انا مستأجر محل في مجمع تجاري والعقد ايجار ، وبعد مرور خمس سنوات على العقد طالب المالك بتجديد العقد مع زياده الاجره ، وتغير عقد الايجار الي عقد استثمار ، وحاولت بدفع الاجرة له لكن رفض ، وبعد مارفض استلام الاجرة تم دفعها في المحكمه ، وقام المالك بارسال انذار من المحكمه بعدم الرغبه في التجديد عقد الاستثمار، علما انا لم اوقع علي عقد استثمار، بل عقد ايجار الذي بيني وبين المالك ورفع دعوي بالاخلاء في المحكمه التجاريه ، على أن العقد استثمار ، جزاك الله خيراً ما هو موقفي القانوني هل يستطيع اخلائي من المحل التجاري .

بما أن تنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.

اذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.

في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجديد وفق احكام هذا القانون.

وكما تنص المادة 26م 3 من ذات المرسوم على :-

يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

والرأي : تكون المحكمة التجارية غير مختصه بنظر الدعوى كون العقد المحرر بينك وبين المالك عقد إيجار وأنك لم توقع عقد الإستثمار- كما أن المالك لم يسلك الطريق الذى رسمة القانون فى دعوى الإخلاء – حيث كان يتعين على المالك إخطارك بعدم الرغبة فى تجديد العقد خلال الثلاثه أشهر الأولى من السنه الخامسة – وبالتالى كل ما يحق للمالك مطالبتك به هو زيادة الأجرة بعد مرور الخمس سنوات من تاريخ العقد أو من تاريخ أخر زياده حسب الأحوال .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .