الأسس القانونية لدعوى إزالة الشيوع طبقاً للقانون العراقي

مع توضيح بعض الملاحظات خاصة القرار 1041. لسنة 1982.المعدل بالقرار 1611 لسنة1982 وتوضيح بعض الملاحظات التي ترد على الدعوى ندرج ما يلي:

نموذج لدعوى ازالة الشيوع

المدعي…الاسم الثلاثي …..يذكر العنوان
المدعى عليهم…1..الاسم الثلاثي ..العنوان …2الاسم الثلاثي …العنوان 3..الاسم الثلاثي …العنوان

جهة الدعوى

ان لموكلي حصص شائعة مع المدعى عليهم في الدار المرقمة تسلسل …..مقاطعة ….. …في محلة …والموروثة لهم من..والدهم المرحوم ……ولعدم استفادة موكلي من البقاء على الشيوع …..اطلب دعوتهم للمرافعة والحكم عليهم بازالة شيوع العقار المذكور بالقسمة ان كان قابلا لذلك وبعكسة بالبيع وتوزيع الثمن على الشركاء كل حسب سهامة مع تحميلنا الرسوم والمصاريف
ولكم الشكر والاحترام

الا سباب الثبوتية
سند العقار
القسام الشرعي
سائر البينات القانونية
الملاحظات
1..القرار يميز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ومدتة 10 ايام من اليوم التالي لصدور الحكم
2..اذا كان العقار دار سكن وتسكنة الزوجة او القاصر لا يزال شيوعة استنادا للقرار 1041 لسنة 1982 المعدل بالقرار1611 لسنة 1982علما ان القرار لا يشمل العقار التجاري عمارة \دكان \او غيرة
3..تسقط حماية الزوجة او القااصر اذا كان يملك عقارا مستقلا دار سكن اضافة للدار موضوع النزاع
4..الوريث او الشريك المشمول بعدم اقامة دعوى ازالة الشيوع لة الحق باقامة دعوى اجر المثل بنسبة 1\واحد بالمئة من القيمة المقدرة من الهيئة العامة للضرائب

ثانيا…..

بعد صدور الحكم بازالة الشيوع يكون من حق الخصم الذي صدر الحكم ضدة لدي محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وتكون مدة الطعن بالقرار عشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم

ثالثا ….
1..بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيةيقدم طلب الى القاضي الاول يطلب فية وضع اليد وتحديد موعد الكشف وتقدير قيمة العقار لغرض اعلان بيعة وتكون بحضور خبير عقاري ينظم تقريرا عن العقار ورقمة واوصافة الكاملة وحدودة ودرجة العمران وبيان مشملاته ومساحته وايجارة او وارداته السنوية

2…كما تقف المحكمة على رغبة الشاغلين من الشركاء او الاغيار ..كذلك تبليغهم قبل مدة 15 يوما على الاقل من تاريخ الاعلان لابداء رغبتهم في شغل العقار خلالها ام لا ؟
3… ان اجراءاءت وضع اليد على العقار مهمة لانها تكون اساسا لحل جميع الاختلافات والاعتراضات التي قد تحصل كما ان الاعلان وقائمة المزايدات ينظمان على ضوء هذا الكشف ليكون الراغبون بالشراء على بينة واطلاع كاف
4…بعد ان تنتهي المحكمة من اجراءاءت وضع اليد تقوم باعداد الاعلان عن البيع وان مدة الاعلان 30 يوما من اليوم التالي للنشر وتجري المزايدة الساعة 12 ظهرا واي مزايد ان يقدم شيك بمبلغ 10\ من القيمة المقدرة اما المزايد الشريك لابد ان يقدم شيك لان حصتة ضامنة تفتح المزايدة 70\من القيمة المقدرة فاذا بلغ البدل نتيجة المزايدة اكثر من 80\ من القيمة المقدرة تقرر المحكمة الاحالة وعند عدم حصول مزايد للشراء في الموعد المحدد يعلن عن بيعة مجدد وتجري المزايدة بعد مضي 15 يوما من اليوم التالي للنشر

5..في حالة احالة العقار بالمزايدة على مشتري سواء كان شريكا او اجنبى يحق لاي مزايد اخر ان يكسر قرار الاحالة بزيادة مقدارها 5\ على قيمة بدل الاحالة وكسر القرار يكون خلال 3 ايام وعندها يعلن عن البيع مجدد وتجري المزايدة بعد 3 ايام من اليوم التالي للنشر .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت