اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن:

المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات القانون، وهو جواز اعتبار استئنافه كأم لم يكن، إلا أن مفاد نص هذه المادة أن يشترط للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يكون عدم إعلان صحيفته راجعاً إلى فعل المستأنف كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة، لها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه ولها ألا تحكم به رغم توافر هذه الشروط إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة للمحكمة، لها أن تأخذ بها أو تعرض عنها متى قدرت ملاءمة ذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الموعد المحدد في المادة 137 من قانون المرافعات أو عدم توقيعه هو من اطلاقات محكمة الموضوع، إذ أن المشرع جعل الأمر في توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر شروطه عدم الحكم به، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها في هذا الشأن.

(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح تغير وجه الرِأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالية من الأسباب قاصر البيان. ولما كان مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان – عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف وكان ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 137 سالفة الذكر لإعلان صحيفة الاستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص وهو ما يترتب عليه أن حضور المستأنف عليه بعد هذا الميعاد دون إجراء إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسبب يرجع إلى المستأنف، ولا ينطبق على حضوره في هذه الحالة حكم المادة 80 من قانون المرافعات الذي يقتصر على بطلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة المحددة ويزول البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة دفاعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة الاستئناف المرفوع من المطعون ضده أودعت بإدارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 9/7/2002 وحددت فيها لنظره جلسة 14/7/2002 لم يحضر فيها أحد عن الطاعنة فأجلته المحكمة لجلسة 23/11/2002 لإعادة إعلانها وفيها حضر وكيلها وقدم مذكرة تمسك فيها ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف المؤرخ 9/7/2002 لأنه وجه إلى غير مركز إدارتها المبين في صحيفة افتتاح دعواها وسلم إلى السكرتيرة وهى ليست من الأشخاص الذين لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات كما دفع بناءً على ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع دون إشارة إلى هذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه بأسباب خاصة مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يبطله ويُوجب تمييزه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة لبحث بقية الأوجه.

(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)

النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه “…وفي حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن”، بما مفاده أنه يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن في حال تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور أن تكون الدعوى قد سبق شطبها لتخلفه عن الحضور ثم عجلت فتخلف للمرة الثانية عن حضور الجلسة، وعندئذ فإن للمحكمة بناء على طلب الخصم الآخر أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذا كان تعجيلها من قبل المدعى عليه فلا يجوز للمحكمة أن توقع هذا الجزاء إلا إذا كان المدعى قد أعلن بصحيفة التجديد من الشطب التي تضمنت الجلسة المحددة إعلاناً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف قد شطب مرتين بجلستي 8/5/2003، 3/1/2004، ثم عجل نظره بجلسة 8/2/2004 بناء على طلب المطعون ضدها وفيها تخلف الطاعن عن الحضور، وكان لا يمارى في أنه أعلن بهذا التعجيل بمحل عمله بوزارة الدفاع بتاريخ 25/1/2004، وإذ تمسكت المطعون ضدها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن شروط توقيع هذا الجزاء تكون قد تحققت، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أنه سبق تحديد جلسة 7/3/2004 لنظر الاستئناف بناء على طلبه، إذ أن تعجيله كان بناء على أمر من المحكمة، ولا جناح عليها في ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 104/2004 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)

النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن “تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وكانت المادة 147 من القانون المذكور تجري هذا الحكم على الاستئناف بنصها على أن “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشارع حدد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب ويترتب على فواته إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن وذلك تلافياً من بقاء الدعوى المشطوبة معلقة إلى نهاية غير محددة، وهو جزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طُلب تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة، أياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره.

(الطعن 216/2003 مدني جلسة 18/10/2004)

النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن “الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها” يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.

(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .