مقال مميز حول الحلف بعلي الطلاق و علي الحرام

أ/ حنين وائل ابو سنفة

الحلف بالطلاق:

اذا حلف رجل بالطلاق أو علي الحرام فقال : علي الطلاق لأسافرن أو علي الحرام لأشترين هذة الدار , فلا خلاف بين العلماء أنه يلزم الحالف شيء رسول الله صلى عليه وسلم ء إن لم يحنث في يمينه.

فإن حنث فيه فقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من احلف , فقد عده بعض أهل العلم طلاقا تقع به طلقة , ولم يعده أخرون شيئا ’ ولم يوجبوا فيه شيئا, وأعدل الاقول قول الذين عدوه يمينا إذا أراد به اليمين تجب فيه كفارة يمين , لقوله تعالى ” قد فرض الله لكم تحله أيمنكم والله مولئكم وهو العليم الحكيم “*التحريم

وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : “من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه” وهذا يتناول جميع أيمان الملسمين لفظا ومعنى, كما يقول ابن تيتمة. فإن أراد به الطلتق وقع طلاقا.

وذهب قانون الاحوال الشخصية في المادة المتممة للتسعين إلى أن ((اليمين بلفظ علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالها لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو اضافته إليها , وبنية ايقاغ الطلاق )).

ويفقه من هذة المادة أن اطلاق لا يقع بلفظ (( علي الطلاق وعلي الحرام )) ألا بشرطين :

أولا: ان تكون صيغة (( علي اطلاق , وعلي الحرام)) مخاطبا بها الزوجة أو مضافة إلى الزوجة فإن كانت مطلقة لم يجز للزوجة فيها ذكر فهي ملغاة , كالذي يقول لصاحبه ((علي الحرام وعلي الطلاق )) لتدخلن داري .

ثانيا : أن ينوى الطلاق بقوله لزوجته (( علي الطلاق أو علي الحرام )) لتسافرن معي أو يقول : علي الطلاق أو علي الحرام من زوجتي لتسافرن امي معي فإن نوى التهديد والوعيد والترغيب فلا يقع الطلاق

وقد كانت هذة المادة في فانون 1976وهي المادة الثانية والتسعون هكذا : ((اليمين بلفظ علي الطلاق , وعلي الحرام وأمثالها لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو اضافته إاليها )) وقد زاد هذا القانون لهذة المادة عبارة : ((وبنية إيقاع الطلاق)) وهي زبادة صحيحة