أنواع العقوبات التأديبية واثارها :

لا يجوز توقيع اية عقوبة تأديبية لم ينص عليها المشرع تطبيقا لمبدا شرعية العقوبة، مع ترك الحرية للإدارة في اختيار العقوبة المناسبة من بين العقوبات التي نص عليها المشرع. ويتفرع عن ذلك انه يحظر على سلطة التأديب إيقاع عقوبة مقنعة على الموظف كفصله او انتدابه بقصد معاقبته بغير الطريق التأديبي. كما لا يجوز فرض اكثر من عقوبة تاديبية عن الفعل الواحد(1). وقد حدد المشرع العراقي في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام سالف الذكر العقوبات التاديبية (الانضباطية) التي يجوز فرضها على الموظف وهي:

أولا: لفت النظر: ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي. ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر.

ثانيا: الإنذار: ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا. ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع والزيادة مدة ستة اشهر.

ثالثا: قطع الراتب: ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف مدة لا تتجاوز العشرة أيام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يلي:

أ. خمسة اشهر في حال قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ب. شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام.

رابعا: التوبيخ: ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها او الأسباب التي جعلت سلوكه غير مرضي ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة.

خامسا: انقاص الراتب: ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين، ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين.

سادسا: تنزيل الدرجة: ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه. ويترتب على هذه العقوبة:

أ. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد او تعليما خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها بقياس العلاوة في الدرجة المنزل اليها. ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجتة بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضيه في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ب. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف، ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ج. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضيه في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

سابعا: الفصل: ويكون بتنحية الموظف عن وظيفته مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي:

أ. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات الاتية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة ي خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها:

1- التوبيخ.

2- انقاص الراتب.

3- تنزيل الدرجة.

ب. مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالسجن او الحبس عن جريمة غير مخلة بالشرف، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه. وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل. ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له في مدة سحب اليد(2).

ثامنا: العزل: ويكون بتنحية الموظف من الوظيفة نهائيا ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام، وذلك بقرار مسبب من الوزير المختص في احدى الحالات الاتية:

أ. اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة.

ب. اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية.

ج. اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة أخرى. وينبغي الإشارة في هذا المقام الى ان العديد من القوانين العقابية (الجنائية) ومنها قانون العقوبات العراقي تقضي بحرمان المحكوم عليه بجرائم معينة من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها كعقوبة تبعية للعقوبات الاصلية المقررة لتلك الجرائم. كما قد تقضي بحرمانه من تولي بعض الوظائف والخدمات العامة كعقوبة تكميلية للعقوبات الاصليه المقررة لتلك الجرائم(3). وأخيرا يلاحظ ان مدة التأخير في الترفيع ا الزيادة اتي تترتب على العقوبات السابقة، المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الانضباط، تسري اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة(4). واذا عقب الوظف بأكثر من عقوبة واحدة في الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الأشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع .(5).

_____________________

1- انظر المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

2- تنص المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على انه ((اذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلي دائرته ان تسحب يده من الوظيفة مدة التوقيف)). وتقضي المادة (17) من القانون بان للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل المنسوب اليه. ويتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده، واذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقته بغير عقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه. راجع احكام سحب اليد في الفصل الخامس من القانون.

3- تنص المادة (95) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ان ((العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم)). وتقضي المادة (96) من القانون بان الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. كما تقضي المادة (100) من القانون بان للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالسجن مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق التي نصت عليها ومن بين هذه الحقوق تولي بعض الوظائف والخدمات العامة لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لأي سبب كان.

4- انظر المادة (9/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

5- انظر المادة (9/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

إجراءات فرض العقوبات التاديبية :

إجراءات فرض العقوبة التأديبية تهدف الى توفير الضمانات الكافية للموظف، ومعظم هذه الإجراءات من خلق القضاء. غير ان المبالغة في الإجراءات قد تؤدي الى تحول الضمانات التي استهدفتها الإجراءات الى اضرار تلحق بالمتهم نتيجة عدم استقرار أوضاعه لمدة طويلة. ومن جهة أخرى فان تأخير توقيع العقوبة من شانه ان يقلل من اثرها وحكمتها في تحقيق الردع بالنسبة للمذنب واتعاظ من قد تسول له نفسه من الغير ارتكاب مثل هذه الجريمة. والإجراءات التأديبية هي المراحل التي تمر عن طريقها العملية التأديبية من لحظة بداية التحقيق الى حين تحديد الجزاء. وتختلف هذه الإجراءات باختلاف السلطات التي خولها القانون الاختصاص بها في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. ومن اجل تحقيق اعلى قدر من الفاعلية لضمانات الموظفين امام العقوبات التأديبية، فقد جعلت بعض الأنظمة القضائية الاختصاص في إجراءات الدعوى التأديبية والحكم فيها من اختصاص القضاء الإداري فضلا عن اختصاص هذا القضاء في نظر الطعن المتعلقة بإلغاء العقوبات المفروضة كما هو الحال في النظامين الفرنسي والمصري، وهو اتجاه صائب ولا شك فالقضاء عموما ولا سيما الإداري بما يتمتع به من حيدة ونزاهة وكفاية يمثل الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات. اما في العراق فقد جعل المشرع الاختصاص في جميع مراحل إجراءات العلية التأديبية للسلطات الادارية الرئاسية سواء من حيث الجهة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية او من حيث الإجراءات الواجب اتباعها لتوقيع تلك العقوبة.

أولا: السلطات الرئاسية المختصة بفرض العقوبة التأديبية:

1- رئيس الجمهورية: تقضي المادة (14/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له.

2- رئيس مجلس الوزراء: كما تقضي المادة (14/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان لرئيس مجلس الوزراء فرض احدى العقوبات الاتية على الموظفين التابعين له من المشمولين بأحكام هذا القانون:

أ. انقاص الراتب.

ب. تنزيل الدرجة.

ج. الفصل.

د. العزل.

3- الوزير:

أ. بالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق، فتقضي المادة (22/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الإنذار ا قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه علا يخالف احكام هذا القانون. واذا ظهر للوزير عن طريق التحقيق ان هذا الموظف قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون(1).

ب. بالنسبة للموظفين الاخرين دون الوظائف أعلاه، فتقضي المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان للوزير فرض اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه(2). ويخول القانون هذه الصلاحية أيضا لرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة(3).

4- رئيس الدائرة: تنص الفقرة (ثانيا) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على ان لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اية عقوبة من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون:

أ. لفت النظر.

ب. الإنذار.

ج. قطع الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

د. التوبيخ.

ثانيا: إجراءات فرض العقوبة التأديبية:

وتتلخص الإجراءات التي يتطلبها القانون عند توقيع العقوبة التأديبية على الموظف بان يؤلف الوزير او رئيس الدائرة لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون ادهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون(4). وتتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عيها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف اليها(5). واستثناء مما تقدم فان للوزير او ريس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة أيا من العقوبات الاتية(6):

1- لفت النظر.

2- الإنذار.

3- قطع الراتب.

واذا رات اللجنة – التي تتولى التحقيق – بان فعل الموظف المحال اليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة(7).

وأخيرا فان للوزير ان يلغي أيا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام انفة الذكرة – وهي لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ – عد توافر الشروط الاتية(8):

أ. مضى سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب. قيامه بأعمال بصورة متميزة عن اقرانه.

ج. عدم معاقبته باية عقوبة في سنة واحدة من فرض العقوبة الأولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر الفقرة (الثانيا) من المادة (22) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

2- انظر الفقرة (أولا) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

3- انظر الفقرة (ثانيا) من المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

4- انظر الفقرة (أولا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

5- انظر الفقرة (ثانيا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

6- انظر الفقرة (رابعا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

7- انظر الفقرة (ثالثا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

8- انظر الفقرة (أولا) من المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

الطعن بقرارات فرض العقوبات التأديبية :

اناط المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بمجلس الانضباط العام صالحية النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها فيه. وكان القانون المذكور قبل تعديله يقضي بعدم جواز الطعن بعقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب، اذ عدها باتة، وكذلك الحال بالنسبة لجميع العقوبات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وبصدور قانون التعديل الأول للقانون رقم (5) لسنة 2008، لم تعد هذه العقوبات باتة وأصبح من الممكن الطعن فيها جميعا اما مجلس الانضباط العام(1). ولا شك ان مسلك المشرع العراقي في قانون التعديل الأول يستحق الثناء لأنه يوفر اهم الضمانات الواجب مراعاتها في النظام التأديبي. ويشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم في ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه يعد ذلك رفضا للتظلم(2). ويشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او اعتباره كذلك حكما(3). ويلاحظ ان خطة المشرع بشان اشتراط التظلم قبل الطعن في قرارات فرض العقوبات التأديبية التي اعتمدها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام تختلف عن خطته بشان نظر الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف الذي يدعي بحقوق نشأت عن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 المعدل او أي نظام صدر بموجبهما، حيث لم يشترط التظلم قبل تقديم الدعوى واكتفى لسماع الدعوى ان تقام على الحكومة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه. انظر الفقرة من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدينة رقم (24) لسنة ويعد القرار غير المطعون فيه ضمن المدة المذكورة أعلاه باتا. وتقضي الفقرة (خامسا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن المقدم اليه احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتلاءم واحكام قانون الانضباط، كما اشترطت هذه الفقرة لزوم ان تكون جلسات المجلس سرية. ولمجلس الانضباط العام ان يصدر احد الاحكام الاتية بشان الطعن المقدم اليه:

1-رد الطعن شكلا لعدم توافر شروط قبوله مثل عدم التظلم من القرار لدى الجهة الإدارية التي أصدرته او لفوات مدة الطعن.

2-المصادقة على القرار المطعون فيه اذا وجده المجلس موافقا للقانون.

3-تخفيض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع جسامة الخطأ المرتكب.

4-الغاء العقوبة اذا وجد المجلس ان القرار المطعون به معيب.

ولا تعتبر قرارات المجلس بنظر الطعون في العقوبات التأديبية نهائية وانما يجوز الطعن بها تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما تاريخ التبليغ بالحكم او عده مبلغا، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما(4). وتمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام بما يتلاءم واحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام(5). وبعد صدور قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، فقد حلت محاكم قضاء الموظفين التي شكلت بموجب هذا القانون محل مجلس الانضباط العام في ممارسة الاختصاصات المذكورة في المادة (7/ تاسعا/ أ) والمتمثلة في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدينة، او القوانين، او الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها. وكذلك النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.ولا تسمع الدعاوى المقامة من الموظف بشأن المسائل المذكورة بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر او بالقرار المعترض عليه، اذا كان في داخل العراق، و(60) ستين يوما اذا كان خارجه. ويجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها، او اعتبارها مبلغة. ويكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به، وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما. … وبذلك أصبحت خطة الطعن في احكام القضاء الإداري في العراق موحدة من حيث جواز الطعن فيها، ومدد الطعن، ومرجع الطعن، وهو منهج سليم ولا شك.

__________________

1-انظر الفقرة (أولا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

2-انظر الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

3-انظر الفقرة (ثالثا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

1960 المعدل.

4. انظر الفقرة (رابعا/ب) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .