– فيما بين المتعاقدين:

أولاً: بالنسبة إلى الراهن:

عرضت المادة (1033) ولا مقابل لها في القانون الحالي، لالتزام الراهن بتسليم المرهون، فأوجبت الفقرة الأولى على الراهن تسليم الشيء إلى الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان، ثم أحالت الفقرة الثانية فيما يتعلق بهذا الالتزام على أحكام الالتزام بتسليم المبيع.

وإذا تم التسليم، فالقاعدة أن يكون للدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون إلى أن يستوفي حقه، أو ينقضي الرهن لسبب آخر، ومن أسباب انقضاء الرهن نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن وبناءً على هذا الأصل وأخذًا بالغالب يفترض أن رجوع المرهون إلى حيازة الراهن كان بسبب انقضاء الرهن ويكون للدائن المرتهن في هذه الحالة أن يثبت العكس، ولهذا نصت المادة (1034) على أنه (إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الراهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية) فليس ثمة ما يمنع من أن يثبت الدائن المرتهن أنه سلم الشيء إلى الراهن ليتولى هو إصلاحه على أن يعيده إليه بعد الإصلاح، فإذا ثبت هذا فلا يكون الرهن قد انقضى ويجب إعادة الشيء إلى المرتهن، لكن إذا كان الراهن قد رتب على الشيء في فترة وجوده معه حقًا للغير على أساس عدم وجود الرهن فلا يتأثر هذا الغير إذا كان حسن النية وقت نشوء حقه إذا ما قضى باعتبار أن الرهن لم ينقضِ.

وتعرض المادة (1035) التي تقابل المادة (69) من القانون الحالي، لالتزام الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه، فنصت على أن (يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ..) وبناءً على ذلك يجب على الراهن أن يحافظ على الشيء إلى أن يتم تسليمه ليبقى على الحالة التي كان عليها وقت العقد، وعليه بعد التسليم أن يمتنع عن سلب الحيازة من المرتهن أو من العدل وعليه أن يمتنع عن التصرف في الشيء تصرفًا يضر بالدائن المرتهن مثل التصرف في المنقول المرهون إلى شخص حسن النية قبل تسليمه إلى المرتهن وتمكين المتصرف إليه من حيازة المرهون، إذ يترتب على مثل هذا التصرف تفضيل المتصرف إليه على الدائن المرتهن، كذلك يجب على الراهن، إذا كان المرهون عقارًا أن يقدم المستندات اللازمة لإجراء القيد، وعليه إذا كان المرهون منقولاً أن يحرر عقد الرهن كتابةً على الوجه اللازم لنفاذ الرهن في حق الغير …. إلخ.

وقد أعطى نص المشروع الدائن المرتهن وسيلة عاجلة للعمل على المحافظة على الشيء المرهون، إذ تقضي المادة بأن (وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون) وهو حكم لم يرد في النص المقابل للقانون الحالي، وتظهر فائدة هذا الحكم في الأحوال التي يحدث فيها ما يستدعي القيام بإجراء لحفظ المرهون قبل أن يتسلمه المرتهن وحيث يكون الحفظ على الراهن، وكذلك إذا كان الإجراء الذي يباشره الدائن المرتهن، بعد أن تسلم الشيء المرهون، في مواجهة الراهن نفسه.

وعرضت المادة (1036) لهلاك أو تلف الشيء المرهون فأحالت على أحكام المادتين (988 و989) الخاصتين بهلاك أو تلف الشيء المرهون رهنًا رسميًا سواء بخطأ الراهن أو بسبب أجنبي، وانتقال الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على الهلاك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

ثانيًا: بالنسبة إلى الدائن المرتهن:

يعرض نص المادة (1037) لالتزام الدائن المرتهن، إذا تسلم المرهون، بحفظه وصيانته، فيقرر أنه (إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه) والنص يقابل المادة (73) من القانون الحالي، ولكنه آثر أن يقتصر على القاعدة العامة دون ذكر بعض ما ورد في النص الحالي، فلم ينص على نفقات الحفظ اكتفاءً بما ورد في المادة 1038/ 3 في شأنها كما لم ينص على الحكم الوارد في الفقرة الثانية الخاص بواجب الدائن المرتهن في أن يبادر بإعلان الراهن بما يهدد الشيء المرهون بالهلاك أو نقص في القيمة وإلا كان مسؤولاً فهذا تطبيق لالتزام الدائن المرتهن ببذل عناية الشخص العادي في إدارة الشيء المرهون وقد نصت عليه المادة (1039).

وتعرض المادة (1038) التي تقابل المادة (75) لمنفعة الشيء المرهون وثماره، فنصت أولاً على أن ليس للدائن أن ينتفع بالشيء دون مقابل، كما فرضت على الدائن واجب استثماره استثمارًا كاملاً ثم قررت حق الدائن في الحصول على صافي الريع ومقابل استعماله الشيء خصمًا من المبلغ المضمون بالرهن، ولو لم يكن أجله قد حل، وبينت ترتيب الخصم فيخصم أولاً مما أنفقه في المحافظة على الشيء وما دفعه من التكاليف ثم بعد ذلك مما يستحقه من تعويضات، ثم من المصروفات التي تدخل فيما يضمنه الرهن وهي مصروفات العقد الذي أنشأه الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن، وأخيرًا يكون الخصم من أصل الدين.

وعرضت المادة (1039) التي تقابل المادة (74) من القانون الحالي، لالتزام الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون وحددت معيار العناية التي يجب أن يبذلها في ذلك بعناية الشخص المعتاد وهو ما تقتضي به القواعد العامة، كما حرصت على النص على أن ليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء إلا برضاء الدائن لأن هذا هو مقتضى الإدارة المعتادة، كما نص أخيرًا على حكم يدخل في مضمون فكرة الإدارة وهو أنه يجب على الدائن أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.

فإذا أخل الدائن المرتهن بالتزامه هذا كان للراهن أن يرجع عليه بالتعويض وفقًا للقواعد العامة، وبالإضافة إلى هذا عرض المشروع في الفقرة الثانية لبعض صور الإخلال بالالتزام مقررًا لها جزاءً خاصًا وهذه الصور هي إساءة استعمال حق الإدارة، وإدارة الشيء إدارة سيئة، وارتكاب إهمال جسيم في الإدارة، أما الجزاء الخاص فهو حق الدائن في طلب وضع الشيء تحت الحراسة أو طلب استرداد الشيء مقابل دفع ما عليه وهو كما يفيد أنه يجوز طلب الاسترداد والدفع قبل حلول الأجل.

وأخيرًا يلتزم الدائن المرتهن، إذا ما استوفى حقه، بأن يرد الشيء المرهون إلى الراهن، وهذا ما نصت عليه المادة (1040) ومنها يتضح أن الالتزام بالرد لا يكون إلا بعد أن يستوفي الدائن كامل حقه وما يتصل بهذا الحق من مصروفات وتعويضات.

وأحال المشروع بنص المادة (1041) على أحكام المادة (991) فقرة أولى وهي الخاصة بعدم جواز التنفيذ على أموال الراهن غير المدين، أي الكفيل العيني، إلا ما رهن منها وبعدم أحقية هذا الراهن في الدفع بتجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك، كما أحال النص على المادة (992) الخاصة ببطلان شرط تملك الدائن المرتهن للمرهون عند عدم الوفاء بالدين وبطلان شرط البيع دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .