1- لزوم فعل الضرورة : 

فعل الضرورة هو الجريمة التي يضطر المهدد بالخطر الى ارتكابها لكي يدفع عن نفسه أو غيره الخطر الجسيم الحال المهدد للنفس ، ولكن ينبغي لامتناع المسؤولية الجنائية أن يكون ارتكاب الجريمة لازماً لدفع هذا الخطر أي أن تكون الجريمة هى الوسيلة الوحيدة المتاحة لكي ينجو الشخص بنفسه . ويقتضي شرط اللزوم أن تنصب الجريمة على الخلاص من الضرر لا أن تتوجه للسبب المنشئ للخطر الذي قد لا يعد هو الوسيلة اللازمة لدفع الخطر . فلو أن شخصاً أغرق سفينة أو أشعل النار فيها فليس لأحد الركاب التذرع بحالة الضرورة للاعتداء عليه لأن ذلك لا يعد وسيلة للخلاص من الخطر .

كما يتطلب شرط اللزوم ألا يكون بوسع الشخص اللجوء الى وسيلة أخرى ادرء الخطر الذي يتهدده ، فاذا كان يمكنه دفع الخطر بوسيلة أخرى كالفرار أو الاستغاثة أو ارتكاب فعل لا يرقى الى حد الجريمة فانه يظل مسؤولاً جنائياً .

2- تناسب فعل الضرورة مع الخطر : 

ومؤدى هذا الشرط أن تكون الجريمة التي ارتكبها الشخص وسيلة متناسبة من حيث طبيعتها ومدى آثارها مع الخطر الذي يتهدده . والتناسب مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع بحسب ظروف وملابسات كل قضية على حده . وتطبيقاً لذلك فان حالة الضرورة لا تقوم قانوناً ويظل الجاني مسؤولاً جنائياً اذا ارتكب احدى جرائم النفس لدرء خطر كان يمكن تفاديه بارتكاب احدى جرائم المال أو اذا ارتكب لدفع الخطر جريمة قتل بينما كان يكفي لتفاديه ارتكاب جريمة ضرب أو ايذاء أو اذا قام الشخص بقتل مجموعة من الأفراد لدرء خطر كان يكفي تفاديه بقتل أحدهم فقط .