توضيح قانوني لجريمة سرقة التيار الكهربائي

إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول – أن يكون هذا المال مملوكا للغير – وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول – أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )
والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية

المشكلة الأولى
هل التيار الكهربائي مال؟، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول
أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبرالأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها منصورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكماسلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخروحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أوسائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمةمالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله منمكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.
وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذأمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها ” لايقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ،بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيارالكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب علىسرقتها ” ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .
وعليه فإن التيارالكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر،والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظرياتالطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعةوماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاكلمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتهاوملكيتها ونقلها من مكان لأخر .

المشكلة الثانيه
اختلاس التيارالكهربائي
مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكناختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني ” أن التيار الكهربائي منقولقابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة ” ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .

التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :

ثمة رأي له وجاهته يريأن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لايمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره ” أنالكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها منإمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير منطبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابليةللوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بلتتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .
وعليه فإنه ووفقا للرأيالراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله منمكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلكالآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودهامنعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها
ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليستمنقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.

المشكلة الثالثة
ملكية التيار الكهربائي

لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فانالتساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.
أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولةإلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر علىالدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيردفي القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.

أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :

الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :
يتمثل الركن الماديلجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركاتتوزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركاتتوزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلكللتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبلدخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيضكفاءته.
فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيعالكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-
الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائيقبل دخوله عداد التسجيل.
الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقافتسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.
الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانبالمنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.
ومن ثم فلا سرقة إذا تمتوصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحتإشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائيللمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضومجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيعالكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعاإلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة فيحالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.
صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :
تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكنحصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأيمن هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعالسرقة التيار الكهربائي.

سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر

تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيللنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدىالحالتين.
الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العموميالموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتمالجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أوالحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظراللصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.
الحالةالثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصالسلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذهالطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده.
سرقة التيار من مصدرهالمباشر مع وجود عداد
في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيامالمتهم بنزع مسمار أمانالعداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عملالعداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالةأكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التياركالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.

تعطيل العداد عن أداء وظيفته
ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلةبالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي منشانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقلللتيار الكهربائي.
وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ،أو تعطيل جزئي.

أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.
يقصد بالتعطيلالكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركةالتروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركنالرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندمايقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشردون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كماتتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أنيقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .
وقد قضي بأن : ” أن صاحبالمنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحبالكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمةسرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقةالتيار الكهربائي ” . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 – نقض 10/10/1961س 12 رقم 153 ص 788 )

ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته
يتحققالتعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليلسرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقلللتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ،أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.
وقد قضي بأنه : ” وفىحالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليسبذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه ” ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .
الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة علىكمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه
أحد صور الاعتداء على ملكية التيارالكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي؟

الرأي الأول :
يذهب أنصار هذاالرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثلغالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كميةالتيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، منقبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ،فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تماستهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانبالشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركنالاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكميةالمستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغيررضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا – واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بورسعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان ” تغير الرقم الحقيقي المبينبعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فكالعداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقةوأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيحاستهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقتأخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعدأخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاصمقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة علىمدينها ولكنه ليس بسرقة “.

الرأي الثاني :
ويري أنصاره وعليه جرت أحكامالمحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوببحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ،ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده منالشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.

الرأي الثالث :
ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمةالحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غيرحقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.
تجاوز عدد اللمباتالمصرح بها للزينات
الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر فشأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيعالكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.

نص القرار

أولا :- المدة المصرح بها كحدأقصي للمناسبات التالية.

المناسبة ====المدة بالليالي كحد أقصي
المولدالنبوي الشريف====2 (اثنين)
الموالد ==== 7(سبعه) لكل مولد
الحج ====3(ثلاثه) لكل حاج
الأعياد القومية==== 1(واحد) لكل عيد
احتفالات الافتتاح ====1(واحد) افتتاح
الأفراح 2(اثنين ) ====لكل فرح
المآتم 1 (واحد) ====لكلمأتم

مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أنيكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40وات.

ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح بهأو جزء منه.
[ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فىحالة:]
أ- تجاوز العدد المصرح به.
ب- توصيل الزينة على عدداالمشترك.
ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينةبدون عداد.
رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريفالتركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريدواللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابلتأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.

والقاعدة العامةالمعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارةالشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فىحدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه (الأستاذ ،عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89 ) .
وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمباتتزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قدزادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوزمن حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدةالمصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركةالمالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس في حق الفاعل .
القصد الجنائي فيجريمة سرقة التيار الكهربائي :
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنيةتملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس وركنمعنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمةالسرقة.
[أولا :- القصد العام : ]
القصد العام هو أن يكون المتهم عالمابأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانونيجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسهمال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أومتروك.

[ثانيا :- القصد الخاص

القصد الخاص هو أن يكون استيلاءالجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليهفان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيءبقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيقالقصد الجنائي.
ويشترط في القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاسنية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فيالسرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوكللغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فيجريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمةكان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعتالجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكونالباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا منيختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئوليةجنائية كان معرضا لها.
متى يشترط توافر القصد الجنائي ؟

يجب ان يتوافر القصدالجنائي في السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقداأنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لايعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغييرنيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هوقيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاءمالكه بنية امتلاكه.

[الشروع في سرقة التيار الكهربائي
الشروع هو البدء فيتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء في سرقة التيار الكهربائيوالقاعدة في الشروع في الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ،وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع في السرقة – ومنها سرقة التيارالكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي في سبيلارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصدالجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع في جريمة سرقة التيارالكهربائي للأحكام العامة في الشروع في ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكامخاصة .

[عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي
تخضع جريمة سرقة التيارالكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحيةالتي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي
[ أولا :- جنح السرقة]
الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقابفى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ” يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتينعلى السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغايةثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فيالمادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحتمراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليهاالمادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليهبالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحةالسرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
والحكم بالحبس فيجرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ” المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.

أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليهافى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أومحصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشامصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النصأن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسريعليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة منيرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ،وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أنيقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النصقيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحةالأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري علىالروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وقد قضت محكمة النقض

( بانالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ،غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص علىإعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فإنهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهمارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهممن شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذاالاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيدمنه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ،ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحملبندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوشفأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )

[ مجموعةأحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

ب-الظروف المشددة لعقوبةالسرقة.
( يعاقب بالحبس مع الشغل )
أولا :- على السرقات التي تحصل في مكانمسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أوبخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيحمصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في البابالتاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدمبالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيتمن استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التيتحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أيإنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورةبصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى منالأعداء ).

[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
( يعاقب بالحبس مدة لا تقلعن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدىوسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فىمكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أوالكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليفبخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التيتقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ )

[ المادة 316 من قانونالعقوبات ]

ثانيا :- جنايات السرقة

قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أوأكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317من قانون العقوبات.
والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدىالشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا منالعقوبات.
وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصفالجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
ظروف مشددة يكفيتوافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبارالواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ.تعدد الجناة وحمل السلاحوالطرق العام.
ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.
جـ.الإكراه أو التهديدباستعمال السلاح والطريق العام.
د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
ظروفمشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ.الليل.
ب.تعدد السلاح.
جـ.حمل السلاح.
د.المكان المسكون أو المعدالسكني.
هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
و.الإكراه أو التهديدباستعمال السلاح.

سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي

تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن علىالسرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلاتالتليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التيتنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوصعليها فى المواد 313 إلى 316 )

ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديدالجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أوأدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكللدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفقالكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.

ولقيام جناية سرقةالمهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليدأو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأنتكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعةعامة.

ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازلوالكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فىالكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.
أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهمنص المادتين 112 ، 113 عقوبات. 1- 2- 3- 4- 1. 2. 2. 3.