إدراج الاستجواب في جدول الأعمال و تحديد موعد مناقشته

المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

وردت القواعد الخاصة بإدراج الاستجواب في جدول الأعمال وتحديد موعد المناقشة بصورة أساسية في المادتين ( 199 و 201 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري .

ومن الأحكام المشتركة للسؤال و الاستجواب عدم إدراجهما في جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها طبقا للمادتين ( 185 و 199 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري(1) وهذا القيد يعطل اللجوء إلى الاستجواب طوال المدة السابقة لتقديم الحكومة بيانها واللائحة بوضعها الحالي تعطي الفرصة المشمولة بالرقابة لتحديد الوقت الذي تراه لرقابتها، فتلك الرقابة لن تنطبق قبل أن تقرر هي تقديم برنامجها، فهل يقبل أن يتحكم المشمول بالرقابة في توقيت مباشرتها ؟ ويضاعف التطبيق العملي وقع المخالفة فمن ناحية، تتباطأ الحكومة عادًة في تقديم برنامجها، وتوجد أكثر من سابقة قدم البرنامج عقب مرور أكثر شهر ونصف من عمر دور الانعقاد، ووصلت الحال إلى تقديم برنامج الحكومة بعد أكثر من شهرين من بداية دور الانعقاد(2) الأكثر من ذلك أن التقليد البرلماني في مصر يقضي بتأجيل إدراج الاستجواب في جدول .

( الأعمال( 3). وليس فقط لحين تقديم الحكومة برنامجها، وإنما أيضًا لحين الفراغ من مناقشته (4) ومفاد ذلك في التطبيق عدم استخدام الاستجواب قبل شهر يناير أو فبراير (5).

التالي لدورالانعقاد، أي بعد مرور نصف مدة دور الانعقاد تقريبا(6) وعلى فرض إبلاغ رئيس المجلس الاستجواب للوزير الموجه إليه في وقت مناسب ، فليس معنى ذلك أن الطريق أصبح ممهدا أمام مناقشته، فالمادة ( 201 ) من اللائحة الداخلية نصت على أدراج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب، ومرة أخرى يكتفي الشارع ببيان الحد الزمني الأدنى ويغفل الإشارة إلى الحد الأقصى، وهذه الثغرة تسمح بتقليل أهمية الاستجواب الذي يعالج قضية حالية، من خلال إدراجه في جدول أعمال جلسة متباعدة زمنيًا عن تاريخ تقديمه(7) وقد يقال أن الاستجواب واجه النص المتعلق بالموضوعات عاجلة بإجازته تحديد موعد قريب لمناقشتها(8).

إلا أن النص قيد ذلك بقبول الحكومة ولا يعقل أن توافق الحكومة على أمر من المحتمل أن ينعكس سلبا عليها. ويجري العمل على أن الحكومة يمكن أن ” تبدي إستعدادها لمناقشة الاستجواب فورًا حتى لو كان الاستجواب معروضًا أصلا لمناقشته مما يسبب مفاجأة كبرى للعضو مقدم الاستجواب، وما ينتج عن ذلك من تسرع في إعداد المستندات وعرضها(9).

وحدث أن أبدت الحكومة استعدادها لمناقشة استجواب مقدم من أحد الأعضاء فأمهله المجلس عشر ين دقيقة لإحضار مستنداته(10) .
_______________
1- أجازت اللائحة في المادة ( 185 ) إدراج الأسئلة و الاستجوابات في جدول الأعمال قبل تقديم الحكومة لبرنامجها إذ كانت لها أهمية خاصة و عاجلة، ولكنها عادت وقيدت ذلك بموافقة رئيس مجلس الشعب، ولم تتح اللائحة أي فرصة أمام العضو للاعتراض أمام أي جهة نفي الرئيس الأهمية الخاصة والعاجلة عن السؤال أو الاستجواب، من ناحية أخرى.
2- قدمت الحكومة برنامجها بعد 38 يوم من بدء الدورة البرلمانية إبان دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس سنة 1989- 1990 ، وبعد 46 يومًا من بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس سنة 1990 _ 1991 ، وبعد 47 يومًا من بدء دور الانعقاد العادي الثاني من نفس الفصل السابق وتأخرت الحكومة عن تقديم برنامجها لأكثر من 60 يومًا، فقد أفتتح دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثامن في 7 نوفمبر سنة 2001 ولم تقدم الحكومة برنامجها إلا في 8 يناير سنة 2002 . البنداري، السيد عطية: الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر . . القاهرة: دون ذكر الناشر. 1996 . ص 99
3- ذهب رأي إلى أن القاعدة في اللوائح الداخلية للبرلمان قبل اللائحة الحالية جرت على قيام رئيس المجلس بإدراج الاستجواب في جدول الأعمال، أما الآن فيتولى تلك المهمة مكتب المجلس. ويعلق هذه الرأي قائلا: ” وعلى ذلك فلم يعد رئيس المجلس وحدة هو الذي يملك سلطة إدراج الاستجواب يجدول الأعمال بل أصبح ذلك من اختصاص مكتب المجلس “. ولما كان مكتب المجلس يتكون من ثلاثة أعضاء (رئيس و الوكيلين) ففي مفهوم هذا الرأي إن منح القرار لثلاثة أعضاء يفضل إنفراد الرئيس به. البنداري، السيد عطية: الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر. القاهره: دون . ذكر الناشر. 1996. ص 134. وهذا الرأي يغفل حقيقة هامة وهي أن رئيس المجلس يتحكم في قرارات مكتب المجلس، فطبقا للمادة ( 20 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري ” لا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، ويصدر قرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس ” ومفاد ذلك أن رفض الرئيس لأي مشروع قرار يجهضه أي لا يرى النور.
4- فند البعض ما قد يثار تبريرًا لهذا القيد بأن الحكومة قد ترد على الاستجواب في البيان المقدم منها، بأن ” الاستجوابات تعالج قضايا محددة ومخالفات بذاتها وهي بطبيعة الحال أمور لا يتعرض لها بيانها أمام البرلمان. جلال السيد عطية بنداري، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر، . القاهرة سنة 1996. ص 100
5- نصار، جابر جاد: الاستجواب كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة في مصر والكويت. القاهرة: دون ذكر الناشر . 1999 . ص 48
6- طبقا للفقرة الأولى من المادة ( 101 ) من الدستور المصري ” يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الإنعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل “.
7- فكرى، فتحي: وجيز القانون البرلماني في مصر. مصر: دون ذكر الناشر. 2003. ص 455 .
8- طبقا للمادة ( 201/2 ) ” لا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ هذه الجلسة (أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من أبلاغ الاستجواب) إلا بموافقة الحكومة “.
9- عبد الحميد، أشرف: الاستجواب بين نصوص الدستور واللائحة الداخلية والسوابق البرلمانية. مقال. مجلة قضايا برلمانية. العدد ( 13 ). السنة (2). ص 41
10- عبد الحميد، أشرف: المرجع السابق. ص41.