قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

نحن فاروق الأول ملك مصر: قرر مجلس الشيوخ ومجالس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
مجلس المراقبة
مادة1: ينشأ بوزارة الصحة العمومية مجلس مراقبة للأمراض العقلية يختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وفي الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم والتفتيش عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة2: يشكل هذا المجلس علي الوجه الأتي:
وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه………… رئيسا مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه……… المحامي العام لدي المحاكم الأهلية أو رئيس نيابة الاستئناف………… الأفوكاتو العمومي الأول لدي المحاكم المختلطة أو أحد رؤساء النيابة (مدة فترة الانتقال)……………………………
كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه…………………………………………
موظف كبير يندبه وزير الداخلية…………………………………………………
أستاذ الأمراض العصبية بجامعة فؤاد الأول………………………………………
مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية في درجة نائب علي الأقل أحد كبار أطباء وزارة الصحة العمومية يعينه الوزير……………………………………………
كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه ……………………………………
ويتولى سكرتير المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض.
مادة3: ينعقد المجلس في المواعيد التي يحددها أو بناء علي طلب الرئيس عند الحاجة ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي النيابة العمومية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
وله في سبيل القيام بواجباته أن يطلب من المستشفيات وغيرها من الجهات المختصة كافة الإحصاءات والبيانات التي يرى لزومها.
الباب الثاني
حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم
مادة4: لا يجوز حجز مصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه علي سلامة المريض أو سلامة الغير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يكون الحجز إلا في المستشفيات المعدة لذلك سواء أكانت تلك المستشفيات حكومية أم خصوصية مرخصاً بها.
ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بإذن خاص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة ويشمل الإذن شروط الحجز ومدته.
مادة5: إذا رأي طبيب الصحة أن شخصا مصابا بمرض عقلي في حالة مما نص عليه في المادة السابقة وجب عليه أن يأمر بحجزه بواسطة البوليس.
وللنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس كذلك إذا علم بمثل هذه الحالة أن بضع المشتبه فيه تحت الحفظ ويعرضه علي طبيب الصحة للكشف عليه في مدي 24 ساعة علي الأكثر من وقت القبض عليه فإذا اتضح للطبيب بعد فحصه أنه غير مريض بمرض عقلي مما نص عليه في المادة السابقة وجب الإفراج عنه فوراً.
وإذا قامت شبهة عند الطبيب لدي الكشف أن الشخص في حالة مما نص عليه في تلك المادة دون أن يستطيع القطع برأي في ذلك الأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في أحد المستشفيات الحكومية غير المستشفيات المعدة للأمراض العقلية علي أن يكشف عليه طبيبا كل يوم وفي نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه.
وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريراً بنتيجة الكشف الذي أجراه.
ويكون الحجز في أحد المستشفيات الحكومية المعدة لذلك إلا إذا رغب ذوو المريض أو من يقوم بشئونه في إيداعه أحد المستشفيات الخصوصية للأمراض العقلية.
مادة6: يجوز لطبيب الصحة إيقاف تنفيذ أمر الحجز مؤقتا إذا لم تسمح حالة المريض الصحية بنقله. فإذا تجاوزت مدة إيقاف تنفيذ الأمر عشرين يوما وجب علي الطبيب إخطار مجلس المراقبة فوراً ليتخذ ما يراه في ذلك.
مادة7: في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة لا يقبل المريض في أحد المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية بقصد حجزه إلا بناء علي طلب كتابي من شخص تربطه بالمريض صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقومون بشئونه مشفوعاً بشهادتين من طبيبين من غير الأطباء الملحقين بالمستشفي يكون أحدهما موظفا بالحكومة تدلان علي إصابة الشخص المطلوب حجزه بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة، ولا يعمل بشهادة الطبيب إذا كان قد مضي علي تاريخها أكثر من عشرة أيام قبل تسليمها لمدير المستشفي أو إذا كانت قد صدرت من طبيب تربطه بصاحب المستشفي أو بمديره رابطة القرابة أو المصاهرة إلي الدرجة الثالثة.
مادة8: يحدد وزير الصحة العمومية بقرار يصدره البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب والشهادتان، وفي حالة عدم استيفاء هذه البيانات يجوز لمدير المستشفي أن يقبل المريض مؤقتا لحين استيفائها لمدة لا تتجاوز أسبوعين.
مادة9: علي مدير المستشفي أن يخطر مجلس المراقبة كتابة عن حجز أي مريض به في خلال ثلاثة أيام من حصوله وأن يقدم تقريراً عن حالته في خلال الأربعة أيام التالية ويعد بحث حالة المريض يقرر مجلس المراقبة في مدة ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الحجز إما الموافقة علي الحجز أو الإفراج عن الشخص المحجوز.
مادة10: لا يكون قرار الموافقة علي الحجز نافذ المفعول إلا لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز لمجلس المراقبة قبل انقضاء هذه المدة أن يأمر بامتداد الحجز لمدة سنة أخرى ثم لمدة سنتين ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة خمس سنوات فخمس أخرى وهكذا.
ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء علي تقرير يقدم للمجلس من مدير المستشفي عن حالة المريض وبيان سير المرض وضرورة استمرار الحجز والعلاج.
وللمجلس في أي وقت أن يأمر برفع الحجز عن الشخص المحجوز إذا رأي أنه استعاد قواه العقلية أو أن حالته أصبحت لا تدعو إلي استمرار حجزه.
ولمجلس المراقبة في كل الأحوال أن يختبر المريض أو أن يندب عضوا أو أكثر لهذا الغرض وله كذلك أن يستعين بمن يرى ندبه من الأطباء الأخصائيين للكشف عليه.
مادة11: إذا لم يصدر مجلس المراقبة قرارا بالموافقة علي الحجز أو بامتداده في المواعيد المبينة في المادتين السابقتين برفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.
مادة12: إذا هرب المريض المحجوز جاز القبض عليه وإعادة حجزه بالطريق الإداري.
فإذا زادت مدة الهرب علي ثلاثة أشهر وجب أن يعاد عرض أمره علي مجلس المراقبة في خلال 15يوماً من تاريخ القبض عليه وإذا جاوزت مدة الهرب ستة أشهر أعيدت إجراءات الحجز.
مادة13: لمدير المستشفي أن يأذن من وقت لأخر لأي من مرضاه الهادئين بقضاء النهار كله أو بعضه خارج المستشفي تحت رقابة كافية لأغراض لا تتنافى مع علاجه.
مادة14: إذا تم شفاء المريض المحجوز وجب علي مدير المستشفي أن يرسل فورا خطابا موصى عليه إلي من أدخل المريض بالمستشفي أو من يقوم بشئونه أو إلي شخص أخر يعينه المريض نفسه يطلب فيه الحضور لاستلامه في مدي سبعة أيام فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر أحد أو إذا رفض ذوو المريض استلامه يفرج عنه فورا، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بنفقات ترحيل الفقير المفرج عنه عن المستشفيات الحكومية إلي الجهة التي يطلب السفر إليها داخل القطر المصري.
وفي جميع الأحوال يخطر المستشفي الجهة الإدارية التي يتبعها المفرج عنه.
وإذا أصبح المريض في حالة غير ما نص عليه في المادة الرابعة يرفع عنه مدير المستشفي قيد الحجز وفي هذه الحالة يجوز للمريض أو لوليه أو لمن يقوم بشئونه أن يطلب إبقاءه بالمستشفي إلي أن يتم شفاؤه.
مادة15: إذا تقدم طلب بالإفراج عن المريض المحجوز من شخص تربطه به صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقوم بشئونه وجب علي مدير المستشفي أن يبت في هذا الطلب في مدي ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب وإصرار مقدمه عليه يرفع الأمر فوراً إلي مجلس المراقبة من مدير المستشفي بتقرير عن حالة المريض والأسباب التي تبرز عدم الإفراج عنه، وعلي المجلس أن يصدر قراره في طلب الإفراج في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه ولا يقبل طلب أخر بالإفراج عن المريض قبل مصي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس.
مادة16: يجوز لمجلس المراقبة أن يأمر بالإفراج مؤقتا عن الشخص المحجوز للمدة وبالشروط التي يحددها، وله في أي وقت أن يلغي هذا الأمر ويأمر بإعادة المريض بالطريق الإداري إلي المستشفي الذي كان محجوزاً فيه أو أي مستشفي أخر للأمراض العقلية.
مادة17: يجوز لمدير المستشفي أن يخرج المريض بناء علي موافقة أحد أقربائه أو من يقوم بشئونه إذا أصيب بمرض جسماني ينذر بالموت.
مادة18: في حالة الإفراج عن المريض المحجوز أو وفاته يخطر مدير المستشفي مجلس المراقبة بذلك في مدعي يومين من تاريخ الإفراج أو الوفاة.
مادة19: لا يجوز نقل مريض محجوز من مستشفي إلي أخر إلا بإذن من مجلس المراقبة.
مادة20: علي مدير المستشفي أن يبلغ النيابة عن حجز كل مريض في مدي يومين من تاريخ دخوله المستشفي لتتخذ الوسائل اللازمة تحفظ أمواله.
مادة21: يجوز أن يقبل في المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي غير ما نص عليه في المادة الرابعة بناء علي طلب كتابي منه كما يجوز قبوله بالمستشفي بناء علي طلب كتابي من وليه أو ممن يقوم بشئونه وفي هذه الحالة تذكر في الطلب البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة ويجب علي مدير المستشفي أن يرفع إلي مجلس المراقبة تقريرا عن حالته في خلال يومين من قبوله بالمستشفي.
ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء علي طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله. ومع ذلك إذا رأي مدير المستشفي أن حالته العقلية أصبحت مما نص عليه في المادة الرابعة وجب عليه التحفظ علي المريض وإخطار ذويه والبوليس فورا بذلك لاتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث
المحال المعدة لعلاج وإيواء المصابين بأمراض عقلية
مادة22: لا يجوز إنشاء وإدارة مستشفي خصوصي لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية إلا بناء علي ترخيص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة وهذا الترخيص شخصي لصاحبه ولا يمنح إلا لطبيب مرخص له بممارسة مهنته في القطر المصري أو لجمعية خيرية أو لمؤسسة اجتماعية معترف بها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في أي قانون أخر.
مادة23: يجب أن تتوافر في المستشفي علي الدوام الاشتراطات الآتية:
أ) أن يتولى إدارة المستشفي وعلاج المرضي طبيب أو أكثر من الحاصلين علي المؤهلات التي يحددها وزير الصحة العمومية بقرار منه.
ب) أن تكون أمكنة المستشفي صحية حسنة التهوية ومتسعة اتساعاً كافيا وموزعة توزيعا مناسبا.
ج) أن يجعل لكل من الذكور والإناث جناح خاص وأن يرتب المرضي من كل جنس بحسب أعمارهم وطبيعة مرضهم.
د) أن يكون المستشفي مزودا بالوسائل الطبية والصحية الكافية وأن يكون له نظام داخلي يلائم حاجات المرضي وحالاتهم بما في ذلك العدد الكافي من الأطباء وهيئة التمرين والخدم.
وفي حالة خلو وظيفة الطبيب المعالج من شاغلها في أحد المستشفيات الخصوصية يجب علي صاحب الترخيص إبلاغ الأمر فورا إلي وزير الصحة العمومية بخطاب موصى عليه وأن يقوم في مدة لا تتجاوز شهرا بشغل الوظيفة بطبيب أخر حائز للمؤهلات المتقدم ذكرها فإذا انقضت مدة الشهر بغير أن تشغل هذه الوظيفة جاز للوزارة أن تعين طبيبا لشغلها علي نفقة صاحب الترخيص وذلك بغير إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يخلو المستشفي من طبيب معالج.
وإذا تبين أن المستشفي الخصوصي غير مستوف لأحد الاشتراطات المتقدم ذكرها جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة أن يأمر بإلغاء الترخيص وغلق المستشفي إدارياً.
مادة24: يجوز أن يخصص في المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وفي هذه الحالة تطبق علي المكان المذكور جميع أحكام هذا القانون.
مادة25: علي مدير المستشفي أن يضع في كل قسم من أقسامه صندوقا للشكاوي التي يقدمها المرضي باسم مجلس المراقبة.
مادة26: يجب أن يكون لدي مديري المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سجل من صورتين يدون في كل منهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخ دخوله وخروجه واسم ولقب من طلب إدخاله وصناعته ومحل إقامته وموطنه وأي بيانات أخرى يقررها وزير الصحة العمومية كما يجب أن يحتفظ المستشفي للمدة التي يحددها وزير الصحة العمومية بأوراق العلاج ومستنداته وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لتكون تحت تصرف مجلس المراقبة.
ولا يجوز الإطلاع علي هذه السجلات أو المستندات ولا إعطاء صورة منها إلا بإذن من مجلس المراقبة.
مادة27: يقوم مجلس المراقبة بالتفتيش علي جميع المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سواء أكانت حكومية أم خصوصية وعلي المحل المخصص للمصابين في المنازل المأذون بحجزهم فيها طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة مرة في كل سنة علي الأقل ويشمل التفتيش تفقد حالة المرضي ووسائل علاجهم ومعاملتهم والإطلاع علي أوراق وسجلات المستشفي وعلي محتويات صندوق الشكاوي.
ويكون التفتيش من المجلس بكامل هيئته أو ممن يندبه من أعضائه لهذا الغرض ويوضع تقرير في كل حالة.
مادة 28: إذا تبين لمجلس المراقبة أن شروط الترخيص بالمستشفي الخصوصي أو الإذن المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة قد أصبحت غير كافية أو أن علاج الأشخاص المحجوزين في المستشفي أو المنزل من شأنه تعريضهم أو تعريض الجمهورية للخطر أو إقلاق راحة الجيران جاز له أن يقرر ما يراه لازما من الاشتراطات ويحدد المهلة الواجب تنفيذها فيها ويبلغ ذلك لوزير الصحة العمومية فإذا وافق عليها أصدر القرار اللازم بتكليف صاحب الشأن بتنفيذها.
وفي حالة عدم تنفيذ هذه الاشتراطات يكون لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإلغاء الإذن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أو إلغاء الترخيص إذا كان المستشفي خصوصيا مع غلقه إداريا.
مادة29: إذا توفي صاحب الترخيص أو حلت الجمعية أو المؤسسة المرخص لها بإدارة المستشفي جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة الإذن للورثة أو للقائمين علي تصفية الجمعية أو الهيئة بالاستمرار في إدارة المستشفي لمدة لا تتجاوز سنة بالشروط التي يراها لأزمة لذلك.
الباب الرابع
العقوبات
مادة30: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 100جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1) كل طبيب أثبت عمدا في شهادته ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه أو الإفراج عنه.
2) كل من قبض أو حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 31: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد علي ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1) كل من مكن شخصا محجوزا طبقا لأحكام هذا القانون من الهرب أو سهل له أو ساعده أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2) كل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجلس المراقبة أو لمن يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3) كل من رفض إعطاء معلومات فيما يحتاج المجلس أو مندوبه في أداء مهمته أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها.
4) كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة.
مادة32: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو ضرراً.
وإذا ترتب علي سوء المعاملة مرض أو إصابة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة33: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد علي مائة قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين ويأمر القاضي بإغلاق المستشفي في حالة مخالفة أحكام المادة (22) ويجوز له الحكم بإغلاق المستشفيات الخصوصية في حالة مخالفة أحكام الموادة (7و9و23و28).
مادة34: لا تخل أحكام المواد (30و31و32و33) بما يقضي به قانون العقوبات أو أي قانون أخر من عقوبات أشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة35: يعتبر مفتشو قسم الأمراض العقلية والموظفون الذين يندبون بقرار من وزير الصحة العمومية من مأموري الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له ولهم بهذه الصفة الحق في تفتيش جميع المستشفيات ودخول المحال المخصصة للمصابين في المنازل المأذون بحجز المصابين بأمراض عقلية فيها ولهم كذلك الحق في فحص السجلات والأوراق المنصوص عليها في المادة (26).
مادة36: لا تخل أحكام هذا القانون بما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بشأن المتهمين والمجرمين المعتوهين.
الباب السادس
أحكام مؤقتة
مادة37: يمنح أصحاب المستشفيات الخصوصية المعدة للمصابين بأمراض عقلية والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون مهلة مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ لتقديم طلب الترخيص طبقا لأحكام المادة (22).
مادة38: علي وزراء الصحة العمومية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمه به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر ما قد يلزم من القرارات لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 137 لسنة 1958
في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض
المعدية بالإقليم المصري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت!
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق:
وعلي القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له.
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1917بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927!
وعلي القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928.
وعلي القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا. المعدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952.
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. وعلي القانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا.
وعلي القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة علي مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا.
وعلي القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة علي الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون.
وعلي الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية علي الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
وعلي الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري المعدل بالأمر العالي الصادر في 6 أغسطس سنة 1987 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917.
وعلي المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور.
وعلي القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونية سنة 1914 بشأن المرافقة علي الحجاج.
قرر القانون الأتي
(الباب الأول)
تعريف الأمراض المعدية
مادة1: يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ولوزير الصحة العمومية – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلي أخر من أقسام الجدول.
(الباب الثاني)
التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية
مادة2: يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.
مادة3: ملغاة.
مادة 4: يقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض المعدية علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة 5: يخضع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذي تجربه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو التحصين أو الإعفاء منه أو تأجيله علي أن يجرى التطعيم أو التحصين بعد زوال سبب التأجيل.
مادة 6: للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
مادة 7: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان علي شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.
مادة 8: ملغاة
مادة 9: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.

(الباب الثالث)
الوقاية من تسرب الأوبئة
مادة 10: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
مادة 11: يخضع الحجاج والمعتمرون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمرين.

(الباب الرابع)
الإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية
مادة 12: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلي طبيب الصحة المختص.
أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي تقع في دائرتها محل إقامة المريض.
مادة13: المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم علي الترتيب الأتي.
أ) كل طبيب شاهد الحالة.
ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم علي خدمته.
ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله علي وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
مادة 14: للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحالة كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
مادة 15: لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضي ومخالطيهم وإجراء التطعيم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
مادة 16: يعزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون.
ويخضع المرضي أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك. فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلي مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
مادة 17: يجوز عزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة إلي أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله في مكان أخر.
مادة 18: يجوز الترخيص لمؤسسات العلاج بأن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث.
وتحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
مادة 19: للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها.
ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة علي الوجه الذي يحدده.
مادة20: لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها علي الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطرا علي الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
مادة 21: للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال يتحضر أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده علي النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلي عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده علي الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
مادة 22: لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبط من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.
مادة 23: لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.
مادة 24: لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول أن يصدر قرارات بالاستيلاء علي أية وسيلة من وسائل النقل أو علي العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة. وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.
ويتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكاليف المشار إليها أحكام الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
مادة 24مكرر: يكون للقائمين علي تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
(الباب الخامس)
العقوبات
مادة 25: كل مخالفة لأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 25 قرشا ولا تجاوز مائة قرش وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
مادة 26: كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القيم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
مادة 27: تلغى القوانين الآتية
القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق.
والقانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927.
القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة بالقطر المصري، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928. والقانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.
والقانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا، المعدل بالرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952.
والقانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التمرين.
والقانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن جداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا. والقانون رقم 150 لسنة 1947 باتخاذ تدابير المحافظة علي الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون.
والأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية علي الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
والأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري، المعدل بالأمر الصادر في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1971 والمرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 لمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور.
والقرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونية سنة 1914 بشأن مراقبة الحجاج وكل نص أخر يتعارض مع هذا القانون.
مادة 28: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 صفر سنة 1378 (4 سبتمبر سنة 1958).
جدول الأمراض المعدية
القسم الأول: الكوليرا – الطاعون – التيفوس – الجدري – الجمرة الخبيثة – الحمي الراجعة – الحمي الصفراء.
القسم الثاني: الحمي المخية الشوكية – الحمي التيفودية – الحمي الباراتيفودية بأنواعها – الدفترية – الحمي المتوجة – السقاوة.
البستاكوزس – التهاب المادة السنجابية الحاد – التهاب الكبد الوبائي – الالتهاب المخي الحاد – الدرن – الحمي القرمزية – الكلب – الجذام.
القسم الثالث: التسمم الغذائي الميكروبي – الحصبة – الحصبة الألمانية – السعال الديكي – النكاف الوبائي – الملاريا – التهاب رئوي حاد – (فصي وشعبي ورئوي) – التيتانوس – الجدري الكاذب – الانفلونزا – الحمي النفاسية – الدوسنتاريا الباسلية والأمييبية – حمي الدنج – الحمرة – الفيلاريا.

قانون رقم 8 لسنة 1966
في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي، وقد أصدرناه:
مادة1: يكون الإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة، وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلي مجلس المحافظات التي تقع في نطاقها.
ولا تسأل الدولة عن التزامات المراكز والوحدات المشار إليها إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عن إدارة مراكز ووحدات الإسعاف الطبي الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن.
وتحتفظ مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بجميع مصادر التمويل التي كانت مقررة لها من قبل بمقتضى القوانين واللوائح. وذلك بالإضافة إلي ما تخصصه لها الدولة أو المجالس المحلية من موارد أخرى.
مادة2: استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة يعين في وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل بهذا القانون والذين تختارهم وتحدد درجاتهم لجان تشكل بقرار من وزير الصحة، ولا تكون قرارات هذا اللجان نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة.
ويلحق هؤلاء العاملون بعد تعيينهم بمجالس المحافظات ويجب علي القائمين بالعمل في المراكز والوحدات المتقدم ذكرها الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الامتناع عنها بأية حجة كانت إلي أن تفرغ هذه اللجان من عملها.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال فترة الستة الأشهر إليها بالأجور والمرتبات التي كانوا يتقاضونها.
مادة3: إذا قل مجموع ما يستحقه العامل طبقا لحكم المادة السابقة عن مقدار ما كان يحصل عليه قبل تعيينه يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية، علي أن يخصم هذا الفرق مما يستحق له في المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
مادة4: (جديدة) يكون لمراكز ووحدات الإسعاف الطبي لائحة مالية وإدارية مستقلة يصدر بها قرار من وزير الصحة ووزير الدولة للإدارة المحلية، دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة بالنسبة غلي الحكومة والمصالح العامة.
مادة5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1966. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؟

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1966
كانت أعمال الإسعاف الطبي تتولاها جمعية الإسعاف وقد ظل هذا الوضع قائم مع ما كان فيه من عدم استقرار أحوال هذه الجمعية وانعكاس ذلك علي الخدمات التي تؤديها، إلي أن صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 473 لسنة 1959 في شأن جمعية الهلال الأحمر، فجعل تنظيم أعمال الإسعاف الطبي في جميع أنحاء الجمهورية من اختصاص هذه الجمعية، ورغم ذلك فقد ظلت خدمة الإسعاف الطبي علي ما هي عليه إلي أن منحت المجالس البلدية التي تقع هذه المراكز في نطاق اختصاصها حق الإشراف علي إدارتها وتدبير تمويلها،
ثم آل بعد ذلك الاختصاص في الإشراف علي هذه المراكز وتدبير تمويلها واعتماد مشروعات ميزانياتها إلي مجالس المحافظات ومع كل ذلك فقد استمرت موارد الإسعاف قائمة أساسا علي الإعانات والتبرعات.
ولما كان هذا الوضع يحتاج غلي تغيير جذري بمعني أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه شاملا بحيث يؤدي أعلي مستويات الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا فقد كان من الضروري أن يصبح جهازا من أجهزة مديريات الشئون بالمحافظات تتولى الدولة إدارته والإنفاق عليه شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج.
وقد كان يكفي لتحقيق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية ولكن وضع العاملين في الإسعاف الطبي حاليا ووجوب تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يستلزم أن تكون أداة الإصدار قانوناً.
ويتشرف وزير الصحة برفع هذا المشروع بقانون إلي السيد/ رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 118 بتاريخ 2/3/1965 رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.

المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم 137 لسنة 1958
في مجال تطبيق القوانين الصحية الوقائية لوحظ أن بعض التشريعات التي تطبقها وزارة الصحة يرجع تاريخها إلي أواخر القرن الماضي أو أوائل القرن الحالي حتى لقد مضي علي معظمها أكثر من خمسين عاما وهي باقية علي جمودها لا تتطور بتطور الزمن أو العلم حتى أضحت الغالبية العظمي من تلك التشريعات غير صالحة للبقاء بعد أن سار العلم خطوات واسعة في طريق التقدم وبالأخص في نطاق الصحة الوقائية.
والتشريع المعروض سيلغي صدوره أكثر من عشرين تشريعا يرجع أقدمها إلي عام 1889 ويستوعب أحكامها جميعاً في صعيد واحد وبطريقة تحقق ما أدخله العلم الحديث من تطور في شأن الوقاية من الأمراض المعدية وقد جاء القانون المعروض في خمسة أبواب على كل باب منها بناحية من نواحي الوقاية من الأمراض المعدية علي التفصيل الأتي.
الباب الأول
علي هذا الباب بتعريف المرض المعدي وأوضح أن يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول المرافق للقانون – ثم أضاف أن لوزير الصحة العمومية الحق في إدخال أي تعديلات ترى لزوم إدخالها علي هذا الجدول حتى يتسنى مسايرة التقدم العلمي في نطاق مكافحة تلك الأمراض سواء أكان ذلك بإضافة أمراض جديدة إلي الجدول أو يحذف أمراض من الجدول أو بنقل مرض من قسم إلي أخر تبعا لما تقضي به ظروف الحال.
الباب الثاني
تكلم التشريع في الباب الثاني عن التطعيم والتحصين بالطعوم والأمصال الواقية من الأمراض وحدود القيود الواجب مراعاتها في ذلك سواء بالنسبة للسن التي ينبغي التقدم فيها لهذا التطعيم أو المناطق التي تخضع لنظام التطعيم أو التحصين ومن يقع علي عاتقهم واجب تقديم الأطفال للتطعيم بالحقن الواقي من الأمراض (2،3،4).
كما استحدث التشريع نظام التطعيم الدوري ضد الأمراض المعدية لما ثبت من فائدته المحققة في الوقاية من المرض وكذلك الشأن في التطعيم ضد الدفتريا (م5) وقد تحدثت المادة السادسة عن حق السلطة الصحيحة في تطعيم أو تحصين سكان بعض المناطق في أي جهة من جهات الجمهورية ضد أي مرض من الأمراض المعدية وعالجت المادة السابعة تحصين الأشخاص الذي لا يخضعون لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي وحق هؤلاء للحصول مجاناً علي شهادات لإتمام هذا التحصين كما أجازت المادة الثامنة تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معهد إذا كان هناك من الأسباب ما يرى معه أحد الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة لزوما لهذا التأجيل علي أن يجرى التحصين بعد زوال مسببات التأجيل.
كما نصت المادة التاسعة أن لوزير الصحة الحق في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية.
الباب الثالث
عني هذا الباب بتنظيم أحكام إجراءات مراقبة الأشخاص أو الحيوانات القادمين من الخارج وأسند الأمر في ذلك لوزير الصحة العمومية يصدر في شأنه القرارات اللازمة بالنسبة للعزل أو الرقابة أو الملاحظة كذلك اشتراطات دخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج.
وذلك منعا من دخول أي وباء أو مرض من الأمراض المعدية (م10) أما المادة الحادية عشرة فقد أوجبت خضوع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية وفقا لما يصدر به قرار وزير الصحة الذي له أن يتخذ كافة اِلإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج وكذلك لوزير الصحة أن يصدر القرارات المنظمة لحماية الحجاج من خطر التعرض للعدوى عند السفر بتحصينهم ضد الأمراض ثم وقاية البلاد من الأمراض الوافدة معهم عند عودتهم.
الباب الرابع
وهو خاص بالإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية إذ نصت المادة (12) علي ما يتبع عند إصابة شخص أو الاشتباه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وأوجبت الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة لطبيب الصحة المختص أما إذا كانت الجهة التي يوجد بها المريض خالية من طبيب صحة يمكن إبلاغه بالأمر كان الإبلاغ للجهة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض كنقطة البوليس أو مقر العمدة أو شيخ القبيلة أو أي ممثل أخر للسلطة الإدارية في تلك الجهة وهو الذي يتولى إبلاغ السلطات الصحية في الحال بمضمون البلاغ لتجرى في أمره ما تراه من احتياطات رسمها القانون.
أما بالنسبة للاشتباه في مرض الكوليرا والطاعون فالإجراءات المتقدمة واجبة وبنفس الكيفية لكن في مدي 12 ساعة علي الأكثر لما لهذين من خطورة تستوجب الإسراع في الإبلاغ عنهما.
وقد حددت المادة (13) المسئولين عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة وجعلته علي الترتيب الموضح بالمادة وبدأت بالطبيب الذي شاهد الحالة لأن تعرف المرض أو الاشتباه فيه يكون عادة من خصائص الطبيب الذي يشاهد المريض سواء بالكشف عليه أو تكون المشاهدة مصادفة أو لأي سبب من الأسباب بعد ذلك جاءت المسئولية في التبليغ علي رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو يقوم بخدمته ثم يأتي بعد هؤلاء القائم بإدارة العمل أو المؤسسة.
وذلك بالنسبة لأحوال الكشف عن المرضي في أماكن العمل وعلي قائد وسيلة النقل إذا كشف عن المرض بتلك الوسيلة ثم يجئ بعد هؤلاء جميعا عمدة الجهة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية إذا لم يكن للمريض من يعوله أو يأويه أو يقوم في خدمته أو لم يكن في عمل يلزم صاحبه بالإبلاغ عنه وهكذا علي أن يكون البلاغ في جميع الأحوال عن المريض موضحا أسمه ولقبه وسنه وعمله.
وكل ما يرشد عن مكان وجوده حتى تتمكن السلطة الصحية من الوصول إليه وبمجرد تلقي البلاغ عن المريض والوصول إلي مكانه جعلت المادة (14) للسلطة الصحية المختصة حق اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات لأزمة لتجنب خطر انتشار المرض وقد جاء النص بهذه الصورة غير مقيدة للسلطة الصحية بقيود معينة في هذا السبيل حتى يكون لديها فرصة اتخاذ ما تراه مناسبا لكل حالة تبعا للظروف علي أن يكون كل ما يتخذ من إجراءات لأزمة وضرورية لمكافحة المرض والوقاية من خطره وانتشاره وطبقا لما يوضح لهذا الغرض من قواعد وتعليمات تضعها الوزارة لرجالها للسير علي مقتضاها.
وقد حددت المادة (15) سلطة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون فخولت لهم حق تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها فتضع يدها علي أماكن اختفاء المرض وتدرا خطر انتشار المرض من المخالطين.
كما جعلت المادة للمأمورين حق عزل المرضي ومخالطيهم وتطعيمهم وتطهير مساكنهم ومفروشاتهم وأمتعتهم ووسائل النقل التي استعملوها في نقل المرضي أو المخالطين كما أجاز لهم القانون إعدام ما يتعذر تطيره مما يكون ملوثا من تلك الأشياء.
وفي جميع الأحوال أجاز القانون لرجل الضبط القضائي الاستعانة برجال البوليس لتنفيذ ما رسمه القانون من نظم تكفل منع خطر انتشار العدوى بالأمراض المعدية وذلك كلما صادف العاملين في ذلك صعوبات تستوجب الاستعانة برجال البوليس.
وقد جعلت المادة (16) عزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسم الأول من الجدول إجباريا وأوجبت علي هؤلاء أن يخضعوا الإجراءات العزل في الأماكن التي تخصصها السلطات الصحية المختصة لذلك وأجازت المادة العزل في المنزل المخصص لذلك متى كانت حالته تسمح لها بنقله.
أما مرضي القسمين الثاني والثالث والمتشبه في إصابتهم بأحد أمراض هذين القسمين فيكون عزلهم في المنزل أو في المكان الذي يخصص لذلك متى توافرت السلطة الصحية ويختار المريض بأحد أمراض هذين القسمين فيكون عزلهم في المنزل أو في المكان الذي يخصص لذلك متى توافرت في هذين الشرطين التي تقررها السلطات الصحية للعزل والأمر في ذلك يخضع لتقدير السلطة الصحية – ويختار المريض بأحد أمراض القسم الثالث مكان العزل ما لم ترى السلطة الصحية وجوب عزله في مكان غير الذي وقع عليه اختياره لعدم توافر شروط العزل فيه (م17).
وقد استحدث التشريع حكما جديدا ورد بنص المادة (18) التي أجازت لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها أن تقبل علاج مرضى بأحد الأمراض المعدية الواردة بالجدول في القسمين الثاني والثالث إذا خصصت تلك المؤسسات قسما مستقلا عن باقي أقسامها لمعالجة الأمراض المعدية المشار إليها ويحدد وزير الصحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات حتى يمكن الترخيص لها لمعالجة الأمراض المعدية متى تبينت الوزارة توافر هذه الشروط، وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومي يجب اتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
وقد جعلت المادة (19) للسلطة الصحية المختصة حق مراقبة المخالطين للمرضي وللمدة التي تقررها لذلك ولها أن تعزل هؤلاء المخالطين في أ؛وال الكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية لما لهذه الأمراض من خطورة وسرعة انتشار كما أن للسلطة الصحية أن تعزل أي مخالط لمريض بمرض معد أخر غير هذه الأمراض إذا كان لا ينفذ إجراءات المراقبة المعتادة علي الوجه المطلوب.
وقد تكملت المادة (20) عن سلطة وزير الصحة في إصدار قرار باعتبار جهة موبوءة بأحد الأمراض المعدية فإذا صدر مثل هذا القرار يكون للسلطة الصحية المختصة أو أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشارا المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك من الإجراءات التي يجب اتباعها لمقاومة انتشار الوباء وبالأخص منع الاجتماعات العامة أو الموالد أو إعدام المأكولات والمشروبات الملوثة وإزالة الأزيار والأسبلة العامة ورفع الطلمبات وردم الآبار وإغلاق الملاهي والأسواق ودور السينما والمدارس والمقاهي العامة وكل مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا علي الصحة العامة ويتم كل ذلك بالطرق الإدارية.
كما أجازت المادة (21) للسلطة الصحية أن تبعد أي مصاب بمرض معد أو حامل لميكروب هذا المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروعات من أي نوع ومن يصدر القرار بإبعاده علي الوجه المتقدم يبقي بعيداً عن أي عمل من تلك الأعمال حتى يحصل من تلك السلطات علي إذن بالعودة إذا سمحت حالته صحياً بذلك ويعد مسئولا صاحب العمل أو مديره إذا سمح لمن منعته السلطات بالعمل بعد أن صدر الأمر بإبعاده علي الوجه المتقدم.
وقد استحدث التشريع حكماً جديداً في المادة (22) التي أجازت لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكامه إعدام المأكولات والمشروبات الملوثة أو المعرضة للتلوث حماية لصحة الأفراد الذين يتعرضون عن طريق تلك المواد للعدوى بالعديد من الأمراض وهو إجراء وقائي لأزم وضروري وبالأخص للقضاء علي ما يعرض مع الباعة الجائلين من مأكولات معرضة للذباب والأتربة والحشرات في الطرقات وأمام المدارس وما يباع من تلك المواد بالمحال التجارية العامة وغيرها وسيؤدي هذا الإجراء إلي خلق وعي جديد لدي هؤلاء الباعة فيلتزمون القواعد الصحية في عرض المأكولات والمشروبات بعيدة عن عوامل التلوث وإلا تعرضت للإعدام فيفقدوا قيمتها ويتحملوا وزر إهمالهم للقواعد الصحية وتعويضهم صحة الجمهور لخطر العدوى.
أما المادة (23) فقد أجازت لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراءات المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية.
أما المادة (24) فقد أجازت لوزير الصحة العمومية في أحوال وباء الكوليرا أن يصدر دون حاجة لموافقة لجنة التمرين العليا أوامر بالاستيلاء علي أي وسيلة من وسائل النقل أو علي العقارات أو أية مستحضرات صيدلية أو كيماوية أو أدوات طبيعة أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة كما يكون له أن يصدر أمر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة لمكافحة الوباء ويتبع في شأن تلك الأوامر ما نص عليه في الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
الباب الخامس
أفرد هذا الباب للعقوبات التي حددتها المادتان (25، 26) فجعلت عقوبة مخالفة أحكام البابين الثاني والثالث هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين قرشاً ولا تتجاوز مائة قرش.
وفي حالة العودة خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً أما مخالفة أحكام الباب الرابع فعقوبتها الغارمة التي لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة أو الحبس لمدة شهر- فإذا كانت المخالفة قد وقعت في شأن مرض من أمراض القسم الأول فإن العقوبة تكون الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنبيه أو الحبس لمدة شهرين.
كما أجازت الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. وقد ألغت المادة (27) القوانين والقرارات التي كانت من قبل تعالج النواحي التي جمع التشريع المعروض أحكامها علي الوجه المفصل بتلك المادة.

قانون رقم 123 لسنة 1956
بالتحصين الإجباري ضد الدرن
باسم الأمة:
مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1945 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة.
وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية.
أصدر القانون الأتي
مادة 1: يخضع للاختيار بالتيربر كلين الأفراد الآتي بيانهم وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.
أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة شهور وسنة ميلادية كاملة.
ب) المخالطون لمرض الدرن.
ج) تلاميذ المدارس في كل مرحلة من مراحل التعليم وطلبة الجامعات والمعاهد حتى ولو كان قد سبق اختيارهم أو تحصينهم في مرحلة سابقة علي ألا تجاوز الفترة بين الاختبار والأخر خمس سنوات.
د) المقترعون للخدمة العسكرية ولو كان قد سبق اختبارهم.
هـ) الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.
مادة2: يخضع للتحصين باللقاح الواقي من الدرن (بي.سي. جي) كل من كانت نتيجة اختباره سلبية.
مادة3: علي الأشخاص الخاضعين للاختبار والتحصين طبقا لأحكام المادتين السباقتين التقدم غلي المركز المختصة لاختيارهم وتحصينهم خلال المواعيد التي تحدد لذلك بقرار من وزير الصحة العمومية ويسأل عن تقديم من يقل سنهم عن اثنتي عشرة سنة للاختيار والتحصين والده أو ولي أمره.
مادة4: يجوز تأجيل الاختبار إذا كانت هناك موانع طبية ثابتة بشهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة تبين فيها مدة التأجيل والأسباب المبررة له.
مادة5: كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 25 قرشا ولا تجاوز 100 قرش.
مادة6: يستمر وجوب التقدم للاختيار والتحصين حتى يتم إجراؤها.
مادة7: يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون أطباء مراكز الاختيار والتحصين وكذلك كل من يندبه وزير الصحة من الأطباء لهذا الغرض.
مادة8: علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشوه في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 158 لسنة 1950
بمكافحة الأمراض الزهرية
نحن فاروق الأول ملك مصر:
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة1: يقصد بالأمراض الزهرية في تطبيق هذا القانون الزهري في أدواره المعدية والسيلان والقرحة الرخوة في أي جزء من أجزاء الإنسان.
مادة2: يجب علي كل من علم بإصابته بأحد الأمراض الزهرية أن يعالج نفسه لدي طبيب مرخص له مزاولة المهنة.
مادة 3: إذا غير المريض الطبيب المعالج وجب عليه إخطاره بذلك وعليه أيضا أن يبلغ الطبيب الجديد عن اسم الطبيب السابق.
مادة 4: علي الطبيب المعالج أن يحتفظ لديه بسجل بدون فيه بخط يده أسماء المصابين بأحد الأمراض الزهرية وصناعتهم وعنوانهم ونوع المرض ودرجته وتاريخ بدء العلاج ونوعه ونتيجة العلاج ويكون لكل مريض رقم سرى ويجب ختم هذا السجل بخاتم مكتب صحة الجهة وترقيمها منه.
ويكون لمتفش صحة المحافظة أو المديرى في كل وقت الإطلاع علي هذا السجل بحضور الطبيب.
مادة 5: علي كل طبيب أن يبلغ تفتيش صحة المحافظة أو المديرية في نهاية كل شهر عن عدد الأشخاص الذين تقدموا إليه للمعالجة في خلال الشهر ووجدوا مصابين بأحد الأمراض الزهرية مع بيان الأرقام السرية المعطاة لكل منهم السجل وذلك علي الاستمارات التي تضعها وزارة الصحة العمومية لهذا الغرض.
وتقييد هذه التبليغات في دفتر خاص بمكاتب التفتيش.
مادة 6: إذا كان المريض حدثا دون سن الخامسة عشرة أو معتوها يقع التكليف بمعالجته المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون علي والديه أو وليه أو علي رئيس المؤسسة التي يوجد بها.
مادة 7: لا يجوز للطبيب علاج أحد الأمراض الزهرية دون أن يكون قد أجرى الكشف علي شخص المريض وأن يكون العلاج تحت إشرافه.
مادة 8: تقوم المؤسسات العلاجية الآتية التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية بعلاج الأمراض الزهرية علي نفقة الدولة لكل منها في نطاق عملها.
أ) عيادات ومستشفيات الأمراض الجلدية والزهرية.
ب) مستشفيات الأمراض العقلية.
ج) المستشفيات العمومية والمركزية.
د) العيادات الخارجية.
هـ) مستشفيات أمراض النساء والولادة (للحوامل والمرضعات).
و) مراكز رعاية الطفل (للحوامل والأطفال).
ح) مستشفيات الرمد الأمراض العين.
ولوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يضيف إليها مؤسسات علاجية أخرى. ويجب علي رؤساء هذه المؤسسات اتباع أحكام المادتين (4و5) فيما يتعلق بالقيد والتبليغ.
مادة 9: لا يجوز لأحد مزاولة إحدى المهن ذات الاتصال بالجمهور والتي يعينها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه من السلطة الصحية وثبوت خلوه من الأمراض الزهرية وللسلطة الصحية دائماً أن تعبد الكشف علي أرباب هذا المهن في أي وقت للتأكد من استمرار خلوهم من هذه الأرض.
مادة 10: لا يجوز للمرآة أن تشتغل مرضعاً إلا بعد الكشف عليها من أحد الأطباء وثبوت خلوها من الأمراض الزهرية وغيرها من الأمراض المعدية وتعطي شهادة بنتيجة الكشف محررة علي الأنموذج الذي تضعه وزارة الصحة العمومية وتشمل هذه الشهادة أسم المرضع وسنها وعنوانها وتاريخ الكشف عليها ونتيجة الكشف وإمضاءها أو بصمتها ولا يعمل بالشهادة إلا لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الكشف إذا كانت دالة علي الخلو من المرض.
ولا يجوز لأحد استخدام مرضع إلا إذا قدمت له الشهادة المتقدم ذكرها وبعد أن يضع توقيعه عليها وتاريخ تقديمها له.
ويكون الكشف بغير مقابل إذا قام به طبيب الصحة أو أحد أطباء المؤسسات العلاجية المنصوص عليها في المادة (8) ولا يحصل رسم عن الشهادة.
مادة 11: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم أنه مصاب بأحد الأمراض الزهرية وتسبب بأية طريقة كانت في نقل أحد هذه الأمراض إلي غيره.
ولا تجوز محاكمة المتهم إلا بناء علي شكوى الشخص الذي انتقلت إليه العدوى أو من يمثله إن كان قاصرا أو معتوها وللمشتكي أن يطلب إيقاف إجراءات المحاكمة في أي وقت قبل الحكم في الدعوى إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو من أقاربه.
ولا تقبل الشكوى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ علمه بهذا المرض.
مادة 12: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1) كل امرأة مصابة بأحد الأمراض الزهرية ترضع طفلا سليما منه غير ولدها وهي عالمة بذلك أو كانت إيضاحات الطبيب المعالج لها تحملها علي الاعتقاد بأحد تلك الأمراض.
2) كل من استخدم امرأة مصابة بأحد الأمراض الزهرية لإرضاع طفل سليم من هذا المرض وهو عالم بذلك أو كانت إيضاحات الطبيب المعالج لها تحمله علي الاعتقاد بأنها مصابة بأحد تلك الأمراض.
3) كل من تسبب في إرضاع طفل مصاب بأحد الأمراض الزهرية غير السيلان من امرأة سليمة منه وهو عالم بمرض الطفل.
مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (3و9و10) (فقرة أولي).
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من خالف أحكام المواد (4و5و7و10) (فقرة ثانية).
مادة 14: لا تخل أحكام هذا القانون بما يقضي به قانون العقوبات أو أي قانون أخر من عقوبات أشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.
مادة 15: تتولى وزارة الحربية والبحرية مكافحة وعلاج الأمراض الزهرية بين وحدات الجيش والبحرية والطيران مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة كما تتولى مصلحة السجون هذا العمل فيما يتعلق بالمسجونين.
مادة 16: علي وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية والعدل والشئون الاجتماعية والحربية والبحرية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشوه من الجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر في أول ذي الحجة سنة 1369 (13 سبتمبر سنة 1950).

قرار وزير الصحة والسكان
رقم لسنة 2006
تنظيم استيراد واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية
وزير الصحة والسكان :-
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب.
• وعلي القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
• وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
• وبناء علي ما انتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث ودراسة القواعد الواجب توافرها لاستيراد واستخدام أجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية .
قرر
مادة (1)
يحظر استيراد اجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية إلا بعد الحصول علي موافقة استيرادية من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان .
ولا تصدر هذه الموافقة إلا بعد توافر الشروط الآتية :
1. الحصول علي شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تفيد صلاحية الجهاز للأستخدام الآمن في مجال التطبيق الخاص به .
2. استفاء الشروط العامة المعمول بها في مركز التخطيط والسياسات الدوائية بالنسبة لاستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية .
مادة (2)
يحظر استخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية إلا بترخيص من الأدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .
ويشترط لمنح هدا التراخيص ما يأتى :
1. أن يكون مستخدم الجهاز طبيبا.
2. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية متخصصة في قواعد أمان الليزر فى مجالى تخصصه أو حاصلا علي شهادة علمية في هذاالمجال ،على أن تكون الدورة أو الشهادة معتمدة من المعهد القومى لعلوم الليزر.
3. أن يكون المكان المعد لاستخدام الليزر صادرا له شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر تفيد ملاءمة المكان للاستخدام المطلوب .
مادة (3)
تخضع أجهزة الليزر المرخص بها للمراجعة بصفة دورية كل سنة على الأقل ، وذلك للتاكد من كفاءة تشغيل الجهاز وعدم وجود أعطال أو عيوب فنية تعوق استخدامه على الوجه الاكمل .
ويتعين على المنشأة التى تستخدم الجهاز أن تقدم شهادة بذلك صادرة من المعهد القومى لعلوم الليزر
مادة (4)
تتولى الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غيرالحكومية التفتيش والرقابة على المنشآت التي تستخدم هذه الأجهزة سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، واتخاذ اللازم فى ضوء ما يسفر عنه التفتيش .
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وتمنح المنشآت التى تسرى عليها أحكامه فترة انتقالية مدتها سنة على الاكثر لتوفيق أوضاعها وفقا له.
في : 4/11/2006
وزير الصحة والسكان
أ.د حاتم الجبلي
قرار رقم 259 لسنة 1995
في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
قرر
مادة1: يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة2: يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي.
أ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
ب) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة3: يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
مادة4: تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة5: يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة6: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره صدر في 24/6/1995.
جدول
تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.
2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
3- الجذام النشط أو مضاعفاته.
4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.
5- أمراض الجهاز الدوري:
– الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.
– أنيورزم جدار الأورطي.
– هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
– المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني – انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
– أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب
– المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
– التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
– التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
6- أمراض الجهاز التنفسي.
– الدرن الرئوي النشط.
– الساركويدوزس.
– السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
– الخراج الرئوي.
– تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.
– الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
7- أمراض الجهاز الهضمي:
– المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
– الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
– اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.
– الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
– الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
– الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس “ب” أو “س” المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).
– الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
8- أمراض الجهاز العصبي:
– الشلل العضوي بالأطراف.
– الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
– تكهف النخاع الشوكي.
– أورام المخ.
– مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكلل العضلي الخطير.
– ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
– الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات والذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
9- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
– هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة) عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
– النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
– النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
– النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
– التسمم الدرفي.
– هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
– مرض أديسون.
– مرض هودجكين.
– مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
– مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة.
11- أمراض الجهاز الحركي:
– تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوب بالشلل.
– مرض الروماتيد النشط.
– نكروز العظام ودرن العظام.
12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
– الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
– مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
¬- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
13- أمراض النسيج الضام مثل:
– مرض القناع الأحمر المنتشر.
– الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
– الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
– مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
14- أمراض العيون:
– الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
– الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
– الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
– الانفصال الشبكي.
– الأغلوكوما.
– الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
– الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
– التهاب أو تورم العصب البصري.
– الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
– جراحة الجسم الزجاجي.
15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
– الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
– العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلا أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.
– الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفات يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.
– المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبة المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.

قرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 1973
في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي
من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي)
وزير الصحة
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية.
وعلي القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7/2/1959 بشأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا والقرارات المعدلة له.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتم الثلاثة أشهر الأولى من عمره وحتى تمام الشهر الرابع إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الوحدة الصحية بالجهة التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس (الطعم الثلاثي) الذي يعطي عن طريق الفم.
مادة2: يقع واجب تطعيم الطفل بالطعم الثلاثي علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز إرجاء هذا التطعيم بمعرفة طبيب بشرى خاص مرخص له بمزاولة المهنة وتعين علي الطبيب في هذه الحالة إمساك سجل خاص بقيد به التطعيمات والتحصينات التي يجربها علي أن يقوم مكتب الصحة المختص بختم صفحات هذا السجل بخاتم شعار الجمهورية بدون مقابل.
وعلي الطبيب الذي يقوم بالتطعيم أن يعطي لوالد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته شهادة طبية قبل تمام الشهر الرابع من عمر الطفل تثبت بدء التطعيم في الميعاد المحدد في المادة الأولي، علي أن يتم تحصين الطفل بباقي الجرعات المقررة في المواعيد المحددة.
ويكون الطبيب مسئولا يدون بالسجل وما يعطيه من شهادات أو بيانات.
مادة4: يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الثلاثي إذا رأي الطبيب المختص ذلك أو بناء علي شهادة من طبيب بشري مرخص له لمزاولة المهنة علي أن يثبت ذلك بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة، علي أن يجرى هذا التحصين بعد زوال سبب التأجيل مباشرة.
مادة5: تثبت عملية التحصين بالطعم الثلاثي أولا بأول في سجل خاص بمكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة.
وعلي والد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته في حالة تطعيم الطفل طبقا للمادة الثالثة أن يقدم الشهادة التي يحصل عليها من الطبيب الذي قام بالتحصين خلال المواعيد القانونية المقررة إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة للتأشير بذلك في السجل المعد لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز تسليم مستخرجات مما يقيد بالسجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين. ويجب إخطار الجهة الصحية التي قيد فيها واقعة ميلاد الطفل عند بدء التحصين.
مادة6:علي الجهات الصحية المختصة إصدار التعليمات اللازمة بكمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام عملية التحصين والمدة بين إعطاء كل جرعة وأخرى علي أن يراعي إعطاء الطفل جرعة منشطة من الطعم الثلاثي عند بلوغه سن السنة والنصف وحتى سن السنتين.
مادة7: تسرى أحكام هذا القرار علي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137 لسنة 1985. ويظل الالتزام بالتحصين بالطعم الثلاثي قائما إلي أن يتم إعطاء الجرعات كاملة طبقا لما ورد بالمادة السادسة أو يبلغ الطفل سن 6 سنوات.
مادة9: يلغي القرار الوزاري الصادر في 7/2/1959 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا والقرارات المعدلة له.
مادة10: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزارة الصحة
قرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 1964
في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين
بالطعم الواقي من شلل الأطفال
وزير الصحة العمومية:
بعد الإطلاع علي المادتين 6، 28 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتم الثالث من عمره إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الطفل في الجهة التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم علي أن يتم التحصين قبل نهاية الشهر الثاني من عمره ويجوز إتمام ذلك بمعرفة طبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة وتقديم شهادة منه إلي الجهة الصحية المختصة في خلال المدة المقررة لإتمام التحصين.
مادة2: يقع واجب تقديم الطفل لتحصينه بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المواعيد المقررة في المادة السابقة علي والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال إذا رأي الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء علي شهادة طبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة علي أن يجرى التحصين بعد زوال أسباب التأجيل مباشرة.
مادة4: يثبت إتمام عملية التحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال بسجل خاص بمكتب الصحة أو بالجهة الصحية المختصة ويؤثر في شهادة الميلاد أو يسلم مستخرج من هذا السجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين كما تخطر جهة ميلاد الطفل بواسطة الوحدة التي قامت بالتطعيم في فترة أقصاها ثلاث أيام.
مادة5: يراعي عند القيام بعمليات التحصين الوقائي من شلل الأطفال الذي يعطي عن طريق الفم فترة صلاحيته للاستعمال وكذا كمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام التحصين والفترات بين تاريخ إعطاء كل جرعة وأخرى طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية المختصة.
مادة6: يظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال قائما حتى يتم التحصين.
مادة7: يطبق هذا القرار علي محافظتي القاهرة والإسكندرية ويندري الجيزة وإمبابة وكذا المدن والقري التي يصدر بها قرار منا.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(25) من القانون رقم 137 لسنة 1985.
مادة9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر ن تاريخ النشر تحريرا في 18 المحرم سنة 1384 (30مايو سنة 1964).
قرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 1984
بمواعيد التطعيمات الإجبارية والتحصينات
للمواليد والأطفال بجمهورية مصر العربية
وزير الدولة للصحة
بعد الإطلاع علي القانون رقم 123 لسنة 1956 في شأن التحصين الإجباري ضد الدرن، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1979.
وعلي القرار الوزاري المؤرخ 7/2/1959 بالإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي في الدفتيريا والقرارات المعدلة له.
وعلي القرار الوزاري رقم 309 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين بالطعم الواقي من شلل الأطفال عند إتمامه الشهر الثالث من العمر. وعلي القرار الوزاري رقم 172 لسنة 1973 في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الدفتريا – السعال الديكي – التيتانوس (الطعم الثلاثي).
وعلي القرار الوزاري رقم 388 لسنة 1977 بشأن التحصين ضد الحصبة، وعلي ما انتهت إليه لجنة التطعيمات في اجتماعها المؤرخ 26/10/1983، وعلي ما عرضه علينا الدكتور/ رئيس القطاع للشئون الوقائية.
قرار
مادة1: تكون مواعيد التطعيمات والتحصينات الإجبارية للمواليد والأطفال طبقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1985 صدر في 24/5/1984.
جدول
التطعيمات والتحصينات الواجب إعطاؤها للطفل خلال العامين الأولين من العمر
السن نوع التطعيم
خلال الثلاثة شهور الأولى من العمر التطعيم ضد الدرن: بي، سي، جي حقنا في الجلد وبدون عمل اختبار تيويركلين.
عند إتمام شهرين من العمر 1- التطعيم ضد شلل الأطفال: جرعة أولي،
الجرعة: نقطتان علي اللسان
2- التطعيم ضد (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس)
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3 حقنا في العضل.

عند إتمام 4 شهور من العمر 1- الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال:
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- التطعيم ضد (الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس).
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.

عند إتمام 6 شهور من العمر 1- الجرعة الثالثة من طعم شلل الأطفال:
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- الجرعة الثالثة (الدفتريا والسعال الديكى والتيتانوس).
(الطعم الثلاثي)
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.
عند إتمام ااثني عشر شهر من العمر 1- التطعيم ضد الحصبة:
الجرعة: مقدارها سم3 حقنا تحت الجلد بأعلا الذراع.

الشهر 18-24 شهر من العمر 1- جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال.
الجرعة: نقطتان علي اللسان.
2- جرعة منشطة من طعم الثلاثي:
الجرعة: سم3: حقنا في العضل.

قرار وزير الصحة رقم 386 لسنة 1959
بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة التسمم الغذائي
وزير الصحة العمومية التنفيذي:
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
قرر
مادة1: الإجراءات التي يجب علي المستشفيات اتباعها
أ) يجب علي المستشفي إخطار مكتب الصحة المختص فورا بإشارة تليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفي وتؤيد هذه الإشارة التليفونية بمكاتبة رسمية.
ب) يجب أخذ عينات من القي (أو غسيل المعدة) والبراز من جميع المصابين وفي حالة تعدد المصابين في حادث واحد يجوز الاكتفاء بأخذ عينات من الحالات ذات الأعراض الأكثر شدة وتوضع هذه العينات داخل زجاجات معقمة ذات أغطية تحاط بالثلج.
ج) ترفق هذه العينات بصورة من أورنيك 1/ صحة مراقبة أغذية تحررها المستشفي طبقا لأقوال المصابين وترسل العينات للمعامل لفحصها بكتريولوجيا لجراثيم التسمم وكيماويا للتسمم المعدي والمبيدات الحشرية.
د) عند وفاة أحد المصابين بالمستشفي يخطر مكتب الصحة المختص بالتشخيص النهائي للحالة والنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة2: الإجراءات التي يجب علي مكتب الصحة اتباعها
أ) يجب علي طبيب الصحة الذهاب فورا إلي محل الإصابة لعمل التحريات اللازمة عن سبب الحادث والحصول عن عينات من بقايا الطعام المسبب له وإرسالها للمعامل فورا قبل فسادها مع مخصوص بمجرد أخذها محوطة بالثلج مع عدم إضافة مواد حافظة إليها.
ب) يجب تحرير أورنيك التحري 1 / صحة مراقبة أغذية عن الحالات وقت عمل الأبحاث من صورتين ترسل إحداها إلي المنطقة الطبية والثانية تحفظ بمكتب الصحة ويخطر قسم مراقبة الأغذية بصورة من أورنيك التحري عن الحالات التي تحدث فيها وفاة وكذلك في حالات التسمم الغذائي المتعددة ويجب مراعاة الدقة في استيفاء خانات هذا الأورنيك وعلي الأخص أسماء المصابين وأعمارهم وأنواع العينات المأخوذة بمعرفة المستشفي ونوع الطعام الحقيقي التي تتناوله المصابون وهل أخذت عينات من بقايا الطعام المسبب للحادث أو لم يمكن العثور عليها؟
وفي حالة عدم العثور علي بقايا الطعام المسبب للحادث يستعلم عن المكان الذي أشترى منه ويجب فحص هذا الطعام أيضا وأخذ عينات منه وترسل للمعامل لفحصها كيماويا وبكتريولوجيا.
ج) يجب علي مكتب الصحة إخطار المنطقة الطبية بإشارة تليفونية عند دخول أحد المصابين بالتسمم الغذائي المستشفي وتؤيد هذه الإشارة بمكاتبة رسمية.
مادة3: الإجراءات التي يجب علي المنطقة الطبية اتباعها:
أ) يجب علي المنطقة بمجرد وصول الإشارة التليفونية من مكتب الصحة عن حالات تسمم غذائي أن تقوم بالإشراف الفعلي علي استيفاء كافة الإجراءات التي ينص عليها القرار.
ب) يجب علي المنطقة إخطار قسم مراقبة الأغذية فورا بإشارة تليفونية في حالة حدوث وفاة وكذا في حالات التسمم المتعددة.
مادة4: يعمل بهذا القرار في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشوه في الجريدة الرسمية.
22/11/1959

قرار وزير الصحة رقم 388 لسنة 1977
في شأن الإجراءات الخاصة بالتحصين الواقي من الحصبة
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي القانون رقم 137 لسنة 1985 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وعلي ما عرضه علينا السيد الدكتور/ وكيل الوزارة لقطاع الشئون الوقائية.
قرر
مادة1: يجب تقديم كل طفل أتم التسعة أشهر الأولى من عمره وحتى تمام الشهر الثاني عشر إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الوحدة الصحية التي يقيم بها لتحصينه بالطعم الواقي من الحصبة الذي يعطي عن طريق الحقن.
مادة2: يقع واجب تطعيم الطفل بالطعم الواقي من الحصبة علي عاتق والده أو الشخص التي يكون الطفل في حضانته.
مادة3: يجوز إجراء هذا التطعيم بمعرفة طبيب بشرى خاص مرخص له بمزاولة المهنة ويتعين علي الطبيب في هذه الحالة إمساك سجل خاص تقيد به التطعيمات والتحصينات التي يجريها علي أن يقوم مكتب الصحة المختص بختم صفحات هذا السجل بخاتم شعار الجمهورية بدون مقابل.
وعلي الطبيب الذي يقوم بالتطعيم أ، يعطي لوالد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته شهادة طبية قبل تمام الشهر الثاني عشر من عمر الطفل تثبت بدء التطعيم في الميعاد المحدد في المادة الأولي. ويكون الطبيب مسئولا عما يدون بالسجل وما يعطيه من شهادات أو بيانات.
مادة4: يجوز تأجيل عملية التحصين بالطعم الواقي من الحصبة إذا رأي الطبيب المختص ذلك أو بناء علي شهادة من طبيب بشرى مرخص له بمزاولة المهنة علي أن يثبت ذلك بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة علي أن يجرى هذا التحصين بعد زوال سبب التأجيل مباشرة.
مادة5: تثبت عملية التحصين بالطعم الواقي من الحصبة في سجل خاص بمكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة.
وعلي والد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته في حالة تطعيم الطفل طبقا للمادة الثالثة أن يقدم الشهادة التي يحصل عليها من الطبيب الذي قام بالتحصين خلال المواعيد القانونية المقررة إلي مكتب الصحة أو مركز رعاية الأمومة والطفولة أو الجهة الصحية المختصة للتأشير بذلك في السجل المعد لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز تسليم مستخرجات مما يقيد بالسجل إلي أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين. ويجب إخطار الجهة الصحية التي قيد فيها واقعة ميلاد الطفل عند التحصين.
مادة6: علي الجهات الصحية المختصة إصدار التعليمات اللازمة بكمية وعدد الجرعات اللازمة لإتمام عملية التحصين.
مادة7: تسرى أحكام هذا القرار علي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة8: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (25) من القانون رقم 137 لسنة 1958.
ويظل الالتزام بالتحصين بالطعم الواقي من الحصبة قائما إلي أن يتم إعفاء الطفل من هذا الطعم طبقا لما ورد بالمادة السادة أو يبلغ الطفل سن 5 سنوات.
مادة9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره