة الاغتصاب لا بد أن يقوم الفاعل بالإفصاح عن نيته بإجراء الجماع وأن يقوم بأعمال تنفيذية ترمي إلى تنفيذ مآربه.
تتلخص الواقعة من قرار الاتهام ومحاضر المحاكمة أن المتهم الطاعن عبد القادر تسلل بتاريخ 23/12/1981 إلى داخل المدينة الجامعية وأخذ يتنقل بين أبنيتها متلصصاً على الطالبات من النوافذ إلى أن التقى الطالبة ماجدة … التي كانت تسير بمفردها إلى مكان سكنها فاستوقفها ومسكها من يدها ورماها على الأرض ورمى نفسه فوقها مهدداً إياها باستعمال السكين وحاول منعها من الصراخ … إلا أنها دافعت عن نفسها واستغاثت بتجميع بعض الطلاب وعناصر الأمن وقبضوا على المتهم عندما حاول الهرب وقد انتهى القرار الطعين إلى إدانته بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب تطبيقاً لأحكام المادتين 489 و 199 عقوبات.

وحيث أن الاغتصاب بمقتضى المادة 489 عقوبات هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد ـ وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الإكراه المادي أو المعنوي.
وحيث إن الشروع في ارتكاب الجناية هو أن يبدأ الفاعل بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها. وفي جريمة الاغتصاب لا بد أن يقوم الفاعل بالإفصاح عن نيته بإجراء الجماع وأن يقوم بأعمال تنفيذية ترمي إلى تنفيذ مآربه كأن يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد أو ينزع عنها لباسها بتمزيقه أو يقوم بأي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.
وحيث أن الأفعال التي قام بها الطاعن في حدود الأدلة المثارة لا تعدو كونها من قبل التهتك وهي الجريمة المنصوص عنها بالمادة 515 من قانون العقوبات العام والتي تعاقب من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء.
وحيث أن المحكمة لم تتبع النقض عملياً ولم تبين الأفعال التي بها المتهم ولم تلحظ أقواله بضبط الشرطة بما يتفق وما جاء بتلك الأقوال عندما ذكرت أنه اعترف بمحاولة اغتصاب الشاكية بينما لم يرد بإفادته بالضبط أن ذرع للمحكمة الاغتصاب ولم يقل أنه كان ينوي اغتصابها. والأفعال التي نفذها لا تصل آنفاً إلى الشروع بالجرم المنافي للحشمة.

وحيث أن الطعن رفع للمرة الثانية فيتوجب الحكم في الدفوع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 258 أصول جزائية.
وحيث أن هذه المحكمة ترى من الأثر الاجتماعي المسيء للجريمة الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المحددة بالمادة 505 عقوبات.
وحيث أن العقوبة مشمولة جزئياً بالعفو العام الصادر بالقانون رقم 11 لعام 1988 في حدود النصف بصراحة الفقرة (ح) من المادة الأولى من القانون المذكور.
لهذا تقرر بالاتفاق:
1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
2 ـ إنزال فاعلية المتهم عبد القادر من درجة الجناية إلى درجة الجنحة واعتبار فعلته منطبقة على المادة 505 المعدلة من قانون العقوبات.
3 ـ الحكم عليه سنة ونصف السنة وللعفو العام تخفيف العقوبة إلى النصف وحساب مدة توقيفه.
4 ـ تضمينه الرسوم والنفقات ومائة ليرة أتعاب محاماة.
5 ـ إعادة الملف إلى مرجعه.
(نقض رقم 35 أساس 66 تاريخ 4/3/1990 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الثاني صفحة 215 إصدار المكتبة القانونية).

هيئة عامة :أصول مدنية ـ إحالة ـ اغتصاب ـ مخاصمة ـ محام ـ وكالة خاصة

ـ إن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه مدعي المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً (مادة 491/1 أصول مدنية) فإن كانت الوكالة عامة فلا تقبل الدعوى.
ـ يجب أن تتضمن الوكالة أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت الحكم المخاصم لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وإلا ردت الدعوى شكلاً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض غرفة الإحالة برقم أساس 685 قرار 772 تاريخ 28/6/1998.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/10/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة ناقضت نفسها ولم تتبع ما ورد في قرارها الناقض رقم 1601 تاريخ 29/9/1998.
2 ـ الهيئة المخاصمة تجاهلت تماماً الوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
3 ـ الهيئة المخاصمة قضت للمدعية بما لم تطلبه ولم تدع به مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كان ثابتاً من الملف أن النيابة العامة في الرقة قد حركت الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم الشروع التام بالاغتصاب للشاكية فطيم وقد أصدر قاضي التحقيق قراره المؤرخ في 21/12/1997 المتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالفحشاء بالعنف سنداً للمادتين 493/1 و200 عقوبات عام.
وقد أصدر قاضي الإحالة في الرقة قراره المؤرخ في 14/6/1998 المتضمن اتهام الطاعن بالجناية الواردة في قرار قاضي التحقيق.
طعن مدعي المخاصمة بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المؤرخ في 29/9/1998 المتضمن نقض القرار.
أعيد الملف إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قراره المؤرخ في 3/1/1999 المتضمن نفس القرار السابق.
طعن المدعى عليه بالقرار المذكور وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 772 تاريخ 28/6/1999 المتضمن رفض الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ولما كانت المادة 491 أصول مدنية قد نصت على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
ولما كان ثابتاً من الملف أن وكالة الأستاذة جليا عن مدعي المخاصمة هي وكالة عامة ليست خاصة وفقاً لنص المادة 491 أصول الآنفة الذكر إضافة إلى أن الوكالة المشار إليها لم تتضمن أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت القرار المخاصم.
ولما كانت الخصومة والحالة هذه غير صحيحة وصحة الخصومة هي من النظام العام مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 ـ رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرة التأمين وقيده إيراداً لخزينة الدولة.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سوريه

نص اجتهاد المادة : 489للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
(سورية قرار جنائي 775 تاريخ 27/9/967 قق 1685 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1634)
نص اجتهاد المادة : 504للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 23/2/955 قق 1738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1787)
نص اجتهاد المادة : 161للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950
لقاضي التحقيق أو الاحالة أن يغير الوصف دون حاجة لادعاء جديد ما دامت القضية لم تتغير وقائعها وطبيعتها ومقوماتها.

لما كان منع المحاكمة في هذه الدعوى مبنياً على أن القاضي رأى أن الدعوى العامة لم تحرك بجريمة إزالة البكارة بوعد الزواج بينما يرى المدعى أن الدعوى العامة بجريمة الاغتصاب بالعنف شاملة للدعوى المذكورة، فهذا ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لمطالبته بفصل أمر قانوني يتعلق برد الدعوى، وهذا ما استمر عليه قضاء محكمة النقض وتأيد بقرارها المؤرخ 20 / 6 / 1964
وكان قاضي التحقيق يرى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقد خالفه قاضي الاحالة فصدق القرار المستأنف لأن الدعوى العامة لم تكن مقامة بجرم إزالة البكارة بوعد بالزواج.
وكانت الأسباب التي استند اليها القرار المطعون فيه مختلفة عن الأسباب الواردة في قرار قاضي التحقيق مما يستدعي تدقيق الدعوى على أساس التعليل الأخير، إلا أن منطوق الحكم وأسبابه الموجبة تعتبر وحدة لا تتجزأ ويكون التعليل مكملاً للنتيجة التي ينتهي اليها القرار الأخير.

وكان القضاء الجزائي إنما يضع يده على الدعوى بأركانه الروحية والمادية ولا يتقيد بالوصف الوارد في ادعاء النيابة العامة وله أ يعطي الأفعال الثابتة لديه ما ينطبق عليها من وصف قانوني.
وكانت الدعوى العامة مقامة بجرم الاغتصاب وانتهى قاضي الاحالة إلى اعتبارها جنحة وأنها إزالة البكارة بوعد الزواج فلا مانع لديه من الفصل في هذه الجريمة وأن يغير الوصف المدعى به ولا حاجة لاقامة الدعوى بكل وصف جديد يظهر للأفعال التي هي موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها ولم تتبدل طبيعتها ومقوماتها، وإذا انتفى عنصر العنف بالاغتصاب فيمكن اعطاء الفعل وصفه الذي ينتهي اليه بنتيجة التحقيق.
وكان القرار المطعون فيه لم يلاحظ هذه المبادىء القانونية. فجاء مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جناية أساس 238 قرار 197 تاريخ 19 / 3 / 1966)

——————————————————————————–

أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي الجزء الأول
قاعدة 1124 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد,نقض سوري ـ جناية 869 قرار775 تاريخ 27/9/1967,قاعدة 1124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798

قاعدة 1136 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، و سكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد,نقض سوري ـ جناية 1061 قرار 1381 تاريخ 30/12/1975,قاعدة 1136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 806

قاعدة 1247 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد,نقض سوري – جناية 1061 قرار1381 تاريخ 30/12/1975,قاعدة 1247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867

قاعدة 1634 / الموسوعة القانونية – قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
(سورية قرار جنائي 775 تاريخ 27/9/967 قق 1685 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1634)
قاعدة 1787 / الموسوعة القانونية – قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.

(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 23/2/955 قق 1738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1787)
قاعدة 1 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
الاغتصاب بمقتضى المادة 489 عقوبات هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف أو التهديد، وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظرف الإكراه المادي أو المعنوي.
(جناية أساس 66 قرار 35 تاريخ 4/2/1990 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص6)
قاعدة 10 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد
(جناية أساس 869 قرار 775 تاريخ 27/9م1967 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص22)
قاعدة 11 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
الإيذاء المرافق لجريمة الاغتصاب بالعنف هو عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب لكن إذا انتفى الاغتصاب بقي الإيذاء قائماً.
(جناية أساس 16 قرار 8 تاريخ 14/11/1965 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص22)
قاعدة 12 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
(جناية 1061 قرار 1381 تاريخ 30/12/1975 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص24)
نص المادة لمجلة المحاماة من : العدد 7-8-9 لعام : 1991
القضية 66 أساس لعام 1990
قرار 35 لعام 1990
تاريخ 4/2/1990
المبدأ: شروع في ارتكاب جناية ـ جريمة اغتصاب:
حيث أن الاغتصاب بمقتضى المادة 489 عقوبات هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد ـ وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الإكراه المادي أو المعنوي.
وحيث أن الشروع في ارتكاب الجناية هو أن يبدأ الفاعل بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد أن يقوم الفاعل بالإفصاح عن نيته بإجراء الجماع وأن يقوم بأعمال تنفيذية ترمي إلى تنفيذ مأربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد أو ينزع عنها لباسها يمزقه أو يقوم بأي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.

نص الاجتهاد المستقل :
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 775 تا 27/9/967 قق 1685).

نص الاجتهاد المستقل :
إذا كان قرار الاتهام صريحاً بجناية الشروع في الاغتصاب بالعنف ويوجب تطبيق المادة 498 من قانون العقوبات وهو يشير إلى أن وجود إيذاء تزيد مدته على عشرة أيام يعتبر عنصراً جديداً في الدعوى ويوجب تشديد العقاب وعليه فإذا كان هذا القرار كافياً لاعتبار المحكمة واضعة يدها الجرمين معاً إذا ثبت جرم الاغتصاب أو الشروع فيه كان العنف والإيذاء عنصراً من عناصره ولا حاجة للبحث فيه كجرم مستقل وإن انتفى قصد الاغتصاب ولم يثبت أمام المحكمة هذا الجزء من الجريمة بقيت دعوى الإيذاء قائمة وأصبحت جرماً مستقلاً يجب الفصل فيه بدون حاجة إلى ادعاء جديد أو إحالة جديدة وكانت المادة 268 من الأصول الجزائية قد أوجبت على النيابة العامة أن تدعي بجميع الجرائم الواردة في قرار الاتهام ومنعتها من الادعاء بأفعال خارجة عن منطوق هذا القرار ولذلك فإن البحث في جرم الإيذاء لا يعد من قبيل الادعاء بجرم جديد وإنما هو من قبيل تغيير الوصف القانوني للوقائع المعروضة على المحكمة وتبديلها من الإيذاء تمهيداً للاغتصاب إلى الإيذاء بدون قصد الاغتصاب وهذا ما يجعل المحكمة ملزمة بالفصل في موضوعه ولا مانع لديها من ذلك.

قرار رقم * (سورية قرار جنائي 8 تا 14/11/965 قق 1964).
نص الاجتهاد المستقل :
إذا تبين من وقائع الدعوى أن المحكوم عليه (ق) قد أرغم زوجته على الصعود إلى السرير بعد أن صفعها كفين ونزع عنها بنطلونها وكلسونها وتعاقب على مجامعتها المتهمين الآخرين بعد أن نقدا زوجها مبلغاً من المال. فإن الفعل يعتبر جماعاً بالعنف والتهديد واغتصاب قاصر وفعلهما ينطبق على المادة 503 عقوبات لبناني.
قرار رقم * (لبنان قرار 304 تا 7/12/972 ع 3/440).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 204 تا 23/2/955 قق 1738).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -تهديد -أنثى
التهديد عنصر من عناصر الاغتصاب بالعنف.
قرار رقم * (جنا869ق775ت 27/9/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -تهديد -أنثى
حمل السلاح مستقل عن الاغتصاب بالعنف.
قرار رقم * (جنا137ق124ت 25/2/1952).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -فحشاء -عنف -إيذاء
الإيذاء المرافق لجريمه الاغتصاب بالعنف هو عنصر من عناصر جريمه الاغتصاب لكن اذا انتفى الاغتصاب بقي الإيذاء قائماً.
قرار رقم * (جنا16ق8ت 14/11/1965).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -فض بكاره -صراخ -سكوت
ان عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثه الفتاه أثناء أو بعد افتضاض البكاره، وسكوتها فتره طويله عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
قرار رقم * (جنا1061ق1381ت 30/12/1975).
نص الاجتهاد المستقل :
أصول مدنية ـ إحالة ـ اغتصاب ـ مخاصمة ـ محام ـ وكالة خاصة

4 ـ تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 11 أساس 174 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 805)

هيئة عامة :أصول مدنية ـ إحالة ـ اغتصاب ـ مخاصمة ـ محام ـ وكالة خاصة

ـ إن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه مدعي المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً (مادة 491/1 أصول مدنية) فإن كانت الوكالة عامة فلا تقبل الدعوى.
ـ يجب أن تتضمن الوكالة أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت الحكم المخاصم لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وإلا ردت الدعوى شكلاً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض غرفة الإحالة برقم أساس 685 قرار 772 تاريخ 28/6/1998.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/10/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة ناقضت نفسها ولم تتبع ما ورد في قرارها الناقض رقم 1601 تاريخ 29/9/1998.
2 ـ الهيئة المخاصمة تجاهلت تماماً الوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
3 ـ الهيئة المخاصمة قضت للمدعية بما لم تطلبه ولم تدع به مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كان ثابتاً من الملف أن النيابة العامة في الرقة قد حركت الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم الشروع التام بالاغتصاب للشاكية فطيم وقد أصدر قاضي التحقيق قراره المؤرخ في 21/12/1997 المتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالفحشاء بالعنف سنداً للمادتين 493/1 و200 عقوبات عام.
وقد أصدر قاضي الإحالة في الرقة قراره المؤرخ في 14/6/1998 المتضمن اتهام الطاعن بالجناية الواردة في قرار قاضي التحقيق.
طعن مدعي المخاصمة بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المؤرخ في 29/9/1998 المتضمن نقض القرار.

أعيد الملف إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قراره المؤرخ في 3/1/1999 المتضمن نفس القرار السابق.
طعن المدعى عليه بالقرار المذكور وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 772 تاريخ 28/6/1999 المتضمن رفض الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ولما كانت المادة 491 أصول مدنية قد نصت على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
ولما كان ثابتاً من الملف أن وكالة الأستاذة جليا عن مدعي المخاصمة هي وكالة عامة ليست خاصة وفقاً لنص المادة 491 أصول الآنفة الذكر إضافة إلى أن الوكالة المشار إليها لم تتضمن أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت القرار المخاصم.
ولما كانت الخصومة والحالة هذه غير صحيحة وصحة الخصومة هي من النظام العام مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً.

لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 ـ رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرة التأمين وقيده إيراداً لخزينة الدولة.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.
4 ـ تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 11 أساس 174 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 805)

هيئة عامة :أصول مدنية ـ إحالة ـ اغتصاب ـ مخاصمة ـ محام ـ وكالة خاصة

ـ إن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه مدعي المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً (مادة 491/1 أصول مدنية) فإن كانت الوكالة عامة فلا تقبل الدعوى.
ـ يجب أن تتضمن الوكالة أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت الحكم المخاصم لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وإلا ردت الدعوى شكلاً.

القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض غرفة الإحالة برقم أساس 685 قرار 772 تاريخ 28/6/1998.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/10/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة ناقضت نفسها ولم تتبع ما ورد في قرارها الناقض رقم 1601 تاريخ 29/9/1998.
2 ـ الهيئة المخاصمة تجاهلت تماماً الوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
3 ـ الهيئة المخاصمة قضت للمدعية بما لم تطلبه ولم تدع به مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كان ثابتاً من الملف أن النيابة العامة في الرقة قد حركت الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم الشروع التام بالاغتصاب للشاكية فطيم وقد أصدر قاضي التحقيق قراره المؤرخ في 21/12/1997 المتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالفحشاء بالعنف سنداً للمادتين 493/1 و200 عقوبات عام.
وقد أصدر قاضي الإحالة في الرقة قراره المؤرخ في 14/6/1998 المتضمن اتهام الطاعن بالجناية الواردة في قرار قاضي التحقيق.
طعن مدعي المخاصمة بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المؤرخ في 29/9/1998 المتضمن نقض القرار.
أعيد الملف إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قراره المؤرخ في 3/1/1999 المتضمن نفس القرار السابق.
طعن المدعى عليه بالقرار المذكور وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 772 تاريخ 28/6/1999 المتضمن رفض الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ولما كانت المادة 491 أصول مدنية قد نصت على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
ولما كان ثابتاً من الملف أن وكالة الأستاذة جليا عن مدعي المخاصمة هي وكالة عامة ليست خاصة وفقاً لنص المادة 491 أصول الآنفة الذكر إضافة إلى أن الوكالة المشار إليها لم تتضمن أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت القرار المخاصم.
ولما كانت الخصومة والحالة هذه غير صحيحة وصحة الخصومة هي من النظام العام مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 ـ رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرة التأمين وقيده إيراداً لخزينة الدولة.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.
4 ـ تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 11 أساس 174 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 805)
إن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه مدعي المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً (مادة 491/1 أصول مدنية) فإن كانت الوكالة عامة فلا تقبل الدعوى.
ـ يجب أن تتضمن الوكالة أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت الحكم المخاصم لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وإلا ردت الدعوى شكلاً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض غرفة الإحالة برقم أساس 685 قرار 772 تاريخ 28/6/1998.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.

النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/10/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة ناقضت نفسها ولم تتبع ما ورد في قرارها الناقض رقم 1601 تاريخ 29/9/1998.
2 ـ الهيئة المخاصمة تجاهلت تماماً الوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
3 ـ الهيئة المخاصمة قضت للمدعية بما لم تطلبه ولم تدع به مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كان ثابتاً من الملف أن النيابة العامة في الرقة قد حركت الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم الشروع التام بالاغتصاب للشاكية فطيم وقد أصدر قاضي التحقيق قراره المؤرخ في 21/12/1997 المتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالفحشاء بالعنف سنداً للمادتين 493/1 و200 عقوبات عام.
وقد أصدر قاضي الإحالة في الرقة قراره المؤرخ في 14/6/1998 المتضمن اتهام الطاعن بالجناية الواردة في قرار قاضي التحقيق.
طعن مدعي المخاصمة بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المؤرخ في 29/9/1998 المتضمن نقض القرار.
أعيد الملف إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قراره المؤرخ في 3/1/1999 المتضمن نفس القرار السابق.
طعن المدعى عليه بالقرار المذكور وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 772 تاريخ 28/6/1999 المتضمن رفض الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.

ولما كانت المادة 491 أصول مدنية قد نصت على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
ولما كان ثابتاً من الملف أن وكالة الأستاذة جليا عن مدعي المخاصمة هي وكالة عامة ليست خاصة وفقاً لنص المادة 491 أصول الآنفة الذكر إضافة إلى أن الوكالة المشار إليها لم تتضمن أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت القرار المخاصم.
ولما كانت الخصومة والحالة هذه غير صحيحة وصحة الخصومة هي من النظام العام مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً.

لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 ـ رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرة التأمين وقيده إيراداً لخزينة الدولة.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.
4 ـ تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 11 أساس 174 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 805)

نص الاجتهاد المستقل :
القاعدة 201 ـ الاغتصاب المنصوص عليه بالمادة 489 عقوبات عام هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد. وحتى تحصل هذه الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الإكراه المادي أو المعنوي.

النظر في الطعن:
تتلخص الواقعة المستمدة من قرار الاتهام ومحاضر المحاكمة أن المتهم الطاعن عبد القادر تسلل بتاريخ 23/12/1981 إلى داخل المدينة الجامعية وأخذ يتنقل بين أبنيتها متلصلصاً على الطالبات من النوافذ إلى أن التقى الطالبة ماجدة … التي كانت تسير بمفردها إلى مكان سكنها فاستوقفها ومسكها من يدها ورماها على الأرض ورمى نفسه فوقها مهدداً إياها باستعمال السكين وحاول منعها من الصراخ … ، إلا أنها دافعت عن نفسها واستغاثت بتجميع بعض الطلاب وعناصر الأمن وقبضوا على المتهم عندما حاول الهرب، وقد انتهى القرار الطعين إلى إدانته بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب تطبيقاً لأحكام المادتين 489 و 199 عقوبات.
وحيث أن الاغتصاب المنصوص عليه بالمادة 489 عقوبات عام هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد. وحتى تحصل هذه الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الإكراه المادي أو المعنوي.
وحيث أن الشروع في ارتكاب الجناية هو أن يبدأ الفاعل بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد أن يقوم الفاعل بالإفصاح عن نيته بإجراء الجماع وأن يقوم بأعمال تنفيذية ترمي إلى تنفيذ مأربه كأن يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد أو ينزع عنها لباسها بمزقه أو يقوم بأي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.

وحيث أن الأفعال التي قام بها الطاعن في حدود الأدلة المثارة لا تعدو كونها من قبل التهتك وهي الجريمة المنصوص عنها بالمادة 515 من قانون العقوبات العام والتي تعاقب من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء.
وحيث أن المحكمة لم تتبع النقض عملياً ولم تبين الأفعال التي قام بها المتهم ولم تلحظ أقواله بضبط الشرطة بما يتفق وما جاء بتلك الأقوال عندما ذكرت أنه اعترف بمحاولة اغتصاب الشاكية بينما لم يرد بإفادته بالضبط أن ذرع للمحكمة الاغتصاب ولم يقل أنه كان ينوي اغتصابها. والأفعال التي نفذها لا تصل آنفاً إلى الشروع بالجرم المنافي للحشمة.
وحيث أن الطعن رفع للمرة الثانية فيتوجب الحكم في الدفوع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 258 أصول جزائية.
وحيث أن هذه المحكمة ترى من الأثر الاجتماعي المسيء للجريمة الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المحددة بالمادة 505 عقوبات.
وحيث أن العقوبة مشمولة جزئياً بالعفو العام الصادر بالقانون رقم 11 لعام 1988 في حدود النصف بصراحة الفقرة (ح) من المادة الأولى من القانون المذكور.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
2 ـ إنزال فاعلية المتهم عبد القادر من درجة الجناية إلى الجنحة واعتبار فعلته منطبقة على المادة 505 عقوبات.
3 ـ حبسه لمدة سنة ونصف وللعف العام تخفيف العقوبة إلى النصف وحساب مدة توقيفه.
4 ـ تضمينه الرسم والنفقات ومائة ليرة أتعاب محاماة.
5 ـ إعادة ملف الدعوى إلى مصدره.
(نقض رقم 35 أساس 66 تاريخ 4/3/1990 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 272 إصدار المكتبة القانونية).

هيئة عامة :أصول مدنية ـ إحالة ـ اغتصاب ـ مخاصمة ـ محام ـ وكالة خاصة

ـ إن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه مدعي المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً (مادة 491/1 أصول مدنية) فإن كانت الوكالة عامة فلا تقبل الدعوى.
ـ يجب أن تتضمن الوكالة أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت الحكم المخاصم لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وإلا ردت الدعوى شكلاً.

القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض غرفة الإحالة برقم أساس 685 قرار 772 تاريخ 28/6/1998.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/10/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة ناقضت نفسها ولم تتبع ما ورد في قرارها الناقض رقم 1601 تاريخ 29/9/1998.
2 ـ الهيئة المخاصمة تجاهلت تماماً الوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
3 ـ الهيئة المخاصمة قضت للمدعية بما لم تطلبه ولم تدع به مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كان ثابتاً من الملف أن النيابة العامة في الرقة قد حركت الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم الشروع التام بالاغتصاب للشاكية فطيم وقد أصدر قاضي التحقيق قراره المؤرخ في 21/12/1997 المتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالفحشاء بالعنف سنداً للمادتين 493/1 و200 عقوبات عام.
وقد أصدر قاضي الإحالة في الرقة قراره المؤرخ في 14/6/1998 المتضمن اتهام الطاعن بالجناية الواردة في قرار قاضي التحقيق.
طعن مدعي المخاصمة بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المؤرخ في 29/9/1998 المتضمن نقض القرار.

أعيد الملف إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قراره المؤرخ في 3/1/1999 المتضمن نفس القرار السابق.
طعن المدعى عليه بالقرار المذكور وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 772 تاريخ 28/6/1999 المتضمن رفض الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ولما كانت المادة 491 أصول مدنية قد نصت على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقع عليه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.

ولما كان ثابتاً من الملف أن وكالة الأستاذة جليا عن مدعي المخاصمة هي وكالة عامة ليست خاصة وفقاً لنص المادة 491 أصول الآنفة الذكر إضافة إلى أن الوكالة المشار إليها لم تتضمن أسماء الهيئة المخاصمة التي أصدرت القرار المخاصم.
ولما كانت الخصومة والحالة هذه غير صحيحة وصحة الخصومة هي من النظام العام مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 ـ رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرة التأمين وقيده إيراداً لخزينة الدولة.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.
4 ـ تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 11 أساس 174 تاريخ 24/1/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 805)