ضم مدة الخدمة العسكرية كضابط احتياط الحكومة ضمت السنة الالزامية وتجاهلت باقى المدة وهى الاستبقاء وهل يجوز ارجاع اقدميتى داخل الدرجة المالية

الإجابه 

رأيى الشخصى 

الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى للقوات المسلحة 
السادة الزملاء من الضباط الإحتياط
رد من إدارة شئون الضباط القوات المسلحة بشأن مطالب الضباط الإحتياط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- احترام مبدأ الرغبة فى الترشيح كضابط إحتياط :
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم [123] لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود فى القوات المسلحة شروط إلتحاق المجندين بكلية الضباط الإحتياط ومن بينها [ أن تتوافر الرغبة لدى المجند فى الإلتحاق بالكلية كلما أمكن ذلك ] … وبالتالى فإن إجابة رغبة المجند فى هذا الشأن مرهوناً بإستيفاء إحتياجات القوات المسلحة من التخصصات المختلفة .
2- توقيع الكشف الطبى بكل مهنية ومراعاة كافة الموانع الطبية :
حددت اللائحة التنفذية المشار إليها شروط إلتحاق المجندين بكلية الضباط الإحتياط ومن بينهما [ أن يكون لائقاً طبياً للمستوى الطبى المقرر لتخصصه ] … وبالتالى فإن توفر المستوى الطبى يعد شرطاً أساسياً للإلتحاق بكلية الضباط الإحتياط حتى تحقق الفائدة المرجوة من المجند بضمه إلى فئة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة ، مع الوضع فى الإعتبار أنه يتم إختيار المستوى الطبى الأعلى ثم الأدنى من اللائقين طبياً
إلى أن تستوفى الأعداد المطلوبة .
3- الترقية إلى رتبة الملازم أول إحتياط فور التخرج أسوة بالضباط المتخصصين :
الضباط الإحتياط عقب تخرجهم من كلية الضباط الإحتياط يمنحوا رتبة الملازم مجند حتى يتموا مدة الخدمة الإلزامية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم [127] لسنة 1980 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية ثم يتم منحهم رتبة الملازم أول إحتياط ، ولا تنطبق عليهم القواعد القانونية المقررة للضباط المتخصصين .
4- ترقية الضابط الإحتياط نسبة إلى فترات الإستدعاء :
حددت المادة [27] من القانون رقم [234] لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط فى القوات المسلحة شروط ترقى الضباط الإحتياط فى كل رتبة ومنها قضاء حد أدنى زمنى مقرر فى كل رتبة ، الأمر الذى يستلزم بقاء الضابط الإحتياط فى الخدمة لسنوات وهو الأمر الذى لايتحقق واقعياً ولا يمكن معه الإستجابة لذلك المطلب .
5- السماح للضباط الإحتياط بالدراسات العليا أثناء الخدمة :
يسمح للضباط الإحتياط المعينين كمعيدين بالجامعة بدراسة الماجستير أثناء مدة الخدمة الإلزامية وكذا المتميزين فى أداء العمل وبتقرير من القائد المباشر وبما لا يوثر على إنتظام العمل [ بصفة عامة يسمح لمن يتقدم بالدراسة ] … وذلك وفقاً لـ [ تعليمات خطة البعثات الداخلية التى تصدر سنوياً من هيئة تدريب القوات المسلحة ] .
6- منح الراتب العالى بعد التخرج مباشرة [المرتب] :
يمنح الراتب العالى للضباط الإحتياط بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية .
7- الترقى لرتبة الملازم أول فور التخرج :
لايجوز الترقى لرتبة الملازم أول فور التخرج حيث أنه يشترط إتمام مدة الخدمة الإلزامية لذلك .
8- أولوية الإلتحاق بالكلية الحربية :
يسمح لضابط الإحتياط التقدم للكلية الحربية متى تحقق فى شأنه الشروط التى تعلن عنها الكلية الحربية .
9- فتح باب الإستمرار فى الخدمة بعد إنهاء إستدعاء الدفعة :
يسمح لضابط الإحتياط بالإستمرار فى الخدمة بعد إنهاء إستدعاء الدفعة بناء على رغبته وموافقة قادته لأطول فترة ممكنة ، وتجدد هذه الرغبة سنوياً ويرقى للرتبة الأعلى متى حل عليه الدور فى الترقى .
10- التعيين فى قطاعات الدولة :
جددت الأمانة العامة لوزارة الدفاع مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتفعيل المادة [68] من القانون رقم [234] لسنة 1959 التى تنص على ” إستثناءً من أحكام قوانين التوظيف يكون لضباط الإحتياط الأفضلية عند التعيين فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير الضباط الإحتياط ” .
11- ضم مدة الخدمة الإلزامية وكذا مدة الإستدعاء لضابط الإحتياط :
تصدر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة خطاب ضم مدة الخدمة عن مدة الإستدعاء وكذا تصدر إدارة السجلات العسكرية خطاب ضم عن مدة الخدمة الإلزمية لمن يتقدم بطلب ذلك .
12- الخدمات التى يستفيد منها ضابط الإحتياط أثناء خدمته بالقوات المسلحة :
يستفيد ضابط الإحتياط خلال مدة الاستدعاء بما يلى :
التردد على دور وفنادق القوات المسلحة .
العلاج المجانى بمستشفيات القوات المسلحة حتى تمام الشفاء النهائى .
الرعاية الطبية للزوجة والأولاد .
تخفيض مادى عند زواجه ورغبته فى إقامة حفل الزفاف بدار السلاح .
القروض التى تقدم من مؤسسة صندوق الجلاء .
الإستفادة من المميزات التى تمنح للضباط العاملين بجهاز الخدمات العامة .
الدراسة بمعهد اللغات للقوات المسلحة ومعهد نظم المعلومات بنفس التكلفة المادية للضباط بالخدمة وتستمر هذه المعاملة بعد إنهاء إستدعائهم .
الإستفادة من نظام التأمين الإجتماعى للضباط الإحتياط والمجندين بعد تطويره مؤخراً .
13- منح مكافأة تقدير لضابط الإحتياط بخلاف المكافأه التى تمنح له عند إنهاء إستدعاؤه حيث تصرف مع الشهر الاخير .
14- تعقد لقاءات دورية مع ضباط الإحتياط تبدأ عند قبولهم بكلية ضباط الإحتياط وقبل تخرجهم وكذا الإحتفال بإنهاء إستدعائهم وتكريم المتميزين منهم كما يعقد لقاء آخر عند كل إستدعاء للتدريب وذلك للتعرف على مشاكلهم والمصاعب التى تواجههم والعمل على تذليل هذه المصاعب .
15- فيما يختص بتخفيض سن الإستدعاء إلى سن 35 سنة :
نصت المادة [50] من القانون رقم [234] لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة ، على أن [ إذا بلغ ضابط الإحتياط السن 46 سنة فى رتبة ملازم أول إحتياط وجب شطب أسمه من كشوف الإحتياط ] … علماً بأن هذا لا يعنى أنه يتم إستدعاء الضباط الإحتياط حتى سن 46 عاماً ولكن يتم تعيين الضباط الإحتياط الأصغر سناً وإستبعاد الأكبر سناً كلما أمكن ذلك وفى بعض التخصصات يقل سن الضباط الإحتياط المعينين عن 35 سنة ويتم هذا التحديث بشكل دورى .
16- فيما يختص بأسلوب عرض الضباط الإحتياط المعينين بخطة التعبئة على المجلس الطبى العسكرى العام يتم العرض كالتالى :
قبل صدور أمر الإستدعاء – يحق للضباط الإحتياط العرض على المجلس الطبى العسكرى العام لتحديد مدى لياقته الصحية للإستدعاء من عدمه عن طريق إدارة شئون ضباط القوات المسلحة مباشرة .
فى حالة صدور أمر الإستدعاء : يتم توجه الضابط إلى وحدته المستدعى عليها على أن يتم عرضه فى نفس يوم تنفيذه للإستدعاء أو اليوم التالى على أقصى تقدير على أقرب مستشفى عسكرى لوحدته لتقرير حالته الصحية والتوصية بعرضه على المجلس الطبى العسكرى العام إذا كانت حالته الصحية تستدعى ذلك وفى حالة الضرورة الطارئة [حادث – إجراء عملية جراحية 0000 ] يقوم الضابط بالتوجه مباشرة لأقرب مستشفى عسكرى لمحل إقامته أو مستشفى أميرى فى حالة عدم تواجد مستشفى عسكرى على أن تقوم المستشفى بإخطارنا بحالته ويتم عرض الضابط بعد تحسن حالته الصحية على المجلس الطبى العسكرى العام لتحديد حالته الطبية وإنهاء موقفه طبقاً لقرار المجلس الطبى العسكرى العام .
17- التسهيلات التى تقدم للضباط الإحتياط بعد إنهاء خدمتهم :
يتم تخفيض مدة الإستدعاء للضباط الإحتياط قدر الإمكان .
يتم إستبعاد الضباط الإحتياط من خطة التعبئة الذين لهم مشاكل صحية بعد العرض على
المجلس الطبى العسكرى العام .
يتم إستبعاد الضباط الإحتياط من خطة التعبئة خلال فترة تواجدهم خارج البلاد .
يتم دراسة أى طلب أو إلتماس يتقدم به الضابط الإحتياط لإرجاء الإستدعاء فى حالة إستدعاؤه خلال فترة إمتحانات الدراسات العليا أو سفره للعمل أو الدراسة أو العلاج 0000 بالخارج .
يتم بحث أى شكوى يتقدم بها الضباط الإحتياط بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة .
إستبعاد الضباط الإحتياط من خطة التعبئة فى حالة تغيير الحالة العائلية للضابط
وأصبح يستحق الأعفاء العائلى وذلك بعد إستصدار القرار من منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها الضابط .
توجد صالة خاصة بالضباط الإحتياط بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة لإستقبالهم الإستقبال الجيد من خلال ضباط مختصين فى مجال الضباط الإحتياط وذلك لتقديم أفضل خدمة وفى أقل وقت ممكن .
السادة الزملاء من الضباط الإحتياط
رد من إدارة شئون الضباط القوات المسلحة بشأن مطالب الضباط الإحتياط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- احترام مبدأ الرغبة فى الترشيح كضابط إحتياط :
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم [123] لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود فى القوات المسلحة شروط إلتحاق المجندين بكلية الضباط الإحتياط ومن بينها [ أن تتوافر الرغبة لدى المجند فى الإلتحاق بالكلية كلما أمكن ذلك ] … وبالتالى فإن إجابة رغبة المجند فى هذا الشأن مرهوناً بإستيفاء إحتياجات القوات المسلحة من التخصصات المختلفة .
2- توقيع الكشف الطبى بكل مهنية ومراعاة كافة الموانع الطبية :
حددت اللائحة التنفذية المشار إليها شروط إلتحاق المجندين بكلية الضباط الإحتياط ومن بينهما [ أن يكون لائقاً طبياً للمستوى الطبى المقرر لتخصصه ] … وبالتالى فإن توفر المستوى الطبى يعد شرطاً أساسياً للإلتحاق بكلية الضباط الإحتياط حتى تحقق الفائدة المرجوة من المجند بضمه إلى فئة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة ، مع الوضع فى الإعتبار أنه يتم إختيار المستوى الطبى الأعلى ثم الأدنى من اللائقين طبياً
إلى أن تستوفى الأعداد المطلوبة .
3- الترقية إلى رتبة الملازم أول إحتياط فور التخرج أسوة بالضباط المتخصصين :
الضباط الإحتياط عقب تخرجهم من كلية الضباط الإحتياط يمنحوا رتبة الملازم مجند حتى يتموا مدة الخدمة الإلزامية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم [127] لسنة 1980 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية ثم يتم منحهم رتبة الملازم أول إحتياط ، ولا تنطبق عليهم القواعد القانونية المقررة للضباط المتخصصين .
4- ترقية الضابط الإحتياط نسبة إلى فترات الإستدعاء :
حددت المادة [27] من القانون رقم [234] لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط فى القوات المسلحة شروط ترقى الضباط الإحتياط فى كل رتبة ومنها قضاء حد أدنى زمنى مقرر فى كل رتبة ، الأمر الذى يستلزم بقاء الضابط الإحتياط فى الخدمة لسنوات وهو الأمر الذى لايتحقق واقعياً ولا يمكن معه الإستجابة لذلك المطلب .
5- السماح للضباط الإحتياط بالدراسات العليا أثناء الخدمة :
يسمح للضباط الإحتياط المعينين كمعيدين بالجامعة بدراسة الماجستير أثناء مدة الخدمة الإلزامية وكذا المتميزين فى أداء العمل وبتقرير من القائد المباشر وبما لا يوثر على إنتظام العمل [ بصفة عامة يسمح لمن يتقدم بالدراسة ] … وذلك وفقاً لـ [ تعليمات خطة البعثات الداخلية التى تصدر سنوياً من هيئة تدريب القوات المسلحة ] .
6- منح الراتب العالى بعد التخرج مباشرة [المرتب] :
يمنح الراتب العالى للضباط الإحتياط بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية .
7- الترقى لرتبة الملازم أول فور التخرج :
لايجوز الترقى لرتبة الملازم أول فور التخرج حيث أنه يشترط إتمام مدة الخدمة الإلزامية لذلك .
8- أولوية الإلتحاق بالكلية الحربية :
يسمح لضابط الإحتياط التقدم للكلية الحربية متى تحقق فى شأنه الشروط التى تعلن عنها الكلية الحربية .
9- فتح باب الإستمرار فى الخدمة بعد إنهاء إستدعاء الدفعة :
يسمح لضابط الإحتياط بالإستمرار فى الخدمة بعد إنهاء إستدعاء الدفعة بناء على رغبته وموافقة قادته لأطول فترة ممكنة ، وتجدد هذه الرغبة سنوياً ويرقى للرتبة الأعلى متى حل عليه الدور فى الترقى .
10- التعيين فى قطاعات الدولة :
جددت الأمانة العامة لوزارة الدفاع مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتفعيل المادة [68] من القانون رقم [234] لسنة 1959 التى تنص على ” إستثناءً من أحكام قوانين التوظيف يكون لضباط الإحتياط الأفضلية عند التعيين فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير الضباط الإحتياط ” .
11- ضم مدة الخدمة الإلزامية وكذا مدة الإستدعاء لضابط الإحتياط :
تصدر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة خطاب ضم مدة الخدمة عن مدة الإستدعاء وكذا تصدر إدارة السجلات العسكرية خطاب ضم عن مدة الخدمة الإلزمية لمن يتقدم بطلب ذلك .
12- الخدمات التى يستفيد منها ضابط الإحتياط أثناء خدمته بالقوات المسلحة :
يستفيد ضابط الإحتياط خلال مدة الاستدعاء بما يلى :
التردد على دور وفنادق القوات المسلحة .
العلاج المجانى بمستشفيات القوات المسلحة حتى تمام الشفاء النهائى .
الرعاية الطبية للزوجة والأولاد .
تخفيض مادى عند زواجه ورغبته فى إقامة حفل الزفاف بدار السلاح .
القروض التى تقدم من مؤسسة صندوق الجلاء .
الإستفادة من المميزات التى تمنح للضباط العاملين بجهاز الخدمات العامة .
الدراسة بمعهد اللغات للقوات المسلحة ومعهد نظم المعلومات بنفس التكلفة المادية للضباط بالخدمة وتستمر هذه المعاملة بعد إنهاء إستدعائهم .
الإستفادة من نظام التأمين الإجتماعى للضباط الإحتياط والمجندين بعد تطويره مؤخراً .
13- منح مكافأة تقدير لضابط الإحتياط بخلاف المكافأه التى تمنح له عند إنهاء إستدعاؤه حيث تصرف مع الشهر الاخير .
14- تعقد لقاءات دورية مع ضباط الإحتياط تبدأ عند قبولهم بكلية ضباط الإحتياط وقبل تخرجهم وكذا الإحتفال بإنهاء إستدعائهم وتكريم المتميزين منهم كما يعقد لقاء آخر عند كل إستدعاء للتدريب وذلك للتعرف على مشاكلهم والمصاعب التى تواجههم والعمل على تذليل هذه المصاعب .
15- فيما يختص بتخفيض سن الإستدعاء إلى سن 35 سنة :
نصت المادة [50] من القانون رقم [234] لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة ، على أن [ إذا بلغ ضابط الإحتياط السن 46 سنة فى رتبة ملازم أول إحتياط وجب شطب أسمه من كشوف الإحتياط ] … علماً بأن هذا لا يعنى أنه يتم إستدعاء الضباط الإحتياط حتى سن 46 عاماً ولكن يتم تعيين الضباط الإحتياط الأصغر سناً وإستبعاد الأكبر سناً كلما أمكن ذلك وفى بعض التخصصات يقل سن الضباط الإحتياط المعينين عن 35 سنة ويتم هذا التحديث بشكل دورى .
16- فيما يختص بأسلوب عرض الضباط الإحتياط المعينين بخطة التعبئة على المجلس الطبى العسكرى العام يتم العرض كالتالى :
قبل صدور أمر الإستدعاء – يحق للضباط الإحتياط العرض على المجلس الطبى العسكرى العام لتحديد مدى لياقته الصحية للإستدعاء من عدمه عن طريق إدارة شئون ضباط القوات المسلحة مباشرة .
فى حالة صدور أمر الإستدعاء : يتم توجه الضابط إلى وحدته المستدعى عليها على أن يتم عرضه فى نفس يوم تنفيذه للإستدعاء أو اليوم التالى على أقصى تقدير على أقرب مستشفى عسكرى لوحدته لتقرير حالته الصحية والتوصية بعرضه على المجلس الطبى العسكرى العام إذا كانت حالته الصحية تستدعى ذلك وفى حالة الضرورة الطارئة [حادث – إجراء عملية جراحية 0000 ] يقوم الضابط بالتوجه مباشرة لأقرب مستشفى عسكرى لمحل إقامته أو مستشفى أميرى فى حالة عدم تواجد مستشفى عسكرى على أن تقوم المستشفى بإخطارنا بحالته ويتم عرض الضابط بعد تحسن حالته الصحية على المجلس الطبى العسكرى العام لتحديد حالته الطبية وإنهاء موقفه طبقاً لقرار المجلس الطبى العسكرى العام .
17- التسهيلات التى تقدم للضباط الإحتياط بعد إنهاء خدمتهم :
يتم تخفيض مدة الإستدعاء للضباط الإحتياط قدر الإمكان .
يتم إستبعاد الضباط الإحتياط من خطة التعبئة الذين لهم مشاكل صحية بعد العرض على
المجلس الطبى العسكرى العام .
يتم إستبعاد الضباط الإحتياط من خطة التعبئة خلال فترة تواجدهم خارج البلاد .
يتم دراسة أى طلب أو إلتماس يتقدم به الضابط الإحتياط لإرجاء الإستدعاء فى حالة إستدعاؤه خلال فترة إمتحانات الدراسات العليا أو سفره للعمل أو الدراسة أو العلاج 0000 بالخارج .
يتم بحث أى شكوى يتقدم بها الضباط الإحتياط بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة .
إستبعاد الضباط الإحتياط من خطة التعبئة فى حالة تغيير الحالة العائلية للضابط
وأصبح يستحق الأعفاء العائلى وذلك بعد إستصدار القرار من منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها الضابط .
توجد صالة خاصة بالضباط الإحتياط بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة لإستقبالهم الإستقبال الجيد من خلال ضباط مختصين فى مجال الضباط الإحتياط وذلك لتقديم أفضل خدمة وفى أقل وقت ممكن .