_ فيما يتعلق بتقادم الدعوى : 

تتميز جرائم الاعتياد بأن سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها لا يبدأ الا منذ اليوم التالي لأخر فعل من الأفعال التي تدخل في تكوين الجريمة قانوناً . ولا عبرة في ذلك بالمدة التي تفصل بين الفعلين المكونين لحالة الاعتياد.

_ وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني : 

فان الاختصاص فيما يخص جريمة الاعتياد ينعقد كما ينص قانون الاجراءات الجنائية لكل محكمة ارتكب في دائرة اختصاصها فعل من الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد . أما الجرائم البسيطة فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي في دائرتها وقعت الجريمة .

_ وفيما يتعلق بقوة الشئ المحكوم فيه كسبب لانقضاء الدعوى : 

ليس هناك ما يمنع من رفع الدعوى مرة أخرى على المتهم الذي سبق الحكم عليه بجريمة اعتياد وذلك متى وقع منه بعد صدور هذا الحكم فعلان أو أكثر يشكلان جريمة الاعتياد . أما أفعال الاعتياد السابقة على صدور الحكم فانه لا يرفع عنها الدعوى وتبقى مشمولة بالحكم الصادر سواء أشار اليها هذا الحكم أو لم يشر .

_ وفيما يتعلق بالسريان الزماني للنص الجنائي : 

وان كانت القاعدة للجرائم البسيطة عدم تطبيق النص الجنائي عليها بأثر رجعي الا اذا كان أصلح للمتهم ، فالقاعدة فيما يخص جرائم الاعتياد على خلاف ذلك ، فالنص الجنائي الجديد ولو كان أسوأ من القديم يطبق على أخر فعل يكون حالة الاعتياد وقع بعد صدور القانون حتى ولو كان هناك فعل أو أفعال أخرى وقعت قبل صدور هذا القانون .

_ وفيما يتعلق أخيراً بامكان رفع الدعوى المدنية بالتعويض : 

يلاحظ أنه لا يجوز لمن لحقه ضرر ناشئ عن أحد الأفعال المكونة لحالة الاعتياد أن يطالب بتعويض مدني سواء بالادعاء المدني المباشر أمام المحاكم الجنائية أو برفع دعوى مدنية بالتبع للدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة . والعلة من هذا الحظر أن مناط العقاب على جرائم الاعتياد هو الحالة التي تفصح عنها شخصية الجاني وتلك لا يتصور أن تلحق ضرراً بأحد .