الطعن 1698 لسنة 73 ق جلسة 8 / 4 / 2015

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــار / إسماعيل عبد السميـــع نــــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــام قنديــــــــــــل ، الدسوقى أحمد الخولى
محــــــــــــــمد الاتــــــربى و طـــــــــــــــارق تميـــــــــــرك
نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / هشام الغزولى .
وحضور أمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من جماد الأخر سنة 1436 هـ الموافق 8 من إبريل سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1698 لسنة 73 ق .
المرفوع من :
– السيد / وزيرة التأمينات بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
موطنها القانونى / 3 شارع الألفى ـــــ قسم الأزبكية ـــــــ محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / …… المحامى عن الطاعنة .
ضــــــــــــــــــد
– السيدة / ….. المقيمة / …. الزقازيق ــــــ محافظة الشرقية .لم يحضر أحد عن المطعون ضدها

الــــــوقــــــــــــــائــــــــع

فـى يــوم 30/6/2003 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 7/5/2003 فى الاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
بجلسة 25/2/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/4/2015 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة – حيث صمم كلاً من وكيل الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة

بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشــــــــــــار المقــــــــــــــــرر/ ….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 478 لسنة 2000 عمال الزقازيق الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المعاش المستحق لها . وقالت بياناً لها إنها أرملة المرحوم/ ….. الذى كان يعمل لدى صاحب العمل ….. بمهنة كواء بأجر يومى مقداره خمسة جنيهات فى المدة من 1/10/1991 وحتى وفاته فى 7/4/1992 ، وإذ رفضت الطاعنة صرف المعاش المستحق لها ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبها فى هذا الخصوص فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/10/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها متجمد المعاش اعتباراً من 7/4/1992 وحتى 30/6/2002 وما يستجد على النحو المبين بتقرير الخبير ، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وبتاريخ 7/5/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أن تصدر لجنة فحص المنازعات قرارها فى الطلب المقدم إليها من المطعون ضدها بالمخالفة للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع دون أن يتحقق من صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأه أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وبما لا تمارى فيه الطاعنة أن المطعون ضدها تقدمت بطلب عرض منازعتها على لجنة فحص المنازعات بتاريخ 8/10/2000 ثم أقامت دعواها فى 16/12/2000 بعد مضى أكثر من ستين يوماً على تقديمها الطلب سالف الذكر فإن دعواها تكون قد استوفت الإجراء المنصوص عليه بالمادة 157 المشار إليها ويضحى دفع الطاعنة فى هذا الخصوص بلا سند من القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر ورتب على ذلك قضائه برفض هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمها بصرف المعاش للمطعون ضدها على سند ثبوت علاقة العمل بين مورثها وصاحب العمل بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 364 لسنة 1999 عمال الزقازيق الابتدائية رغم أن هذا الحكم لا يحتج به عليها فى ثبوت هذه العلاقة لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكانت إحداها كافية لحمله فإن النعى على ما عداها يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل فى قضائه بإلزام الطاعنة بالمعاش على ما أورده الخبير بتقريره المقدم فى الدعوى من أن مورث المطعون ضدها كان يعمل لدى رب العمل فى الفترة من 1/10/1991 حتى وفاته فى 7/4/1992 بمهنة كواء وبأجر يومى قدره خمسة جنيهات ، وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن تعييبه فى أى دعامة أخرى أياً كان وجه الرأى فيه ــــ يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ أعرض عما تمسكت به من دفوع متعلقة بقانون التأمين الاجتماعى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بإلزامها بصرف المعاش للمطعون ضدها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى 7/4/1992 رغم سقوط الحق فى اقتضائه بمضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإقامة الدعوى فى 16/12/2000 وفقاً للمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن النص فى المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أنه ” يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها ، وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدُم فيه الطلب ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك ، وفى هذه الحالة تُصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق ” يدل على أنه واعتباراً من 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 يسقط الحق فى صرف المعاش عن الفترة السابقة على تقديم طلب الصرف إذا قدم هذا الطلب بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب ما لم يتم التجاوز عن عدم تقديمه من وزير التأمينات حيث تُصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى أن مورث المطعون ضدها انتهت خدمته بالوفاة فى 7/4/1992 ولم تتقدم المطعون ضدها بطلب صرف المعاش إلا بتاريخ 8/10/2000 فيكون الطلب قد قدم بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ولم تقدم المطعون ضدها ما يفيد تجاوز وزير التأمينات عن تقديم الطلب بعد الميعاد المقرر فى المادة 140 المشار إليها ، ومن ثم يسقط حقها فى صرف المعاش عن المدة السابقة على 1/10/2000 ويتم الصرف اعتباراً من هذا التاريخ فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى صرف المعاش عن المدة السابقة على أول أكتوبر سنة 2000 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ احتسب المعاش الذى قضى به للمطعون ضدها على أساس الأجر الفعلى لمورثها رغم عدم تثبتها من حقيقة هذا الأجر ومنازعته فيه بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه احتساب المعاش على الحد الأدنى للأجور وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت فى المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى على أن ” يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى ” 1 ــــ الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً . 2 ــــ الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً ….. ” ونصت المادة 19 من هذا القانون على أنه ” …….. وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك …… ” ونصت المادة 150 من ذات القانون على أن ” تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة المختصة ، وتقرر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ، وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر ويكون للهيئة المختصة مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذا المبالغ المنصوص عليها بالمادة 130 المستحقة عنها ” ومؤدى ذلك أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم رب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل فى هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ إن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدها فى أجر مورثها المطلوب ربط المعاش على أساسه وأن صاحب العمل لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه . فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب معاش مورث المطعون ضدها على أساس الأجر المتنازع عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . هذا فضلاً عن أنه لما كان المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام ، وكانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين فى المعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة وفاته واحالت إلى الجدول رقم “3” الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش إذا انفردت أو اجتمعت مع فئة الأخوة والأخوات يقل إلى الثلثين إذا اجتمعت مع فئة الوالدين وإلى النصف إذا اجتمعت مع فئة الأولاد وإلى الثلث إذ اجتمعت فى الاستحقاق مع فئة الأولاد وفئة الوالدين . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها أرملة المؤمن عليه لا تستحق فى المعاش المستحق عن مورثها إلا نصيبها بالقدر المنصوص عليه بهذا الجدول على سبيل الحصر وفقاً لما إذا كان يشاركها آخرون فى هذا المعاش فى تاريخ الاستحقاق أو كانت بمفردها على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمعاش كاملاً ومتجمده دون بيان نصيبها فيه طبقاً للجدول رقم 3 سالف الذكر فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فى خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بسقوط حق المطعون ضدها فى صرف المعاش ومتجمده بالتقادم عن الفترة من تاريخ وفاة مورثها وحتى 30/9/2000 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المعاش المستحق لها ومتجمدة اعتباراً من 1/10/2000 وفقاً لنصيبها المنصوص عليه بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون 79 لسنة 1975 محسوباً على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به فى 7/4/1992 تاريخ وفاة مورثها .

لـــــــــــذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من استحقاق المطعون ضدها بمفردها كامل المعاش ومتجمدة المستحق عن مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته محسوباً على أساس الأجر الفعلى ، وحكمت فى الاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بسقوط حق المطعون ضدها فى المعاش ومتجمدة بالتقادم عن الفترة من تاريخ وفاة مورثها فى 7/4/1992 وحتى 30/9/2000 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المعاش المستحق لها ومتجمده اعتباراً من 1/10/2000 وفقاً لنصيبها المنصوص عليه بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 محسوباً على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به وقت وفاة مورثها وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .