الطعن 1224 لسنة 68 ق جلسة 4 / 3 / 2012

محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
محضر جلسة
—–
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمــــد نجيــــب ، منصـور العشــرى
محمــد خلــــــف و خالــد مدكـــور
نواب رئيس المحكمـة
وحضور السيد أمين السر / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من ربيع آخر سنة 1433هـ الموافق 4 مارس سنة 2012 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1224 لسنة 68 قضائية .
المرفوع من :
السيد / …….. . المقيم شارع الجيش – بندر ديروط .
ضـــد :
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد والعضو المنتدب بصفته . ومقره 78 شارع الحرية – بندر المنيا .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى ، وكان حق الطاعن فى طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته قد نشأ بصدور القانون رقم 127 لسنة 1980 الذى قرر له هذا الحق بالمادة 44 منه فى 1/12/1980 وكان الطاعن فى هذا التاريخ من العاملين بالشركة المطعون ضدها التى أصبح لها كيان قانونى قبله وتأسست بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 ومن ثم فإن علاقته بها تعاقدية ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى لا الإدارى وبالتالى يضحى سبب النعى الذى أثارته النيابة على غير أساس ، ولما كان القانون قد خلا من نص خاص بتقادم الالتزام بضم مدة الخدمة العسكرية فإنه يسرى عليه التقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة إعمالاً للمادة 374 من القانون المدنى وتبدأ هذه المدة من وقت استحقاق هذا الالتزام وهو تاريخ صدور القانون رقم 127 لسنة 1980 فى 1/12/1980 الذى قرر هذا الالتزام وأصبح لذى الشأن المطالبة بحقه فيه ، وإذ لم يرفع الطاعن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلا بتاريخ 24/3/1996 وبعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء حقه فى المطالبة بذلك فى 1/12/1980 – تاريخ صدور القانون الأخير – فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الطويل – وإذ كانت علاقة عمله بالمطعون ضدها لا تعد مانعاً أدبياً يحول دون المطالبة بحقه فلا توقف التقادم وكانت طلبات الطاعن للشركة بضم مدة خدمته العسكرية لا تقطع للتقادم باعتبارها لا تعد مطالبة قضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن هو لم يندب خبيراً باعتبار ذلك رخصة له ومن ثم يضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس مما يتعين عدم قبول الطعن .
لذلــــــك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .