اجتهاد قضائي – العلم بالتهريب

مقال حول: اجتهاد قضائي – العلم بالتهريب

اجتهادات عن العلم بالتهريب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان مكتب الشحن الناقل للبضاعة لا يلزم بالتقصي عن خلو البضاعة المودعة لديه بقصد شحنها، من المخالفات الجمركية تحت طائلة المسؤولية، و لا يسال عن التهريب الا في حال ثبوت علمه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان الاجتهاد مستقر على انه لكي تترتب المسؤولية على المشترك او المتدخل يجب تحقق وجود مصلحة للمشترك او المتدخل في المخالفة سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة. و تفريعا عن هذه القاعدة قد جرى حكم هذه المحكمة على عدم مسؤولية الناقل داخل البلاد الا في حالة ثبوت علمه بالتهريب (الحكم المؤرخ في 1963-03-02 المنشور في مجلة القانون ص 226 لعام 1963 و الحكم رقم 539/1265 تاريخ 1972-05-28 المنشور في العدد الحادي عشر من مجلة المحامون لعام 1972 صفحة 395 اجتهاد).
و كانت المادة 339 جمارك تساوي بين الناقلين و اصحاب المحلات التي اودعت فيها البضاعة المهربة مما يتعين معه اعتبار الناقلين و اصحاب مكاتب الشحن متساوين في الحكم لجهة اعتبار المسؤولية متوقفة على ثبوت العلم بالتهريب.
و كان مجرد كون المطعون ضده صاحب مكتب شحنيات لا يجعله و الحالة هذه بعد ان اعتبر بحكم الناقل ملزما بالتقصي عن البضائع المودعة لديه بقصد شحنها و التثبت من خلوها من المخالفات تحت طائلة المسؤولية.
و كانت الاضبارة خالية من ما يشير الى ان المطعون ضده كان على علم بان البضاعة مهربة لذلك يكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
قرار 1622 / 1978 – أساس 0 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 259 – م. القانون 1981 – اصدار 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74463

ان حكم صاحب مكتب الشحن هو حكم الناقل الداخلي يشترط لمساءلته توافر علمه بالتهريب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث انه يبدو من الاوراق ان المطعون ضده عبد الحليم الذي عثر على البضاعة في محله صاحب مكتب شحنيات كما يبدو من ضبط المخالفة ان المعملين المدعى شراء البضاعة منهما ينتجان بضاعة من نفس البضاعة موضوع المخالفة.
و كان الاجتهاد مستقرا على ان صاحب مكتب الشحنيات حكمه حكم الناقل الداخلي يشترط لمساءلته توافر علمه بالتهريب (يراجع قرار نقض رقم 119/427 تاريخ 1975-05-11) كما ان البضاعة التي ينتج مثلها محليا يكون عبء اثبات انها اجنبية و مهربة يقع على عاتق الادارة و الاجتهاد مستقر على ذلك ايضا.
و كانت الاضبارة خالية من ما يؤيد ان البضاعة اجنبية و مهربة و بان المطعون ضده يعلم انها مهربة لذلك يكون الحكم الذي انتهى الى عدم المساءلة في محله القانوني لا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه.
قرار 498 / 1978 – أساس 0 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 260 – م. القانون 1981 – اصدار 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74464
اتفاقية الترانزيت العربي والدولي تنصان على ان الناقل مسؤولا عن البضاعة المهربة ولو تم التهريب بغير علمه ولا يقاس ذلك على ضرورة توفر علم الناقل في التهريب الداخلي لوضوح النص في اتفاقية الترانزيت.
قرار 6133 / 1974 – أساس 111 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 99 – م. المحامون 1974 – رقم مرجعية حمورابي: 49293

لا يجوز اتهام احد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الارض السورية على بضاعة ذات منشا اجنبي ما لم تقم ادلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على انه هو الذي قام بتهريبها او على انه يعلم انها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وحازها بقصد الاتجار بها.
قرار 134 / 1976 – أساس 325 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1156 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40277

لا يمكن مساءلة انسان بجرم التهريب ما دام انه لا يعلم بموضوعه ولا بنوعية البضاعة المهربة.
قرار 1616 / 1980 – أساس 1655 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1158 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40279

– حيازة البضاعة المهربة معاقب عليها بشرط توفر العلم بالتهريب و ان تكون بقصد الاتجار.
– الاتهام بجرم جنائي الوصف يجب ان يستند الى ادلة تبلغ حد اليقين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة و بعد اطلاعها.
على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 29/7/2004 رقم 1377 المتضمنة طلب رد الطعن.

و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
و حيث انه و لئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع و الادلة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و ان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الادلة المتوفرة بالدعوى.
و من حيث ان قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب و ان تكون بقصد الاتجار.
و حيث ان الطاعن قد افاد بانه قد اشترى البضاعة من الرستن لتقديمها هدية لاقربائه بحلب.

و حيث ان الاتهام بجرم جنائي الوصف يجب ان يستند الى ادلة بالغة حد اليقين و كان على قاضي الاحالة التوسع بالتحقيق اكثر من اجل الوصول الى ادلة تثبت علم الطاعن بان البضاعة مهربة و بقصد الاتجار بها مما يجعل الاسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا و موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 2036 / 2004 – أساس 2062 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 383 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 63520

لا بد من اثبات عنصري جريمة التهريب وهما العلم بالتهريب وقصد الاتجار بادلة واضحة ومباشرة لا تقوم على الاستنتاج فقط.
قرار 992 / 1990 – أساس 1743 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 188 – م. المحامون 1990 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5525

ان قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وان تكون الحيازة بقصد الاتجار.
قرار 1181 / 1986 – أساس 610 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 230 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11671

اذا كان يشترط لمساءلة صاحب المراب الذي قبل ايداع البضاعة المهربة في محله علمه بالتهريب، فذلك مقصور في حال كون الايداع قد تم بقصد البيع.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث ان المخالفة الجمركية المعزوة للطاعن هي استيراد سيارة تهريبا.
و حيث انه خلافا لما يثيره الطاعن في لائحة طعنه ان حكم النقض السابق الصادر في هذه القضية لم يقتصر في نعيه على الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض على عدم مناقشة ما اثارته الجهة المطعون ضدها في استئنافها من ان السيارة اجنبية و انه لا يجوز بيعها كلا او جزءا ما دامت الرسوم الجمركية غير مستوفاة و انما على عدم اخذه بعين الاعتبار ان قانون الجمارك اوجب المساءلة عند تصريف البضاعة المهربة معتبرا محاولة التهريب كالتهريب نفسه.

و حيث ان محكمة الموضوع التي ذهبت في حكمها المطعون فيه الى ان حيازة الطاعن للسيارة موضوع المخالفة في مرابه لغاية عرضها للبيع انما يشكل محاولة تصريف بضاعة مهربة و قضت بفسخ الحكم المستانف و تاييد قرار اللجنة الجمركية القاضي بالمساءلة قد استمدت حكمها في ذلك من اعتراف الطاعن الوارد في ضبط المخالفة.

و حيث انه و ان كان الطاعن قد رجع عن هذا الاعتراف فيما بعد و ان كان له ذلك الخطا في الواقع شريطة ان يثبت هذا الخطا فرجوعه هذا منوط بقاضي الموضوع ان شاء اخذ به و ان شاء اهمله ذلك لان الاعتراف الصادر عن الطاعن في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرارا غير قضائي و من حق محكمة الموضوع كما هو صريح في المادة 102 بينات ان تقدر وفاقا لظروف الدعوى و ملابساتها قوته في الاثبات.

و كان ليس في الاوراق ما يشير الى ان الطاعن قد اثبت خطا الاقرار.
و كانت المادة 315 جمارك قد اجازت فيما عدا طريقة الاثبات المتبعة في المادة 311 جمارك اثبات المخالفات الجمركية بجميع طرق الاثبات و منها الاعترافات و القرائن.

و كان اعتراف الطاعن في ضبط المخالفة لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها في اثبات المخالفة اذا قنعت بصحتها و كانت تكفي لترجيح احتمال ارتكاب الطاعن المخالفة المعزوة اليه.
و كان اعتراف الطاعن الوارد في ضبط المخالفة يمكن ان يستخلص منه دليلا على ان ايداع السيارة في مراب الطاعن لم يكن بقصد اصلاحها و انما بقصد بيعها و انه قد حاول فعلا بيع بعض اجزائها.
و كانت الادلة المساقة في الملف غير كافية لاثبات شرعية ادخال السيارة الى سورية لذلك فيفترض انها مهربة على اعتبار انها من المواد المحصورة و المادة 299 جمارك قديم صريحة في هذا المعنى.
و كانت المادة 339 جمارك التي تنص على ان الغرامات و الرسوم و المصادرات التي تترتب على المخالفة الجمركية تفرض و تحصل بالتضامن من مرتكب المخالفة الاصلي و صاحب المحل الذي اودعت فيه البضاعة المهربة لم تشترط العلم بالتهريب لترتب المسؤولية.

و كان كل ما يشترط لقيام المخالفة ان يكون صاحب المحل قد قبل ايداع البضاعة المهربة في محله فاذا ما قبل بهذا الايداع عد مسؤولا و لو لم يكن على علم بان البضاعة مهربة باعتبار ان المشرع عاقب على الفعل المادي المتمثل في ايداع البضاعة و انه ليس للمحاكم في معرض تطبيق العقوبات الواردة في النصوص الجمركية ان تاخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية و ان الجهل و حسن النية لا يعتبران عذرا و ان على المحاكم انزال العقوبات بمجرد اثبات الافعال التي تقمعها هذه العقوبات و ذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 337 جمارك.
و حيث انه اذا كان اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه يشترط لمساءلة صاحب المراب الذي قبل ايداع البضاعة المهربة في محله علمه بالتهريب فذلك يكون في حال كون الايداع قد تم بقصد الاصلاح لا بقصد البيع كما هو الحال في هذه الدعوى مما لا مجال معه لاعمال الاجتهاد المذكور في هذه القضية.
و كانت الاضبارة خالية من ما يشير الى ان صاحب السيارة قد عقد التسوية مع الادارة و بان الطاعن مشمول باحكامها.
و حيث انه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي اخذت باعتراف الطاعن في ضبط المخالفة و بنت حكمها عليها و لم تعتد برجوعه عنه و لم تستجب لطلبه اثبات واقعة عدم العلم بالتهريب و بالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها و بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني و لا تنال منه اسباب الطعن مما يوجب رفضها.
قرار 1036 / 1978 – أساس 0 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 194 – م. القانون 1981 – اصدار 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74398
يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 توفر اربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (13)، وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة، وكون الحيازة بقصد الاتجار. ولا يجوز افتراض قصد الاتجار وانما يجب استثباته بادلة قاطعة. علما ان ضبوط الشرطة والجمارك ليست ادلة قاطعة.
قرار 106 / 1978 – أساس 89 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1155 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40276

لا تتوافر اركان جريمة التهريب اذا قام الدليل على ان الناقل لم يكن يعلم ماهية البضاعة هل هي من النوع المحظور استيراده ام لا.
قرار 1243 / 1980 – أساس 1299 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 207 – م. المحامون 1981 – اصدار 04 – رقم مرجعية حمورابي: 279

يكفي لنفي التهريب اثبات شراء البضاعة من شخص دون العلم بتهريبها والدلالة عليه، ولا يشترط ان يكون الشراء من مؤسسة تجارية او تاجر.
قرار 201 / 1969 – أساس 230 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1969 – رقم مرجعية حمورابي: 49279

قصد الاتجار بالبضائع المهربة العلم بها افتراضه.
ان التهريب يقوم على ادخال المواد المهربة من خارج سورية وبصورة غير نظامية ولا يكفي فيه مجرد الحيازة وعدم وجود اوراق رسمية بها لانها لا تعتبر دليلا يمكن الركون اليه، اما جرم حيازة المواد المهربة فيشترط فيه العلم وقصد الاتجار.
قرار 1433 / 1981 – أساس 1410 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4193 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42495

يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها بالمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 13/1974، توفر اربعة عناصر هي: كون البضاعة مهربة، و وقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي (13)، و علم الحائز بكون البضاعة مهربة، و كون الحيازة بقصد الاتجار، و لا يجوز افتراض قصد الاتجار و انما يجب استثباته بادلة قاطعة علما ان ضبوط الشرطة و الجمارك ليست ادلة قاطعة.
قرار 106 / 1978 – أساس 89 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 870 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 56209

لا بد من اجل معاقبة ناقل البضاعة ضمن الاراضي من استثبات علمه بان البضاعة موضوع النقل مهربة وانها مدخلة الى سورية خلافا للطرق القانونية بقصد التجارة. ولا يجوز افتراض علم السائق بهذه الامور لان الاصل البراءة ولا بد من قيام الدليل البالغ حد اليقين على هذا العلم وهذا القصد.
قرار 251 / 1977 – أساس 201 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1163 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40284

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.