أثر قرارات
الحفظ الأخير

فى الكسب غير المشروع

ـــــــــــــــــــ

وقرارات هيئات الفحص المختصه المتتاليه سالفه البيان بالاوجه لأقامة الدعوى وبالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع تسرى عليها جميع القواعد التى تحكم الامر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائيه ، وهى أوامر كما تكون صريحة بالكتابه تكون ايضاً ضمنية تستفاد من أى اجراء يدل عليها كأمر الحفظ ” ، والعبرة فى ذلك هى بحقيقه الواقع لا بصياغة العبارة

( نقض 4/12/1984 – صس 35 – 192 – 863 ، نقض 24/1/1982 – س 33 – 14 – 80 ،
نقض 26/11/1973 – س 24 – 222- 1070 ، نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 – 652 ، نقض
26/5/1976 – س 18 –140 – 712، نقض 21/6/1979 – س 30 – 151 – 712 – ، نقض 26/1/1976
– س 27 – 23 – 113 ، نقض 19/11/1972 – س 23 – 1207 ، نقض 5/4/1971 – س 22 – 85 – 345 ، نقض 2/2/1964 – س 15 – 20 – 97 )

كما جرى قضاء النقض فى تطبيق الماده / 209 أ . ج
المقابله للماده / 14 من قانون الكسب غير المشروع على أنه لا يشترط فى الأمر بالاوجه ان يكون مسبباً ، وقضت محكمه النقض فى حكمها الجامع الصادر 4/12/1984 سالف الذكر ( مجموعه المكتب الفنى س
35 – رقم / 192 – س 863 ) ، بأنه :-

” من المقرر ان أمر الحفظ الذىلا يصدر بعد اى اجراء من أجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون امر بالاوجه ل – س أقامة الدعوى الجنائيه له بمجرد صدوره حجيته التى تنمع من العوده الى التحقيق الا فى الحالات وبالكيفية التى قررها، الشارع ، ولو جاء الامر فى صيغة الحفظ الادارى ، وساء كان مسببا ام لم يكن – فاذا كان الحكم قد اشترط ان يتم قدر معين من التحقيق لاعتبار الامر الصادر بالحفظ امراً بالاوجه لاقامه الدعوى الجنائيه واستلزم ان يكون الامر مسبباً لكى تكون له حجيته ، فان يكون قد أخطأ صحيح القانون خطأ اساسه الى الفساد- فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

(نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863 )

وللامر بألاوجه ماللأحكام من قوة انهاء الدعوى الجنائيه ، وهو وان كان فى الاصل ذا طبيعه وقتيه ، الا انه يصير نهائياً باتاً متى فاتت المواعيد التى يجوز فيها الغاؤه او الطعن عليه ، فالماده / 211 أ . ج قيدت سلطة النائب العام فى الغاء الامر بألاوجه بثلاثة اشهر يصير بعدها الامر نهائياً باتاً وتكون حجيته وقوته فى أنهاء الدعوى الجنائيه حجية وقوة دائمة ، فتقول الماده / 211 أ . ج : ”

للنائب العام أن يلغى الامر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمه الجنايات أو محكمه الجنح المستأنفه فى غرفه المشوره بحسب الاحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ” : وقضت محكمه النقض بأنه :-” يجب على المحكمه اذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابه العمومية بحفظ الشكوى ان ترد على هذا الدفع ، فإذا هى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه وترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ” .

( نقضه 25/4/1964 – مجموعه القواعد
القانونيه – ( محمود عمر ) – ج 7 – 142 – 126 ).

وبذلك أيضاً اخذ قانون الكسب غير المشروع62/1975 ، فنصت مادته / 15 على انه : ” على ادارة الكسب غير المشروع اخطار النائب العام بالامر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى خلال سبعه ايام من تاريخ صدورة وللنائب العام ان يطعن فى هذا الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمه الجنايات المختصه . وتفضل المحكمه فى الطعن بعد سماع أقوال النيابه العامه وذوى الشأن فإذا رأن أن الأدله كافيه الفغت الامر واحالت الدعوى الى دائرة أخرى من دوائر المحكمه للفصل فيها “

ولم يدع أحد ، أن الأوامر المتتاليه بالأوجه لأقامه الدعوى الجنائيه ضد المتهم والصادره تباعاً من هيئات الفحص المختصه – قد طعن عليها النائب العام أو ألغيت طبقاً لنص الماده / 15 سالفه البيان ، فالطعن من النائب العام على هذه الأوامر بالأوجه بقلم كتاب محكمه الجنايات المختصه هو الأسلوب الوحيد الذى أفسحة القانون لإعادة النظر فى تلك الأوامر ، وهو طعن يتوجب –اذا حصل فى الميعاد المحدد بالنص والا رفض شكلاً – أن يعرض على محكمه الجنايات المختصه بنظر الطعن والتى تفصل فيه بعد سماع أقوال النيابه العامه وذوى الشأن ، فإذا رأن أن الادله كافيه الغت الامر واحالت هى الدعوى الى دائره اخرى من دوائر المحكمه للفصل فيها .

نعود فتقول ان احدا لم يدع ، ولم يحدث بتاتا أن طعن النائب العام على الاوامر المتعاقبه سالفه البيان بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائيه ضد المتهم ، ولم يدع أحداً ، ولم يحدث بتاتا ان الغت محكمه جنتايات هذه الاوامر سالفه البيان بالاوجه وأحالت الدعوى الدائره اخرى من دوائر المحكمه للفصل فيها كما يوجب النص .

ومن المقرر المتواتر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بصدور امر بالاوجه ، هو من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى ، وهو دفع جوهرى ومتعلق بالنظام العام ، ويجب على المحكمه أن تمحصه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدفعه ،

نقض 8/4/1981 – س 32 – 62 – 346

نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960

نقض 29/10/1980 – س 31 – 80 – 925

نقض 15/5/1978 – س 29 – 96 – 520

نقض 4/3/1947 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 315 – 305

نقض 28/3/1946 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 117 – 111

وفى حكمها الجامع آنف البيان ، تقول محكمه النقض : –

من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بصدور امر بالاوجه – متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه متى ابدى لها ان تتحرى حقيقه الواقع فى شأنه وأن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً الى غايه الامر فيه ” .

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192- 863