أحكام تشغيل العمال غير السعوديين وفقًا لنظام العمل

تظل مسألة تشغيل العمال غير السعوديين من المسائل الشائكة في المملكة، من حيث حقوقهم وواجباتهم ونظام الكفيل وغير ذلك، وقد تطرق الباب الثالث من نظام العمل والعمال في التشريع السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، تفصيلًا إلى تلك القضايا.

ونصّت المادة الثانية والثلاثون على أنه من غير الجائز استقدام العامل بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة المختصة، وأوضحت المادة الثالثة والثلاثون أنه لا يجوز لغير المواطن السعودي أن يمارس عملاً أو أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على ترخيص عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

ومن الشروط الواجب توافرها للموافقة على منح الترخيص ما يأتي:-
1 ـ أن يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بذلك.
2ـ أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها المملكة، ولا يوجد من أبناء البلد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالغرض، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3ـ أن يكون متعاقداً مع ربّ عمل وتحت مسؤوليته.

بينما جاء في المادة الرابعة والثلاثون أنه (لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة)، وتطرقت المادة الخامسة والثلاثون إلى ضرورة التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المرغوبة ويريد القيام بالعمل ذاته.

كما وردت في الباب الثالث من نظام العمل والعمال في التشريع السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005.

نصّت المادة السادسة والثلاثون على حق الوزير في تحديد المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، بينما أكدت المادة السابعة والثلاثون ضرورة أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد الفترة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد ذاتها.

-ولا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، ويمنع على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات الرسمية لتغيير المهنة، وفقًا للمادة الثامنة والثلاثون من النظام.

-ولا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله ليعمل لدى غيره، أو أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، بحسب نصّ المادة التاسعة والثلاثون.

وفي المادة الأربعون جاء أن صاحب العمل مسؤول عن رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

كما يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، وأيضًا يعد مسؤولًا عن رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه، ويلزم بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى ربّ العمل حال التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك، بحسب المادة ذاتها.

أما المادة الحادية والأربعون فأكدت أن اللائحة تحدد شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته.