ينقضي حق الارتفاق بأحد الاسباب الاتية :

اولاً – انقضاء الاجل المحدد :

ان من خصائص حق الارتفاق الدوام ، وان خصيصة الدوام هذه إذا كان من طبيعة حق الارتفاق فإنه ليست من مستلزماته ، فيجوز باتفاق خاص توقيته بمدة محددة ينقضي بانقضائها ، إلا إذا اتفق على تجديدها.

ثانياً – هلاك احد العقارين :

وينقضي حق الارتفاق إذا هلك العقار المرتفق أو المرتفق به ، إذ يصبح استعمال الحق غير ممكن . والهلاك قد يكون مادياً ن وهذا نادر ، كما ول تأكل العقار نتيجة جريان النهر ، أو كما لو غمرت المياه الارض المقرر لها أو عليها حق الارتفاق فينقضي هذا الحق لزوال محله . وغالباً ما يكون الهلاك قانونياً كما لو نزعت ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة ، فينقضي الارتفاق مقابل تعويض مالك العقار المرتفق يوكون ذلك باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار مثقلاً بحق الارتفاق وتقديره غير مثقل به (1). ويشترط في الهلاك الذي ينقضي به حق الارتفاق ان يكون كلياً أما غذا كان هلاك احد العقارين جزئياً فلا ينقضي الارتفاق لأنه يظل ممكنا في الجزء الباقي من العقار.

ثالثاً – اتحاد الذمة :

الارتفاق ،حق يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه مالك آخر (م 1271 مدني) ، فإذا أصبح العقاران المرتفق والمرتفق به مملوكين لشخص واحد انقضى الارتفاق لأنه لا يمكن ان يكون لشخص حق ارتفاق به مملوكين لشخص واحد انقضي الارتفاق لأنه لا يمكن ان يكون لشخص حق ارتفاق على عقار يملكه . على انه إذا زال اتحاد الذمة زوالاً يستند اثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود إلى ما كان عليه قبل البيع لزوال السبب الذي ادعى إلى اتحاد الذمة.

رابعاً : عدم الاستعمال مدة التقادم :

وينقضي حق لعدم الاستعمال المدة المقررة قانوناً.

وهي خمس عشرة سنة ، ايا كان نوعه. ويخضع سقوط الارتفاق لعدم الاستعمال مدة التقادم لقواعد الوقف أو الانقطاع المقررة في شأن التقادم المسقط. وإذا كان حق الارتفاق مقرراً لمصلحة عير موقوفة فإن مدة سقوط هذا الحق لعدم الاستعمال هي ست وثلاثون سنة (م1282 ف1 مدني).

وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فإن انتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما ان وقف التقادم لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفاً لصالح سائرهم (م 1282 ف2 مدني) . وقد خرج المشرع في هذا الحكم على قاعدة نسبية اثر وقف التقادم وانقطاعه التي مرت بنا لدى بحثنا للتقادم.

خامساً : استحالة الاستعمال :

وينقضي حق الارتفاق إذا اصبح استعماله مستحيلاً بسبب تغيير حدث في احد العقارين. وعلى هذا نصت المادة (1283) من القانون المدني بقولها : “ينقضي حق الارتفاق إذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الاشياء إلى وضع يمن معه استعمال الحق”.

ويترتب على ذلك انه إذا كان الارتفاق مسيل على منزل الجار وانهدم المنزل كلية او احترق جميعه فإنه يصبح من المستحيل استعمال حق الارتفاق وكذلك إذا كان حق الارتفاق ارتفاقاً بمرور وانحبس العقار المرتفق به بحيث اصبح من المتعذر الوصول منه إلى الطريق العام ، فإن حق الارتفاق ينقضي بسبب تغير وضع العقار المرتفق به . غير ان ارتفاق المسيل يعود إذا اعيد بناء المنزل ، كما يعود ارتفاق المرور إذا عاد العقار المرتفق به إلى حالته الأولى تطبيقاً لقاعدة ” إذا زال المانع عاد الممنوع”.

سادساً – زوال فائدة حق الارتفاق :

تقضي المادة (1284) بأنه : “لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق او لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعيان الواقعة على العقار المرتفق به ” .فإذا كان الارتفاق حق مرور ثم أصبح للعقار المرتفق نتيجة فتح شارع جديد سبيل أخر إلى الطريق العام اقرب وأيسر ، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب تحرير عقاره من حق الارتفاق ولو بدون موافقة مالك العقار المرتفق الى ان يدفع لهذا الأخير تعويضاً مناسباً إذا كان له مقتضى. فإذا كان في وجود الارتفاق فائدة اضافية للعقار فيجب ان يعوض عنها من يستفيد من زوالها.

سابعاً – تجزئة احد العقارين :

تؤدي تجزئة العقار المرتفق أو المرتفق به في حالات معينة إلى زوال حق الارتفاق طبقاً للمادتين (1279 و 1280) ، وقد سبق بيان ذلك لدى بحثنا لحقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به ، فنحيل على ذلك.

ثامناً – التنازل :

ويجوز لمالك العقار المرتفق إذا كان اهلاً ان يتنازل عن حق الارتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض او بدون عوض . (م 243 ف3 تسجيل عقاري) فيقضي حق الارتفاق في هذه الحالة باتفاق بين مالكي العقارين .

__________________

1- المادة 34 (ثالثاً) عن قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .