عدم جواز الاعتداد بشهاده من قام أو شارك فى الإجراءات الباطله

حرص القانون وحرص القضاء على حمايه الحقيقه من أى تزييف يدخل عليها ، – فجرت أحكام القضاء على أن لازم اهداء الإجراء لبطلانه ، – أهدار وعدم الاعتداد بشهاده من قام به أو شارك فيه ، – لأن الضمانه تنهار حين يبطل الاجراء من ناحية ما اعتراه ويبرأ من البطلان بشهاده من قام به .. فذلك تهاتر يتنزة عنه الشارع ويتنزه عنه القضاء .. فحين يبطل الإجراء لا يستطيع من إجراء أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ، – أو يلتف حول البطلان بشهاده يبديها عن مضمون هذا الإجراء الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمه .

لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – ” بعدم جواز الأعتداد بشهاده من قام أو شارك فى الإجراءات الباطله ” بأن ” من قام أو شارك فى الإجراءات الباطله لا تقبل منه الشهاده عليها ” .

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124

نقض 4/12/77 – س 28 – 106 – 1008

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالأدانه على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فى يعتد بشهاده من قام بهذا الإجراء الباطل . ”

نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428