دفــــــــــــــــــاع شرعــــــــــــــــــــى

***

وقضت لذلك محكمه النقض وقالت :-

من المقرر أن الدفع بقيام حاله الدفاع الشرعى من الدفوع الجوهريه التى ينبغى على المحكمه مناقشتها فى حكمها وترد عليها إذ أن من شأنه – لو صح – أن يؤثر فى مسؤليه الطالعن ولا يشترط فى التمسك بحاله الدفاع عن النفس أو المال ايراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفه بل يكفى أن يكون مفهوماً دلاله وضمناً مادام هذا الفهم واضحاً دون ليس أو غموض .

وقضت بأن الدفاع المسطور فى مذكره مصرح بتقديمها هو تتمه للدفاع الشفوى المبدى بجلسه المرافعه أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها وعلى المحكمه مواجهه الدفاع الجوهرى المبدى بها وإلا كان حكمها معيباً لقصوره .

نقض 13/12/1973 – السنه 24 ص 1280
رقم 260 طعن 753 لسنه 43 ق

كما أنه لا يشترط كذلك أن يعترف بإعتدائه على المجنى عليه حتى يستقيم تمسكه بالدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعى لديه لأن حقه فى التمسك بهذا الدفع الجوهرى قائم ولو منكراً لواقعه استعمال القوة من جانبه لدرء ذلك العدوان ومواجهه الخطر الداهم الذى تعرض له وداهمه ولا يقدح فى ذلك أيضاً أن يكون الكشف الطبى على الطاعن قد أثبت خلوه من الإصابات أو أى إيذاء بجسمه وسلامته البدنيه

– لأنه لا يشترط لقيام حاله الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على نفس المدافع أو على ماله بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا العدوان – والعبره فى ذلك بتقدير الطاعن فى الظروف والملابسات التى أحاطت به – ولا شك أن تلك الظروف التى مر بها الطاعن كانت تتيح له إستعمال القوة ضد المجنى عليه لوقف إعتدائه عليه وعدوانه المستمر على نفسه وعلى سمعته وكرامته .

ولا يجوز للمحكمه أن تبنى حكمها بناء على حكمها هى وتفكيرها الشخصى المطمئن والبعيد كل البعد عن الواقعه ذاتها – بيد أن المحكمه لم تدخل فى تقديرها هذه الظروف المحيطه بالطاعن بأكملها ولم تقدر موقفه ومدى الخطر الذى أحاط به وأسقطت كل لك من إعتبارها وتقديرها وقضت فى الدعوى بإدانه الطاعن ولم تحفل بدفاع الطاعن السالف الذكر والذى يؤيده واقع الدعوى ومجرى أحداثها على نحو ما هو وارد بمذكره الطاعن التى يرفقها بهذه الأسباب لتكون مكمله لها وجزءا لا يتجزء منها .

وبذلك تكون المحكمه وقد أخلت بحقه فى الدفاع إذا لم تتصد بالرد على دفعه بتوافر حقه فى الدفاع الشرعى عن نفسه وكرامته وسمهته وهو محام يتمتع بسمعه ممتازة وقد وجه له المجنى عليه العديد من ألفاظ الإهانه والتحقير الوارد بالتحقيقات وبمذكره الدفاع سالفه الذكر والمرفقه بأسباب هذا الطعن مما كان يقتضى منها تحقيق هذا الدفع الذى يتغير به حتماً وجه الرأى فى الدعوى بلوغاً لغايه الأمر فيه أو الرد عليه بما يسوغ إطراحه أن هى رأت الألتفات عنه وعدم التعويل عليه ولهذا كان حكمها الطعين معيباً متعين النقض والإحاله .

و قضت محكمه النقض بأن :-

”لا يشترط لقيام حاله الدفاع الشرعى إعتراف المدافع بالجريمه “

نقض 16/10/1964 – س 15 – 123 – 624 – طعن 483/34 ق

نقض 11/11/1957 – س 8 – 241 – 887 – طعن 900/ 27 ق

نقض 15/4/1979 – س 30 – 100 – 477 –
طعن 1713 / 48 ق

وقضت كذلك بأنه :-

”لا يشترط لقيام حاله الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس أو على المال بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء – والعبره فى ذلك بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبيناً على أسباب مقبوله من شأنها أن تبرره ولا يجوز للمحكمه أن تنفى قيام هذه الحاله بناء على حكمها هى نتيجه تفكيرها الهادىء المطمئن وإلا كان حكمها معيباً واجب النقض “

نقض 6/3/1950 – طعن 1934 / 19 ق مج قرؤن ص 176

نقض 24/4/1956 – س 7 – 185 – 663

بل أن القانون لا يوجب بصفه مطلقه لقيام حاله الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحاله ولو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً وحقيقياً موجهاً إليه .

نقض 9/4/1951 – طعن رقم 63 / 21ق مج الربع قرن ص 176

نقض 25/12/1944 – طعن رقم 40/ 15 ق مج الربع قرن ص 176