عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أو المنازعات مع جهة الإدارة

عبء الإثبات في المنازعات الإدارية

أن جهة الإدارة ملزمة قانوناً بتقديم ما تحت يدها من مستندات قاطعة وجوهرية وفاصلة في موضوع الدعوى، فإن هي نكلت أو تقاعست عن ذلك، أو تسببت في تلفها أو فقدانها (أو دشتها)، فإن ذلك يُعد قرينة لصالح الطاعن، ويلقي على جهة الإدارة عبء إثبات عكس تلك القرينة القانونية.

فإن هي لم تثبت عكس تلك القرينة القانونية (المقررة لصالحه)، فإن هذا يثبت عدم صحة القرار الصادر منها، ويستوجب إلغاؤه (إن كان النزاع أمام محكمة القضاء الإداري) أو القضاء لصالحكم ضدها (برفض دعواها، أو قبول دعواكم – إن كان النزاع أمام المحاكم المدنية).

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا:

“إنه وإن يكن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا إن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الاثر الحاسم في المنازعات، مما يتعذر معه على الأفراد تحديداً دقيقاً، لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في اثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك، سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ “المادتان 30 ، 33 من القانون الراهن رقم 55 لسنة1959″. ومتى كان ذلك، وكان ثابتاً أن الحكومة نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أو تسببت في فقدها، فأن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقي عبء الإثبات على عاتق الحكومة”.
(الطعن رقم 108 لسنة 12 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 11/11/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 45)
(الطعن رقم 1490 لسنة 14 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 30/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 81)
(الطعن رقم 1059 لسنة 30 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 2/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 362)

وأن:
“الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يُحمِل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام – طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدى في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذى بنى عليه هذا التحميل، مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذى أصدرته في هذا الشأن، فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت في إثبات صحته، مما يستوجب إلغاءه”.
(الطعن رقم 1571 لسنة 30 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 27/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 967)

وأنه:
“تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها، تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي – نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات، ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه – أساس ذلك: أن الإدارة هى التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة – ظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق – مؤدى ذلك: اعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات”.
(الطعن رقم 1299 لسنة 32 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 26/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 167)
(والطعن رقم 608 لسنة 30 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 583)

مع ملاحظة أنه:
من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984).

وأنه:
“… وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ …… قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة ضوئية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور الضوئية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول”.
( نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).

وأن:
“استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .