يكسب حق المنفعة وفق المادة (1250) من القانون المدني العراقي بالعقد وبالوصية وبالتقادم (1). أما اسباب كسب الملكية الاخرى وهي الاستيلاء ، والالتصاق ، والميراث فلم يأخذ بها القانون العراقي كما لم تأخذ بها القوانين الأخرى ، فالاستيلاء والالتصاق لا ينطبقان على طبيعة حق المنفعة . اما الميراث فلا يمكن ان يكون سبباً من أسباب كسب حق المنفعة لأن هذا الحق ينقضي حتماً بموت المنتفع. كما ان القانون المدني العراقي لم يأخذ بالشفعة كسب مكسب لهذا الحق خلافاً للقانون المدني المصري (2).

1- العقد :

فقد يترتب حق المنفعة بمقتضى عقد ، سواء عن طريق انشاء هذا الحق أو عن طريق الاحتفاظ به. ففي الحالة الاولى يرتب المالك على الشيء الذي يملكه حق منفعة لمصلحة شخص آخر لم يكن له قبل ذلك حق الانتفاع بهذا الشيء ، فيكون حق المنفعة هو المقصود مباشرة من العقد. اما في الحالة الثانية فإن ترتيب حق المنفعة اما في الحالة الثانية فإن ترتيب حق المنفعة اما في الحالة الثانية فإن ترتيب حق المنفعة يكون نتيجة غير مباشرة للعقد ، حيث ينقل المالك ملكية الرقبة للغير ويحتفظ لنفسه الانتفاع بالشيء بحيث يستمر بالانتفاع لا باعتباره مالكاً ، بل باعتباره منتفعاً (3) . وفي كلتا الحالتين ناك انتقال لحق عيني. حق المنفعة في الحالة الأولى ، وملكية الرقبة فقط ، في الثانية . والعقود التي تنتقل بها هذه الحقوق هي عادة العقود الناقلة للملكية كالبيع والهبة والمقايضة.

ويخضع العقد كمصدر من مصادر حق المنفعة لاحكام القواعد العامة. فيلزم من اجل ذلك خاصة ، ان يكون منشئ الحق مالكاً وأهلاً للتصرف كما يلزم ان تحدد في العقد مدة لحق المنفعة ، فإن لم تحدد له مدة اعتبر مقرراً مدى حياة المنتفع ، وهو ينتهي على كل حالة يموت المنتفع ولو قبل انقضاء الاجل المعين (م 1257 مدني).

2- الوصية :

وقد يترتب حق المنفعة بطريق الوصية ، فلا يكون للمنتفع (الموصي له) استعمال الحق إلا بعد وفاة المالك (الموصي) . وكما في العقد ، فإن كسب حق المنفعة بالوصية يكون أما بأن يوصي المالك بحق المنفعة لشخص معين فتبقى الرقبة للورثة ، أو بان يوصى المالك بالرقبة لشخص معين فيبقى حق المنفعة للورثة (4). وتسرى على الوصية باعتبارها مصدراً من مصادر حق المنفعة أحكام القواعد العامة في الوصية (5).

3- التقادم :

واجاز القانون كسب حق المنفعة بالتقادم ، أو بحسب عبارة المادة (1250) من القانون المدني : “ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم . ويشترط ان ترد الحيازة على المنفعة دون الشيء على نحو ما ذكرناه لدى بحثنا للحيازة”. فإذا وردت الحيازة على حق منفعة على عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري وكان الحائز حسن النية واستند في حيازته إلى سبب صحيح فإنه يكسب حق المنفعة بالتقادم القصير (الخمسي). وإذا رتب غير المالك حق منفعة لشخص آخر على منقول ، فغن الأخير يكسب حق المنفعة فور الحيازة إذا كان حسن النية . كما يمكن التمسك بالتقادم الطويل ، في المنقول وفي العقار غير المسجل في دائرة التسجيل العقاري ، إذا استمرت الحيازة خمس عشرة سنة (6).

__________________

1- وتضيف المادة 579 من القانون المدني الفرنسي (القانون) كسبب من أسباب كسب حق الانتفاع ). وقد وردت في هذا القانون نصوص تقرر (حق الانتفاع القانوني). انظر مثلاً : المواد 384 و 754 و 767.

2- انظر المادة 985 مدني مصري.

3- راجع: ريبير وبولانجيه ، جـ2 ، ف2959.

4- نفس المرجع ، ف 2962.

5- المواد 1108 – 1112 مدني عراقي والمواد 64-75 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته.

6- يرى بعض الفقهاء بالا محل التقادم الطويل في نطاق حق المنفعة ، فإذا توافرت شروط التقادم الطويل فإن الحائز يكسب الملكية التامة وليس فقط حق المنفعة. ومع ذلك فإن من المنصور في بعض الحالات لا يكسب الحائز سوى حق المنفعة بالتقادم الطويل كما لو كان المنتفع سند (عقد او وصية) ترتب له بمقتضاه حق المنفعة ولكنه لم يكسب هذا الحق لأنه تعامل مع غير مالك ، وكان هو سيء النية ، أي انه كان يعلم بأنه يتعامل مع غير مالك ، فإنه لا يكسب حق المنفعة إلا بالتقادم الطويل ، وهو يكسب حق المنفعة لاحق الملكية (راجع في ذلك ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ22 ، ف2963 ، محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية بوجه عام ، القاهرة 1949، ، جـ2 ، ص499.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .