خطاب الضمان وفقاً للقانون العراقي

محمد سامي

معروف أن الإقبال على أي مشروع من المشاريع الاستثمارية في العراق يرتبط بشروط واجب توفرها في الشركة المتقدمة، وعندما تتمكن الأخيرة من كسب هذا المشروع فمن الواجب أن تقدم خطاب ضمان بمبلغ يقدر بــ(5%) من المبلغ الكلي لقيمة العقد للدائرة صاحبة المشروع.

ويتحدث قضاة عن شروط خطابات الضمان وأنواعها، مشيرين إلى أن عمليات تزوير كثيرة طالتها كان الضحايا في معظمها دوائر ومشاريع حكومية.

وقال القاضي جبار اللامي عضو الهيئة الاستئنافية في محكمة استئناف الكرخ إنقانون التجارة العراقي عرّف خطاب الضمان على أنه عبارة عن تعهّد يصدر من مصرف بناءً على طلب من شخص بدفع مبلغ معين لشخص ثانٍ خلال فترة معينة مثبتة داخل الخطاب ويحدد الطلب الذي صدر من أجله الخطاب”.

واضاف اللامي أن “خطاب الضمان هو عمل مصرفي تقوم به المصارف الأهلية أو الحكومية بناء على طلب من قبل شخص او شركة مقبلة على إبرام عقد مع دائرة حكومية بعد طلب الأخيرة ضمان تنفيذ المشروع”.

وفي ما يخص أنواع خطابات الضمان أكد اللامي في حديثه إلى “القضاء” أن “هناك أنواعا عديدة منها خطابات الضمان المهنية وخطابات ضمان مغادرة السفن وإخراج البضائع ونظام الإيداع وخطابات الضمان الداخلية والخارجية وغيرها”.

وبشأن شروط خطاب الضمان أوضح اللامي ان “خطاب الضمان الصادر من المصرف سواء كان حكوميا أو أهليا له شروط عدة منها أن يحتوي على تاريخ نفاد، وكذلك في حال طلب الجهة المستفيدة من المصرف أن تصادر المبلغ وتحويله الى حسابها فلابد ان يتم ذلك دون قيد او شرط وليس للمصرف الحق في ان يتدخل او يمنع عملية تحويل المبلغ ولا حتى السؤال عن السبب”.

وذكر اللامي “بمجرد ان تطلب الجهة المستفيدة تحويل المبلغ لها يقوم المصرف بتحويله مادام خطاب الضمان ساري النفاذ ضمن المدة المعينة اما اذا تجاوز المدة فيسقط حق الجهة المستفيدة بالمطالبة”.

وفيما إذا تخللت خطابات الضمان حالات تزوير، من جانبه يوضح القاضي حارث عبد الجليل قاضي محكمة تحقيق الكرخ إن “حالات تزوير عديدة طالت خطابات الضمان المقدمة من قبل الشركات أو الأشخاص”.

ولفت إلى أن “قضايا تزوير هذه الخطابات تتوزع على أكثر من مادة، فإذا كان الخطاب صادرا من مصرف حكومي فأن تزويره يدخل ضمن تزوير المحررات الحكومية، أما إذا كان صادرا عن مصرف أهلي فأن تزويره يدخل ضمن تزوير المحررات الخاصة”.

وأضاف عبد الجليل في حديث إلى “القضاء” أن “هناك طرقا عديدة لاكتشاف خطاب الضمان المزوّر، فعند مرحلة تدقيق الأوراق المقدمة يُطلب صحة صدور الخطاب من المصرف فيتضح أحياناً ان هذا الخطاب المقدم مزور وليس له علاقة بالمصرف”.

وأفاد بأن “عملية التزوير قد تكشف أيضاً بعد الإخلال بعملية انجاز المشروع وبعد رجوع الجهة المستفيدة وهي في الغالب تكون جهة حكومية إلى المصرف لغرض مصادرة الضمان، يتضح ان هذا الخطاب المقدم مزور وفي كلا الحالتين تعتبر عملية التزوير متوفرة سواء قبل سريان المشروع على الشركة او بعد الشروع في انجازه”.

وفي ما يخص الإجراءات التحقيقية وآليتها، يقول عبد الجليل إن “حق تقديم الشكوى في حال وجود مخالفة هو للجهة المستفيدة من خطاب الضمان وعلى الأغلب تكون جهات حكومية”.

ويضيف أن “المحكمة تدون أقوال الممثل القانوني للدائرة بصفته مشتكيا وتقوم بإجراءاتها في عملية التحقيق وتستمع الى اقوال المتهم وبعده تحيل المحكمة المبرز الجرمي والمتهم الى الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة عما إذا كان هو من من قام بعملية التزوير”.

وافصح عبد الجليل عن “وجود مجاميع تقوم بتقديم عروض على الشركات بعض من خطابات الضمان المقدمة يصل الى المليارات من مصارف من دون أن يودعوا المبالغ فيها مقابل نسبة تكاد تكون 1% من قيمة خطاب الضمان”.

ويروي أن “في إحدى الدعاوى المنظورة قام ممثل شركة بتقديم خطاب ضمان لدائرة حكومية لغرض القيام بمشروع وبعد أن اخل في العقد شرعت الدائرة بمصادرة خطاب الضمان واتضح بعدها ان هذا الخطاب مزور مع العلم ان الدائرة الحكومية قامت بجلب صحة الصدور من المصرف عن طريق معتمد الدائرة وبعد ان تم استدعاء الموظف المعتمد قال ذهبت الى المصرف وكان بصحبتي صاحب الشركة وتم الترحيب من قبل الحرس وموظفي المصرف بنا وجلست داخل المصرف وقام الشخص بإكمال الإجراءات ومن ثم عاد بصحة الصدور فأتضح تورط موظفين داخل المصرف في هذه العملية”.

كما لفت عبد الجليل إلى “وجود عدة عمليات تزوير لخطاب الضمان من خلال استخدام مستمسكات مزورة من جنسية وشهادة الجنسية والسكن فيكون المتقدم للعقد هو شخص وهمي وليس له وجود”.