اعتبار الحكم الجنائي الصادر بالغرامة من ضمن السندات التنفيذية الواردة بقانون المرافعات القطري

– مدى جواز اعتبار الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة من ضمن السندات التنفيذية الواردة بقانون المرافعات.

– ومدى جواز اعتبار هذه الأحكام تأخذ شكل إجراءات التعويض يجوز فيها للمحاكم الجنائية إحالة التنفيذ للمحاكم المدنية.

-إزاء عدم وجود نص لتحصيل الغرامات ولا نظام الحجز الإداري فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام التنفيذ الجبري الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة للتنفيذ الجبري على أموال المدين وذلك لتنفيذ أحكام الغرامة.

من حيث المقرر في فقه القانون الجنائي أن الحكم بالغرامة، ينشء دينا نقديا في ذمة المحكوم عليه، فإذا لم يف المحكوم عليه بهذا الدين إختبارا أجبر على الوفاء به بطريق التنفيذ الجبري، والمعروف أن للتنفيذ الجبري إقتضاء لمبلغ الغرامة طريقان:
الأول طريق مدني (أو إداري)
والثاني طريق جنائي.

فالطريق الأول هو الذي يقرره القانون لتحصيل الحقوق المدنية أو الإدارية بصفة عامة، والثاني هو طريق الإكراه البدني أو الحبس بدل الغرامة.

وتكفل قانون المرافعات المدنية والتجارية بتحديد الطريق المدني للتنفيذ، ويكمله القانون الإداري إذا كان هناك تشريع خاص بالحجز الإداري يقوم على تحصيل حقوق الخزانة العامة، وفقا لنظام إداري تنفذه السلطات العامة وتتسم إجراءاته عادة بالسرعة والحسم والبساطة في تنفيذها.

ولا يوجد في التشريع القطري مثل هذا النظام الخاص بالحجز الإداري، وأما ما ورد بالمادة (158) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها والتي أجازت للمحكمة قبل تنفيذ أحكام عقوبة الحبس بدل الغرامة أن تصدر أمراً بتحصيل مبلغ الغرامة عن طريق الحجز على منقولاته أو ممتلكاته الأخرى وبيعها، فإن هذا النص غير كاف وحده لإقامة نظام جنائي متكامل للتنفيذ الجبري لأحكام الغرامات المقضي بها، فقصاري هذا الحكم أنه يجيز للمحكمة أن تصدر أمراً بتحصيل مبلغ الغرامة عن طريق الحجز والبيع، فهذا الأمر القضائي لا يعدو أن يكون سنداً تنفيذياً آخر، ولكن أين هذا الجهاز الذي سيتولى هذا التنفيذ، ما هي أحكامه واجراءاته وضماناته وقيوده. ولذلك فإن هذا الحكم يحتاج إلى استكماله تشريعياً عن طريق بيان أحكام هذا التنفيذ وتقدير أولويات استيفاء الحقوق من أموال المحكوم عليه، أو النص على الأولوية المطلقة لدين الغرامة مثلاً وإنشاء قسم جنائي لتنفيذ أحكام الغرامة، وتخصيص قاض للإشراف القضائي على تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم الجنائية إلى غير ذلك من الضمانات والقيود والنظم التي تجعل من نظام التنفيذ الجنائي لأحكام الغرامات نظاماً متكاملاً، وكاف بذاته ليقوم مقام أحكام التنفيذ الجبري المدنية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التجارية، أو أن يصدر تشريع خاص بالحجز الإداري يبين بالتفصيل حقوق الخزانة العامة التي يجوز اللجوء إلى الحجز الإداري لتحصيلها، بما في ذلك الغرامات المقضي بها، واجراءات هذا التحصيل، على النحو الموجود في تشريعات بعض الدول العربية الأخرى.

ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن حكم المادة (158) إجراءات جنائية المشار إليه، هو بداية نظام للتنفيذ الجنائي لأحكام الغرامات، ولكنه غير كاف وإزاء عدم وجود نظام للحجز الإداري، فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام التنفيذ الجبري الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة للتنفيذ الجبري على أموال المدين، ويحسن لتحقيق الأغراض العملية العمل على استصدار تشريع لاستكمال أحكام التنفيذ الجبري للغرامات عن طريق المحكمة الجنائية، أو استصدار تشريع للحجز الإداري لتحصيل حقوق الخزانة العامة بما في ذلك الغرامة المقضي بها، حسبما تقرره السلطات المختصة.

فتوى ف. ت 3/11- 1186 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .