فى عدم دستورية إفتراض أن البضائع
المضبوطة – مهربه

***

وواضح ومن ضياغه تهمه التهريب الجمركى نفسها ، أنها أقيمت على جمله إفتراضات متتابعه لم يثبت الإتهام واحداً منها …….. فالإتهام يسلم بأن المتهم لم يرتكب واقعه تهريب جمركى عبر الخط الجكمركى ، ولكنه ينسب اليه الجريمة التى كانت قد أثمت بالفقره / 2 للماده / 121 من قانـــــون الجمارك 66/1963 التى كانت قد عدلت بالقانون 75/1980 بمقوله أنه حاز ( ؟! ) إستدلالاً من أنها أجنبيه الصنع دون أن تكون مصحوبه بما يفيد أداء الرسوم الجمركية المستحقه عليها ( ؟ ! ).

فلم يقم الإتهام دليلاً قط على أن هذه البضائع مهربه فعلاً ، وأفترض هذا الأفتراض المتعسف على مجرد أنها أجنبيه الصنع وغير مصحوبه بما يفيد إداء
الرسوم الجمركية المستحقه عليها – والأتهام فى قفزة إلى هذه النتيجة المتعسفه عبر الإفتراضات المتتابعه ، أعفى نفسه من واجب التحقيق من كنه هذه البضاع وهل هى مسدده الضرائب الجمركية من عدمه – مع أن المتهم تمسك بأن هذه الزجاجات مملوكه – وعلى ما هو مسجل على كل منها – لرواد المحل المأذون له بذلك ، فضلاً على أن هذه الزيجات تحمل ما يدل ويثبت أنها دخلت من خلال الأسواق الحرة أو مشتراه من مصر للطيران .

وشواهد ذلك واضحه ثابته فى البطاقات التى وجدت مثبته على معظم الزجاجات والتى تدل على أنها مشتراه أما من مصر للطيران أو الأسواق الحرة أو مصر للأسواق الحرة … ومع ثبوت هذه الحقيقه على الزجاجات نفسها ، فضلاً عن أختلافها نوعاً وماركة ومدة وتاريخ صنع ومقدار العبرة – تصورت لجنه الجمارك أنها تستطيع أن تغسل يدها من هذه الحقيقه بتجاهل أثبات أرقام الليبل المثبته على كل زجاجه ، وحيث تحمل كل زجاجه رقماً محدداً له نظيره فى الجمارك ، وتجاهل الرجوع إلى سجلات هذه الجهات الرسمية للكشف ومعرفه هل هذه الزجاجات مسدده الضريبه الجمركية من عدمه ، وكذلك فعلت النيابه فلم تتدارك ما قعدت عنه عمداً لجان الجمارك ، ولم تستوف هى الأخرى هذا القصور ، ولم ترجع إلى تلك الجهات ، وأعتسف نسبه الإتهام إلى المتهم على جمله إفتراضات معتسفه لم تثبت واحداً منها ، أستناداً إلى الباب الواسع للفقره / 2 المعدله من الماده / 121 من قانون الجمارك ، إلا أن هذه الفقرة ،

وحتى قبل ألغائها أخيراً بحكم المحكمه الدستورية العليا الصادر فى 2/2/1992 ( المنشور بالجريده الرسمية العدد / 8 فى 20/2/1992 …. فهذه الفقرة لم تكن حتى ألغائها ، تسيغ هذا الإفتراض التعسفى ، وعلى ذلك كان قد جرى قضاء النقض سواء على النص القديم للفقره المذكورة قبل تعديلها ، أم على النص المعدل بالقانون 75/1980 فقد كان هذا التعديل بالقانون 75/1980 ،

أن قانون الجمارك 66/1963 لم يعتبر مجرد حيازة بضائع مهربه – من جرائم التهريب الجمركى وخلت أحكامه من الإشاره إليها ، ولم يعد أمام هذه الصوره إلا الأحكام العامه لجريمة الإخفاء المنصوص عليها فى الماده / 44مكرراً عقوبات التى تقضى بأن كل من أخفى أشياء متحصله من جنايه أو جنحه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل …. ألخ – ولكن محكمه النقض قضت بقضاء قاطع حاسم فى هذا الشأن ، – فقالت فى حكمها الضافى الجامع الصادر بجلسه 7/3/1967 ( س 18 – رقم 68 – س 334 ) قالت : ”

1- المراد بالتهريب وهو أدخال البضاعه أقليم جمهورية أو أخراجها منه على خلاف
القانون ،

– 2 – تجريم إخفاء البضائع بوصفه تهريب لا يتصور إلا عند إدخالها أو أخراجها من الدائره الجمركية – عدم أنطباتق الماده / 44 مكرراً عقوبات على أخفاء البضائع المهربه أو حيازتها ،- 3- حيازة الطاعن لبضائع لم يشارك فى تهريبها لا يعتبر أخفاء فى حكم قانون التهريب الجمركى أو بالمعنى الواسع للإخفاء ” ، –

ومع أن تعديل الفقرة الثانيه من الماده / 121 جمارك بمقتضى القانون 75/1980 قد نص صراحه على أنه يعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبيه بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربه وبأنه يفترض هذا العلم إذا لم يقدم الحائز بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية ، إلا أن قضاء محكمه النقض جرى فى وضوح قاطع على أن :

” المراد بالتهريب الجمركى هو أدخال السلعه فى أقليم الجمهورية أو أخراجها على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعه – ووقع أفعال التهريب أياً كانت فيما وراء الدائره الجمركية لا يعد فى القانون تهريباً – كما لا تعد حيازة البضاعه من غير المهرب فعلاً كان أو شريكاً ورالء هذه الدائره – لا تعد تهريباً ” ( على سبيل المثال نقض 23/11/1982 – س 33 –188 –
919 ) .

فالفكره الأساسيه فى القانون 75/1980- هى أن يكون الإستراد نفسه معاصراً لقصد الإتجار ، أما نتيجه وحده المستورد والمتجر وأما نتيجة إشتراك المتجر مع المستورد – وهو الحاصل فى تجاره الشنطة – أما أم يكون المتجر فى السلعه أياً كانت وأياً كان مصدرها الخارجى – لا شأن له بالأستيراد – فإنه لا يتصور أن يكون موضوعا للتجريم الذى نص عليه القانون المذكور

– وإلا تعطلت جميه متاجر الأقمشه والأثاثات والأنتيكات والذهب والجواهر والكتب والالات الكهربائيه والألكترونيه والخردوات والساعات أجنبيه الصنع وكل ما هو من السلع أجنبى الصنع ، فلا يستط مواطن أن يبيع ساعته مثلاً أو أن يبيع قداحته أو قلمه أو الشيفرز ………. ألخ ” ويستحيل أن يكون ذلك هو مقصود الشارع ، وإلا توقفت الحياة !!!!

وقد حسمـــت المحكمه الدستوريه العليا أخيراً هذه المسأله حسماً قاطعاً فى حكمها الصادر فى 2/2/1992 .

أنتفاء جريمة التهريب الجمركى يقيناً بالحكم القاطع الحاسم للمحكمه الدستوريه العليا

1- قضت محكمه الدستوريه العليا – بالحكم الذى صدر
فى 2 فبراير 1992 فى القضيه المقيده بجدول المحكمه برقم 13 لسنه 12 قضائيه دستوريه

والمنشور بالجريده الرسمية العدد / 8 فى 20 فبراير 1992 بنا يأتى :-

بعدم دستوريه نص الماده 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانيه من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقرره ..

وذلك لمخالفه مضمون تلك الفقرة لأحكام المواد 41 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 من الدستور .

2- ونصت الماده 48 من قانون المحكمه الدستوريه العليا على أن الأحكام المحكمه وقرارتها نهائيه وغير قابله للطعن ، كما نصت الماده 49 على أنه : ” أحكام المحكمه فى الدعاوى الدستوريه وقرارتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدوله ووللكافه . وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريده الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسه عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها – ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص او قانون او لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم – فإذا كان الحكم بعدم الدستوريه متعلقاً بنص جائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانه إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .

3- فلم يعد لنص الفقرة الثانيه من الماده / 121
المضافه إليها بالقانون رقم 75 لسنه 1980 وجود بالنسبه لما ورد فيها من عباره : ” ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربه ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضاعه بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها سددت عنها الضرائب الجمركيو ” .

وأصبحت هذه العباره كأن لم تكن سواء فى الماضى أو فى الحاضر أو فى المستقبل وصار النص الذى يجب حصر إتهام الحالى فى نطاقه هو نص الفقرة الثانيه من الماده / 121 قبل التعديل المحكوم بعدم دستوريته الذى شرعه القانون رقم 75 لسنه 1980 وهو :-

” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم فواتير أو مستندات أو مصطنعه ووضع علامات كاذبه أو أخفاء البضائع أو العلامات أو أرتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها او بعضها “.

ولم يقم الإتهام فى القضيه الحاليه بأثبات شىء من ذلك فى حق المتهم – على الإطلاق .

وظلت جريمه التهريب فى الحدود التى بينها حكم محكمه النقض الصادر فى 23 نوفمبر سنه 1982 ومجموعه أحكام النقض لسنه 33 رقم 188 ص 909 الذى قرر : ” قد جرى قضاء محكمه النقض على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال السلعه فى أقليم الجمهوريه أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعه – ووقوع أفعال التهريب أياً كانت فيما وراء الدائره .الجمركية لا يعد فى القانون تهريباً – كما تعد حيازة البضاعه من غير المهرب فاعلاً كان أو شريكاً وراء هذه الدائره تهريباً” .

نقض 23/11/1982 –
س 33 – 188- 909