قيد الأجانب في سجل المحامين وممارسة المحاماة وفقاً لقوانين دولة قطر

– مدى إمكانية تسجيل الأجانب في سجل المحامين بدولة قطر وممارستهم لمهنة المحاماة في بعض القضايا.

– يجوز بموافقة وزير العدل وضعهم في جدول خاص وفقا للشروط الواردة في قانون المحاماة.

من حيث إن المستفاد من نص المادة (7) مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 والقوانين المعدلة له أو المضافة بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 أن لوزير العدل أن يرخص لعدد محدود من مكاتب المحاماة الأجنبية ذات الخبرات العالمية التي تحتاج إليها البلاد للعمل في دولة قطر في مجالات قانونية يحددها الترخيص،

ويتم قيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض، والمحامون العاملون في المكاتب المشارإليها يتم قيدهم في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه عدا أن يكون قطري الجنسية أو من دول مجلس التعاون وقضاء فترة التدريب بالنسبة للمحامين تحت التمرين.

وعلى هذا فإن المحامين الأجانب لا يجوز لهم القيد في جدول المحامين المشتغلين بدولة قطر وممارسة مهنة المحاماة سواء في دعاوى محددة أو غير ذلك إلا إذا توافرت بشأنهم الشروط الآتية:

أولاً: أن يكونوا مقيدين في أحد مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها من وزير العدل بمزاولة العمل في إحدى المجالات القانونية.

ثانياً: استيفائهم شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين والواردة في قانون المحاماة المشار إليه مع استثنائهم من شرط الجنسية وقضاء مدة التدريب للمحامين تحت التمرين.

ثالثاً: مزاولة العمل في المجالات القانونية المرخص بها لمكتب المحاماة المقيدين به دون غيرها من المجالات الأخرى.

فتوى ن.ع 13/11- 613 / 2003

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .