اجتهاد قضائي حول تصحيح الخصومة أمام الاستئناف

مقال حول: اجتهاد قضائي حول تصحيح الخصومة أمام الاستئناف

اجتهادات عن تصحيح الخصومة امام الاستئناف

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يمكن تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف و جعلها اضافة للتركة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- و تتلخص بان القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد الاستئناف شكلا بالاستناد الى لائحة الاستئناف المقدمة من الجهة الطاعنة لم تتضمن ان الاستئناف اضافة للتركة و هذا لا يؤيده قانون او منطق لان العبرة في صحة الخصومة يعود لاستدعاء الدعوى و ان السهو عن ذكر اضافة للتركة في لائحة الاستئناف لا يغير من صحة الادعاء و ان ذلك لا يعدو عن كونه خطا مطبعي او مادي يمكن تداركه و العبرة في صحة الخصومة لاستدعاء الدعوى.

فعن ما ذكر:
من حيث ان الدعوى ابتداء قد اقيمت بطلب من الجهة المدعية اصالة و اضافة للتركة.

و من حيث ان لائحة الاستئناف قد خلت من عبارة اضافة للتركة.
و من حيث ان العبرة للمقاصد و المعاني و كان السهو عن اضافة (اضافة التركة) في لائحة الاستئناف لا يغير من اطراف الدعوى و صحة الادعاء الذي نشا صحيحا و سليما في القانون و يمكن تصحيح ما وقع سهوا امام محكمة الاستئناف باضافة (و اضافة للتركة) يطلب من الجهة المستانفة تصحيحا للائحة الاستئناف طالما ان الادعاء كان سليما و هذا ما اكده الاجتهاد القضائي من امكانية تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف و جعلها اضافة للتركة و في ذلك تحقيق للعدالة و اختصار للزمن في فصل المنازعات طالما ان القضاء مؤسسة عدل و انصاف و ليس محطة للتقييد و اغفال الحقوق و لما كان القرار الطعين قد سار على خلاف هذا النهج مما يتعين نقضه و ان النقص لما ذكر يتيح للاطراف اثارة دفوعهم الموضوعية مجددا امام محكمة الموضوع.

لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض القرار.
قرار 1990 / 2007 – أساس 2400 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 95 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66020

الخصومة امام محكمة النقض امتداد للخصومة القائمة امام محكمة الاستئناف بذات الصفة والخصومة التي صدر بها قرار محكمة الاستئناف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – خيرية استانفت بعد المدة القانونية و المحكمة لم ترد استئنافها شكلا.
2 – اما بقية ورثة حسن فانه يجوز اختصامهم امام الاستئناف.

فعن ذلك:
لما كان القرار المطعون فيه قد بني على خصومة بين الجهة المستانفة خيرية…. و محمد و ناديا و فاديا و محي الدين اولاد المرحوم حسن اللحام اصالة و اضافة لتركة الاخير يمثلهم المحامي…. من جهة و بين المستانف عليها منى اللحام يمثلها المحامي…. من جهة ثانية.
و كان الطعن قد قدم من المستانف عليها منى اللحام بمواجهة كل من خيرية…. و ناديا و فاديا و محمد و محي الدين اللحام دون ان تبين الطاعنة صفة المطعون ضدهم او بعضهم.

و من حيث ان الخصومة امام محكمة النقض انما هي امتداد للخصومة القائمة امام محكمة الاستئناف بذات الصفة و الخصومة التي صدر قرار محكمة الاستئناف بها.
و من حيث ان الاخلال بهذه القاعدة يورث البطلان في صحة التمثيل و الخصومة، و لا يجيز لهذه المحكمة ان تستشفها من اوراق الدعوى طالما ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الطاعن.
و اذا كان الامر كذلك فان الخصومة في الطعن غير صحيحة. و بما ان ذلك يوجب رد الطعن شكلا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن شكلا.
قرار 283 / 2002 – أساس 491 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 27 – م. المحامون 2004 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 51309

تصحيح الخصومة امام محاكم الاستئناف بجعل الادعاء اضافة للتركة يتوافق و حكم المادتين 151 – 157 اصول، و لا يعتبر تصحيحا للخصومة بالمدلول القانوني للتصحيح.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- صدر القرار مخالفا للاصول و القانون.
2- كان يتوجب رد الاعتراض شكلا لعدم صحة الخصومة.
3- اعتمد الحكم لابطال القرار القضائي الى شهادة شهود جاءت شهادتهم مبهمة و ليس من دليل فيها على بيع الوفاء.
4- البيع تم توثيقه بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
5- اقرار رامي… بالملف التنفيذي بان العقد بينه و بين مؤرث الجهة الطاعنة بانه صوري.
6- لا يرفع اتفاق ثبت بعقد بيع ثم تثبيته بقرار قضائي.

اسباب الطعن التبعي:
و تتلخص بان المحكمة قبلت تدخل الطاعن تبعيا شكلا و موضوعا و قضت له بالمبلغ الا ان المحكمة سهت عن الحكم له بالفوائد و التضمينات و مبلغ الكفالة.

في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان الاجتهاد استقر على ان تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف يجعل الادعاء اضافة للتركة يتوافق و حكم المادتين 151 – 157 اصول و لا يعتبر تصحيحا للخصومة بالمدلول القانوني لهذا التصحيح مما يتعين رفض السبب الاول و الثاني و عن باقي الاسباب.
و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها لم تعن بالرد على الدفوع المثارة خلافا لما اوجبته احكام المادتين 204 – 206 اصول محاكمات و خاصة لجهة افراغ عقد البيع بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية و ما جاء في الطعن التبعي و اثر هذا الحكم بمواجهة الاعتراض مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاوانه.

لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض القرار.
قرار 1691 / 2007 – أساس 765 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 56 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66022

ان الاجتهاد القضائي حيث قضى بجواز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف باضافة اضافة للتركة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الرد على اسباب الطعن:
من حيث ان الجهة الطاعنة في لائحة استئنافها وجهت الخصومة الى الجهة المدعى عليها باعتبارها ورثة المرحومة اتينا جرجس في حين ان الادعاء كان لمواجهة اقراد الجهة المدعى عليها دون اضافة باعتبارهم ورثة المرحوم المذكورة رغم ان القيد العقاري يقيد ان العقار باسم افراد الجهة المدعى عليها.
و كان هذا التصحيح يلقى قبولا من الوجهة القانونية.
على ما سار عليه الاجتهاد القضائي حيث قضى بجواز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف باضافة اضافة للتركة.

قرار نقض رقم 100 الصفحة 923 العدد السابع و الثامن من مجلة المحامون لعام 2000 مع الاشارة الى ان الخصم في الدعوى القيد العقاري عن تسجيل العقار على اسم في هذه القيود.
و لما كان القرار المطعون فيه قد سار عن خلاف هذا المسار القانوني و انتهى الى نتيجة غير صحيحة مما يتعين نقضه.

لذلك.. تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 851 / 2002 – أساس 964 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 92 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53163

يجوز تصحيح الخصومة بالنسبة للتركة أمام محكمة الاستئناف بإضافة عبارة التركة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- قررت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء خبرة فنية دون الرد على مذكرة الطاعن المؤرخة في 2009-10-28 سيما و أن الدعوى بالأساس معتلة الخصومة و التمثيل.
2- إن الخبرة الحسابية جاءت منتسخة عن خبرة جارية في الدعوى السابقة دون ملاحظة عدة أمور هامة و هي وفاة صاحب المهنة و الورثة لا يفقهون من مهنة دهان السيارات شيئا إضافة إلى أن الخبرة لم تلحظ ارتفاع أسعار المواد الأولية و ثبات الأجور.

3- قررت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الخبرتين جاءتا موافقتين للأصول و القانون بالرغم من أنهما خلاف ذلك و لم تلتفت المحكمة إلى طلب الجهة الطاعنة الاستيضاح من الخبراء عن عدة أمور.
4- عدم اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون أي نص قانوني لإسناد قرارها المطعون فيه فأتى القرار متجاهلا القانون و الأصول.

النظر في الطعن:
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده مناس… و المقدمة بمواجهة الجهة الطاعنة ورثة المرحوم كيورك… إلى محكمة البداية المدنية في حلب تهدف من حيث النتيجة إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل و التضامن بدفع حصته من الأرباح عن المدة الواقعة بين 2007-11-01 و لغاية تنفيذ الحكم إضافة إلى إلزامهم بتسليم العدد و الأدوات وفقا لما هو مبين في متن القرار البدائي رقم (47) أساس (782) تاريخ 2006-12-19 أو تقدير قيمتها و إلزامهم بالقيمة المقدرة إضافة إلى الفائدة القانونية.

و بنتيجة المحاكمات أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة. و باستئناف القرار من قبل المدعي صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار آنف الذكر فقد بادرت لإيقاع الطعن عليه أصولا و للأسباب الواردة آنفا. و حيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى من أن ذمة مؤرث الجهة المدعى عليها مشغولة تجاه المدين و أن حقوقه واضحة و ثابتة تجاهه بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية و مبرز بملف الدعوى. و حيث إن اختصام كافة الورثة و ذكر عبارة أن المدعى عليهم ورثة فلان يفيد أن الخصومة اتجهت ابتداء إلى التركة و أن الجهة المدعى عليها أصالة عن نفسها و إضافة لتركة مؤرثها أصولا فضلا عن أن الاجتهاد القضائي قد أجاز تصحيح الخصومة بالنسبة للتركة أمام محكمة الاستئناف بإضافة عبارة التركة أصولا الأمر الذي يجعل من الخصومة في الدعوى صحيحة ابتداء.

و حيث إن الخبرتين الجاريتين أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سواء الحسابية أم الفنية و التي تم بموجبها تقدير قيمة موجودات الشركة جاءتا متفقتين مع الأصول و القانون فضلا عن كونهما قد أتيتا واضحتين لا غموض فيهما و لا لبس مما يجعل مطاعن الجهة المستأنف عليها الطاعنة لا تنال منهما سيما و أنه لا مبرر قانوني ليصار إلى تحليف الخبير اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة (144) من قانون البينات في معرض كل خبرة طالما أنه قد قام بحلفها أمام رئيس محكمة البداية المدنية إبان تسميته خبيرا و اعتماده أصولا من قبل وزارة العدل بموجب الجداول الصادرة عنها. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و أوردت أدلتها و أقامت قضاءها على أسس سليمة لها أصل في أوراق الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه في منأى عن الأسباب المثارة بلائحة الطعن باعتبار أنه استند إلى أساس قانوني سليم.
لذلك تقرر بالإجماع:
* رفض الطعن موضوعا و إنهاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ.
قرار 42 / 2012 – أساس 55 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 151 – م. المحامون 2015 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73789
يجوز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف.
قرار 497 / 1978 – أساس 819 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 477 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 55714

ان حضور ادارة قضايا الحكومة في دعوى الاعتراض الجمركي يعتبر تمثيلا لادارة الجمارك و لو كان الاعتراض مقدما خطا ضد اللجنة الجمركية. و يجوز تصحيح الخصومة و التمثيل اما محكمة الاستئناف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
الوقائع:
اعترض المطعون ضده بتاريخ 1972-05-16 امام محكمة البداية المدنية بحمص على قرار اللجنة الجمركية فيها الصادر بتاريخ 1972-20-07 برقم اساس 510 لعام 1971 قرار 115 المتضمن الحكم عليه بمصادرة البضاعة المحجوزة و بالزامه بدفع مبلغ 13,502 ل.س لادارة الجمارك مثلي قيمة البضاعة مع الرسوم كجزاء نقدي و ذلك لارتكابه مخالفة استيراد سجاير اجنبية تهريبا.
و قد قضت محكمة البداية المدنية بحمص بتاريخ 1972-10-30 برقم اساس 481 قرار 910 برد الاعتراض شكلا لعدم صحة الخصومة باعتبار ان الاعتراض مقدم ضد الجهة المعترض عليها رئاسة اللجنة الجمركية بحمص و هي لا تمثل مصلحة الجمارك التي يمثلها المدير العام.

فاستانف المعترض هذا الحكم بتاريخ 1973-02-08.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف المدنية في حمص حكمها المطعون فيه و المتضمن فسخ الحكم المستانف و قبول الاعتراض موضوعا و الغاء قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه.
فطعنت ادارة الجمارك بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1974-03-12.

المناقشة:
من حيث ان المطعون ضده و ان كان قدم اعتراضه امام المحكمة الابتدائية ضد اللجنة الجمركية التي لا يحق لها تمثيل الادارة الا ان ممثل ادارة قضايا الحكومة حضر الى المحكمة الابتدائية و ان ادارة قضايا الحكومة تنوب عن ادارة الجمارك في التمثيل كما ان المطعون ضده قدم استئنافه ضد المدير العام للجمارك و حضر ممثل ادارة قضايا الحكومة في الدعوى.

و من حيث انه يستخلص من ذلك ان التمثيل قد صحح امام المحكمة الاستئنافية مما يجعل السير في الدعوى بمواجهة الممثل الحقيقي يكون قد استدرك و تم وفق الاصول مما يجعل السبب المثار بهذا الصدد مستحقا الرفض (يراجع قرار محكمة النقض رقم اساس 319 قرار 711 تاريخ 1970-11-05).
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي فسخت الحكم البدائي و قبلت الاعتراض شكلا و موضوعا و الغت قرار اللجنة الجمركية و منع ادارة الجمارك من معارضة المعترض بما ورد فيه قد استندت الى عدم عثور منظمي الضبط في دار المطعون ضده على اي شيء من المواد المهربة و لعدم قيام اي دليل يثبت عائدية المغارة او البضاعة المصادرة له فضلا عن ان حكم القضاء الجزائي ببراءة المذكور من الجرم المسند اليه و المكتسب الدرجة القطعية يؤيد عدم مساءلة المذكور.
و من حيث ان الادارة لم تثبت ان الدخان المهرب المصادر يعود الى المطعون ضده.

و حيث ان وجود المغارة قريبا من الدار المشار اليه لا يمكن ان يستخلص منه على وجه اليقين و التاكيد ان المغارة هي له بما فيها من المواد المصادرة.
و حيث انه فضلا عن ذلك فان شرح محكمة الجنايات بتاريخ 1973-04-14 يتضمن ان المطعون ضده قد تقرر براءته من جرم تهريب التبغ و اكتسب الحكم الدرجة القطعية و لم تثبت الجمارك ان هذا الحكم يعود الى قضية اخرى.
و من حيث ان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصدد عدم المساءلة يدخل في حدود سلطتها التقديرية و قناعتها و لا معقب لهذه المحكمة عليها مما يجعل اسباب الطعن المثارة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يتوجب رفض الطعن.
قرار 236 / 1976 – أساس 0 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 126 – م. القانون 1981 – اصدار 06 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 74328

1- تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف من شأنه أن يزيل العيب الذي شاب التمثيل أمام المحاكم البدائية.
2- على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن بالقضية للمرة الثانية، ولو كان يتعارض مع اجتهاد اقرته الهيئة العامة (هيئة عامة رقم 52/15 تاريخ 3/6/1978)

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب المخاصمة:
1- الهيئة المخاصمة.. الوثيقة التي أسست عليها الجهة المخاصمة دعواها بطلب الفسخ والتعويض وهو ما اعتبرته صك بيع مما أوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم.
2- الجهة المخاصمة تقدمت ابتداء بدعوى فسخ تسجيل أصالة وإضافة للتركة والمحامي الوكيل يمثل محمد… فقط ومن ثم تم تصحيح التمثيل والخصومة امام محكمة الاستئناف وهذا مخالف لنص المادة 238 أصول مدنية مما يجعل اجراءات التقاضي مشوبة بعيب جوهري يترتب عليه البطلان ولا يمكن الاحتجاج بقوة القضية المقضية.

3- لا يجوز الجمع بين دعوى فسخ التسجيل المنصوص عليها بالمادة 17 من القرار 188 ل.ر لأن حيثيات الدعويين مختلفة وأصل الحق واثباته فيهما مختلف كما ان النتائج المترتبة عليهما مختلفة والهيئة المخاصمة لم تبحث في مستند الادعاء صك البيع ولم تتبين أنه غير صحيح والتفتت عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه في الدعوى مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم.
4- إن دعوى التعويض المستندة إليه نص المادة 17 من القرار 188 ل.ر. تستند الى وجود الغش لقبولها حيث ان مالك العقار بموجب القرار العقاري المكتسب قوة القضية المقضية بعد مرور مدة السنتين لا يمكن اثبات عكس تملكه إلا بوجود سند ويجب ان يكون لهذا السند نفس القوة في الاثبات وقد استقر الاجتهاد على شرط المطالبة بالتعويض عن ضياع الملكية ثبوت خداع في معاملة التسجيل.

في المناقشة:
من حيث ان دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال الحكم رقم 264 أساس 173 تاريخ 28/2/2005 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض مع التضمينات بداعي وقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم.

من حيث ان الدعوى الاصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب فسخ تسجيل العقار رقم 377 من منطقة قلعة جندل العقارية والمسجل باسم المدعى عليه ميخائيل… وتسجيله باسم الجهة المدعية واستطرادا إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالجهة المدعية استنادا لأحكام المادة 17 من القرار 188 ل.ر.

وقد قضت محكمة البداية المدنية بقطنا برد دعوى فسخ التسجيل شكلا واعتبار التعويض موضوع دعوى مستقلة وقد عدلت محكمة الاستئناف هذا القرار وقضت برد الدعوى لعدم صحة التمثيل فأوقعت الجهة المدعية طعنها على القرار فصدر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض القرار رقم 221/418 تاريخ 18/3/2002 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه بداعي ان الادعاء بالتعويض يجوز اضافة للتركة خلافا فيما إذا كان الإدعاء بالحق العيني جائز وإذا كام واقعا ضمن مهلة السنتين فإنه في هذه الحالة لابد من اختصام كافة الورثة وطالما أن الادعاء يقوم على المطالبة بالتعويض فإن الادعاء إضافة للتركة جائز وإن ابراز الوكالة الثانية من المرحلة الاستئنافية جائز بحسبان أن الاجتهاد أجاز تصحيح الاختصام إضافة للتركة أمام محكمة الاستئناف هذا ما جاء بالقرار الناقض وهو ليس محل المخاصمة.

وحيث ان محكمة الاستئناف اتبعت القرار الناقض وقضت بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه ميخائيل بدفع مبلغ 260.000 ل.س. للجهة المدعية تعويضا ماديا عن الارض موضوع الدعوى فأوقع المدعى عليه طعنه على القرار فأيدت محكمة النقض الحكم الاستئنافي وقضت برفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة.
وحيث ان واقعة الدعوى الاصلية تقوم على مطلبين الأول فسخ قيد العقار رقم 377 من منطقة قلعة جندل العقارية والثاني التعويض عن العطل والضرر المستند لأحكام المادة 17 من القرار 188ل.ر.
وحيث ان اوراق الدعوى تشير إلى ان مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة 31 من القرار 186 ل.ر. قد انقضت بتاريخ إقامة الدعوى مما يجعل البحث بالدعوى اقتصر على الطلب الثاني المتعلق بالتعويض.

وحيث ان دعوى العطل والضرر المنصوص عليها بالمادة المذكورة آنفا هي دعوى قائمة بذاتها لا تنشأ من تاريخ امكانية المطالبة بها أي بعد مرور مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة 31 المذكورة.
وحيث ان المقصود بكلمة الخداع والغش في المادة 17 المشار اليها هو اقدام المدعى عليه على تسجيل العقار على اسمه رغم علمه بأن هذا العقار ليس ملكه وللمحكمة الحق في استخلاص الخداع من الوقائع والأدلة القائمة بالدعوى ويمكن اثباته بسائر الأدلة والقرائن وهو ما سارت عليه الهيئة المخاصمة.
وحيث ان الهيئة المخاصمة بأخذها لبينة الجهةالمدعية وطرحها لما عداها من الادلة تكون قد استعملت صلاحيتها الموضوعية وهذا لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن الحكم الناقض واجب الاتباع وعلىالغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن بالقضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أصولا أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة (هيئة عامة رقم 52/15 تاريخ 3/6/1978).
وحيث ان تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف من شأنه أن يزيل العيب الذي شاب إجراءات التمثيل أثناء المحاكمة البدائية والقرار الناقض وأكد على هذا المبدا وهو واجب الاتباع في الدعوى التي صدر فيها.

وحيث إن المدعى عليه ((مدعي المخاصمة)) لم يخاصم القرار الناقض بعد صدوره توصلا لإبطاله حتى لا يكون ملزما للمحكمة وسكت عن ذلك حتى صدر القرار الثاني الذي التزم بالقرار الناقض وبالتالي لم يعد القرار الناقض صالحا للمخاصمة بصدور القرار النهائي والذي لا يجب وصمه بالخطأ المهني الجسيم (قرار هيئة عامة رقم 26 أساس 1 تاريخ 9/4/1994).
وحيث إن ما أثاره مدعي المخاصمة بالسبب الأول من اسباب المخاصمة لم يكن محل طعن مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هيئة المخاصمة.
وحيث إنه وسندا لما تقدم فإن الدعوى تستوجب الرد.

لذلك تقرر:
– رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 61 / 2008 – أساس 524 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 141 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 70282

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.