آثار عدم مراجعة العقد بمجلس الدولة

أوجبت المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على الهيئات والوزرات ومصالح الدولة عدم إبرام أو قبول أو إجازة أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه إلا بعد استفتاء إدارة الفتوى المختصة .
مادة 58:
………………………
ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة .
مادة 61:
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهمية من المسائل التى ترد إليه لإبداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية :
(أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة .
(ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه .
(ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .
(د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من أحد الإدارات قسم الفتوى أو لجانه .
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .

وفى بيان العلة من مراجعة العقود بإدارة الفتوى المختصة أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن ” الرقابة التى تتولاها إدارة الفتوى ثم اللجنة المختصة بمجلس الدولة طبقاً للمادتين ( 58 ، 61 ) من قانون مجلس الدولة انما هى رقابة لمطابقة مشروع العقد للقوانين دون ان تتطرق إلى مسائل الملاءمة والتقدير التى ينفرد القضاء برقابتها فى ضوء ما تقدم إليه من أدلة واقعية ، وتمتد هذه الرقابة إلى مشروع العقد وكل ما أصبح جزء منه من مستندات سابقة على إبرامه أدت إليه ، كما تمتد إلى الإجراءات التى سبقت العقد وأدت إلى إبرامه من حيث مطابقتها لأحكام القانون ، فهى رقابة مشروعة لا ملاءمة وعلى جهة الإفتاء التى تتولى هذه المراجعة أن تفصل فى سلامة كل ذلك وتبدى رأيها فى مراجعة نصوص العقد ذاته ، ثم تبلغ الجهة طالبة الرأى بكافة ما ارتأته فى هذا الشأن سواء ما تعلق بالإجراءات أو بنصوص العقد أو بما أصبح جزءا منه من مستندات سابقة عليه وبذلك تضع جهة الإدارة المتعاقدة أمام مسئوليتها القانونية كاملة والتى لا يصبح لديها عذر بعد إيضاح الموقف القانونى لها كاملا ثم تتحمل مسئوليتها إذا لم تر الأخذ بالرأى القانونى ، ومهما بلغت المخالفات التى تشوب الاجراءات السابقة فلا يجوز الامتناع عن المراجعة بسببها ، لان المراجعة هى التى تكشفها ” .
( فتواها بجلسة 20/3/1985 – ملف رقم 54/1/253 )

الآثار القانونية المترتبة على عدم مراجعة العقد بمجلس الدولة

لا يترتب على عدم مراجعة العقد بمجلس الدولة أية جزاءات أو آثار ، فإذا كان العقد باطل لا يترتب على مراجعته التصحيح وإذا كان العقد صحيحاً لا يترتب البطلان على عدم المراجعة ، كما أن المشرع لم يقرن مخالفة هذا الأجراء بأى جزاء ، وقد ذهبت محكمة النقض فى هذا الشأن إلى أن ” لما كانت مراجعة العقود بمجلس الدولة ، إنما أراد بها الشارع مجرد طلب الرأى فيما تجريه الجهة الادارية من العقود دون أن تكون ملزمة بأتباعه ولم يقرن المشرع هذا الإجراء بجزاء ما ولم يرتب البطلان على مخالفته ، وبالتالى لم يجعل منه ركنا أو شرطاً لانعقاد العقد أو صحته فلا تؤثر هذه المخالفة على صحة العقد خاصة وقد تعلقت به حقوق الغير المتعاقد مع جهة الإدارة وهو غير مسئول عن مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعملها ”
( طعن رقم 62 لسنة 27 ق جلسة 24/6/1965 )