رفض دعوى ابن بالحجر على أبـيه

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أيدت محكمة النقض حكماً استئنافياً برفض دعوى أقامها أحد المتقاضين، يطلب فيها بتعيينه قيماً على والده بسبب إصابته بالخرف، وقالت المحكمة إن حكم رفض الدعوى جاء مطابقاً للقانون، إذ إن التقرير الطبي الذي استند إليه الابن في دعواه لم ينص على إصابة الأب بالخرف أو العجز العقلي، كما أن الأخذ بالتقرير الطبي من عدمه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية.

رفض

محكمة أبوظبي الابتدائية رفضت الدعوى وألزمت الابن بالمصاريف والأتعاب.

وكان صاحب الدعوى أقام دعواه أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطلب في ختامها تعيينه قيماً على أبيه لمرضه وكبر سنه وعدم قدرته على تصريف أموره بنفسه، وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمته بالمصروفات والأتعاب، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، ما دعاه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقال في أسباب طعنه إن الحكم الصادر برفض الدعوى شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث إن التقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى أثبت أن أهلية المطعون ضده القانونية قد أصابها عارض من عوارض الأهلية، تمثل في أن أهلية الأداء قد زالت، بسبب مرض عضال أصابه وأقعده عن ممارسة كامل أهليته القانونية من تعاملات وتصرفات، كما أنه يعاني أمراضاً متعددة، وبيّن التقرير أن حالته تتسم بالتغيير والضعف، وأن حالته العقلية غير مستقرة تماماً، وغير قادر على اتخاذ القرارات الطبية المتعلقة به، والقرارات المتعلقة بالتصرفات والمعاملات بصورة عامة.

وتابع ان الحكم المطعون فيه ذهب إلى عكس ما هو وارد في التقرير الطبي، وبالتالي يكون مخالفا للقانون والثابت في الأوراق، ما يستوجب نقضه.

ورفضت محكمة النقض الطعن واعتبرته غير سديد، وقالت إن التقرير الطبي الموجود في الملف لم يثبت ان والد الطاعن مصاب بالخرف والعجز العقلي الذي يبرر الحجر عليه، كما أن الأخذ أو عدم الأخذ بالتقرير الطبي، الذي هو في حقيقته تقرير خبرة، يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية.