الأسرى الفلسطينيين بين الحماية الشرعية و القانونية و انتهاكات حقوق الإنسان

القاضي أ.د ماهر خضير عضو مجلس أمناء جامعة الاسراء، عضو هيئة العلماء والدعاة بالقدس الشريف
Palestinian prisoners between legitimate and legal protection

And human rights violations

The prison for religion and the homeland is a natural phenomenon of the creation Wars and conflicts between human beings is a natural thing .oan nation offers prisoners of the best sons for pride and the elevation of her homeland Leahy live nation learn the value of life and appreciates the meaning of freedom.

The Islam recommended treatment of prisoners treated well and gave them the rights to clear and hit the finest examples in the protection and mercy to them and care about them and their health, and in the provision of food, drink and medicine to the prisoners is one of the best acts of worship and to work closer with the Muslim to the Lord was between the Qur’an that the most important believers properties they eat the prisoner, and that too Mans under international humanitarian law to protect prisoners in the Geneva Conventions and the necessity that they enjoy special protection and care of food and healthy international rights. It is known that there are rules and provisions of the legitimacy of the legal texts and international human rights organized by the prisoner’s relationship Balsjan imposed on the jailer provide health space and food and medicine from food, drink, clothing and care for the wounded, the sick and good treatment,

The strike of Palestinian prisoner in Israeli jails for eating food and medicine it is only a means of expression and manifestation of protest about the injustice of the jailer and violations practiced against him and expose the jailer in violation of international laws and the lack of application and violations of human rights and to influence him and force him to improve the treatment of prisoners and providing food and medicine appropriate for them and even provide a proper place and not to resort to solitary confinement or administrative. Although international laws and human rights organizations have kept prisoner’s right to dignity and not to violate the most basic of those rights is the right to be treated as a human being under the international laws, conventions and human rights principles.

This Maseatonolh research on the Palestinians Palmsagiin between legitimate and legal protection and human rights violations, which will be in three sections, “the concept of the prisoner and adapted to the legitimate and legal and legitimate and legal protection of prisoners and then the reality of the Palestinians and the aspirations of the liberation of prisoners.

إن الأسر من أجل الدين والوطن ظاهرة طبيعية اقتضتها سنة التدافع بين الخلق فالحروب والصراعات بين البشر من سنة الكون .وان أمة تقدم الأسرى من خيرة أبنائها لأجل عزة ورفعة وطنها لهي أمة حية تعلم قيمة الحياة وتقدر معنى الحرية .jil-unscin-palestine

إن الاسلام أوصى بمعاملة الأسرى معاملة حسنة وأعطاهم حقوقا واضحة وضرب أروع الأمثلة في حمايتهم والرحمة بهم والعناية بشأنهم وصحتهم ،وان في توفير الطعام والشراب والدواء للاسير يعتبر من أفضل الطاعات وأجل الأعمال التي يتقرب بها المسلم الى ربه وقد بين القرآن أن من أهم خصائص المؤمنين أنهم يطعمون الأسير، وهذا ايضا مانص عليه القانون الدولي الانساني في اتفاقيات جنيف لحماية الأسرى ووجوب تمتعهم بحماية خاصة ورعاية غذائية وصحية وحقوق دولية. ومعلوم أن هناك ضوابط وأحكام شرعية ونصوص قانونية وحقوق انسان دولية نظمت علاقة السجين بالسجان وفرضت على السجان توفير المكان الصحي والغذاء والدواء من مأكل ومشرب وكساء والعناية بالجرحى والمرضى والمعاملة الحسنة،

ان اضراب الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن تناول الغذاء والدواء ما هي الا وسيلة من وسائل التعبير ومظهر من مظاهر الاحتجاج عن ظلم السجان والانتهاكات التي تمارس بحقه وفضح السجان في انتهاكه للقوانين الدولية وعدم تطبيقها وانتهاكات حقوق الانسان وللتأثير عليه واجباره على تحسين معاملة الاسرى وتقديم الغذاء والدواء المناسب لهم بل وتوفير المكان المناسب وعدم اللجوء الى السجن الانفرادي أو الاداري . وإن القوانين الدولية ومنظمات حقوق الانسان حفظت حق الأسير في عدم انتهاك كرامته وابسط هذه الحقوق هو حقه في معاملته كانسان في ظل القوانين والاتفاقيات الدولية ومباديء حقوق الانسان.

هذا ماسيتناوله البحث المتعلق بالأسرى الفلسطينيين بين الحماية الشرعية والقانونية وانتهاكات حقوق الإنسان والذي سيكون في ثلاثة مباحث “مفهوم الاسير وتكييفه الشرعي والقانوني و الحماية الشرعية والقانونية للأسرى ثم واقع الأسرى الفلسطينيين وطموحات التحرير.

مقدمة:

تتمثل المقاصد الأساسية للشريعة الاسلامية في خمسة أصول تعد أساسا لحقوق الإنسان العامة ،وهي حماية الحق في الحياة والحفاظ على الدين والعقل وكرامة الانسان والأسرة والمال.والذي يتأمل هذه المقاصد يتبين له أنها تعد أصولا ثابتة وقواعد راسخة لكل حقوق الانسان الذي كرمه الله وجعله خليفة في الأرض ليعمرها بالخير وينشر في ربوعها الأمن والسلام والاسقرار ،ولأجل ذلك أعطى الإسلام للحرية قيمة عليا وحق لايمكن الاعتداء عليه، وأرسى حرمة الحياة وحرم سلبها الا لأسباب عادلة حددها بوضوح كامل. وإن الأسر من أجل الدين والوطن ظاهرة طبيعية اقتضتها سنة التدافع بين الخلق فالحروب والصراعات بين البشر من سنة الكون .وان أمة تقدم الأسرى من خيرة أبنائها لأجل عزة ورفعة وطنها لهي أمة حية تعلم قيمة الحياة وتقدر معنى الحرية .

كما أن الاسلام أوصى بمعاملة الأسرى معاملة حسنة وأعطاهم حقوقا واضحة وضرب أروع الأمثلة في حمايتهم والرحمة بهم والعناية بشأنهم وصحتهم ،ففي توفير الطعام والشراب والدواء يفيد الاسلام أن ذلك من أفضل الطاعات وأجل الأعمال التي يتقرب بها المسلم الى ربه وقد بين القرآن أن من أهم خصائص المؤمنين أنهم يطعمون الأسير فقال تعالى” ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ” الانسان آية 8 . وهذا ايضا مانص عليه القانون الدولي الانساني في اتفاقيات جنيف لحماية الأسرى ووجوب تمتعهم بحماية خاصة ورعاية غذائية وصحية وحقوق دولية.

وفي كل الأحوال فان هناك ضوابط وأحكام شرعية ونصوص قانونية وحقوق انسان دولية نظمت علاقة السجين بالسجان وفرضت على السجان توفير المكان الصحي والغذاء والدواء من مأكل ومشرب وكساء والعناية بالجرحى والمرضى والمعاملة الحسنة، والا يكون ضرب بعرض الحائط كل الاعراف والقوانين الشرعية الدولية .وما كان اضراب الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن تناول الغذاء والدواء الا وسيلة من وسائل التعبير ومظهر من مظاهر الاحتجاج عن ظلم السجان والانتهاكات التي تمارس بحقه وفي مخالفته للقوانين الدولية وعدم تطبيقها وللتأثير عليه واجباره على تحسين معاملة الاسرى وتقديم الغذاء والدواء المناسب له بل وتوفير المكان المناسب وعدم اللجوء الى السجن الانفرادي أو الاداري .ان الاسلام أوصى بالحفاظ على النفس البشرية ووجوب صيانتها وعدم الاعتداء عليها وإن القوانين والأعراف الدولية حفظت حق الأسير في في عدم انتهاك كرامته وابسط هذه الحقوق هو حقه في معاملته كانسان في ظل قوانين حقوق الانسان.

ان مشروع قانون ” التغذية القسرية للأسرى الذين يضربون عن الطعام ” والذي قرره الاحتلال لاجبار الأسرى على الطعام بالقوة يفرض علينا البحث الجدي في مدى مشروعية مايقوم به الأسرى حاليا في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من انتهاكات وفي مواجهة السجان من اضراب عن “الغذاء والدواء” ومامدى قانونية هذا الاجراء لو ادى الى هلاكهم .

هذا ماسيتناوله بحثنا المتعلق بالانتهاكات وحقوق الاسرى والذي سيكون في ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم الاسير وتكييفه الشرعي والقانوني

المطلب الأول : مفهوم الأسير ،لغة ،اصطلاحا

المطلب الثاني:التكييف الشرعي والقانوني للأسير

المطلب الثالث : المقاصد الشرعية في ضرورة حفظ النفس

المبحث الثاني: الحماية الشرعية والقانونية للأسرى

المطلب الأول الحماية الشرعية

المطلب الثاني : الحماية القانونية

المبحث الثالث: واقع الأسرى الفلسطينيين وطموحات التحرير

المطلب الاول: واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

المطلب الثاني : الرأي الشرعي والقانوني للاضراب

التائج والتوصيات

المبحث الأول

مفهوم الأسْـر وتكييفه الشرعي والقانوني

المطلب الأول

مفهوم الأسْر في الشريعة الإسلامية

أولاً: مفهوم الأسْر عند علماء اللغة:

قال ابن منظور: يقال: أسَرْتُ الرجلُ أسْراً وإسَاراً فهو أسير ومأسور، والجمعُ أسْرى وأُسارى، ونقول: اسْتأسِرْ أي كُنْ أسيراً لي.
والأسيرُ: الأخيذُ وأصله من ذلكَ، وكل محبوس في قِدِّ أو سجنٍ: أسيرٌ.
وقوله تعالى: “ويطمعون الطعام على حُبِّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً”([1]).
قال مجاهدٌ: الأسير المسجون، والجمْعُ أسَراءِ وأُسارى وأَسارى وأَسْرى([2]).
وذكر صاحب المفردات([3]) قائلاً: وتدور كلمة الأسْر في القرآن حول خمس كلمات هي “أسرهم – تأسرهم – أسيراً – أسرى – أسارى”.
يقول الله تعالى “نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً“([4]).
وجه الدلالة: أصل الأسر: الشد بالقد ومنه أسر الرجل إذا أوثق بالقد وهو الأسار وأسرهم أي شددنا وصل عظامهم بعضها ببعض.
يقول الله تعالى “فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً“([5]) تأسرون
يقول الله تعالى “ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتمياً وأسيراً“([6]) أسيراً
يقول الله تعالى “ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض“([7]) أسرى
ويقول الله تعالى “وإن يأتوكم أسارى تفادوهم“([8]) أسارى
قال الطبري في تفسير و”أسيراً” “هو الحربي من أهل دار الحرب يؤخذ قهراً بالغلبة أو من أهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق”([9]).
ثانياً: مفهوم الأسْر اصطلاحاً (عند الفقهاء):

عرف الماوردي الأسرى بأنهم: “الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء”([10]).
ويقول الكاساني: “ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضاً على: من يظفر به المسلمون الحربيين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان، وعلى من يظفرون به من المرتدين عند مقاتلتهم لنا”([11]).
ويقول ابن تيمية: الأسير هو وقوع العدو المحارب بيد عدوه حياً في القتال([12]).
ومن المفاهيم المعاصرة للأسير هو تعريف د. وهبه الزحيلي حيث يقول: إن الأسرى هم: الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، والسبي: هم النساء والأطفال([13]).
ومن خلال النظر في المفاهيم السابقة للأسير أو الأسرى من الناحية اللغوية نجد أن الأسير ما أخذ من قبل الأعداء فهو أخيذ وأيضا ما أخذ وكان مقيد فهو أسير ولافرق بين الأخيذ والأسير من ناحية الجنس ذكر أو أنثى.

أما في الإصطلاح نجد أن تعريف الماوردي يختص بأسرى الحرب واعتبار الأسْر من يشارك في العمليات الحربية ووقع في ايدي المسلمين غير أنه يمكن اضافة فئات أخرى غير المقاتلين فالعداوة قد تكون خارج المعركة ويكون هناك أسرى حتى تنتهي الحرب .ولأجل ذلك نجد تعريف الكاساني للأسير أشمل فجعل ممن يطلق عليه أسير من دخل بلاد المسلمين دون عهد أو أمان واشترط أن يكون من الحربيين لينطبق عليه الوصف بأسير حرب وأضاف أيضا فئة أخرى وهم المرتدين ومن في حكمهم عند قتالنا لهم .أما ابن تيمية فجعل الأسير هو الذي يقع في يد عدوه سواء مسلم وقع في يد الأعداء أو كافر وقع في يد المسلمين فهو أسير أطلق عليه اللفظ وهذا مانميل اليه في مفهوم الأسير حيث أنه يقع المسلمون في يد الأعداء ويظفرون بهم وهذا المفهوم أقرب الى المعاصرة والحداثة حيث أصبح المسلمون في العصور الحالية أكثر عرضه للأسْر في يد الأعداء عكس ماكان سابقا وهذا ما ينطبق على بحثنا من أسر المسلمين الفلسطينيين في يد اليهود.

المطلب الثاني

مفهوم الأسْر في القانــــون

الباحث في القانون الدولي حول مفهوم الأسير أو الأسرى لا يجد مفهوماً محدداً له، كما لا يوجد في التشريعات الدولية تعريف محدد لأسير الحرب سواء في اتفاقية لاهاي عام 1907م واتفاقية جنيف عام 1929م وعام 1949م، وإن ما جاء به القانون الدولي في مفهوم أسرى الحرب لا يعتبر تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما هو بيان للفئات التي ينطبق عليهم وصف أسرى حرب وهي مفردات قانونية يستفاد منها في الإجراءات القانونية لمعاملة أسرى الحرب ومن في حكمهم معاملة إنسانية من جهة الغذاء والدواء والمعاملة الحسنة والمكان الملائم([14]).

ومع ذلك سنذكر ما ورد من التعريفات للأسير في القانون الدولي التي ذكرها فقهاء القانون وما ذكرته الاتفاقيات وما وضعت من شروط لمن ينطبق عليه وصف أسير.

أولاً : مفهوم الأسير في القانون الدولي:

هو كل شخص يقع في يد العدو بسبب عسكري لا بسبب جريمة ارتكبها([15]) والقاعدة العامة في القانون الدولي توجب منح حق الأسْر للشخص الذي يتمتع بصفة المقاتل وحجبه عن الشخص الذي لا يتمتع بهذه الصفة.
ويتضح من هذا التعريف أن الأسير هو من وقع في يد العدو وكان لذلك سبب وهو قيامه بالعمليات العسكرية ضد الدولة التي قامت بأسره ويخرج من ذلك قيامه بأي جريمة أخرى عدا العمليات الحربية والعسكرية([16]).

هو كل شخص يؤخذ لا لجرية ارتكبها وإنما لأسباب عسكرية([17]).
يقصد بأسير الحرب “كل مقاتل يقع في قبضة العدو أو في أيدي الخصم وأسير الحرب لا يقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة وإنما هناك فئات أخرى لأسرى الحرب ويراعى أن أسرى الحرب يكونون تحت سلطة دولة العدو لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدة العسكرية التي أسرتهم، لذلك تعتبر الدولة الحاجزة مسئولة عن كيفية معاملتهم ويجب ترحيل أسرى الحرب في أقرب وقت ممكن بعد أسرهم إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بعداً كافياً عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر([18]).
ثانياً: مفهوم أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني:

أسرى الحرب هم المحاربون الذين يشاركون في الحرب بأي طريقة أخرى (بالرأي – التخطيط – التدبير) والذين يقعون في الأسر أحياء أثناء النزاع المسلح.

ومن الثابت أن أي حرب يمكن أن يترتب عليها وقوع بعض الأسرى في أيدي القوات المحاربة وشرعية الأسر المترتب على العمليات العسكرية أمر ثابت منذ غابر الأزمان إذ هو من توابع الحرب ولوازمها وقد تطورت قواعد القانون الدولي الإنساني تطوراً كبيراً بخصوص كيفية معاملة الأسرى من “غذاء ودواء وكساء “ومكان احتجاز وغير ذلك .ولقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949م على مفهوم أسير الحرب بالمعنى الموسع ونصت على أن أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية ويقعون في قبضة العدو([19]).

أفراد القوات المسلحة والميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات.
أفراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً على أن تتوافر الشروط التالية في هذه الميليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة وهي: (قيادة مسئولة – علامة مميزة – سلاح ظاهر مجاهر به – مراعاة قوانين الحرب وعادتها).
أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف الدولة الحاجزة بها.
الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين ومرافقي العسكريين للترفيه عنهم شريطة أن يحملوا تصريحات من القوات التي يرافقونها.
عناصر الأطقم الملاحية.
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية.
ويلاحظ أن المشرع الدولي اهتم بعناصر القوات المسلحة وبعناصر الحكومة أو السلطة التي لا تعترف بها الدولة الحاجزة، ويلاحظ أيضاً أن مقاتلي حروب التحرير الوطني اعتبروا محاربين لا في اتفاقيات جنيف 1949م ولكن في البروتوكول المضاف لهذه الاتفاقيات واشتملت المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف على مبدأ المعاملة الإنسانية لمقاتلي النزاعات المسلحة إذ تمتد حقوق أسرى الحرب إليهم وينطبق على ذلك الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي([20]).

وبالنظر في مفاهيم الأسير في القانون الدولي الإنساني وفي اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ومن منظور حقوق الأسرى الإنسانية كالغذاء والدواء وغيره نجد الآتي:

لا يوجد صيغة إلزامية تلزم المجتمع الدولي أو الدولة الآسرة بهذه القرارات أو الاتفاقيات خاصة حقوق الأسير من غذاء ودواء ومكان احتجاز.
لا يوجد جزاء رادع لمن يخالف اتفاقيات جنيف والمتعلقة بالأسرى وحقوقهم ووجوب رعايتهم من جميع النواحي الصحية والطعام وإرجاعهم إلى ذويهم بمجرد نهاية الحرب.
يلاحظ أن الاتفاقيات الدولية حول الأسر وما يتعلق به جمعت فئات كثيرة ينطبق عليها لفظ أسير حرب خلاف ما هو عليه في الشريعة الإسلامية واعتبار المحارب وما يقوم معه ويساعده أسرى حرب.
مازال العالم بحاجة الى مزيد من التشريعات الالزامية والموضحة لحقوق الاسير خاصة الإنسانية كالصحية والغذائية والأخلاقية ووجود الجزاء الرادع للمخالف وكذلك الدول العظمى التي لا تعترف بهذه الاتفاقيات ولا تنفذها.
المطلب الثالث

التكييف القانوني للأسرى الفلسطينيين

يخضع الأسرى الفلسطينيين لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، وبالرغم من عدم انضمام إسرائيل له إلا أنها ملزمة بتطبيق أحكامه تحت إطار ما يعرف بمبادئ القانون الدولي العام.

يرى البعض بأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد الاحتلال الإسرائيلي لعام 1967 والذين لا تنطبق عليهم الشروط الواردة بشأن أسرى الحرب باتفاقية جنيف الثالثة، ليسوا أسرى حرب بالمفهوم الدولي لأسير الحرب لعدم انطباق شروط أسرى الحرب بشأنهم، وبذلك فهم يتمتعون بالحماية التي يقررها الجزء الرابع من اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة. وذلك على الرغم من أن إسرائيل والتي وقعت اتفاقية جنيف الرابعة، لا تعتبرها ذات انطباق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أما بخصوص الأسرى المسلحين الذين تم اعتقالهم ممن كانوا بصدد الدفاع الشرعي عن أراضيهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وانطبقت بشأنهم الشروط الواردة بشأن أسرى الحرب الواردة باتفاقية جنيف الثالثة، فإن وضعهم القانوني يندرج في إطار أسرى الحرب، ويجب أن تسري عليهم اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 ، مما يكفل لهم الحامية القانونية لأسرى الحرب.

أما بخصوص شرط التزام حركات المقاومة بالالتزام بقوانين الحرب وعاداتها، قامت منظمة التحرير في 7 يونيو 1982 بتوجيه نداء إلى مجلس الاتحاد السويسري يتضمّن إعلان منظمة التحرير التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 ، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 أثناء الصراعات المسلحة التي تعتبر طرفاً فيها.

ولقد تغير الوضع القانوني للأسرى بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات السلام ” أوسلو “، حيث أصبحت تسيطر على بعض أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، و أصبح رعايا السلطة الفلسطينية مواطنين غير خاضعين لسلطة الاحتلال في المناطق التي اعتبرت تحت السيادة الفلسطينية الكاملة ” المدن الفلسطينية”. وعليه تكون السلطة الوطنية الفلسطينية وحدها مسئولة عن محاكمة هؤلاء ومتابعتهم قانونياً وقضائياً.

ويعتبر قيام سلطة الاحتلال باقتحام تلك الأراضي واعتقال مواطنين فيها مع بداية انتفاضة الأقصى اعتداءاً على إقليم غير متنازع عليه، وتعد عمليات الاعتقال تلك اختطافاً قائماً على قرار منعدم قانوناً لعدم استناده لأية شرعية قانونية، لصدوره عن سلطة غير مختصة على رعايا إقليم خاضع لسيطرة كيان دولي آخر مستقل عن كيان الدولة المحتلة.

والجدير بالذكر أن المختطفين لا تنطبق عليهم شروط أسرى الحرب كما عددتها اتفاقية جنيف الثالثة لعدم انطباق شروط أسير الحرب عليهم من حيث: استيفاء شارة مميزة، الخضوع لقيادة مسئولة عن أعمال مرؤوسيها، الحمل العلني للسلاح واحترام قواعد اتفاقية جنيف بخصوص معاملة أسرى الحرب، وتعتبر عملية الاختطاف تلك لمواطني السلطة المدنيين جريمة حرب وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

أما بخصوص الأسرى المسلحين الذين تم اعتقالهم من مناطق السلطة الفلسطينية، فإن وضعهم القانوني يندرج في إطار أسرى الحرب ممن كانوا بصدد الدفاع الشرعي عن أراضي خاضعة لدولة غير دولة الاحتلال، وبالتالي لا يكون لسلطة الاحتلال أي حق باحتجازهم في أراضيها، بمعنى نقلهم خارج نطاق الأراضي المحتلة، ويجب أن تسري عليهم اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 سواء أكان هؤلاء من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية أو أعضاء التنظيمات والفصائل الفلسطينية المختلفة.

أما عن الأسرى الذين تم اعتقالهم من مناطق لازالت خاضعة لسلطة الاحتلال، أو تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم لفصائل مقاومة ولكن ليس أثناء عمليات المقاومة، وهؤلاء يخضعون إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح أو الاحتلال، والبعض تم اختطافه ثم وجهت له بعض التهم، والبعض تم أخذهم كرهائن كما هو الحال بالنسبة للوزراء والنواب، وهؤلاء ضحايا لجريمة حرب استنادا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهناك من لم يتم توجيه تهمة محددة له، بالإضافة إلى بعض المحتجزين تحت مسمى مقاتل غير شرعي، وهذين الصنفين من المعتقلين هم ضحايا لجرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلتا الحالتين لا يكون للقوانين الإسرائيلية أي مجال للتطبيق على أولئك الأسرى، حيث لا يحق لإسرائيل تطبيق القوانين الإسرائيلية على أسرى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، كما يتوجب عليها تطبيق قانون الاحتلال الحربي على أسرى الأراضي المحتلة في الخامس من حزيران 1967، والقانون الحربي المذكور يفرض استمرار تطبيق لوائح و قوانين الدولة الأصل مع السماح على نحو مؤقت وفي حدود ضيقة بتطبيق بعض الأحكام العسكرية للقائم بالاحتلال.

وعليه، لا يكون لسلطات التحقيق والمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية قانونية لمتابعة ما هو منسوب من تهم للمختطفين ورجال المقاومة في مناطق السلطة الفلسطينية. وتبرير إسرائيل لخرقها واعتدائها على أقاليم السلطة الفلسطينية، بأنها تمارس حق الدفاع الشرعي هو ادعاء باطل ومخالف للقانون الدولي استنادا لنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد أن ممارسة الدفاع الشرعي تكون ضمن عمل عدواني، وحق مقاومة الغازي في مناطق (أ) و المحتل في مناطق (ج، ب) هو عمل مشروع لا يقوم في مواجهته حق دفاع شرعي إسرائيلي. كما أن أعمال الدفاع الشرعي يجب أن تتناسب مع حجم وقوة العمل العدواني، ويكون على إسرائيل إخطار مجلس الأمن والتوقف عن أعمال الدفاع الشرعي المزعومة بمجرد قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وقف العدوان([21]).

الوضع القانوني للأسرى بعد إعلان فلسطين(دولة مراقب) في نوفمبر2012

إن إعلان دولة فلسطين، سيحكم إغلاق الباب في وجه المزاعم الإسرائيلية، ويجبرها على معاملة الأسير الفلسطيني كأسير حرب.

حيث أن المادة 44 من البروتوكول الإضافي الأول قد جاءت مخففة للشروط التي اشترطتها المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة في مفهومها فاكتفت بتوفر شرطان فقط لاعتبار الأسير أسير حرب وهما” وجود قيادة مسئولة”، والمقاتل الفلسطيني يخضع لمثل هذه القيادة بغض النظر عن اتجاهاته السياسية، “واحترام قواعد القانون الدولي في المنازعات المسلحة والتمييز عن المدنيين وحمل السلاح”، وبالتالي يتوافر في المقاومة الفلسطينية في جميع مراحل النضال الفلسطيني.

وهذا يعني إعلان الدولة حتى لو لم تعترف بها إسرائيل، سيؤدي إلى انطباق مفهوم أسير الحرب على الأسير الفلسطيني، الأمر الذي يترتب عليه حقوقا أقرتها القوانين الدولية ويفتقدها أسرانا البواسل ومنها الغذاء والدواء .

المبحث الثاني

الحماية الشرعية والقانونية للأسرى وحقوقهم

المطلب الأول

حقوق الأسرى الشرعية وحمايتهم

لقد وضع الإسلام قواعد وحقوقاً للأسرى تضمن حفظ كرامتهم الإنسانية التي كرمها الله وتوفر لهم (الغذاء والدواء) لتحفظ لهم حياتهم وهذا نابع من حرص الإسلام على تكريم الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، يقول تعالى (ولقد كرمنا بني آدم)([22]) ويقول (ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)([23]) وكذلك حرصه على تقييد رغبة الإنسان الجامحة على الانتقام.

وسنتناول الحديث في هذا المطلب عن معاملة الإسلام للأسرى ثم بيان حقوقهم في الشريعة الإسلامية خاصة الجانب الصحي والغذائي.

أولاً : معاملة الإسلام للأسرى:

إن الإسلام عامل الأسرى معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم والإحسان إليهم وأثنى على من يكرمهم ومدح من يحسن إليهم، ونقل البشرية من تعاملها مع الأسير بالانتقام والحقد إلى الرحمة والرأفة والإحسان([24]) ومن أمثلة ذلك:

يقول الله تعالى (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم)([25]).
وجه الدلالة: حث الله تبارك وتعالى على معاملة الأسرى بالرحمة والإنسانية حيث أنه يعد الأسرى الذين في قلوبهم خير بالعفو المغفرة.

قال قتادة “لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم وأن أسراهم يومئذ لأهل الشرك“([26]).
تقديم الأسْر على النفس في الطعام: قال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) ([27]).
وجه الدلالة: لقد قرر الإسلام بسماحته أنه يجب على المسلمين إطعام الأسير وعدم تجويعه وأن يكون الطعام مماثلاً في الجودة والكمية لطعام المسلمين أو أفضل منه إذا كان ذلك ممكناً استجابة لأمر الله (ويطعمون الطعام على حبه).

قال ابن كثير قال ابن عباس (كان أسراهم يومئذ مشركين ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسرى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغذاء) قال مجاهد هو المحبوس أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه([28]).

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحسن معاملة الأسرى فقال (استوصوا بالأسرى خيراً)([29]) وفي حديث آخر عن أبي موسى الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني قال سفيان والعاني: الأسير“([30]).
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب أو امتهان الأسرى وحينما رأى أسرى يهود بني قريظة موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قائظ قال مخاطباً المسلمين المكلفين بحراستهم (لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح وقيلوهم واسقوهم حتى يبردوا) ([31])، وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يحسنون أسراهم والفضل ما شهد به الأسرى أنفسهم فيقول الأسيرأبو عزيز بن عمير وكان في أسرى بدر: “كنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا فكانوا إذا قدموا الطعام خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بها، قال: فاستحي فأردها على أحدهما فيردها على ما يمسها([32]).
قال د. سلمان العودة([33]): إن هذا يعني أنه لم يطعمه مما فضل من قوته وإنما يطعمه من طيب طعامه مع حاجته إليه ومحبته له ولذلك كان منع الطعام عن الأسير من الكبائر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض)([34]).

فلما كان الحبس مانعاً للمحبوس من التصرف في أمر معاشه وكسبه وجب على حابسه أن يقوم بحقه ولو كان ذلك في حق الحيوان فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله تعالى.

قيل للإمام مالك أيعذب الأسير إن رجي أن يدلّ على عورة العدو؟ قال: ما سمعت بذلك، وهذا ما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة عندما ضربوا غلامين من قريش وقعا أسيرين في أحداث بدر فقال لهم صلى الله عليه وسلم “إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم، صدقا والله إنهما لقريش …” مع أن هذين الغلامين اللذين ضربا كانا يمدان الجيش المعادي بالماء([35]).
ونخلص في هذا القول بأن الإسلام يعامل الأسرى معاملة حسنة ولا يمتهنهم ويوفر لهم الطعام والدواء ويحافظ على حياتهم وعدم تجويعهم أو تعذيبهم وذلك على خلاف ما يفعله اليوم اليهود مع الأسرى الفلسطينيين الذين يعاملونهم معاملة تتنافى مع أي دين سماوي.

ثانياً: حقوق الأسرى في الشريعة الإسلامية:

إن المعاملة الحسنة وحفظ الكرامة والحفاظ على الحياة الكريمة وتوفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية هي من أهم الأساسيات التي يطبقها الإسلام على الأسير.

ولو تتبعنا الأوصاف التي يجيز الإسلام أسره والشروط التي تنطبق على من يكون أسيراً لوجدنا أن الإسلام يعتبر أن الأصل في الإنسان الحرية ولأجل ذلك اعتبر الإسلام الأسير هو فقط كل من وقع عليه الأسر في الحرب([36]).

ومن الحقوق التي أقرها الإسلام للأسير:

كسوة الأسير كسوة لائقة به تقيه حر الصيف وبرد الشتاء، وقد ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم بدر أتى بالأسرى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قميص عبد الله بن أبي بن الحارث يقدر عليه فكساه إياه كما ورد أنه كسا بعض الأسارى ملابسه([37]).
قرر الإسلام بسماحته أن للأسير حق في إطعامه وعدم تجويعه وأن يكون الطعام مماثلاً في الجودة والكمية لطعام المسلمين أو أفضل منه استجابة لقول الله تعالى في سورة الإنسان (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً)([38]).
من حقوقه أن يوضع في مكان آمن ويقيه حر الشمس أو برد الشتاء وأن يوفروا للأسير الماء وأن لا يرهبوهم بالسلاح وعدم تعذيبهم وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم في أسرى يهود بني قريظة عندما رآهم في العراء في وقت الظهيرة في يوم قائظ قال (لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح وقيلوهم واسقوهم حتى يبردوا)([39]).
حق الأسير في العلاج وتوفير الدواء له والحفاظ على صحته وتوفير الطبيب المعالج للحفاظ على حياته وهذا من باب المعاملة الحسنة للأسير الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (استوصوا بهم – أي الأسرى – خيراً)([40]) فكان الصحابة يؤثرون على أنفسهم ويحافظون على الأسرى فيقدمون لهم الطعام والدواء والشراب تنفيذاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحينما أراد “الهرمزان” أن يشرب وجيء له بقدح غليظ عافه ولم يشرب منه فأمر سيدنا عمر بتغيير القدح([41]) فلم يؤثر عن مسلم أنه ترك أسيراً بدون طعام أو شراب أو دواء بل إن صلاح الدين الأيوبي ناول أسيراً من أسرى الصليبيين القدح الذي شرب منه ليشرب الأسير([42]).
وبالرغم من أن إطعام أسرى الحرب أمر إنساني إلا أن الإسلام جعله عبادة يؤجر عليه المرء فقال تعالى “يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً“([43]) فقد قرن الأسير مع المسكين واليتيم.

حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية خلال مدة أسره مهما كان دينه ولا يجوز إجباره على اعتناق الإسلام ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجبر أحداً من الأسرى على اعتناق الإسلام بل أن بعض الأسرى لما رأوا معاملة الإسلام لهم دخلوا في الإسلام بعد إطلاق سراحهم.
الفداء أي إطلاقهم مقابل فدية يقدمونها للمسلمين وقد تكون مالاً وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية واستدلوا على ذلك بفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسرى بدر بالمال وكانوا سبعين أسيراً.
وقد تكون الفدية إطلاق سراح أسرى المسلمين عند العدو أي تبادل الأسرى وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بعض أسرى بدر على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة([44]).

المطلب الثاني: حقوق الأسرى القانونية وحمايتهم “الغذائية والدوائية“

تمنح الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكولات الملحقة بها الأسرى مجموعة من الحقوق وما يهمنا هنا تسليط الضوء على الحقوق الصحية والغذائية، ونتناول تلك الحقوق سواء اعتبرهم أسرى حرب وبالتالي تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة أو لم تعتبرهم كذلك وطبقت عليهم اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وهي كالتالي:

اولا: الحقوق الغذائية والصحية للأسرى وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة

: تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً([45]).
: تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.
وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. كما ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.

وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة علي ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم. وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام. ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء([46]).

: تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. ويجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب. ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت([47]).
: توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب، وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن. ويفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم. ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطى السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء علي طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.

تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية([48]).

: تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير، والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير ألجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته([49]).
: يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49([50]).
ثانيا: الحقوق الغذائية والصحية للمعتقلين وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة

حددت اتفاقية جنيف الرابعة الواجبات المفروضة على الدولة الحاجزة تجاه المعتقلين وخاصة في الغذاء والصحة وهي كالتالي:

: تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين. وتعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم. ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ. وتصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل . وتصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم([51]).
: توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية. ويعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان. ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.وتكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية([52]).

– لقد تدهورت الظروف الصحية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بشكل ملحوظ، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة حيث تفتقر السجون الإسرائيلية للطاقم الطبي الكافي لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل السجون الإسرائيلية يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، وتزيد حالة الأسرى سوءً يوماً بعد يوم.

كما أن الكثير من الأسرى يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتمثل في أمراض مثل السرطان والفشل الكلوي وغيره من الأمراض التي تحتاج إلى عناية صحية فائقة، بيد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك في كل لحظة اتفاقيات جنيف خاصة الثالثة والرابعة في عدم توفير الرعاية الصحية لأسرانا البواسل. وهذا يؤدي إلى خوص الأسرى معركة” الأمعاء الخاوية”، أي الإضراب عن الطعام لمدد طويلة قد وصلت إلى عدة أشهر من أجل المطالبة بأبسط حقوقهم الآدمية في الحق في الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 7/6/1967 أصدرت القرار رقم 3 والذي ينص بأنه على المحكمة العسكرية تطبيق نصوص اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة بتاريخ 12/8/1949 لحماية المدنيين أثناء الحرب بما يتعلق بالمرافعات القضائية، ولكن هذا القرار تم إلغاؤه بقرار رقم 144 الصادر في 22 /10 /1967 وبالتالي تم نزع حماية جنيف الرابعة عن المدنيين الفلسطينيين.

وفي الواقع ترفض إسرائيل اتفاقيات لاهاي قانونيا وكذلك ترفض محكمة العدل العليا الإسرائيلية تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين لسنة 1977 قانونيا على الأراضي الفلسطينية على الرغم من مطالبة الجمعية العامة أكثر من مرة بان تعترف إسرائيل بقانونية الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وان تتقيد بأحكامها([53]).

المطلب الثالث: الرأي الشرعي في إضراب الأسرى الفلسطينين

عن “الغذاء والدواء“

مقدمة:

من الأصول الأساسية التي يتبناها الإسلام ويضع لها من القواعد والتشريعات ويحوطها بالعناية والرعاية هى النفس البشرية وحق الحياة فهي منحة ربانية أعطيت للإنسان ليحفظها ويصونها إلى أن يأتي الأجل المحتوم الذى لا يعلمه إلا من خلق الموت والحياة([54]).

كما أن مقصود الشارع من الخلق خمسة وهى أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة([55]).

ولأجل ذلك ليس للإنسان أن ينتحر ويقتل نفسه أو يوردها موارد المهلكة أو يمنع عنها الطعام والشراب وعليه الاجتهاد في العلاج إن مرضت وإلا استحق اللعنة والغضب من الله تعالى فليست حياة الإنسان ملكاً له يتصرف فيها كيف يشاء، يقول الله تبارك وتعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا“([56]).

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم “من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحسان في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم مخلداً فيها أبدا“([57]).

وإذا كان الإنسان ممنوع شرعاً من إهلاك نفسه فمن باب أولى أيضاً منع إيذائه أو قلته كما جاء في قوله تعالى: “ومن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا“([58]).

وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم “فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كرحمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا….”([59]).

أما الحرب المشروعة في الإسلام فهي مختصة بالدفاع عن النفس وعن العقيدة، والحرية والوطن واستبعاد الفتنة واضطهاد المؤمنين وإكراهم على الخروج من دينهم، وفي سبيل ذلك قد يهاجم المحارب مقاتلي العدو وأن يجرحهم أو يقتلهم ولكن إذا القوا السلاح صاروا أسرى حرب، أو قد يؤسر المحارب نفسه لدى العدو فيصبح أيضاً أسير حرب وفي كل الأحوال يجب أن يعامل الأسير وفقاً للمبادئ الإنسانية ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنال من كيانه وآدميته ويجب على الخصوص احترام حياتهم وشرفهم ومعتقداتهم وكفالة ممارستهم لشعائرهم الدينية وتقديم الطعام والشراب والعلاج المناسب لهم([60]).

وفي كل الأحوال فإن هناك ضوابط ومعايير دينية وأحكام شرعيته ونصوص قانونية ودولية نظمت علاقة السجين بالسجان وفرضت على السجان توفير المكان الصحي والغذاء والدواء من مأكل ومشرب وكساء والعناية بالجرحى والمرضى وإلا يكون ضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الشرعية الدولية.

وما كان إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن تناول “الغذاء والدواء” إلا وسيلة من وسائل التعبير ومظهر من مظاهر الاحتجاج عن ظلم السجان في مخالفته للقوانين الدولية وعدم تطبيقها وللتأثير عليه وإجباره على تحسين معالمة الأسرى وتقديم “الغذاء والدواء “المناسب له بل وتوفير المكان المناسب وعدم اللجوء إلى السجن الانفرادي أو الإداري.

ولكن هل في إضراب السجين عن تناول “الغذاء والدواء” واتخاذ الطعام وسيلة للتعبير عن ظلم السجان يعد مخالفة للمقاصد الشرعية والقواعد الكلية والأحكام الشرعية التي تدعو إلى حفظ النفس.

وهل يعتبر السجين مجرماً في حق نفسه إن هو امتنع عن تناول الغذاء والدواء ولأهداف تحسين ظروف اعتقاله ؟ وهل يندرج ذلك تحت عقوبة قتل النفس؟ وهل في عدم تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأسرى من قبل الاحتلال تعد ذريعة وضمان للأسير من العقوبة الدينية والقانونية؟

والحق أن هذه المسألة لم تبرز في عصر فقهائنا الأئمة الأوائل كما برزت في عصرنا الحديث والكلام المتكرر عن حكم ذلك ناتج عن كثرة الاضطهاد والتعسف في معاملة السجناء التي لم يشكو منها عصر كما في عصرنا الحديث خاصة السجناء الفلسطينيين عند اليهود ولأجل ذلك فإن الفقهاء الذين تحدثوا عن هذه المسألة يكاد ينحصروا في علمائنا المعاصرين الذين انقسموا إلى فريقين وذهبوا فيها إلى رأيين([61]):

الرأي الأول:

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الإضراب عن الطعام محرم شرعاً، وأنه ليس في الدين شئ اسمه الإضراب عن الطعام أو الشراب لتحقيق غرض من الأغراض، فهو وسيلة سلبية لا يأخذ بها أحد، والوسائل المشروعة كثيرة، ومن سلك هذا المسلك فقد أضرّ نفسه بالجوع والعطش في غير طاعة، ومن مات بهذا الإضراب يكون منتحراً، والانتحار من كبائر الذنوب، فإن استحله كان كافراً، لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويأتي على رأس هذا الفريق فضيلة الشيخ عطية صقر من الازهر الشريف، والأستاذ الدكتور حسن عبد الغني أبو غدة الأستاذ بجامعة الملك سعوده([62]). واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية:

قوله تعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما“([63]).
وجه الدلالة: النهي عن قتل النفس وأن تجويع النفس بالإضراب عن الطعام يفضى إلى قتلها بغير حق.

قوله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“([64]).
وجه الدلالة: النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة والإضراب عن الطعام فيه تعريض النفس إلى التهلكة ولو بعد حين.

قوله تعالى: “إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم“([65]).
وجه الدلالة: أن على الإنسان أن يأكل الميتة ولحم الخنزير في حالة الاضطرار واستبقاء لنفسه ودفعاً للهلاك عنها والإضراب يتنافى مع ما تعطيه هذه الآية.

ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أياكم والوصال قالوا: فأنك تواصل يا رسول الله، قال: أنكم لستم في ذلك مثلي، أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون“([66]).
والوصال معناه متابعة الصيام ليلاً ونهاراً دون طعام أو شراب، وإنما جاء النهي عنه – مع أنه عبادة بها إلى الله – لكي يدفع الإنسان عن نفسه المشقة، ولا يضعف بدنه ويعذب نفسه ويؤذيها، وفي الإضراب كل هذه المعاني.

أن حفظ المعاني من كليات مقاصد الشريعة الإسلامية التي هى من الضروريات ولا ينبغي أن نعرض النفس للإتلاف أو ما يوقع بها الضرر.
وبناء على رأي هذا الفريق فإنه لا يجوز الإضراب واعتبره تعذيب للنفس وإلقاء بها إلى التهلكة ،وإن مات المضرب عن الطعام فهو منتحر قاتل لنفسه، وجزاءه نار جهنم خالداً فيها.

الرأي الثاني:

قال أصحاب هذا الرأي بمشروعية الإضراب عن الطعام طالما أنه هو السلاح الأخير في أيدي الأسرى، ما داموا يرون أنه الوسيلة الفعالة والأكثر تأثيراً لدى السجان وأنه الأسلوب الذى يغيظ الاحتلال وأهله، فكل ما يغيظ الكفار فهو ممدوح شرعاً، كما قال تعالى في مدح الصحابة: “يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار“ ([67]) وقال في شأن المجاهدين: “ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح” ([68]). فهم يعبرون فيه عن رأيهم، ويلفتون أنظار المجتمع الدولي إليهم، وبينوا أن هؤلاء المناضلين أصحاب قضية عادلة، والإضراب حق معروف به عالمياً لفضح الجرائم وكشف الظلم الذى يقع عليهم، كما أفتوا بأنه يجوز للسجناء ولو في بلادنا الإسلامية، استخدام أسلوب الإضراب المفتوح عن الطعام إذا كانوا يتعرضون لانتهاكات تطال حقوقهم الإنسانية طالما أن هذا الأسلوب هو الوحيد الذى يمكن أن يؤدي إلى نتيجة في هذا العصر، وحتى إذا لم يؤد إلى نتيجة إيجابية بحق السجناء، فإنه يلفت نظر الرأي العام المحلي والدولي إلى الممارسات غير الإنسانية بحق السجناء.

وعلى رأس أصحاب هذا الرأي الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمستشار الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والدكتور محمد محروس المدرسي الأعظمي رئيس لجنة الإفتاء بهيئة علماء المسلمين في العراق، والشيخ الداعية ناصر بن سليمان العمر، والشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية([69]).

وقيد أصحاب هذا الرأي مشروعية الإضراب وجوازه بمجموعة من القيود، حتى لا يؤدي الإضراب إلى الوقوع في مخالفات شرعية:

ألا يتحول الإضراب إلى صيام بالمعنى الشرعي، فالصيام عبادة لا يحسن أن تتحول إلى وسيلة احتجاج ضد السلطات، كما أن الصائم لا يجوز له الوصال في الصوم بل لابد أن يأكل بعد المغرب، ولذلك فإن من واجب المضربين أن يتناولوا ولو قدراً من الماء أو أي شراب آخر حتى لا يعتبروا صائمين ومواصلين للصيام.
أن لا يؤدي هذا الإضراب إلى الموت، فهو عند ذلك يشبه الانتحار المنهي عنه والذى يعتبر من الكبائر، وعلى الصائمين كلما وصلوا إلى درجة كبيرة من الأعياء أن يتناولوا القليل من الماء والقليل من الطعام حتى لا يتسببوا لأنفسهم بالموت.
لابد من المحافظة على الحياة – مهما كانت – إلا في حالة الاضطرار فوق العادة.
الإضراب عن الطعام عموماً يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو قتلها وهذا غير جائز شرعاً وبالتالي فإن هذا الأسلوب يجوز للضرورة بعد استنفاد الوسائل الأخرى.
ومع مراعاة هذه الضوابط عند رأي المؤيدين للإضراب، فإذا كان هذا الأسلوب يغيظ الكفار ويسمع صوت الأسرى المظلومين والمهضومين والمنسيين إلى العالم ويحي قضيتهم ويساعدهم على نيل حقوقهم فهو أمر مشروع بل محمود.

الرأي الراجح:

نحن مع الرأي الثاني لقوة الدليل وتطابقه مع الواقع المعاصر ولأن أدلة الرأي الأول لا تنطبق على فهم طبيعة الإضراب والدافع إليه وما الهدف من ورائه وكذلك فهم طبيعة الانتحار والوقوف على مفهومه.

فالانتحار وسيلة يلجأ إليها الإنسان ليتخلص من حياته بسبب سوء معيشة أو ضيق في الرزق أو موقف قوي صدم مشاعره فلا يجد منه مخلصاً سوى إزهاق روحه وقتل نفسه، فهو هارب من الحياة لغير غاية.

أما المضرب فصاحب قضية، مجاهد بنفسه، مدافع عن وطنه، يبتغى تحرير الأرض، والدفاع عن العرض، ودحر العدو وردعه، ورفع الظلم ومنعه.

وإن أدلة الرأي الأول تأتي على المجاهد في سبيل الله والمقاتل في المعركة فليس الإضراب – بناء على مفهومه – قتلاً للنفس بل جهاد بها وليس إلقاء بها إلى التهلكة بل إلقاء بها إلى الجنة وليس الإضراب شبه بوصال الصوم المنهي عنه لأن نظام الإضراب يقوم على شرب ماء ممزوج بملح على الأقل، وليس فيه ما يتنافى مع حفظ النفس، لأن النفس تذهب فداء للدين والوطن ورتبة الدين قبل رتبة النفس في نظام كليات الضروريات في مقاصد الشريعة التي من المعلوم أن اللاحق فيها خادم للسابق.

كما أنه ينبغي أن تراعى المصلحة في هذا النوع من الجهاد، بمعنى أننا لا نترك وسيلة أقوى أثراً، وأعظم نتيجة من الإضراب ثم نتركها ونتخذ الإضراب وسيلة، وأن نكون على يقين من أن هذا الأسلوب سيكون له تأثير ودوى عالمي، وانتشار للقضية وتسميع بها، وأن هذه الوسيلة سوف ترفع – بلا أدنى شك – الظلم الواقع عليهم أو بعضه على الأقل، كل هذا ينبغي أن نراعيه قبل البدء في هذا العمل حتى يتحقق فيه معنى الجهاد والمقاومة، وينتفى عنه معنى الانتحار وتعذيب النفس المنهي عنه شرعاً. وهذا أظن ما يتحقق في إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام حيث أنه يسمع العالم وسبق وأن أتى بنتيجة إيجابية وتم تحقيق مطالب الأسرى المضربين وعلى سبيل المثال إضراب عدنان خضر وسامر العيساوي الذى تم الإفراج عنه وتحقيق مطالبه أثناء كتابة هذه الكلمات بعد اضراب عن الطعام والدواء دام اشهر.

وأود أن أضيف أمراً آخر إلى أصحاب الرأي الثاني وهو أن المضرب عن الطعام والدواء من الأسرى الفلسطينيين وتحقق أن موته سيكون له أثر مؤكد في قضيته العادلة التي أضرب من أجلها فلا أثم عليه، بل هو عند الله – إن شاء الله – شهيد لأنه مجاهد بنفسه في سبيل الله ثم وطنه “ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز“([70]).

النتائج والتوصيات :

أولا : النتـائج:

ان انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينين تتمثل في عدة جوانب منها في مجال حقوق الانسان ومنها في انتهاك القانون الدولي الانساني واخرى في انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية والأهم في حرمانهم من أبسط حقوقهم في حياة كريمة.
ينبغي تطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة 1949م والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها على الاسرى الفلسطينيين، خاصة بعد إعلان فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وضع الإسلام قواعد وحقوقا للأسرى يضمن حفظ كرامتهم الإنسانية وتوفر لهم الغذاء والدواء لتحفظ حياتهم وفي ذلك له الأسبقية في وضع الأحكام الخاصة بالأسرى .
الأحكام الشرعية في حق الأسرى ملزمة لجميع المسلمين خلافا للقانون الدولي الإنساني الذي ليس له صفة الإلزام .
الأصول الأساسية التي يتبناها الإسلام ويضع لها القواعد والتشريعات ويحوطها بالعناية والرعاية هي النفس البشرية وحق الحياة ولا يجوز قتلها أو تعذيبها أو أسرها أو منع الطعام والشراب عنها.
الرأي الشرعي الراجح بمشروعية الإضراب عن الطعام والشراب والدواء طالما أنه الوسيلة الفعالة والأسلوب الأمثل الذي يغيظ الكفار والأكثر تأثيرا على السجان لرفع الظلم وتحقيق المطالب وان ذلك ليس قتلا بالنفس بل جهاد بها وليس إلقاء إلى التهلكة بل إلقاء بها إلى الجنة.
التوصيات:

نوصي بالمطالبة بتفعيل تطبيق نصوص المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى واحترام حقوقهم.
مطالبة منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لتطبيق القوانين الدولية بحق الأسرى وحمايتهم لتحقق مطالبهم والتي منها توفير الغذاء والرعاية الصحية المناسبة.
يسمى العالم العربي والإسلامي العام القادم بعام فك الحصار عن الأسرى والعمل فيه على رفع الدعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الأممية لتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى .
وجوب احترام حقوق الأسرى في التعليم والغذاء والرعاية الصحية وتوفير الأدوية اللازمة والغذاء الكافي والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي .
اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وتطبيق الاتفاقيات الدولية بحقهم خاصة اتفاقية جنيف الثالثة.
تشكيل لجنة قانونية دائمة للعناية بحقوق الأسرى الفلسطينيين وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعمل على حث المؤسسات الحقوقية الدولية لقضاياهم العادلة.
عمل مؤتمر دولي للعناية بالأسرى الفلسطينيين وكيفية تفعيل قضاياهم العادلة.
المراجع والمصادر:

– القرآن الكريم

– الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي تحقيق د.أحمد مبارك البغدادي .الناشر: مكتبة دار ابن قتيبة بالكويت ط1 1409- 1989م.

– آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة د. وهبة الزحيلي – دار الفكر ط5 2012م

– بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للامام علاء الدين أبي بكر الكاساني الناشر:مطبعة دار الكتب العلمية ط2 1986

– تاريخ الطبري –دار الكتب العلمية –بيروت ط1 1407

– جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابي جعفر محمد بن جرير الطبري حققه وخرج أحاديثه أحمد محمود شاكر الناشر: مكتبة الرسالة ط1 1420هـ-2000 م.

– الجامع لأحكام القرآن – محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي – بيروت – دار الكتب العلمية ط1 1983.

– حقوق الانسان في شريعة الإسلام د.محمد المختار المهدي – دار الفنار 2009.

– السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني بشرح الامام محمد بن أبي سهل السرخسي – مطبعة جامعة القاهرة 1958.

– فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – دار الريان للتراث –مصر -1407- 1986

– فقه السنة . السيد سابق – دار ابن كثير – دمشق

– الفقه الاسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي – دار الفكر – دمشق

– القانون الدولي الانساني دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي د. جعفر عبد السلام – دار الكلمة للنشر والتوزيع ط2 1432هـ

– لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور – دار صامد 2003.

– مجموع فتاوى ابن تيمية لتقي الدين ابو العباس بن تيمية تحقيق عبدالرحيم محمد قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة1416هـ – 1995م

– مفهوم الأسر في القانون عبد السلام محمود غالب بحث مكتبة جامعة عليكرة الاسلامية- الهند 2013.

– محاضرات في القانون الدولي الانساني شريف عتلم، دار المستقبل العربي ، القاهرة ط1، 2001

– المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني – تحقيق مركز الدراسات والبحوث الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ط2009

([1]) سورة الإنسان آية 7.

([2]) ابن منظور: لسان العرب 1/104 “أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم “ابن منظور” – دار صامد – ط 2003م.

([3]) الراغب الأصبهاني: المفردات في غريب القرآن، ص 13، تحقيق مركز الدراسات والبحوث، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 2009.

([4]) سورة الإنسان آية 28.

([5]) سورة الأحزاب آية 26.

([6]) سورة الإنسان آية 8.

([7]) سورة الأنفال آية 67.

([8]) سورة البقرة آية 85.

([9]) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص 580، “أبي جعفر محمد بن جرير الطبري”، ت 310هـ، حققه وخرج أحاديثه أحمد محمود شاكر، الناشر: مكتبة الرسالة، ط 1420هـ – 2000م.

([10]) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص 166، “أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ت 450هـ، تحقيق د. أحمد مبارك البغدادي، الناشر: مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط 1409هـ – 1989م.

([11]) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/180)، الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ت 587هـ، الناشر: مطبعة دار الكتب العلمية، ط 2، 1986م.

([12]) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية 20/553، تقي الدين أبو العباس بن تيمية، ت 728هـ، تحقيق عبد الرحمن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 1416هـ – 1995م.

([13]) د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 8/5910، دار الفكر، دمشق، ط 3، 1419هـ – 1998م.

([14]) د. جعفر عبد السلام: القانون الدولي الانساني دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ص 244، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط 1432هـ – 2011م.

([15]) د. وهبه الزحيلي: أثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ص403، دار الفكر، ط 5، 2012م،.

([16])عبد السلام محمود غالب: مفهوم الأسر في القانون، بحث مكتبة جامعة عليكرة الإسلامية، الهند، 2013م.

([17]) د. وهبة الزحيلي: أثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص 403.

([18]) عبد اللطيف عامر: الأسر والسبايا في الإسلام والقانون الدولي، ص 90، دار الكتاب المصري، ط 1، 1406هـ – 1986م.

([19]) د. جعفر عبد السلام: القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ، ص 245. ، مرجع سابق

([20]) شريف عتلم ، محاضرات في القانون الدولي الانساني ص10 ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ط1، 2001 .

، و أ. د. وهبه مصطفى الزحيلي: الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، ص 245، سلسلة الكتب الإرشادية، رابطة الجامعات الإسلامية، العدد الثاني، دار الكلمة مصر، 2011.

[21] http://www.ikhwan.net/asra/articles11.htm انظر موقع :

([22]) الإسراء آية 70.

([23]) التين آية 4.

([24]) السيد سابق: فقه السنة 2/686-687، دار ابن كثير، دمشق.

([25]) سورة الأنفال آية 70.

([26]) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 19/126، (محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي)، ت 911هـ – دار الكتب العلمية، بيروت ط 1، 1983م.

([27]) سورة الإنسان أية 8-9.

([28]) تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل “ابن كثير” الدمشقي 14/210، ط دار طيبة، 1420هـ – 1999م.

([29]) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (977) والمعجم الصغير (409) وقال الهيثمي إسناده حسن، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 2008.

([30]) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى (كلوا من طيبات ما رزقناكم) وقوله (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (7/67) ح (5373)، “أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ت 256هـ، تقديم الشيخ أحمد شاكر، دار الجيل، بيروت.

([31]) الشيباني: السير الكبير 2/519 محمد بن الحسن الشيباني ت 189هـ، بشرح الإمام محمد بن أبي سهل السرخسي ت 490هـ، مطبعة جامعة القاهرة، 1958م.

([32]) الطبري: تاريخ الطبري 2/39 (تاريخ الرسل أو الملوك) دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1407هــ، وابن كثير: البداية والنهاية 3/307 – 374، تحقيق د. يحيى الدين ديب ستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.

([33]) الشيخ سلمان العودة: مقال مَن للأسرى موقع الإسلام اليوم www.islamonday.

([34]) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ح (3140)، ومسلم كتاب السلام باب تحريم قتل الهرة 2242.

([35]) السهيلي: الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 3/58، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، ت 581هـ، دار إحياء التراث العربي ط1 1421هـ – 2000م).

([36]) محمد كمال السوسي: حقوق الأسرى في الشريعة الإسلامية، ص 12، مكتبة الجامعة الإسلامية بغزة.

([37]) البخاري: صحيح البخاري ح 8008، مرجع سابق.

([38]) الإنسان آية 8.

([39]) الشيباني: السير الكبير 2/591، مرجع سابق.

([40]) الطبراني: المعجم الكبير 977، مرجع سابق.

([41]) الطبري: تاريخ الطبري 3/184.

([42]) ابن كثير: البداية والنهاية 7/100/101، -تحقيق د. يحى الدين ديب ستو وآخرون – دار ابن كثير دمشق .

([43]) الإنسان آية 6.

([44]) ابن كثير: البداية والنهاية 3/397، مرجع سابق.

([45])المادة15من اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949.

([46])المادة 26 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949 .

([47])المادة 29 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949.

([48])المادة 30 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949.

([49])المادة 31 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949.

([50])المادة 32 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام1949.

([51])المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949.

([52])المادة91من اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949.

([53]) انظر موقع: http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=38618.

([54] ) د محمد المختار المهدي: حقوق الإنسان في شريعة الإسلام، ص15، دار الفنار، 2009م..

([55] ) د.جعفر عبد السلام: التجديد في الفكر الإسلامي، ص95، سلسلة فكر المواجهة تصدر عن رابطة الجامعات الإسلامية، عدد 22، 2008م.

([56] ) سورة النساء آية 29، 30.

([57] ) البخاري: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 852هـ، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث رقم “5778”، طبع دار الريان للتراث، مصر، 1407هـ، 1986م.

([58] ) سورة المائدة الآية 32.

([59] ) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري 3/453، مرجع سابق.

([60] ) د.محمد المختار المهدي: حقوق الإنسان في شريعة الإسلا، ص17.

([61] ) انظر: وصفي عاشور أبو زيد: إضراب الأسير عن الطعام رؤية فقهية، موقع أنا مسلم www.muslm.org.

([62] ) المرجع السابق.

([63] ) سورة النساء الآية 29.

([64] ) سورة البقرة الآية 195.

([65] ) سورة البقرة الآية 173.

([66] ) صحيح مسلم بشرح النووي – كتاب الصيام – باب النهي عن الوصال في الصيام، ج2، ص775، ج(1847).

([67] ) سورة الفتح الآية 29.

([68] ) سورة التوبة الآية 120.

([69] ) انظر موقع الشيخ يوسف القرضاوي رابط www.qaradawi.net.

([70] ) سورة الحج الآية 40.