كيفية تحرير محضر في قسم الشرطة وهل يجوز الادعاء مدني اثناء تحرير المحضر؟ – القانون المصري

اولا : تحرير المحضر :

خطواته بسيطة جدا وتبدأ عند دخولك للقسم تذهب (للنوبتجية) ستجد مجموعة من أمناء الشرطة و ومعهم ظابط او اكثر ستتوجه للظابط وتقول( عايز اعمل محضر …….) وسيدلك على اي من امناء الشرطة السابق ذكرهم الذي سيقوم بتحرير المحضر لك

بعد ذلك سيقوم امين الشرطة بسماع الواقعة التي تريد ان تحرر المحضر بشأنها لانهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا (مثل صيغ الدعاوى المنتشرة على الانترنت) واكثر مثال منتشر لتلك المحاضر هي محاضر ايصالات الامانة والشيك وذلك لكثرتها

اما اذا كان محضرك ليس من بين تلك المحاضر سوف يقوم باخراج ورق (فلوسكاب) ويقوم بكتابة ما تمليه عليه وتذكر من حقك كتابة اي شيئ في المحضر وليس من حقه الاعتراض فقط التدوين .

بعد الانتهاء سوف تقوم بالتوقيع على اقوالك واذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بارفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الاصل ويقوم بكتابة نظر وارفاق على الاصل ،بلاضافة الى ارفاق صور التوكيلات ان كنت تحرر المحضر بصفتك محامي (وكيل ).

بعد ذلك اهم خطوة لانها ستريحك كثييراً وهي رقم المحضر والمحضر اما بياخد رقم احوال او جنح وغالبا بيكون فيه دفتر مع الظابط وهو الذي يقيد فيه الرقم وتاخد الرقم منه (تسمع الرقم منه وتحاول تشوفه وهو بيكتبه) لانه لو الرقم غلط او نسيت تاخد الرقم هترجع القسم تاني وتروح للموظف وتقوله على التاريخ والوقت الذي قمت بتحرير المحضر فيه وهو هيطلعلك رقم المحضر

يتبقى خطوة اخيرة لو بتعمل المحضر في نقطة الشرطة في الحالة المحضر هياخد رقم احوال وهيروح القسم وهتضطر ترجع للنقطة في يوم تاني عشان تاخد رقم الصادر للقسم وبعد كده تروح القسم تشوف اذا كان هياخد رقم جنح (بحسب نوع المحضر) بعد كده المحضر بيروح النيابة وتقدر تتابعه _ بالرقم طبعا_ في النيابة

وفي المحكمة بيكون موجود نوعين في من الجداول جدول الاداري وده للمحاضر الاداري وجدول للجنح للمحاضر التي تقيد جنح
وطبعا جدول الجنايات

والمحضر بعد ما بيروح المحكمة بينزل للاستيفاء وبيستلمه وكيل نيابة وتقدر تعرف اسمه من الجدول بعد كده بتابع معاه لو فيه حاجة عايز تضيفها في المحضر بتكتب طلب وتروح الاستيفاء وتضيف اللي انت عايزه والمحضر اما بيتم حفظه او بيتم تحديد له جلسة

ثانيا : هل يجوز الادعاء مدني اثناء تحرير المحضر ؟

تنص الماده 27 من قانون الاجراءات الجنائيه على ” لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى . وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .”

مادة (28) الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية ألا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى أحدهما تعويض ما.النيابة هى من تحدد الرسم طبقاً للمبلغ المدعى به ويسدد اثناء التحقيقات او العرض عليها . مادة [256 ]

على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .