الطعن 1305 لسنة 60 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 206 ص 420

جلسة 13 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، حمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
————
(206)
الطعن رقم 1305 لسنة 60 القضائية

1 – نقض “الخصوم في الطعن” حكم “الطعن فيه”.
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصامه أمام محكمة أول درجة غير كاف لاعتباره كذلك.
2 – نقض “أسباب الطعن” الأسباب المتعلقة بالنظام العام”. نظام عام. نيابة عامة.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 – حكم “الطعن في الحكم”. تجزئة. دعوى “الخصوم في الدعوى”.
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.
4 – حكم “الطعن في الحكم”. تجزئة. دعوى “الخصوم في الدعوى”. استئناف. نقض. نظام عام.
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره عدم قبول الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.
5 – حكم “الطعن فيه” “بطلانه”. دعوى “الخصوم في الدعوى”. شفعة. استئناف. نقض. بطلان “بطلان الحكم”. نظام عام.
وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

————–
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة.
2 – لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه “فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم “يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
4 – أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو – من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
5 – النص في المادة 943 من القانون المدني على أن “ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار……. وإلا سقط الحق فيها…” يدل على أنه لابد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشتري وإن تعددوا في أول درجة أو في الاستئناف أو النقض وسواء كان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشتري، أما إذا رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى الشفعة فاستأنفه المطعون ضدهم السبعة الأول ولم يختصموا في الاستئناف “…..” إحدى المحكوم لهم، ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة 253 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى السابعة – المرحوم (……) أقام الدعوى رقم 2119 سنة 1981 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم من الثامن للأخير، وأخرى – (…….) – بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان البالغ مساحتها 8 س 10 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 15/ 11/ 1980 بالشفعة مقابل ثمن مقداره 14305.550 وملحقاته والتسليم وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدهم من الثامن للأخير و(……). باعوا للطاعنين أطياناً زراعية مساحتها 8 س 10 ف بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 11/ 1980 لقاء ثمن مقداره 14305.550 ولما كان مالكاً وجاراً لمساحة 16 س، 14 ط من الأرض المبيعة من ثلاث جهات، كما أن له حق ارتفاق على مساحة 6 ط، 2 ف تدخل ضمنها المساحة المبيعة، فيحق له أخذها بالشفعة وقد أنذر الطاعنين بذلك عارضاً عليهما الثمن المشار إليه إلا أنهما رفضا ومن ثم أقام دعواه. بتاريخ 16/ 2/ 1982 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى السابعة الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” بالاستئناف رقم 44 سنة 58 ق واختصم الطاعنين وباقي المطعون ضدهم من الثامن للأخير دون أن يختصم أحد المحكوم لهم – وهي (……) – إحدى البائعين – بتاريخ 28/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم من الأولى إلى السابعة في أخذ الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1980 بالشفعة مقابل الثمن الوارد به وملحقاته والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين لم يختصموا في الطعن بالنقض البائعة (…….) والتي كانت مختصة أمام محكمة أول درجة، ولما كان الأصل في دعوى الشفعة أن الخصومة فيها لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً وغير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن إحدى البائعات وهي (…….) وهي محكوم لصالحها لم يختصمها المطعون ضدهم السبعة الأول في الاستئناف المرفوع منهم، ومن ثم فهي لم تكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا يجوز معه اختصامها في الطعن بالنقض ويضحى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز كل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم منهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها، وكان المقرر أن النص في المادة 943 من القانون المدني على أن “ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار…. وإلا سقط الحق فيها….” يدل على أنه لا بد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشتري وإن تعددوا في أول درجة أو في الاستئناف أو النقض وسواء كان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشتري، أما إذا رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أقام الدعوى ابتداء ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم من الثامن للأخير وضد أخرى هي (…..) بصفتها إحدى البائعين بطلب أحقيته في أخذ أطيان النزاع بالشفعة وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى استأنف المطعون ضدهم السبعة الأول الحكم ولم يختصموا في الاستئناف “……” إحدى المحكوم لهم، ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة 253 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .