اجتهادات لمحكمة النقض عن الافلاس

3360 ـ حق امتياز ـ ايجار ـ افلاس المستأجر ـ اشياء زوجة المفلس ـ امتياز مطلق ـ وضع الزوجة اموالها طواعية في المأجور:
1 ـ إن الامتياز على أموال زوجة المفلس الموجودة في المأجور هو مطلق غير محدد بمقدار معين أو بفترة معينة بالنسبة لضمان الاجور المستحقة في ذمة الزوج، ومحدد بسنتين أو بمدة الإيجار إن قلت عن ذلك بالنسبة للاجور التي سوف تستحق.
2 ـ لتحقيق الامتياز على أموال زوجة المستأجر لا بد من التحقق من أنها وضعت هذه الأموال في المأجور طواعية أثناء اشغالها وزوجها للمأجور. لأنه في حال ثبوت ذلك تكون قد رضخت لحق الامتياز.
(نقض سوري رقم 279 تاريخ 25 / 3 / 1967 ـ مجلة القانون ص 446 لعام 1967).
3362 ـ افلاس ـ اجرة المباني والاراضي الزراعية ـ دين ممتاز ـ افلاس:
إن أجرة المباني والاراضي الزراعية المستأجرة من المفلس لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجرة لمدة سنتين، أخذاً بالقاعدة الاصولية من أن المطلق يجري على اطلاقه (مادة 1122مدني) فهذا الامتياز يشمل أجرة المباني والاراضي الزراعية معاً.
(نقض سوري رقم 116 تاريخ 4 / 2 / 1960 ـ مجلة القانون ص 114 لعام 1960).
1169 ـ دعوى غير مباشرة ـ افلاس ـ صلح ـ كفيل ـ استعماله طريق الطعن بدلا من المكفول:
يحق للدائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا الأخير عند توفر شرطين: الأول، أن يثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق. والثاني، أن عدم استعماله لها من شأنه أن يزيد في إعساره. وعليه فإن الطعن المقدم من كفيل المفلس في عقد الصلح بشأن الحكم الصادر ضد مصلحة المكفول الذي سكت عن الطعن جائز ما دام هذا الحكم يزيد في إعسار المكفول.
(نقض سوري 889 تاريخ 26/12/1961 ـ مجلة القانون ص17 لعام 1962)
لا يكفي للادانة بمقتضى المادة 675 من قانون العقوبات توفر صحة التاجر لدى الفاعل فحسب، إنما ينبغي أن يكون أيضاً بحالة افلاس، أي أن يثبت توقفه عن دفع ديونه التجارية وهو أمر يمكن للمحكمة الجزائية التثبت منه بصرف النظر عن صدور حكم عن المحاكم المدنية بشهر الافلاس أو عدم صدوره، ذلك أن قرار المحاكم المدنية في هذا الشأن لا يقيد المحاكم الجزائية.
(نقض سوري ـ جناية 257 قرار 371 تاريخ 19 / 4 / 1983)
يختص القضاء الجزائي بتولي التحقق بنفسه في جريمة الافلاس وبحث عناصرها وأركانها وتقدير حالة الافلاس والتوقف عن الدفع وتاريخ هذا التوقف وما إذا كان التاجر معتبراً بالنسبة للدعوى المقامة عليه في حالة الافلاس أم لا، وهو يقوم بذلك كله حسب ولايته العامة وسلطانه المطلق في التحقيق عن الجريمة وبيان ظروفها وملابساتها ووجودها أو عدمها، وهو مخول حق الملاحقة والحكم في دعوى الأساس.
(نقض سوري ـ جناية أساس 939 قرار 552 تاريخ 1 / 3 / 1985)
ـ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب، إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم اختفاؤها كلاً أو بعضاً.
ـ إن عدم تنظيم الدفاتر التجارية بصورة أصولية إذا وقع قصد الغش يعتبر بحكم الاخفاء.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 843 قرار 794 تاريخ 28 / 8 / 1984)
ـ القضاء الجزائي مخول حق الملاحقة والحكم في دعوى الافلاس دون القيد بالدعوى المدنية.
ـ المطالبة بوفاء الدين ليست شرطاً لاثبات حالة التوقف.
إن القواعد العامة تبيح للقضاء الجزائي أن يتولى التحقيق بنفسه في جريمة الافلاس وأن يبحث عناصرها وأركانها وأن يعنى بالبحث عن توفرها ويقدر حالة الافلاس والتوقف عن الدفع وتاريخ هذا التوقف وما إذا كان التاجر معتبراً بالنسبة للدعوى المقامة عليه في حالة الافلاس أم لا وهو يقوم بذلك كله حسب ولايته العامة وسلطانه المطلق في التحقيق عن الجريمة وبيان ظروفها وملابساتها ووجودها أو عدمها ويقوم بذلك بصورة مستقلة عما يجري أمام القضاء المدني وبمعزل عنه ولا تأثير لأحدهما عن الآخر وهذا ما أشارت إليه المادة 748 من قانون التجارة فقد نصت على اتباعالقوانين الجزائية في هذه الدعوى دون التقيد بالأحكام الأخرى وهذا نص صريح في تخويل القضاء الجزائي حق الملاحقة والحكم في دعوى الافلاس دون أن يتقيد بقيود أخرى.. وكان القول بعد ذلك بأن الدعوى الجزائية تتوقف على صدور حكم باعلان الافلاس من القضاء المدني إنما بعد افتئانا على نص القانون وسلطة القضاء الجزائي بفصل الدعوى المعروضة عليه لأن كل ما يتعلق بالجريمة وأركانها وعقوبتها إنما هي أمور خاصة بالقضاء الجزائي وحده.. كما وأن المطالبة بوفاء الدين ليست شرطاً في اثبات حالة التوقف إذ أن التاجر نفسه يستطيع التصريح عن حاله ويطلب اعلان افلاسه دون حاجة إلى تدخل الدائنين وإذا تأخر عن تقديم تصريحه مدة معينة يلاحق أمام القضاء الجزائي وحينئذ يستقل هذا القضاء في بحث حالة الافلاس وظروفها وعناصرها وتحديد عقوبتها مسترشداً في ذلك بكل وسائل الاثبات.
(نقض سوري ـ جنحة 1510 قرار 1439 تاريخ 15 / 6 / 1968)
إمساك الدفاتر التجارية بصورة غير أصولية لا يجعل الافلاس احتيالياً.
إن إمساك الدفاتر بصورة غير أصولية لا يؤدي إلى اعتبار الافلاس احتيالياً فقد نصت المادة 677 من قانون العقوبات أن مثل هذا التقصير يجعل المفلس مقصراً.
(نقض سوري ـ جناية 200 قرار 172 تاريخ 7 / 3 / 1963)
عدم امساك دفاتر تجارية لا يعني اخفاؤها وبالتالي يجعل الافلاس تقصيرياً.
إن المادة 675 من قانون العقوبات قد بينت أركان الافلاس الاحتيالي وذكرت منها اخفاء الدفاتر وتبديد الأموال وليس في هذه القضية وليس في هذه شيء من ذلك فإن الطاعن لم يكن لديه دفاتر عن عام 1964 وهذا لا يعني اخفاءها فإن الفرق بعيد بين اخفاء الشيء الموجود وبين عدم وجوده أصلاً. وكان ما قام به الطاعن من تهريب عقاره إنما جرى في عام 1963 وقبل تاريخ التوقف عن الدفع بمدة تزيد على ثمانية أشهر وهذا العقد صحيحاً ولا يسمى تبديداً للأموال.. وإن المادة 677 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض في المادة السابقة كل تاجر لم يمسك دفاتر تجارية ولذلك فإن عدم اتخاذه دفاتر عن عام 1964 يجعل فعله مشمولاً بأحكام هذه المادة ويوجب احالته إلى محكمة الجنحة.
(نقض سوري ـ جناية 739 قرار 747 تاريخ 26 / 10 / 1965)
ان اعلان افلاس المدين الأصيل لا يحول دون ملاحقة الكفيل بما تبقى للدائن بعد استيفائه حصته من التفليسة ( مادة 722 تجارة و 752 مدني ),
نقض سوري رقم 1939 تاريخ 30 / 11 / 1963 ـ مجلة القانون ص 63 لعام 1964,
اذا انهت الادارة استثمار صاحب عمل وحلت محله فأجور العمال عليها والمحكمة التي تنظر فيها هي محكمة العمل ويبقى استخدام عمل المنشأة قائماً فيما خلا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي، قانون العمل ربط العمال بالمنشأة أكثر من ربطهم بشخص صاحب العمل في كل حالة يستمر فيها نشاط المنشأة ومهما كان نوع انتقالها
(491 8/4/1973 م. عام 1973 ص 316 قا 359)
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقه بالدعاوي العينيه العقاريه و دعاوي الحيازه ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوي الاحووال المدنيه و قاضايا شهر الافلاس.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2 اساس هيئة عامة 38 تاريخ 7/3/1983
ان الحكم الصادر عن محكمه الاستئناف بتأييد الحكم البدائي بشهر الافلاس لا يحتاج الى نشر والصاق جديدين اذا سبق لمحكمه البدايه ان ألصقت ونشرت خلاصته، وبالتالي فان مهله الطعن بالحكم الاستئنافي تسري من تاريخ صدوره.
قرار رقم *نقض رقم 778 أساس 2752 تاريخ 24/5/1958 مجلة المحامون 380/1978
افلاس -ملاحقه -توقف
-القضاء الجزائي مخول حق الملاحقه والحكم في دعوى الإفلاس دون التقيد بالدعوى المدنيه.
-المطالبه بوفاء الدين ليست شرطاً لإثبات حاله التوقف.
قرار رقم * (ج1510ق1439ت 15/6/1968).
افلاس -دفاتر تجاريه -افلاس احتيالي
امساك الدفاتر التجاريه بصوره غير أصوليه لا يجعل الإفلاس احتيالياً.
قرار رقم * (جنا200ق172ت 7/3/1963).
افلاس -دفاتر تجاريه -افلاس احتيالي
عدم امساك دفاتر تجاريه لا يعني اخفاؤها وبالتالي يجعل الإفلاس تقصيرياً.
قرار رقم * (جنا739ق747ت 26/10/1965).
إفلاس ـ الطعن بحكم شهر الافلاس
اختصام وكيل التفليسه
يتوجب اختصام وكلاء التفليسه عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائله عدم قبوله عضواً من قبل المحكمه حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
قرار رقم * (هع. م قرار 12 تا 7/3/1977).