الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة

ما هو مسكن الحضانة وحقوق الأبناء وهل من حق الأم الحاضنة قانوناً أن تحتفظ بمسكن الزوجية ؟

وماذا عن مسكن الزوجية فى حالة عدم حدوث طلاق ؟

وهل يحق للزوج إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء سن الحضانة قانوناً ؟

وإذا كانت شقة الزوجية تمليك بأسم الزوج هل تحصل عليها الزوجة بمفردها كمسكن زوجية أو مسكن حضانة ؟

وأود أن أوضح لكم أن الشقة بنص القانون من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد وتنتهى الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن خمسة عشر عاماً .

ولكن إذا أراد الزوج المطلق الإحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفر لمطلقته الحاضنة وأولاده منها مسكن شرعى مستوفى لكافة الشروط الشرعية والملائمة لحالته الإجتماعية ويصلح للسكن و المعيشة الأدمية . فإذا لم يوفر سكناً خلال فترة العدة فعليهم الإستمرار فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة بأكملها .

إلا إننا نجد بعض النساء المطلقات تواجهن عدة إشكاليات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن حيث نجد الأحكام يشوبها قصور من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الغرف ، فهناك بعض الرجال على سبيل المثال يقومون بتجهيز منزل من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ وحمام لايصلح كسكن ولا يكفي للحاضنة والأولاد ولا يتماشى مع الوضع الإجتماعي للطرفين و لكن نكاية فى مطلقته دون النظر إلى راحة أبناؤه .

هذا بخلاف معاناة بعضهن من أزمة حقيقية مع الأحكام الصادرة بشأن تحديد أجر المسكن حيث أن القضاة لا يصدرون أحكام بأجر مسكن يتماشى مع أسعار السوق الحالية وإنما تكتفى بفرض أجر مسكن يتراوح بين مائة وخمسون جنيها شهريا إلى مائتان جنيها فقط .

الأمر الذى يستغله بعض الرجال بعدم توفير مسكن حضانة وبقاء الحال على سداد المبلغ الذى فرضته المحكمة وبذلك يصعب على الزوجة الحصول على مسكن بهذا المبلغ المحكوم به .

وقد يثور التساؤل هل يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية ؟

نعم يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة على أحقيتها في طلب التمكين مثل وثيقة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم .

ويحق للحاضنة إختيار المقابل المادى (أجر المسكن) بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق بطلبه من ضمن نفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة أو بعد الطلاق بطلبه كأجر مسكن للصغار .

ماذا عن تنازل الزوج عن الشقة المستاجرة لمالك المنزل ؟

نود أن نوضح أنه إذا كان الزوج مستأجر للشقة وقام بالتنازل عنها لصاحب المنزل بتاريخ قبل صدور قرار التمكين الصادر من المحامي العام بمدة كبيرة فلا يحق للزوجة او المطلقة الحاضنة التمكين من الشقة . ولكن يلتزم الزوج أو المطلق بتوفير مسكن أخر لها ولإبناؤه .

أما إذا كان قرار التمكين الصادر من المحام العام بتاريخ قبل تاريخ التنازل عن عقد الإيجار فلا يعتد بهذا التنازل ويصبح قرار التمكين واجب النفاذ .

وجاءتنا إستشارة قانونية من أحد الأزواج يتسأل أنا أمتلك شقة تمليك بإسمى وكانت مسكن الزوجية هل يحق لمطلقتى الاقامة فيها بإعتبارها مسكن حضانة ؟

نود أن نوضح إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر أى تمليك كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به منفرداً إذا هيأ لمطلقته الحاضنة وصغاره المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة . ويحق للزوج إسترداد مسكن الحضانة ببلوغ الصغير ولد كان أو بنت سن الخامسة عشر عاما .

أيضا يحق له إسترداد مسكن الحضانة إذا تم سقوط حق الحضانة للحاضنة لأى سبب من أسباب إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى . أو بإختيار الحاضنة المقابل المادى (أجر المسكن) بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده .

ويجب علينا أن نفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة وسند النيابة العامة في كل منهما وذلك بالنظر إلي إستمرار العلاقة الزوجية من عدمه بالطلاق , سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أم بإرادة الزوج منفرداً أو كان الطلاق خلعا بحكم محكمة.

فإذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات .

فهذا النص يعطى الحق للنيابة العامة إصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة ولم يتم الطلاق .

فللنيابة العامة أن تأمر بإستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع إستمرار حيازتها للعين فإن النيابة ستصدر قراراً وقتيا بتمكين الزوجة من إستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بقرار التمكين .

أما بالنسبة لمسكن الحضانة يكون مستحق عند وقوع الطلاق بين الزوجين والنيابة العامة ستستند فى قرارها بتمكين الحاضنة بمفردها الى المادة ١٨ مكرر ثانيا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٥ م .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .