إكتساب وإنقضاء الشخصية المعنوية للشركات التجارية

من إنجاز الباحثة ليلى بونج والباحث حمزة بوكرمة

تمهيد:

إن من أساسيات القوانين والتشريعات تنظيم حياة الإنسان باعتباره شخصا طبيعيا، وذلك من خلال كونه أهلا للحقوق والواجبات الضرورية له. ولكن على غرار ذلك ولاعتبارات اجتماعية واقتصادية كثيرة، جعلت من التشريعات الاعتراف بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومنحها الأهلية كتلك المرتبطة بالإنسان، والمتعلقة خصوصا بالمؤسسات والهيئات الغير الإنسانية، (كالشركات، والجمعيات، والمنظمات، والتعاونيات…)، التي تهدف إلى تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة.

هـذا مـا يوضح أن القانون يضم إلى جاـنب الإنسان مجموعة من الأشخـاص أو الأموال تستطيع التعامل مثل ما يتعامل الشخص الطبيعي لتحقيقـه من ذلـك هـدف أو غرض معين([1])، وذلك ما جعل بعض الفقه يعتبر أن طبيعة الشخصية المعنوية هي حقيقة واقعية واجتماعي وبالتالي من الواجب على المشرع الاعتراف بها لأن لها ما للشخص الطبيعي من حقوق، وعليها ما عليه من واجبات، هذا بالرغم من إنكارها من طرف بعض الفقهاء واعتبارها مجرد افتراض أو حيلة من طرف المشرع وهي حقا تدخل في إطار ما يعرف بالحيل القانونية، التي أبدعتها الاجتهادات الفقهية بهدف حل عدة مشاكل يفرضها الواقع وتطرحها القضايا والنوازل الاجتماعية([2]).

ومن كل هذا فإن وجود شخصية معنوية هي حقيقة، ومعترف بها قانونا، ولذا لا ينبغي إنكارها، سواء كانت عامة أو خاصة فإن لها بداية مثل ما للإنسان الطبيعي، كما لها نهاية كذلك، ولهذا سنقوم بالبحث عن وجودها وبدايتها ثم خصائصها في (مطلب أول)، ثم نتطرق بعد ذلك لأسباب انقضائها والآثار المترتبة عنها (مطلب ثاني).

المطلب الأول: ماهية الشخصية المعنوية والخصائص المميزة لها

ينطوي مفهوم الشخصية المعنوية على مجموعة من المفاهيم ويتخذ عدة أبعاد فقهية مختلفة تختلف حسب تشريع كل بلد، ولكن هذا لا يغني بأنه رغم الاختلافات فإن مفهوم الشخصية المعنوية يسير نحو معنى واحد تتفق عليه معظم التشريعات والقوانين إضافة إلى وجود مجموعة من الخصائص التي تميز هذه الشخصية المعنوية عن غيرها، ولهذا سندرس ماهية الشخصية المعنوية في (الفقرة الأولى) ثم خصائصها في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية الشخصية المعنوية

لقد كن مفهوم الشخصية المعنوية محطة تضارب مجموعة من الآراء الفقهية والنظريات العديدة التي كانت تهتم بهذا الجانب بكونها واقعة حقيقية حيث اعتبرها البعض كذلك، وبكونها حيلة قانونية فرضها المشرع ولذا لا ينبغي الاعتراف بها كما اعتبرها البعض الآخر. ومن هنا انقسمت هذه الآراء إلى مجموعة من النظريات الفقهية كان من أبرزها: نظرية الحيلة القانونية، ونظرية الشخصية الحقيقية.

فالأولى لم تعترف بالشخصية المعنوية واعتبرتها كائنا لا وجود له واعتبرها وهم وخيال إذ أنه من الصعب وجود مال مشترك، وأنا القانون لجأ إلى هذه الشخصية وأعطاها الحق في أن تصلح لتكون محلا للحقوق، وأنها ذات إرادة. وهذا فقط مجرد حيل كما اعتبروها أصحاب هذه النظرية، في حين أن كل هذه الحقوق تصلح لتكون للشخص الطبيعي فقط لأنه ذلك الإنسان الذي يتكون من لحم ودم والوحيد الذي يكون آهلا للحقوق والذي يمتاز بخاصية الإدراك والتمييز.

أما النظرية الثانية فهي نظرية الشخصية الحقيقية ومقتضاها أن القانون لا يخلق الشخص الأدبي فهو يوجد من تلقاء نفسه، والقائلون بهذه النظرية هم علماء الاجتماع، ويعتبرون المجتمع الإنساني كائنا حيا يشابه الكائنات الحية الفردية في تكوينها وتركيبها. وليست الدولة فقط هي الكائن الحي الفعال، بل إن الحياة الجماعية تمتد إلى كل الكائنات الاجتماعية الكثيرة المنتشرة فوق أرض الواقع. فهناك كائنا سياسية وإدارية، كالمقاطعات والمصالح العمومية، وكائنات غير سياسية تعمل عملا اقتصاديا أو اجتماعيا كالجمعيات والشركات.

وعلى خلاف ذلك ساروا علماء القانون حيث أنهم لم يعتبروا الشخص الأدبي حقيقة لها عقل… ولكن اعتمدوا على نظرية الإرادة، وجعلوها عضو لكائن جماعي، الذي يتمثل في مجموعة منه الإرادات الفردية التي تعمل لتحقيق غرض مشترك، ويعتبر الأستاذ هوريو أن الشخص الأدبي حقيقة اجتماعية، وهو صرح قانون قائم على مجموعة من الأحداث الاجتماعية، ووحدة الغرض هي التي تخلق الوحدة النفسانية لكل شخص أدبي، وهي تجعل منه حقيقة معترف بها، ولكنها حقيقة لا يخلقها القانون([3]). وبالرغم من كل هذه الاختلافات الفقهية التي طبعتها عدة نظريات كان أهمها النظريات السالفة الذكر إلا أنه ما لبثت الشخصية المعنوية إلا حينما ثم الاعتراف بها وأصبحت ملازمة للواقع.
ولوجود شخصية معنوية لابد من وجود جماعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال، وكذا عرض مشروع تتألف الجماعة أو يرصد المال لتحقيقه، إضافة إلى الاعتراف العام والخاص للشخصية المعنوية لهذه الجماعة أو لهذه المجموعة تحقيقا لهذا الغرض.

إن السبب الرئيسي الذي كان وراء ظهور الشخصية المعنوية هو وجود عدة نشاطات وأعمال كان من الصعب أن يقوم بها شخص طبيعي بمفرده، ومن هنا ينبغي الإشارة إلى هذا الأخير حيث أنه هو ذلك الشخص الذي له وجود مادي وملموس ومستقل بنفسه في الواقع، كما تثبت له الشق بمجرد ولادته، على العكس من الشخص المعنوي الذي لا وجود لشخصيته القانونية إلا من يوم الاعتراف به قانونيا، إذ يعتبر ذا وجود تبعي بمعنى يكون تابعا لمجموعة أشخاص طبيعيين أو أموال قصد تحقيق غرض مشروع أي غير مخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة.

فالشخصية المعنوية بهذا هي الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها ويعطيها الحق لممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين. وتعرف كذلك بأنها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يقومون بعمل مشترك من أجل تحقيق غرض معين ومشروع، أو كل مجموعة من الأموال التي ترصد من أجل تحقيق غرض معين ويمنحها القانون الشخصية القانونية وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والذمة المالية المستقلة لتمكينها من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها([4]).

ويمكن تعريفها حسب المحامي عامر كناندة كذلك بأنها مجموعة من الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق هدف معين ويعترف لها القانون بالشخصية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض أو الهدف، ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت تعني ضمنا أنها ليست أشخاص طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكن تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة منه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخصية المعنوية بدورها تتكون من شخصية معنوية عامة وشخصية معنوية خاصة حيث تتمثل الأولى في الدولة والأشخاص المعنوية التي تتبعها، إذ تعتبر عدة أشخاص أو أموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكون لها هدف مشروع ومثالها المؤسسات والهيئات العمومية ومجالس الإدارة المحلية… أما الشخصية المعنوية الخاصة لها طابع خاص باعتبارها تلك الأشخاص القانوني التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة، كما تسعى إلى تحقيق مصالح فردية خاصة ولكن تحت رقابة الدولة.
ومن هنا يتضح الفرق بين الشخصية المعنوية العامة والخاصة، إذ يشمل عدة جوانب من أهمها الهدف بحيث نجده يسعى إلى تحقيق مصالح عامة كلما تعلق الأمر بالشخصية العامة على عكس الشخصية المعنوية الخاصة إذ يكون نتيجة تحقيق هدف معين ومحدود ونتيجة ربح مادي، أما من حيث الانتماء والوسائل المستعملة بالنسبة للشخصية العامة فإنه يبقى الانتماء إجباريا وملزم وذلك باستعمال وسائل القانون العام المستمد من السلطة العامة، هذا بخلاف الانتماء في ما يتعلق بالشخصية المعنوية الخاصة الذي يبقى اختياريا بالإضافة إلى استعمال الوسائل المتعلقة بالقانون الخاص.

الفقرة الثانية الخصائص التي تتميز بها الشخصية المعنوية

من المعلوم أن الشخصية المعنوية حينما يتم الاعتراف بها من طرف المشرع فإنها تصبح كشخص طبيعي أي أنها تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات التي تناط بها، إضافة إلى الحماية القانونية التي تقيس الخصائص المكونة لها المتمثلة في الذمة المالية، الاسم، الموطن أو المقر الاجتماعي والأهلية ثم الجنسية إضافة إلى ما يترتب عن هذا الشخص من مسؤوليات مدنية أو جنائية.

أولا: الذمة المالية المستقلة

من البديهي أن الذمة المالية للشخصية المعنوية يجب أن تكون مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونين لها وليس لهم الحق إلا فيما تجنيه من أرباح وكذا تحمل الخسائر التي قد تصيبها.

وتعرف الذمة المالية لدى الباحثون في الفقه الإسلامي بأنها “وصف شرعي اعتباري يصير به الإنسان آهلا للوجوب له والوجوب عليه وبناء عليه تكون الأهلية أثر من أثر الذمة”([5]).
لا يجوز لدائني الشخص الاعتباري الرجوع على الأموال الخاصة للأشخاص المكونين له للتنفيذ عليها، وهذا الأمر يعد من أهم النتائج المترتبةعلى الشخصية المعنوية. إضافة إلى نتائج أخرى التي ترتبها الذمة المالية المستقلة للشخصية المعنوية، منها اعتبار ذمة الشركة ضمان مباشرا لدائنيها فقط حيث يكون لدائني الشركة حق الأولوية في أعمالها، ثم عدم إجراء المقاصة بين الشركة وديون الشركاء لأن المقاصة لا تقع إلا بين شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر، ومن النتائج كذلك الطبيعة المنقولة لحصة الشركة، إذ تصبح الأموال التي يتقدم بها الشركاء ملك للشركة ولا يكون للشريك الحق إلا في الأرباح وفي جزء من أموالها بعد التصفية([6]).

وفي القانون المصري نجد أن الذمة المالية ترتبط بالاعتراف بالشخصية المعنوية لأن هذا الاعتراف تستقيل من خلاله الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء، وحين انتهاء الشخصية المعنوية عن طريق تصفية الشركة فإن هذه الذمة لا يبقى لها وجود وتصبح موجوداتها مملوكة للشركاء على الشياع وهذا ما نهجه المشرع المغربي في استغلال الذمة المالية للشركة وارتباطها بالشخص المعنوي([7]).

ثانيا: الاسم

تكتسب الشخصية المعنوية اسما خاصا بها كالشخص الطبيعي ويعتبر ذلك من ضمن النتائج التي تترتب عنها فتصبح الشخصية المعنوية معروفة لدى الجميع بهذا الاسم الخاص الذي يميزها عن باقي الشخصيات الاعتبارية الأخرى، فللحديث مثلا عن الشركة التجارية فإن الاسم يختلف باختلاف الشركات ذلك أن الشركات على عدة أنواع، حيث أنه لا نجد شركة الأشخاص التي يعتبر فيها الشركاء متضامنين تأخذ اسمها من أسماء الشركات جميعهم أو من أحدهم مع إلحاقه أو إتباعه عبارة وشركاؤه أما إذا كانت شركة الأموال كشركة المساهمة فإن هذا الاسم يستمده من الغرض الذي أنشئت من أجله ولا يمكن تغيره إلا بإدخال تعديل على مقتضيات النظام الأساسي للشركة.
فالاسم يتولى المؤسسون اختياره عند إنشاء الشخص الاعتباري فينص عليه في السند المنشئ ويعتبر الاسم من المسائل الجوهرية الأساسية لنشوء هذه الشخصية الاعتبارية ولذلك يتمتع بالحماية القانونية من جراء الاعتداء مع المطالبة بالتعويض إن حصل من وراء ذلك أضرار تمس به، هذا ما نصت عليه المادتان 179 و230 من قانون حماية الملكية الصناعية.

وأخيرا يمكن إضافة التسمية المبتكرة إلى اسم الشركة مثلا، تهدف إلى جلب الأنظار والزبائن ولكنها لا تخضع للحماية القانوني إلا إذا كانت على درجة كبيرة من الإبداع والدقة، (هذا ما أكده الدكتور شكري أحمد السباعي)، كما لا يجب أن يختلك اسم الشخصية المعنوية مع أسماء الأشخاص المكونين لها لكي لا يقع الخلط بين الشخص الطبيعي والمعنوية.

ثالثا: الموطن

بالرجوع على قانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة فإننا نجده لم يتكلم ولم ينص على الموطن، ولكن فإن المشرع تدارك الأمر وأشار إلى فكرة الموطن في عدة ظهائر ومواد منها المادتين 27 و28 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالاختصاص المحلي سنة 1974، وقانون التحفيظ العقاري وقانون المحامات وهذا على خلاف القانون المصري الذي أشار إلى الموطن في القانون المدني.
يمكن تعريف موطن الشخص الاعتباري بمركزه الرئيسي وفي حالة وجود عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه، فالشخصية المعنوية للشركة مثلها مثل الشخص الطبيعي لا بد من موطن خاص ومستقل يعرف الغير مركز الشركة وذلك أنها تترتب عنها عدة نتائج وآثار، كتعيين المحطة المختصة مكانيا والنظر في الدعاوي التي ترفع على الشخص الاعتباري أو توجيه الاستدعاء والتبليغ والاطلاع والإنذار والإشعار الخاص بالشركات. وبهذا فموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي أو موطن نائبه القانوني.

رابعا: الأهلية

كما رأينا سابقا أن للشخص الطبيعي أهلية قانونية لابد منها فيما يتعلق بشخص التاجر وهذه الأهلية التي تنقسم إلى أهلية وجود وتثبت للشخص منذ ولادته. وأهلية أداء التي يحصل عليها عندما يصبح قادرا على تحمل كل الالتزامات القانونية.
أما فيما يتعلق بالشخص المعنوي فيكتسب الأهلية داخل النطاق الذي أنشأ لأجله ويصبح آهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات من اليوم الذي يعترف به كشخص معنوي فيتمتع بأهلية وجوب غير أنها ليست بغاية من الأهلية مقاربة مع التي يتمتع بها الفرد أو الشخص الطبيعي وذلك راجع إلى أن هذا الأخير يعتبر شخص مادي يتمتع ببعض الحقوق من الصعب منحها للشخص المعنوي والتي تعتبر لصيقة وملازمة لصفة الإنسان وذلك شأن حقوق الأسرة مثلا المتمثلة قي (الزوجية والقرابة…) إضافة إلى مبدأ التخصص الذي يقيد الشخص المعنوي في النطاق الذي أنشئ من أجله ولا يجوز الخروج عنه بالرغم من أن له الحق في إبرام التصرفات القانونية من بيع وشراء وإيجار…

وبخصوص أهلية الأداء فإذا كان أساسها في الشخص الطبيعية هو التمييز والقدرة على التعبير على الإرادة، فإن الشخص الاعتباري على العكس من ذلك لا يخضع لأحكام التمييز ولا تتصور له إرادة ذاتية، ومن هنا كان من الضروري وجود من يمثل الشخص الاعتباري ليجري باسمه التصرفات القانونية والذي يعرف بالممثل القانوني([8])، ولهذا يستحيل عليه اكتساب أهلية أداء نظر لكونها مرتبطة بالتمييز والإدراك وهذا لا تجده إلا عند الشخص والإنسان الطبيعي الجنسية.

خامسا: الجنسية

هي رابطة قانونية وسياسية تجمع الفرد بالدولة كما تعني الولاء الدائم لهذه الدولة مقابل الحماية القانونية والاقتصادية والسياسية، كما تفيد انتماء الشخص لدولة معينة.
بخصوص الجنسية في الفقه فقد أنكرها البعض منهم واعتبر أنها لا ترتبط بالشخص المعنوية إذ يتصور على أنها مرتبطة بالشخص الطبيعي غير أن الرأي الراجح والغالب الذي حسم في هذا الأمر يعتبر أن الجنسية ترتبط بالشخصية المعنوية أيضا نظرا لتبعيتها لدولة معنية في تأسيسها وفي نظامها القانوني ولها اعتبروها حقيقة قانونا لا ينبغي إنكارها.
أما من ناحية المشرع المغربي فقد حدد جنسية الشخص المعنوي وأكد على أن الجنسية هنا تحدد بمقتضى قانون البلاد الذي تتخذ منه هذه الشخصية مقرها الاجتماعي([9])، وتلعب الجنسية دور مهم في تحديد القانون الواجب التطبيق، إضافة إلى طريقة التمتع بالحقوق، هذا إلى جانب المسؤولية الملقاة على عاتق الشخص المعنوي سواء تعلق الأمر بالمسؤولية المدنية أو الجنائية.

سادسا: المسؤولية

يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا مدنيا عن الأعمال التي تصدر من ممثليه أو أجهزته، مادامت هذه الأعمال ارتكبت بسبب ممارسة النشاط لحساب وفي حدود اختصاص أعضائه، فالشخص المعنوي يسأل عن هذه الأعمال مسؤولية أصلية ومباشرة ولا يسأل عما يقوم به ممثلة من نشاط شخصي خاص به.
أما المسؤولية الجنائية فالقاعدة في القانون الجنائي أن المسؤولية لا تقوم إلا بنص، ومن ثم فإن الشخص الاعتباري لا يمكن أن يسأل جنائيا ولا تقع عليه عقوبة إلا في الحالات التي يرد بشأنها نص([10]).

المطلب الثاني: أسباب انقضاء الشخصية المعنوية وآثارها

الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تنقضي بمجرد انقضاء هذه الأخيرة، وهذا الانقضاء يضع حدا لحياتها (الشركة) وبما أنها شخص معنوي فهي شأنها شأن الشخص الطبيعي أي أنها تطالها الوفاة.
ويقصد بانقضاء الشركة كشخص معنوي انحلال الرابطة القانونية التي تجمع بين شركائها، فهي تنتهي لأسباب عديدة وبالتالي انقضاء الشخصية المعنوية لها (الفقرة الأولى) ويترتب عن هذا الانقضاء عدة آثار (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أسباب انقضاء الشخصية المعنوية للشركة
إن الشركة وباعتبارها الشخصية المعنوية تنقضي لعدة أسباب وهذه الأخيرة إما أن تكون أسباب عامة (أولا) وإما أن تكون خاصة (ثانيا).

أولا: الأسباب العامة

حسب نص المادة 1051 من قانون الالتزامات والعقود يتبين أن الانحلال إما أن يكون بقوة القانون وإما أن يكون إراديا ولابد من إثارته([11]).

1-الانحلال بقوة القانون:

من أسباب الانحلال بقوة القانون نذكر ما يلي:
-انتهاء المدة المحددة للشركة: يقع الحل بقوة القانون بانقضاء المدة المقررة لها، فكل عقد شركة يحدد صراحة المدة التي تمارس فيها نشاطها خلالها وتنقضي الشركة بانقضاء هذه المدة وهذا ما نصت عليه المادة 1051 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن الشركاء يمكنهم الاستمرار في الشركة رغم انقضاء المدة المتفق عليها وتنفيذ الغرض الذي أنشئت من أجله، فالشركة هنا تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يدون لسنة وذلك حسب الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود([12]).

-تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله: تنقضي الشركة إذا ثم تنفيذ الغرض أو الهدف الذي أنشئت من أجله.
ويمكن حصول العكس أي استحالة تحقق الغرض وذلك لأنه هذا الأخير لا يمكن تحققه لأسباب خارجة عن إرادة الشركة.

-اجتماع كل الحصص بيد شخص واحد: لكي يقع عقد الشركة صحيحا لابد من وجود أطرافه، أي الشركاء وأقل ما يمكن ذلك به شخصان اثنان فأكثر وذلك طبقا للفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي([13]).

إلا أن المشرع المغربي في الفصل 1061 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على أنه “إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و1057 من قانون الالتزامات والعقود أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم”، أي أن المشرع المغربي أعطى الإمكانية لمن لم يصدر سبب الحل من لدنه أن يستمر في النشاط الذي تزاوله الشركة ولكنه قيد هذا الاستمرار بأجل سنة بعدها يمكن طلب الحل إذا لم تتم تسوية الوضعية وبقيت كل الحصص في يد شريط واحد([14]).

-هلاكمال الشركة: تنتهي الشركة بهلاك مالها لسبب من الأسباب مثلا وقوع حريق في مصانع الشركة أو المتجر الرئيسي وأتى على البضائع جميعها أو معظمها أو حدث غرق الأسطول التجاري موضوع نشاط الشركة.
وقد تنقضي الشركة أيضا بسبب هلاك حصة الشريك قبل تقديمها إذا كانت معينة بالذات وذلك أن التزامه بتقديم الحصة أصبح مستحيلا مما يؤثر على كيان الشركة.

وتنحل كذلك الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأسمالها بالنسبة للمبلغ الموجود حقيقة حسب الفصل 1053 من ق.ل.ع([15]).

2-الانحلال الواجب إثارته:

من بين أسباب الانحلال الواجب إثارته هناك ثلاث أنواه من السباب يمكن التطرق إليها كالتالي:
أ-الانحلال الرضائي: وهو من أشد أسباب الانحلال تشبعا بالطابع التعاقدي لأنه يخضع بالدرجة الأولى لإرادة الشركاء وذلك حسب ما نص عليه الفصل 1051 من ق.ل.ع.

ب-الانحلال القضائي: يحق لكل شريك أن يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وحدت لذلك أسباب مشروعة طبقا لما نصت عليه المادة 1051 من ق.ل.ع والتي نصت على: ” تنتهي الشركة:

أولا: بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره.
ثانيا: تحقيق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه.
ثالثا: بهلاك المال المشترك كليا. أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد.
رابعا: بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده أو بالحصر عليه، ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة.
خامسا: بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا.
سادسا: باتفاق الشركاء جميعا.

ج-الخلاف الخطير بين الشركاء، ويعد أكثر الأسباب التي تستند إليها في حالة ظهور نزاعات بين الشركاء الأقلية والأغلبية حيث بطلب أحد الطرفين قضائيا حل الشركة بسبب الخلافات الخطيرة الحالة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد.

واستحالة قياسهم بأداء هذه الالتزامات الفصل 1056 منق.ل.ع([16]).
إلا أنه رغم اعتبار هذا السبب أكثر الأسباب إثارة على الصعيد الواقعي العملي فإن نجاحه يعد نسبيا فقط وغير مضمون وذلك لثلاث أسباب.

+ضرورة إثبات الخلافات الخطيرة والتي تشكل عامل لتهديد، وهكذا اعتبر القضاء الفرنسي أن مجرد تضارب الآراء واختلاف وجهات النظر بين الأغلبية والأقلية لا تعد كافية، إذا لم تؤدي إلى شلل تسيير الشركة.
+ وجوب ألا يكون الشريك المدعي هو المتسبب في حدوث هذه الخلافات.
+ وأخيرا يمكن للقضاء تجنب الحل الذي سوف يترتب عنه فناء الشخص المعنوي، خاصة إذا كانت الشركة قابلة للاستمرار.

ثانيا: الأسباب الخاصة

1-انسحاب أحد الشركاء:
هنا يجب أن نفرق بين ما إذا انسحب الشريك من الشركة المحددة المدة أو من غير المحددة المدة.

فالأولى وحسب المشرع المغربي، لا يستطيع الشريك الانسحاب منها قبل انقضاء مدتها إذ لا يستطيع أحد الشركاء بمفرده التحلل من التزاماته التعاقدية المنشأة على وجه صحيح دون موافقة الأطراف الأخرى، وكذلك لا يستطيع الشريك أن يتنازل عن حصته للغير في مثل هذه الحالة.

أما فيما يخص الثانية فيجوز للشريك الانسحاب بشرط أن يعلن عن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء وألا يكون انسحابه في وقت غير لائق (الفصل 1057 منه ق.ل.ع)([17])، والمادة 440/1([18]) من القانون المدني وفي كلتا المادتين تم التنصيص على ضرورة وجود سبب حقيقي يحتم طلب الحل إلا أن هذا الحل موهون بنهاية السنة الجارية من نشأة الشركة، وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل ما لم تكن هناك أسباب خطيرة.

2-وفاة الشريك أو الحجز عليه أو إفلاسه أو انسحابه
تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات احد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قاصرين ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة أن تستمر الشركة.

الشركة بين الشركاء الباقين يشترط ألا يقل عددهم عن اثنين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيب في أموال الشركة ويقدر النصيب بحسب قيمة يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا أو لا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة عن أعمال سابقة على ذلك الحادث.

الفقرة الثانية: أثار انقضاء الشخصية المعنوية للشركة

الواقع هو أن لكل شخص بداية ونهاية، هكذا تكون الشخصية المعنوية للشركة، حيث أنها تبتدئ بالعديد من الإجراءات في تأسيسها قصد تحقيق غرض معين، ولكنها لسبب من الأسباب قد تنتهي وتنحل ولا يبقى لها أي ووجود مثل الشخص الطبيعي، وبالطبع فهذا الانتهاء يتطلب هو الآخر اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة، كما يترتب عنه عدة أثار قانونية، إذ تلتجئ من خلالها الشخصية المعنوية للشركة إلى نظام التصفية.

أولا: التصفية

فالتصفية تعني استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها وسند ديونها تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها إذا أرادوا، أو استمرار احتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد أن انتهت شخصية الشركة تماما بانتهاء التصفية([19]).

أما من حيث نسبية الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية فإن الأصل هو أن تنتهي الشركة بمجرد حلها، ولكن هذه القاعدة قد تضر بها أو بمن يتعاملون معها، ومنه استقرت التشريعات الحديثة على احتفاظها بهذه الشخصية لممارسة أعمالها وإتمام إجراءاتها نتيجة توفرها على ذمة مالية مستقلة عن ذمم شركائها.

وفي حالة ما إذا فقدت الشركة شخصيتها بمجرد حلها في فترة التصفية، فإن هذا يوجب على دائنين الشركة رفع دعواهم لاسترداد أموالهم في مواجهة الشركاء في الشركة. ويصبح الشركاء مالكين لأموال الشركة على الشياع، مما يترتب على ذلك من مزاحمة دائني الشركة لباقي الدائنين الشخصيين للشركاء، وبالتالي فإن هذا يفقدهم الضمان العام، الذي كانت تمثله لهم أموال الشركة وحق التتبع بصورة فردية على أموالها، وعلى خلال ذلك فإنه يسهل الأمر ويحافظوا دائني الشركة على المال المشترك كضمان خاص يمكنهم من تجنب مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء لهم، إذا حافظت الشركة على الشخصية المعنوية بعد انحلالها حتى تتم كل الإجراءات لأن انتهاء أمد الشركة يترتب عنه تسوية جميع المراكز القانونية ويحتاج ذلك إلى فترة زمنية غير محددة بدقة، ولهذا يجب عليها الاحتفاظ بالشخصية المعنوية، غير أن هذا الاحتفاظ لا يكون كاملا بل يقتصر على متطلبات التصفية، ولا يمكن للشركة في هذه الحالة القيام بأعمال أو إبرام عقود جديدة باستثناء تلك التي لها علاقة مباشرة بالتصفية مثل أصول المقاولة أو تجديد عقود الكراء الخاصة بالشركة…

وبالرجوع إلى الفصل 1070 منق.ل.ع فإن الشركة تبقى مسؤولة عن كل الأعمال التي تهم التصفية، وهذه الأعمال تتجلى في استخلاص ديون الشركة والقيام بالإجراءات التحفظية واستدعاء دائني الشركة ودفع ديونها، ومن حيث نسبية الشخصية المعنوية للشركة بعد الحل فإنها تقييدها من إبرام عقود جديدة، وللمصفي الحق فقط في إتمام الأعمال التي كانت قبل حل الشركة وهو ما أخذ به المشرع المصري، أما المشرع المغربي فقد نهج ما نهجه المشرع الفرنسي في كونه نص وأكد على استمرارية العقود التي في طور الإنجاز، ثم إبرام عقود جديدة شريطة أن تكون لها رابطة بالتصفية. وتسلك التصفية عدة طرق إذا أنه أحيانا تأخذ طريقة ودية وأحيانا تنهج طريق التصفية من قبل القضاء وهي ما تعرف بالتصفية القضائية. فالأولى أي التصفية الودية هي التي يتفق علبيها الشركاء. إذ يتفقون على تعيين المصفي وعلى طريقة إجراء التصفية، ويتم ذلك بشكل ودي، وتسمى كذلك بالتصفية الاتفاقية ولا تخضع لأي إجراءات شكلية معقدة التي قد تحول دون الوصل إلى اتفاق رضائي.

وقد نص المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود من خلال الفقرة الأولى من الفصل 1065 على أنه “لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة الحق في المشاركة في إجراء التصفية”. ومن هذا الفصل فإن التصفية تكون بين الشركاء أو من طرف مصفي يعين من بينهم ما لم ينص النظام التأسيسي خلاف ذلك. أما التصفية القضائية فإنها تكون بناءا على طلب أي واحد من الشركاء وذلك في حالة ما إذا تعذر عليهم الاتفاق على تعيين مصفي بشكل ودي ورضائي أو حالة أسباب تعذر عنها ذلك([20]).
والمصفي بهذا هو من يعهد إليه مباشرة أعمال تصفية الشركة المنحلة قانونا، وهو المحرك الأساس لعملية التصفية إذا يبقى عملية التصفية رهينة بتعيينه.

ثانيا: القسمة

وأخيرا بعد الانتهاء من التصفية تأتي مرحلة القسمة باعتبارها أثر من أثار انقضاء الشخصية المعنوية للشركة وتأتي بعد التصفية وتأخذ عدة أشكال. إذ يحصل كل شريك على مبلغ يعادل الحصة التي قدمها عند تأسيسها سواء كانت نقدية أو عينية، أما الشريك بالعمل أي الذي قدم حصة صناعية فلا يسترد شيئا من رأس المال لأن حصته لا تدخل في تركيب رأس المال وإنما كان يسترد حريته في توصية نشاطه لأعمال أخرى، وفي حالة إذا لم يكفي صافي الموجودات ذات للشركة في الوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر، ومن هنا يتضح على أن انحلال الشخصية المعنوية للشركة يتخذ عدة إجراءات ومساطر معقدة شيئا ما وتلزم إتباعها قبل أن يختفي أثرها من الوجود.

خاتمة:

إن تمتع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية أمر لا تحتمه ضرورة موضوعية كامنة في طبيعة عقد الشركة وآية ذلك النشأة التاريخية للشركة، وإذا كانت الحاجة إلى الفصل بين الأموال المخصصة للنشاط موضوع الشركة، والأموال الشخصية للشركاء، اقتضت الإقرار للشركة بذمة مالية مستقلة مع ما يستبغه ذلك من نتائج، فإن هذا كله لم يتم التوصل إليه بابتكار نظرية الشخصية المعنوية وإضفائها على الشركة التجارية، وجاءت فكرة الشخصية المعنوية ليستخدمها الفقه والقضاء وسيلة لتأصيل وتفسير هذا الواقع الذي اقتضته الضرورات العلمية، ثم ما لبث أن انفصلت الفكرة عن مبرراتها، مما أدى إلى إطلاق الشخصية المعنوية على جميع الشركات التجارية من ناحية وإطلاق النتائج المترتبة على ذلك على نحو اتسم بصفة آلية أدى إلى تجاوز الغايات الأصلية المراد تحقيقها، مما فتح باب التحايل والغش الذي اضطر القضاء لمواجهته بالعودة إلى الواقع مستحضرا هذه الغايات وتمكن بذلك من تخطي حاجز الشخصية المعنوية، ليواجه الحقائق الكامنة وراءه.

لائحة المراجع
حنان اللهبي، الشكلية في اكتساب الشخصية المعنوية الشركات التجارية (رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص سنة 2011-2012).
خليل الظاهر، القانون الإداري، دار المسيرة للمنشر والتوزيع الطباعة،عمان، 1997م-1417هـ، ط 1.
عبد الكريم الطالب، مدخل لدراسة القانون، مكتبة المعرفة، مراكش، الطبعة الثانية لسنة 2013.
علي الخفيف، أحكام المعاملة الشرعية، 1363هـ-1944م، ط 2.
علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، سنة 1908.
محمد الشافعي، مدخل لدراسة القانون، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة مراكش، ط 1.
محمد النخلي، محاضرات في القانون التجاري، دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، 1996-1997، ط 1.
محمد حسين منصور، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009.
محمد صالح بك، شرح القانون التجاري، مطبعة جامعة فؤاد الأول، الجزء الأول، الطبعة السابعة منقحة ومكبرة، القاهرة، 1368هـ-1949م.
محمود مختار أحمد بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة 1980.

الفهرس
تمهيد……………………………………………………………….. 1
المطلب الأول: ماهية الشخصية المعنوية والخصائص المميزة لها………………. 2
الفقرة الأولى: ماهية الشخصية المعنوية……………………………………. 2
الفقرة الثانية الخصائص التي تتميز بها الشخصية المعنوية …………………… 5
أولا: الذمة المالية المستقلة………………………………………………. 5
ثانيا: الاسم………………………………………………………….. 6
ثالثا: الموطن…………………………………………………………. 7
رابعا: الأهلية…………………………………………………………. 8
خامسا: الجنسية………………………………………………………. 8
سادسا: المسؤولية …………………………………………………….. 9
المطلب الثاني: أسباب انقضاء الشخصية المعنوية وآثارها…………………….. 10
الفقرة الأولى: أسباب انقضاء الشخصية المعنوية للشركة………………………. 10
أولا: الأسباب العامة…………………………………………………… 10
ثانيا: الأسباب الخاصة…………………………………………………. 14
الفقرة الثانية: أثار انقضاء الشخصية المعنوية للشركة………………………… 15
أولا: التصفية…………………………………………………………. 15
ثانيا: القسمة…………………………………………………………. 17
خاتمة:……………………………………………………………… 18
لائحة المراجع………………………………………………………… 19
الفهرس……………………………………………………………… 20

([1])- محمد الشافعي، مدخل لدراسة القانون، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة مراكش، الطبعة الأولى، ص 205.
([2])- عبد الكريم الطالب، مدخل لدراسـة القانـون، مكتبـة المعرفـة، مراكـش، الطبعة الثانية لسنة 2013، ص 139.
([3])-محمد صالح بك، شرح القانون التجاري، مطبعة جامعة فؤاد الأول، الجزء الأول، الطبعة السابعة منقحة ومكبرة، القاهرة، 1368هـ-1949م، ص 290-291.
([4])-خليل الظاهر، القانون الإداري، الطبعة 1، 1997م-1417هـ، دار المسيرة للمنشر والتوزيع الطباعة، عمان.
([5])- علي الخفيف، أحكام المعاملة الشرعية، الطبعة 2، 1363هـ-1944م، ص 236.
([6])-محمد النخلي، محاضرات في القانون التجاري، ط 1، 1996-1997، دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، ص 141.
([7])- حنان اللهبي، الشكلية في اكتساب الشخصية المعنوية للشركات التجارية، 22011-2012، ص 60، (رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص).
([8])-محمـد الشافعي، مدخل لدراسة القانون، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة مراكش، ط 1، ص 210.
([9])- المادة 70 من الظهير الخاص بتنظيم الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب، الصادر بتاريخ 12 غشت 1913.
([10])-محمد حسين منصور، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009، ص من 455 إلى 459.
([11])- ينص الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على ما يلي: ” تنتهي الشركة:
أولا: بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره.
ثانيا: تحقيق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه.
ثالثا: بهلاك المال المشترك كليا. أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد.
رابعا: بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده أو بالحصر عليه، ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة.
خامسا: بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا.
سادسا: باتفاق الشركاء جميعا.
([12])- ينص الفصل 1054 منق.ل.ع على ما يلي: “تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله وإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة”.
([13])- ينص الفصل 982 منق.ل.ع على ما يلي: “الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصا أو أكثر أمواله أو عمالهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”.
([14])- حنان اللهبي، الشكلية في اكتساب الشخصية المعنوية الشركات التجارية (رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص سنة 2011-2012).
([15])- ينص الفصل 1053 منق.ل.ع على ما يلي: “عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء، بتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين فإذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه أو حل الشركة”.
([16])- ينص الفصل 1056 منق.ل.ع على ما يلي: “يسوغ كل شرك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحد أو أكثر منه بالالتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات ولا يصح للشركاء المتنازلين مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل”.
([17])- ينص الفصل 1057 منق.ل.ععلى ما يلي: “… ولا يكون الانسحاب بحسن نية إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا، ويكون حاصلا في وقت غير لائق إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها…”.
([18])- تنص المادة 440/1 من القانون المدني الجزائري ما يلي: “تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادة الانسحاب قبل حصوله إلى جميع الشركاء وأن لا يكون صادرا عن غش أو فغي وقت غير لائق”.
([19])- علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، سنة 1908، ص 173.
([20])-محمود مختار أحمد بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة 1980.