الفرق بين مسألة سفر الحاضن بالمحضون دون اذن الولي
ومسألة استيطان الحاضن بلدا يعسر علي الولي ممارسة حقه وواجباته.
مقارنة النصوص بين القانون الاماراتي والقانون السوداني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

ــــــــــــــــــ
اسقاط الحضانة للاستيطان في بلدا اخر:
وفق ماجاء في القانون السوداني المادة 121 فقرة (ج)
مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 ( إذن الولي ) يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .

اما القانون الاماراتي فنص في المادة 152 فقرة 2 اذا استوطنت بلدا يعسر معه علي ولي المحضون القيام بواجباته .

* في هذا النص فان الاستيطان هو المسقط وليس السفر فقط ومن الممكن ان يكون داخل الدولة.
* يجب ضبط النص بما يتوافق مع واقع الحال.هل هو السفر ام الاستيطان لان في الواقع العملي مجرد السفر تسقط به الحضانه

* يجب الا يكون الامر مسقط للحضانة بشكل مباشر ويترك التحديد في ذلك للقضاء .

السفر بالمحضون :
نص المشرع السوداني في المادة 119 (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون، داخل القطر، إلا بإذن وليه.
(2) يجوز للحاضن، إذا كانت أماً، أن تسافر بالمحضون الى وطنها، الذى عقد عليها فيه.

– عمم المشرع السوداني سواء الام اوغيرها لا يجوز لها السفر داخل القطر، إلا بإذن وليه.

– مسالة النص علي موطن العقد بها اشكال . بحيث ان العقد من الممكن ان يبرم في غير موطن اهل الحاضنه او من الممكن تغير المكان بحيث يستوطن زويها مكانا آخر غير موطن العقد …

اما القانون الاماراتي فكان النص فيه اشمل من السوداني
وجاء في المادة رقم 149 لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

اولا . لم يحدد السفر داخل الدوله بانه مخالف للنص بحيث اشترط ان يكون السفر خارج الدولة.والسفر داخل الدوله حق ويفرضه واقع الحال.

ثانيا.اشترطت الموافقه واذن الولي ان يكون خطيا .وذلك يسهل عملية الاثبات لاحقا ويؤدي للتوعية بكيفية ممارسة الامر للكافة.

ثالثا. والاهم ان مجرد السفر دون الاقامة والاستيطان بغير اذن من الولي لايسقط الحضانه مباشرة بل علي الولي ان يتجه للقضاء لنظر الامر والبت فيه والبحث عن مصلحة المحضون لانها محل جوهري في الحضانه واحكامها باعتبار ان المحكمة لاترجح حق اي طرف من الاطراف المتنازعه الا اذا ثبت لها اين تتجه مصلحة المحضون ومع اي طرف من الاطراف…

وتابع المشرع الاماراتي ونص في المادة رقم 150

1 – ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.

2 – يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

– في البند 1 حافظ علي حق الاب في عدة الطلاق الرجعي بان علي المطلقة الام الا تنقل المحضون من بيت الزوجية
طالما ان الزوجية قائمة في العدة وحق الزوج عليها موجود .
وهذا الامر يعد هاجسا في عقل الزوج ان رغب في ايقاع الطلاق في انها ستحرمه من اولادة ان طلق . وفي هذا النص سد للثغرات.

– اما البند 2 كان وافيا بحيث انه حافظ علي حق المبانه بعد انقضاء عدتها ان تنتقل بالمحضون داخل الدوله بشروط. القانون السوداني قيد حق السفر والتنقل الا بالاذن )

اولها … عدم الاخلال بتربية المحضون.
ثانيا . عدم مضارة الولي باي وجه كان
ثالثا . الايكون الانتقال لذلك المكان يكلف الولي رهقا لممارسة حقه علي المحضون من تربية ورعايه سواء كان ماديا او مشقة

– وانوه … ان النزاع في كل ذلك يجب ان يعرض علي القضاء للنظر في مصلحة المحضون بحيث ان الاخلال لايعتبر مسقطا بمجرد المخالفة للنص.وفق ماورد في المادة 152 فقرة 2
إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

كما نصت المادة 151 فقرة 1
ان الحاضن ان كانت غير الام لايجوز لها السفر داخل الدوله الا باذن الولي الخطي. ..مهم.
– اعطي المشرع الاماراتي للام حق السفر والتنقل داخل البلد بشرط ان تكون ام المحضون .

القانون السوداني …
ماده 120- لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.

– فقط لم يشترط الاذن الخطي كاثبات.وبه قصور في التطبيق العملي .

في الفقرة 2 من المادة 151 نص المشرع الاماراتي
ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
وبذلك محافظة علي. حق الحاضن وتساوي الحقوق عدالة..
وتوسع المشرع الاماراتي بالبند 3 م 151.
لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقل بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

– يعالج النص حالة انتقال الاب الي بلد آخر غير مكان الحاضن وهذا الانتقال لايعطيه الحق في المطالبه باسقاط الحضانه عن الام الحاضن ونقلها اليه ترتيبا باعتبار ان الاب يستحق الحضانة بعد الام ترتيبا.في القانون الاماراتي
مالم يكن انتقاله بغرض الاستقرار الذي فيه مصلحة المحضون. وعدم مضارة الام المبانة بحيث يكون المكان المنتقل اليه لا يسبب مشقه او رهقا ماديا وان يكون الذهاب والعودة في نفس اليوم.

خلاصة الامر ان هنالك فوارق بين القانونين ونجد ان المشرع الاماراتي توسع في تفصيل النصوص بدقة اكثر كما انه كان موفقا في حالات منها:
* ادخال الاب كمستحق للحضانة بعد الام مباشرة في ترتيب المستحقين وهذا غير موجود في القانون السوداني الذي جعل استحقاق الاب كحاضن يأتي بعد 30 حاضنة من النساء.
* في شروط الحضانة العامة اشترط المشرع الاماراتي شرط الايسبق الحكم علي الحاضن بجريمة من الجرائم الواقعة علي العرض
لايوجد نص في القانون السوداني.

* في شروط الحاضنة الاضافية اشترط المشرع الاماراتي ان تكون الحاضنة متحدة في الدين مع المحضون مالم ترى المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . المشرع السوداني اعطاها الحق في الحضانة مالم تكن هنالك خشية منها في تغيير دين المحضون.

مازن أمير