الدفع ببطلان الإعتراف جوهرى

ولا تجوز المصادره على تحقيقه

****

وإستقر قضاء النقض على أن :-

” على أن الدفع بصدور إعتراف المتهم نتيجه الإكراه من الدفوع الجوهريه التى يتعين على المحكمه أن تعلرض لها بالتحصيل والرد وأن الوعد أو الأغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حريه المتهم فى الإختيار بين الأنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً “.

نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 طعن 951/53 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالأدانه على هذا الأعتراف وأن الأعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون أختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ماكان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “.

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999

نقض 2311/1975 – س 26 – 160 – 626

وإذ إمسكت المحكمه عن إجراء ذلك التحقيق مع لزومه وجاء ردها عليه مشوباً بالقصور والفساد المبطل على النحو السالف بيانه فإن حكمها يكون معيباً متعين النقض لما هو مقرر بأنه لا يصح فى منطق العقل والبداهه أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الأكراه بإطمئنانه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم ذكر من نسب إليه الأعتراف أمامها أنه كان مقرها عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثاراً تفيد التحقيق مادام أنه ينازع فى صحه ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة كما أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعه الإكراه فى أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صوره ماديه كانت أو أدبيه .

نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 – طعن 6453/52ق

الدفع ببطلان الإعتراف الجوهرى

لا يشترط فى الإكراه المبطل للأعتراف أن يكون جسيماً أو يترك أثاراً يكفى مجرد التهديد

ـــــــــــ

هذا ولا يشترط فى الإكراه المبطل للأعتراف أن يكون جسيماً بحيث يترك أثراً بجسم المتهم المعترف يدل عليه وينبىء بل ان مجرد التهديد وحده يكفى لبطلان الإعتراف بما يحدثه من رهبه وخوف فى نفس المتهم المعترف بما يدفعه إلى الأعتراف بناء على إراده غير حره او مختارة .

نقض 13/11/1973 – س 24-208-999

نقض 23/11/1975 – س 25-160-726

نقض 23/2/1983 – س 34-53-274

نقض 16/2/1983 – س 34 – 46-244

قضت محكه النقض بأنه :-

”من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه ماكان قدره – وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمه أن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصله بينه وبين الإكراه المقول به وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ ، ولا يصح فى منطق العقل والبداهه أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف أمام جهه من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه بأطمئنان المحكمه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم ذكر من نسب اليه الإعترافأمامها أنه كان مكرها عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثار تفيد التحقيق أنه ينازع فى صحه ذلك الإعتراف أمام تلك الجهه – كما أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعه الإكراه أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صوره ماديه كانت أو أدبيه .

” نقض 23/2/1983 – س 34 – ص 274 – رقم 53 – طعن 6453 لسنه 52
ق

قضت كذلك بأن :-

” بأن الوعد كالوعيد كليهما قرين الأكراه أو التهديد لأن له تأثير على حريه المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمه تحقيق الدفع ببطلان الإعتراف لهذا السبب وتبحث الصله بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم فإذا نكلت عن ذلك حكمها معيباً متعين النقض مادامت قد أتخذت من اعتراف المتهم سنداً لقضائها بإدانته ولو أنها تساندت فى الإدانة لأدله أخرى لأنها متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه .

نقض 2/6/1983 – س 34 رقم 146 – ص 730- 951 لسنه 53 ق

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الوعد أو الأغراء قرين الإكراهوالتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم بين الإنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه يخشى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمه وقد دفع أمامها بأن إعتراف المتهم كان نتيجة الوعد والإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصله بين الإعتراف وسببه وعلاقه الوعد به – فإن هى نكلت عن ذلك ولم تعرض البته لهذا الدفاع الجوهرى ولم تقل كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور بما يستوجب نقضه مادامت قد إتخذت من هذا الإعتراف دليلاً ضد الطاعن وقضت بإدانته بناء عليه .

نقض 2/6/1983 – س 34 – رقم 146 – ص 951 – لسنه 53 ق

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

” المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى وعلى محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو أن يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول قضائه بالأدانه على هذا الأعتراف .

وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ماكان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “

نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 726 – طعن
1193 / 45 ق

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999 – طعن 948 / 43 ق

قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لا يصح فى منطق العقلوبالباهة ان يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الأكراه – بإطمئنانها إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم كر من نسبت اليه الإعتراف أمامها أو أنه كان مكرهاً عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثاراً تفيد التحقيق مادام انه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة – كما ان سكوت المتهم عند الأفضاء بواقعه الإكراه فى أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه ان ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صورة ماديه كانت او ادبية

نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 – طعن 6453/52 ق