اختصاصات جديدة لمحاكم العمل في العراق

عاودت محاكم العمل في عموم البلاد نشاطها بعد استكمال طاقمها برغم اعتراضات أوساط قضائية على تشكيلتها الجديدة كونها تضمّ أطرافاً من خارج رحم القضاء يشاركون في صناعة القرار وفقاً للقانون رقم 37 لسنة 2015، الصادر من مجلس النوّاب العام الماضي.

وقال عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس استئناف الرصافة، القاضي جاسم محمد عبود إن “تشريع قانون العمل أفضى إلى تعطيل المحكمة المتخصصة بنظر قضاياها لنحو خمسة أشهر”.

وتابع عبود، في حديث نقلته صحيفة “القضاء”، أن “القانون قرّر تشكيل محكمة أو أكثر للنظر في منازعات العمل في كل محافظة”.

وأشار إلى أن “المحكمة جاءت هذه المرة بتشكيلة جديدة يرأسها قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف وممثل عن الاتحاد العام الأكثر تمثيلاً للعمال كعضو أيمن، وآخر عن أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً كعضو أيسر”.

وأوضح عبود أن “المشرّع فرض تشكيل هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون على قرارات المحكمة خلال المدّد الزمنية المنصوص عليها وهي 30 يوماً من تاريخ التبليغ”.

وفيما نوّه عضو مجلس القضاء الأعلى إلى أن “السلطة القضائية الاتحادية التزمت بهذا القانون منذ بدء سريانه في شباط الماضي وفاتحت الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تسليم لوائح المرشحين لعضوية المحكمة”، تحدّث عن أن “الإجابة لم ترّد إلا بعد ثلاث مخاطبات رسمية وذلك في نهاية شهر حزيران الماضي”.

وأورد أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أرسلت لنا قوائم تضمّ المرشحين لمحكمة العمل وهم ممثلون عن اتحاد نقابات العمال كعضو أيمن، وآخرون عن اتحاد الصناعات العراقية لشغل مقعد العضو الأيسر”.

وشدّد عبود على أن “القضاء العراقي بمجرد ورود أسماء المرشحين بادر بتشكيل المحاكم، وباشرت عملها مرة أخرى وفقاً للقانون الجديد بداية الشهر الماضي”.

من جانبه، ذكر قاضي العمل في بغداد، محمد عويد أن محكمته “تسلمت نحو 200 دعوى خلال الأشهر التي تعطلت فيها”.

وتابع عويد في تصريح إلى “القضاء”، أن “الهيئة الجديدة بدأت بنظر تلك الدعاوى بنحو 15 دعوى يومياً، وأنجزت خلال الأيام الأولى لافتتاحها ما يقارب 25 من المدور”.

انتقاد

لكنّه ينتقد المشرّع لأنهمنح أشخاصاً من غير القضاة مقعدين في المحكمة وبالتالي يمكن اتفاقهما على قرار بالأغلبية بالضدّ من رئيسها برغم أنه قاضٍ“.

وفي مقابل ذلك، لفت إلى “وجود توسيع في اختصاصاتها، إضافة إلى البداءة، من خلال منحها النظر في الدعاوى الجزائية الناتجة عن تطبيق القانون كعرقلة مهام لجان التفتيش والتي عقوبتها الغرامة تتراوح بين 100- 500 ألف دينار”.

واستطرد عويد أن “هذا الاختصاص تمارسه وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يمارس رئيس المحكمة مهام قاضي الجنح، وتكون المرافعة بحضور نائب مدعٍ عام ووكلاء المتخاصمين ويتم الاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار القرار”.

يشار إلى أن قانون العمل الجديد قد نشر في الجريدة الرسمية في 9/ 11/ 2015، ونص على أن نفاذه يكون بعد مرور 90 يوماً من ذلك التاريخ.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت