أثيرت مسألة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بعد صدور قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م بخصوص أحكام الشيك وتطبيقها على الشيكات الخطية التي لم يعد يعترف بها قانون التجارة ، لذلك تناقضت واختلفت اتجاهات أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص. اتجاهات محكمة النقض في مدى تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في خصوص جرائم الشيك بعد صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م :

الاتجاه الأول :

تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم – اعتباراً من يوم صدور قانون التجارة في ١٧ مايو سنة ١٩٩٩ م، وليس من يوم نفاذه وسريان أحكامه بالنسبة للشيك في أول أكتوبر عام ٢٠٠٠ م. وقد صدر حكمان من محكمة النقض مؤيدان لهذا الاتجاه بتاريخ الخميس الموافق ٣ من يونيو عام ١٩٩٩ م، دائرة الخميس(1) تأكيداً لهذا الاتجاه صدر بتاريخ ٩ من يونيو سنة ١٩٩٩ م من دائرة الأربعاء )ج( حكم النقض في الطعن رقم ٧٣٦٠ لسنة ٦٣ ق ،حيث قرر تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد صدور قانون التجارة اعتباراً من تاريخ إصداره في ١٧ مايو ١٩٩٩ وليس تاريخ نفاذه في شأن الحماية الجنائية للشيك. وقد قضت المحكمة بناءاً على هذا الحكم بالبراءة لمصدر شيك خطي بدون رصيد تأسيساً على قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم اعتباراً من تاريخ صدور قانون التجارة تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات والمادتين ١٨٧ ،٦٦ من الدستور المصري. والواضح من حكم النقض المشار إليه أن قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم تعني تطبيقه فور صدوره ولو كان تاريخ نفاذه لم يحل بعد وهي قاعدة أصولية لها جذور دستورية على ذات المستوى والسمو لقاعدة عدم رجعية القوانين في المواد الجنائية وأن كل من القاعدتين يكمل بعضها بعضا(2) والجدير بالذكر أيضاً أن ذات الدائرة قضت بجلسة ٢٨/6/1999 بوقف نظر الطعن المعروض عليها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مسألة الدستورية والخاصة بما جاء بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أرجاء نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ وما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصداره من أرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك إلى أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ ، وأن تطعن على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ، باعتبار أنها نصوص تعطل تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم، وبالتالي مخالفاً للدستور.

الاتجاه الثاني :

عدم تطبيق أحكام قانون التجارة بأثر رجعي حتى ولو كان أصلح للمتهم على الشيكات التي وقعت طبقاً لنص المادة ٣٣٧ عقوبات. وقد تبنى هذا الاتجاه قضاء محكمة النقض في أحدث حكم نقض في الشيك ٢٦ من صفر ١٤١٠ ه. – الصادر يوم الاثنين الموافق ١٤ من يونيو١٩٩٩

الاتجاه الثالث: رأي الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض :

اعتبار الشيكات المستوفاة لصفة الشيك طبقاً لمواد قانون العقوبات الجديد خاضعة للتجريم سواء أكانت هذه الشيكات خطية أو بنكية، واعتبار قانون التجارة المصري الجديد أصلح للمتهم فيما يتعلق بالعقوبات التخييرية والتصالح. فقد حسمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الخلاف بين دوائر النقض بخصوص الشيك. فقد ذهب الحكم الصادر في الطعن رقم ٧٣٦٠ لسنة ٦٣ ، القضائية إلى أن المادة ٤٧٥ من قانون التجارة نزعت صفة الشيك عن الصك المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه وبذلك يكون القانون الجديد قد أخرج فعل إعطاء مثل هذا الصك بدون رصيد – من دائرة التجريم ومن ثم فهو أصلح للمتهم من القانون الذي كان يجرم هذا الفعل، وأن ما تضمنه نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليها من اعتداد بهذا الصك، ومثله من الصكوك التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالمادة ٤٧٣ من قانون التجارة ، لا يصح أن يعطل تطبيق قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي إذ أنها ترتكز على دعامة دستورية لا يملك المشرع العادي مخالفتها بينما ذهب حكم آخر صدر في الطعن رمق ٣٣٠٥ لسنة ٦٤ القضائية إلى أن قاعدة القانون الأصلح هذه هي من وضع المشرع العادي وله أن يرسم حدود تطبيقها أو أن يعطله لمصلحة يقدرها، وأن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، وقد جعل لسريان المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات مدى من الزمان ممتداً حتى أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ ، فقد عطل بذلك تطبيق قاعدة القانون الأصلح على جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد بحيث تنطبق المادة ٣٣٧ المشار إليها سواء في التجريم أو العقوبة في حين بنيت أحكام أخرى على أن القانون الجديد وأن أبقى على التجريم إلا أنه في شأن العقوبة على الجريمة المشار إليها أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً أصلح عما نصت عليه المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حين أجاز الحكم على مرتكبها بعقوبة الغرامة وحدها بعد أن كان معاقباً عليها بالحبس وجوباً كما رتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية مما يتعين معه تطبيق أحكامه في هذا الصدد إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وحيث أنه من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من الجرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليه في فقرتها الثانية من انه ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيها نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه. لما كان ذلك وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكام هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على انه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠١ ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد- وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار – فإن اعطاء شيك دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد ٤٧٣ ، و ٤٧٤ ، و ٤٧٥ من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح المتهم إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة لما كان ما تقدم فإن الهيئة العامة تنتهي – بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – إلى العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن رقم ٧٣٦٠ لسنة ٦٣ القضائية.

وحيث أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة تنص على أن يلغي نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات، التي تنص على جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، اعتباراً من أول اكتوبر سنة ٢٠٠٠ كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك بما في ذلك المادة ٥٣٤ من قانون التجارة والتي نصت على ذات الجريمة – اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ ومفاد ذلك أن الغاء نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة ٥٣٤ المشار ذكرها، حتى يتواصل تجريم اعطاء شيك لا يقابله رصيد، فلا يفصل بين نفاذ الغاء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ونفاذ تطبيق المادة ٥٣٤ من قانون التجارة فترة زمنية. إذ أن المشرع لو ألغى نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات في أول اكتوبر سنة ١٩٩٩ م – تاريخ نفاذ باقي نصوص قانون التجارة – لأصبح اعطاء شيك لا يقابله رصيد فعلاً مباحاً منذ هذا تاريخ ، تاريخ نفاذ المادة ٥٣٤ من قانون التجارة في أول اكتوبر سنة ٢٠٠٠ م مع ما يترتب على هذا من إباحة الفعل بأثر رجعي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وهو ما قصد المشرع تجنيه حين جعل تاريخ نفاذ المادة ٥٣٤ من قانون التجارة هو ذات تاريخ الغاء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم لم يكن في قصد الشارع البتة المصادرة على تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في شأن العقاب وأية ذلك أنه يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون التجارة أن مشروع القانون كان يتضمن النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٣ م ويلغي نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون أما المادة الرابعة فقد كانت تنص على العمل بهذا القانون بعد سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ثم رأى بناء على اقتراح الحكومة – تنظيم أحكام الفترة الانتقالية بين صدور القانون الجديد وبين العمل به بإفساح الأجل حتى أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ وبالضرورة إرجاء الغاء نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حتى تاريخ العمل بهذه النصوص الأخيرة كي يتواصل تجريم اعطاء شيك بدون رصيد لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره فإن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة ٥٣٤ من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة ٣٣٧ ، من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم، ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وبهذا الحكم حسمت الهيئة العامة الخلاف في الرأي بين بعض دوائر النقص الجنائية، وحددت نطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم وجعلها قاصرة على العقوبة التخييرية المقررة بمقتضى حكم (المادة ٥٣٤/١( من قانون التجارة المصري الجديد والتصالح المقرر بالفقرة الواقعة من ذات المادة. وأكدت الهيئة العامة في أسباب حكمها المشار إليه أن تقتضي قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات أن القانون الجنائي بحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد المشرع الذي لا يجوز مصادرته فيه(3) ومن وجهة نظري أرى أن الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض راعت أن تطبيق قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م بما يتضمنه من أحكام الشيك بصفته أصلح للمتهم سيؤدي إلى إهدار حقوق كثيرة وضياع ثروة اقتصادية كبيرة، لذلك رجحت الهيئة الضرورة العملية على الوجهة القانونية.

_________________

1- الحكم الأول صادر في الطعن رقم ١٦٧٠ لسنة ٦٥ ق بتاريخ ٣/6/1999الحكم الثاني صادر في الطعن رقم١٢٢٩٩ لسنة ٦٤ ق، بتاريخ ٣/6/1999م.

2-سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة ١٩٩٩ دار النهضة العربية ص ٤35.

3- سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ٤٤١.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .