التناقض والتهاتر

ــــــــــــ

إن المنطق السديد للأحكام عامة والأحكام الجنائيه على وجه خاص يستلزم أن تكون مقدمات الحكم متفقه ومتناسقه مع النتائج التى إنتهيت إليها المحكمه بحيث لا يوجد بينهما إنفصام أو خلاف وتناقض ولأنه إذا كان القانون قد أعطى لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الوقائع وتكوين عقيدتها فى الدعوى وفق ما يطمئن إليه ضميرها ويستقر فى وجدانها بأرتياح تام دون أن يخامره شك أو ريبه – وإنها لا تخضع فى هذا التقدير لمحكمة النقض بإعتبارة منطقة محرمة عليها وليس لها أن تعرض لها أو تخوض فيها – إلا أن المحكمة العليا تراقب منطق الحكم القضائى من خلال الأسباب التى توردها محكمه الموضوع إذ أن هذا الوسيلة وحدها هى التى تمكنها من التأكد من مدى تطبيقها لأحكام القانون على الواقعه التى قدرتها وإقتنعت بها بناء على إستعمال سلطتها المطلقه فى التقدير
والإطمئنان .

ويستلزم ذلك بالضرورة وبداهة أن تكون واقعه الدعوى قد إستغرق فى يقين المحكمه من خلال تلك الأسباب على نحو جازم وقاطع لا يشوبه إضطراب أو تخاذل أو عدم التناسق بين أسبابه فى مواضعها المختلفه ، أما إذا شاب إقتناع المحكمه تذبذب وعدم إستقرار وغموض وإبهام وإضطراب وعدم إستقرار فإن حكمها الحكم القضائى ولا يمكنها التعرف على ما إذا كانت المحكمه قد أصابت فى تطبيق القانون على واقعه الدعوى كما إستقرت فى يقينها المستمد من الأدله المطروحه عليها ومن بينها أقوال شهود الإثبات وسائر الأدله الأخرى أم أنها أخطأت فى هذا التطبيق ومدى أثره على كيان الحكم ذاته .

وقضت بذلك محكمه النقض وقالت بأنه :-

”إذا كان الحكم قد أثبت أن تحريات رئيس مكتب المخدرات قد دلت على إن الطاعن يتجر فى المواد المخدره ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية لترويجها بين عملائة – وهذا على خلاف ما إنتهى إليه الحكم من أن الواقعه خلت من دليل قاطع يساند قصد الإتجار – فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصوره المقدمه يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب صحه تطبيق القانون على الواقعة لإضطراب العناصر التى أوردتها وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ” .

نقض
5/6/1977 – س 28 – 144 – 684 – طعن 205 لسنه 47 ق

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

”إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما وأخذت بهما معا وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ” .

نقض
2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422

وعلى ذلك إستقر قضاء النقض إذ قضى بأن :-

”الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه بأسبابه قد ورد على صوره يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبىء على إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها وحكمت فى الدعوى “

نقض 4/11/1982 – س 33 – رقم 147 – ص 847 – طعن 4223 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44 – طعن 940 /46 ق

وقضت محكمه النقض :-

” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع غقيدتها فى الدعوى “.

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

”يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ” .

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

وأكدت محكمه النقض هذا القضاء بحكم حديث وقالت كذلك :

”لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعه أن تحرياتهم دلت على معاولة الطاعن لاخر فى الاتجار بالمواد المخدرة – وهذا على خلاف ما إنتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الإتجار – فإن ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها على الصوره المتقدمه يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ”

نقض 11/5/1994 – س 45 – 98- 639 – طعن 11676 / 62 ق