اجراءات اعداد المخططات في القانون اليمني

اجراءات اعداد المخططات

المــادة(43): على الوزارة اعداد الدراسات والبحوث والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير وتنمية اي اقليم من اقاليم الدولة من حيث الاتجاهات ومواقع النمو العمراني والصناعي والحرفي والشريانات الرئيسية وطبيعة النشاط السائد في الاقليم والزيادات السكانية والمتوقعة والخدمات والمرافق العامة لبيئة التجمعات السكنية الجديدة وذلك خلال فترة زمنية محددة ووضعها في شكل مخططات للمناطق مع بيان كيفية تطوير وتحسين الحياة المعيشية لهولاء السكان .
المــادة(44): تقوم الوزارة باعداد هذه الدراسة والبحوث والاستراتيجيات عن طريق الادارة العامة المختصة او مكاتبها بالمحافظات المؤهلة لذلك او عن طريق بيوت الخبرة المحلية او غير المحلية .
المــادة(45): تقوم اللجنة الفنية بدراسة ما اعده القطاع من دراسات واهداف واستراتيجيات عامة وترفعها الى الوزير مشفوعة برايها وللجنة الحق في مناقشة الجهات التي اعدت الدراسات او ان تستعين بمن تراه سواء كان من الوزارة ومكاتبها في المنطقة او من خارج الوزارة .
المــادة(46): يجوز للوزير عرض الدراسات والبحوث والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير او تنمية اي اقليم من اقاليم الدولة على المجلس لمناقشتها وابداء الراي حولها دون ان يكون لاراء المجلس وملاحظاته اي صفة الزامية على الوزارة .
المــادة(47): ترفع هذه الدراسات والمخططات الى مجلس الوزراء بعد اعتمادها من الوزير لمناقشتها واقرارها ضمن الخطة العامة للدولة .
المــادة(48): يقوم القطاع باعداد البرامج التنفيذية لاعداد المخططات الهيكلية للمدن والمواقع وفقا لقرارات وتوجيهات المجلس الاعلى للتخطيط الحضري وتعميدها من قيادة الوزارة .
المــادة(49): على القطاع ان يرفع الى الوزير اقتراحا بالمدن او المواقع التي سيتم اعداد مخططات هيكلية لها عن طريق الشركات او بيوت الخبرة المحلية او غير المحلية ويحدد الاقتراح مصادر التمويل وطريقة الدفع .
المــادة(50): يجب اعداد المخططات الهيكلية وفقا لقرارات الوزارة والمجلس وتوجيهاتهما .
المــادة(51): يصدر الوزير قرار بتحديد المدن والمواقع التي سيتم اعداد مخططات هيكلية لها على ان يتضمن القرار الاتي: –
‌ا- المكتب او الجهة التي ستقوم باعداد المخططات الهيكلية .
‌ب- المحافظة او المدينة .
‌ج- مساحات الموقع او المواقع وحدودها والعلامات المميزة لها وابعادها واطوالها .
‌د- وقف اعمال البناء خلال فترة اعداد المخططات الهيكلية وحضر منح تراخيص بناء او تعليه او تدعيم لاي ابنية قائمة على الا تزيد مدة هذا الحصر او الوقف عن سنتين .
‌هـ- يراعى القرار احكام المادتين (53- 54) من القانون بخصوص الحالات الاستثنائية .
المــادة(52): ينشر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (22) من القانون وتبلغ به الجهات ذات العلاقة .
المــادة(53): فور انتهاء الشركة او الجهة المتعاقدة معها او المكتب من اعمال التخطيط يتم رفع هذا الاهمال الى الوزارة لاستكمال الاجراءات اللازمة لها وفقا للقانون وهذه اللائحة .
المــادة(54): على اللجنة الفنية دراسة ما تم عرضه عليها من مخططات ويجوز لرئيس اللجنة ان يدعو مدير عام المكتب المختص او رئيس اللجنة الفرعية لحضور اجتماعات اللجنة اثناء مناقشة ودراسة الاعمال المتعلقة بالمخططات الهيكلية التي اعدها المكتب دون ان يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
المــادة(55): ترفع جميع مسودات المخططات الى قيادة الوزارة لمراجعتها وعرضها على المجلس لاقرارها .
المــادة(56): يقوم الوزير بتكليف مقرر المجلس لدعوة اعضاء المجلس واعداد ملف متكامل يحتوي على جميع الوثائق المتعلقة بمسودات المخططات الهيكلية التي سيتم عرضها على المجلس .
المــادة(57): اذا اقر المجلس مسودات المخططات الهيكلية والاعمال المتعلقة بها يتم تعميدها تعميدا اوليا من قيادة الوزارة اما اذا ابدى اي ملاحظات عليها فيتم دعوة اعضاء اللجنة الفنية ومن يراه رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس في موعد اخر لمناقشة هذه المسودات دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس .
المــادة(58): يتم تعميد مسودات المخططات الهيكلية التي اقرها المجلس من قيادة الوزارة وتصبح مشروعات مخططات وتخطر بها الوزارات والجهات المعنية والتي لها علاقة بالمخطط للتنفيذ .
المــادة(59): بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات المخططات وشق شبكة الشريانات الرئيسية بدون وجود مشاكل او اعتراضات فنية يتم عرضها على المجلس للتصديق النهائي عليه خلال مدة شهرين من تاريخ عرضها عليه ويتضمن القرار مساحة الموقع وحدوده.
المــادة(60): يتم نشر المخططات الهيكلية بعد التصديق النهائي عليها وطرحها للتداول بالطرق التي تراها الوزارة مناسبة لذلك مع ارسال صور منها الى المكاتب المختصة وتحفظ الاصول والدراسات والتحاليل المتعلقة بها في الوزارة .
المــادة(61): اذا وجدت الوزارة او المكتب المختص ان هناك مبان او اغراس تتعارض مع المخططات الهيكلية فعليها ان تخطر مالكيها واصحاب الحقوق فيها بازالتها او هدمها خلال المدة التي تحددها الوزارة او المكتب بشرط الا تزيد على ثلاث سنوات مع تعويضهم عنها وفقا لاحكام القانون .

الباب الخامس: اجراءات اعداد المخططات التفصيلية

المــادة(62): على مكاتب الوزارة ان تقوم بالدراسات وتحليل المعلومات اللازمة لتخطيط المواقع التي سيتم اعداد مخططات تفصيلية لها بحسب البرامج المحددة .
المــادة(63): على مكاتب الوزارة ان ترفع هذه الدراسات الى القطاع المختص بديوان عام الوزارة فور الانتهاء منها لمراجعتها وابداء اي ملاحظات عليها او الموافقة عليها .
المــادة(64): تقوم الادارة المختصة بديوان عام الوزارة بالمهام والاختصاصات التي تقوم بها مكاتب الوزارة وفقا لاحكام المادتين السابقتين .
المــادة(65): يصدر الوزير قرارا بالمواقع التي سيتم تخطيطها والمكتب او الجهة التي ستقوم باعمال التخطيط وبين القرار الاتي: –
– اسم المحافظة- المدينة .
– المنطقة او الموقع الذي سيتم تخطيطه .
– مساحة المنطقة او الموقع والعلامات الميزة لحدودة وابعاده واطواله .
– كما يجب ان يتضمن القرار الاتي: –
‌ا- وقف اعمال البناء وعدم السماح بمنح تراخيص بناء او تعلية او تدعيم خلال فترة اعداد المخططات بحيث لا يتجاوز هذا الوقوف مدة سنة من تاريخ نشر القرار او الاعلان .
‌ب- دعوة المالكين واصحاب الحقوق في المواقع للحضور الى مقر لجنة التسويات بالوزارة او المكتب المختص ومعهم الوثائق والمستندات المسجلة في السجل العقاري او ما يثبت ملكياتهم او حقوقهم ويحدد القرار موعد حضورهم الى اللجنة .
المــادة(66): ينشر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (22) من القانون خلال المدة التي يحددها الوزير ويقوم المكتب المختص من جانبه بنشر هذا القرار في اي وسيلة من الوسائل المحلية وعمل ملصقات به في الاماكن التي يراها مدير المكتب مناسبة لذلك .
المــادة(67): على وزارة العدل فور اخطارها بالقرار المنصوص عليه في المــادة (25) من القانون ان تعين قضاة للجان التسويات للمواقع المحددة في القرار ويمكن ان يعين قاض واحد لرئاسة لجنة التسويات لاكثر من موقع وعلى رئيس المجلس المحلي فور اخطاره بالقرار ان يعين عضو المجلس المحلي في اللجنة .
المــادة(68): يصدر قرار وزاري بتعيين مهندس مدني واخر مهندس طرق من المهندسين العاملين في الوزارة او المكتب المختص كاعضاء في لجنة التسويات ويخطر رئيس اللجنة بهذا القرار .
المــادة(69): على رئيس اللجنة خلال فترة اسبوع من تاريخ انتدابه وفقا للفقرة (ا) من المادة (50) من القانون ان يتخذ الاجراءات الاتية لتعيين عدلين من اغلبية المالكين في الموقع التي سيتم تخطيطه .
1 . يعلن رئيس اللجنة بالطرق التي يراها مناسبة للمالكي واصحاب الحقوق في الموقع المراد تخطيطه عن ضرورة اختيار عدلين عنهم في لجنة التسويات مع الاشارة الى القرار الوزاري المنصوص عليها في المـادة (25) من القانون .
2 . اذا لم يقوم المالكون بتعيين العدلين خلال مدة شهر ، عليه ان يعيد الاعلان مرة اخرى ولمدة شهر اخر .
3 . فاذا انقضى الشهر الثاني دون اختيار العدلان جاز لرئيس واعضاء اللجنة ان يعينوا شخصا من اهالي المنطقة كعدلين في عضو اللجنة .
المــادة(70): على اعضاء اللجنة قبل ان يباشروا عملهم ان يؤدوا القسم (اليمين) امام رئيس اللجنة بان يقوموا باعمالهم بامانة وصدق .
المــادة(71): تنطبق على رئيس اللجنة احكام رد القضاء ومخاصمتهم المنصوص عليها في قانون المرافعات ويجوز لاي شخص له مصلحة ان يطلب من محكمة الاستئناف المختصة رد القاضي ويبين اسباب الرد .
وعلى المحكمة ان تفصل في طلب الرد على وجه السرعة فاذا قضت باسباب الرد عليها ان تطلب من وزير العدل اصدار قرار بتعيين قاضي اخر رئيسا للجنة .
المــادة(72): على المالكين واصحاب الحقوق في المواقع التي سيتم تخطيطها ان يبادروا الى تسجيل ملكياتهم وحقوقهم في السجل العقاري (العيني) خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (25) من القانون .
فاذا لم يوجد في المنطقة مكتب للسجل العقاري (العيني) يجوز لمكتب الوزارة ان يقوم بالاتي: –
1 . التاكد من توثيق البصائر او العقود او وثائق الملكية في المحكمة المختصة .
2 . تكليف مساح او مساحين باسقاط المساحات المحددة في البصائر على مخططات او كروكيات الموقع او على صورة جوية ان وجدت .
3 . اعداد صحيفة عينية لكل عقار بعد اسقاطه وفقا للفقرة السابقة ، ويحدد في الصحيفة الاتي:
– اسم المالك .
– المساحة .
– حدود وابعاد العقار .
– ثمن العقار في البصيرة او الثمن الذي قدرته لجنة التسويات .
– اوصاف العقار .
– الغرض من استخدامه .
– اي مبان او مشروعات او اغراس او اشجار .
– الثمن التقديري للمباني او الاغراس او المشروعات .
المــادة(73): تحفظ الصحائف بالترتيب لدى رئيس لجنة التسويات .
المــادة(74): على رئيس لجنة التسويات ان يسلم صورا كاملة من جميع الوثائق والمستندات والصحائف والاوليات الى الوزير .
المــادة(75): اذا تخلف اي مالك او صاحب حق عن تسجيل وثائق ملكيته او حقوقه لدى السجل العقاري العيني المختص او لدى مكاتب الوزارة فيكون للوزارة او المكتب الحق في اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من القانون .
المــادة(76): بعد انقضاء مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة (27) من القانون الوزارة او المكتب المختص باعداد مسودات المخططات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذه اللائحة .
المــادة(77): ترفع مسودات المخططات التي اعدتها مكاتب الوزارة الى الوزارة بالقيام: –
‌ا- دراسة المسودات على ضوء الدراسات السابقة وما استجد من اوضاع وابداء ملاحظاته عليها .
‌ب- احالة مسودات المخططات الى اللجنة الفنية لابداء رايها .
المــادة(78): اذا لم توافق اللجنة على مسودات المخططات او كان لها ملاحظات جوهرية على الدراسات والتقارير التحليلية المتعلقة بها يتم اعادتها الى الجهة التي اعدتها لتعديل المسودات وفقا لتوجيهات اللجنة .
المــادة(79): اذا وافقت اللجنة الفنية على مسودات المخططات تقوم برفعها الى قيادة الوزارة للتصديق الاولي عليها وذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ وصولها الى اللجنة .
المــادة(80): بعد التصديق الاولي على المخططات يتم الاتي: –
صدور قرار وزاري تقوم بموجبه لجنة التسويات باجراء عملية التسويات الناجمة عن التخطيط بعد خصم النسبة المنصوص عليها في القانون على ان يتضمن القرار الاتي: –
1 . اسم الموقع .
2 . رقم المخططات .
3 . مساحة الموقع وحدوده .
4 . شبكات الطرق الرئيسية في وحدة الجوار مع بيان عرض الشوارع واطوالها .
5 . شبكات الطرق الفرعية .
6 . ترقيم الشوارع والميادين .
7 . المرافق والخدمات العامة في وحدة الجوار ومساحاتها .
8 . نوع الملكية في الاراضي التي تم استخدامها للشوارع والمرافق والخدمات العامة .
9 . اجمالي مساحات الاراضي التي تم خصمها للشوارع والمرافق والخدمات العامة .
10 . نسبة هذه المساحة الى نسبة المساحة الكلية لوحدة الجوار .
11 . بيان المساحات التي تم خصمها زيادة عن النسبة المحددة قانونا، مع بيان نسبتها والجهة التي ستقوم بتعويض المالكين .
12 . بيان المباني والاغراس التي سيتم هدمها وقيمتها والجهة التي ستقوم بتعويض مالكيها بحسب الفقرة (8) من المادة (51) من القانون .
13 . بيان بالاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند البناء .
ومن ذلك: –
– نوع المباني (سكنية – تجارية- صناعية) .
– المواد التي تستخدم في عملية البناء .
– عدد الطوابق .
– نسبة الارتدادات .
– خط التنظيم .
المــادة(81): ينشر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (22) من القانون .
كما يتم اخطار امين العاصمة او المحافظ المختص ورئيس المجلس المحلي ومكتب الوزارة بالمحافظة والجهات ذات العلاقة بمشروعات المخططات التي تم التصديق عليها تصديقا اوليا .
ويطلب منهم ابداء ملاحظاتهم عليها الى اللجنة الفرعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاخطار اليهم فاذا انقضت هذه المدة بدون ابداء اي ملاحظات على المخططات اعتبر ذلك بمثابة موافقة منهم عليها واعتبرت المخططات نهائية ويتم رفعها للتصديق النهائي عليها خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتهاء اعمال التسويات واخطار القطاع بذلك من لجنة التسويات وفقا لنص المادة (38) من القانون .
المــادة(82): يجوز للوزارة بناء على طلب اللجنة الفنية الفرعية مد المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة (الثلاثين يوما) الى مدة اخرى مماثلة اذا طلبت اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ذلك .
المــادة(83): اذا ابدت اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (81) من هذه اللائحة ملاحظات على مشروعات المخططات المصادق عليها تصديقا اوليا فترفع هذه الملاحظات عن طريق اللجنة الفرعية الى الوزارة مشفوعة برايها في ملاحظات الجهة ولا تعتبر اي ملاحظات على مشروعات المخططات التفصيلية ملزمة للوزارة .
المــادة(84): لا يجوز ان تستغرق مناقشة الملاحظات على مشروعات المخططات بعد التصديق الاولي عليها اكثر من شهرين من تاريخ وصولها الى الوزارة قابلة للامتداد مدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير وتعتبر مشاريع المخططات نهائية وتقدم الى قيادة الوزارة للتصديق النهائي عليها خلال مدة اسبوعين من تاريخ وصول اخطار لجنة التسويات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون .
المــادة(85): يجب اقتطاع نسبة 25% من الاراضي الواقعة في وحدة الجوار التي يتم تخطيطها للشوارع والمرافق والخدمات العامة فاذا اقتضت الضرورة خصم نسبة تزيد عن هذه النسبة فيجب ان يعوض المالكون في وحدة الجوار عن نسبة الزيادة التي اخذت عليهم وتضاف قيمة التعويض الى صندوق التسويات