أن الأتفاق الجنائى سواء بالماده / 48 عقوبات ـم
كوسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات ..

فهو جريمه كحتاجه قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك

” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط ..وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً .. وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى .

لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال والفروض المجرده

فالأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال من المفروض والإعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39- 180

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112